أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

يهتم بالحوارات والنقاشات الجادة فقط الرجاء الالتزام !!

المشرف: بانه

صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الرابع
فحص البضائـع


الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع .
41- تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشيرعليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود الى محل الفحص .

فتح الطرود بوساطة أصحابها .
42-(1) يقوم اصحاب الطرود بفتحها للفحص على انه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق بالبريد وفقاً لاحكام هذا القانون المطبقة على استيراد وتصدير البضائع بالريد واحكام اى قانون أخر متعلق بالهيئة العامة للبريد والبرق 9.
(2) اذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوما من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود فى غيابة وعلى حسابـه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح فى أى وقت أى طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة لتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة .

التأشير على الطرود وترقيمها .
43- يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمة اذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمة غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم فى الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم للرقابة .



الفصل الخامـس
الضمانـات


الحق فى طلب ضمان .
44- يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون ويغرض حماية الايرادات الجمركية بصفة عامة ويجوزله أن يرفض تسليم أى بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أى إقرارجمركي عنها حين تقديم الضمان المطلوب بشأنها .

نوع الضمان
45- اذا كان تقديم الضمان مطلوبا فيجب أن يكون هـذا الضمان فى صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بايداع مبلغ نقدى أوبالطريقتين معا حسبما يوافق عليه المدير فى كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والانفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب .

جواز اعطاء ضمان عام .
46- اذا كان الضمان لاجل غرض معين فيجوز قبول ذلك الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات فى المدة وبالقدر الذى يوافق عليه المدير .

مصادرة الودائع النقدية .
47-اذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية فى الوقت المعين فيجوز مصادرة المبلغ المودع لصالح الجمارك .

الضمانات الجديدة
48- اذا رأى المدير فى أى وقت أن الضمان غير كاف فيجوز لـه أن يطلب ضماناً جديداً .

شهادة الغاء التعهد
49-اذا نفذت شروط التعهد الذي أعطى بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء بالتعهد أو الالتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الانموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الابراء من التعهد ويفرج عن البضائع التى عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بـها .

الأثر المترتب على الضمان الجمركي
50- اذا قدم ضمان جمركي في أى قضية فأن تقديمه يخول الجمارك دون حاجة الى أى دليل آخر الحق فى الحكم لها بالإلتزامات الواردة فى مواجهة جميع من وقعوا على الضمان مالم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الابراء من الضمان او تنفيذه
.[/size]
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الثالث
تحصيل الرسوم الجمركية والاعفاء منها
الفصل الأول
الرسوم

تحصيل الرسوم .
51- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تحصل الرسوم المبينة فى التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على البضائع عند استيرادها للسودان وعند تقديم اقرار بتصديرها الى الخارج .
(2) يجوز لمجلس الوزراء من حين لأخر أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية10.

تحصيل الرسوم الجمركية وفقا للعمود3(ب) من جدول التعريفة الجمركية
52- (1) تحصل الرسوم الجمركية المبينة فى العمود 3(ب) من جدول التعريفة الملحقة بهذا القانون على اى بضائع يكون مصدرها الاصلى احدى دول منطقة التجارة التفضيلية او احدى دول اتفاقية تنمية وتيسير تبادل التجارة البينية للدول العربية عند استيراد تلك البضائع الى السودان اذا كانت مصحوبة بشهادة مصدر صحيحة أصدرتها السلطة المختصة بتلك الدولة حسبما يوافق عليه المدير .
بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير تنفيذاً لأى اتفاقية فى هذا الشأن وبموافقة الجهة المختصة بتلك الدولة أن يعفى أى بضائع من شهادة المصدر، وتحصل الرسوم المبينة فى العمود 3(ب) من جدول التعريفة عن تلك البضائع عند استيرادها 11 .

يراد على البضائع المصحوبة مع امتعة المسافرين .
53- (1) يجوز للمدير أن يطبق على البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجارى المصحوبة مع امتعة المسافرين التى لاتزيد قيمتها عما تحددة اللوائح رسما موحداً مقداره 100% من قيمة البضائع 12 .
(2) تطبق التعريفة الجمركية على المعدات الكهربائية والتبغ المصحوبة مع أمتعة المسافرين .
(3) يجوز للمدير أن يقبل دفـع الجـمارك بالنقد الاجنبى ، ووفقا للاسعار التى يحددهـا مـن وقت لاخر للبضائـع ، على الا يـزيـد مبـلغ الجمارك عـن المبلـغ المفـوض دفعـة بالعملـة السودانية 13 .


الفصل الثانى
الاعفاءات الجمركية



الاعفاءات من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى .
54-(1) مع مراعاه الشروط والاستثناءات المقررة والاعفاءات والتخفيضات الممنوحه بموجب قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990تعفى من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لاخرى البضائع الاتى ذكرها 14 .
(أ) أمتـعة المسافرين سواء كانت بصحبـة المسافر أم لم تكن معـه .
(ب) الأشياء الخاضعة للرسوم اذا كانت مستوردة كعينات أونماذج للتجارالمسافرين سواء كانت برفقة التاجرالمسافر أو لم تكن معة ويراد تصديرها الى بلد أجنبى خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها .
(ج) العينات التجارية الحقيقية .
( أولا ) المواد الغذائية التموينية التى تشحن على ظهر أى سفينة غير السفن الساحلية فى ميناء جمركي والمراد استعمالها أو استهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية .
( ثانيا) المواد الغذائية والتموينية المراد شحنها فى أى طائرة تغادرمطارالجمارك مباشرة الى أى مكان يقع خارج الحدود الجمركية .
(ثالثا) قطع غيار الطائرات التى تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض اصلاح طائراتها المستخدمة فى الطيران الدولى .
( رابعا) المهمات الأرضية التى تستوردها شركات الطيران المدنى العالمية التى تنظمها تلك الشركات .
(ه) البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبورا(ترانسيت) عن طريق السودان الى بلاد أجنبية .
(و) الأشياء الخاصة بالاشخاص القادمين للسودان للاقامة فيه التى يستوردونها لاستعمالهم الشخصى وراحتهم .
(ز) الجوائز التى تمنح للنابغين فى الفن والادب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها اعترافا بما حققوة من تفوق سواء استوردوها بانفسهم أواستوردت نيابة عنهم .
(ح) التقاوى المستوردة لاغراض الزراعية بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى ، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور ، على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية .
(ط) أى مواد أخرى توافق الحكومة على اعفائها وفقا لأى معاهدة تصدق عليها أو تنضم اليها جمهورية السودان وفقـا للشروط المنصوص عليها فى تلك المعاهدة .
(2)(أ) الأشياء التى تستورد لاستعمالها فى مجال اعلان والتى يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم ، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط اقامة الدليل الذى يقتنع به كبير ضباط الجمارك بأنها قد استوردت لأغراض الاعلان فحسب وليست للبيع
(ب) الأشياء المستوردة كنماذج للاعـلان يجوز أن تخفيض قيمتـها بنسبـة 30% بشرط الا تـكون بالحجم المستعمل فى الأعمال التجارية 15 .

حالات اعفاء البضائع التى يعاد استيرادها من رسم الاستيراد .
55- تعفى البضائع المصدرة الى بلاد أجنبية التى يعاد استيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الاستيراد بشرط :
(أ) ان يعاد استيرادها خلال أثنى عشرا شـهراً من تـاريـخ تصديرها .
(ب) ان يقتنع المدير :
(أولاً) بان البضائع المعاد استيرادها مطابقة للبضـائع التى صدرت ولم يحدث فيها أى تغيير أو اصلاح أو تجديد.
(ثانياً) اذا كانت البضائع أجنبية بأن رسم الاستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقا عليها رسم) قد دفع فى وقت الاستراد الاصلى .
(ثالثا) بانه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم او استيرداد لها .
(ج) انه اذا كان رسم الاستيراد المستحق على البضائع فى وقت اعادة استيرادها يزيد على مقدار
الرسم المستحق عليها فى وقت الاستيراد الاصلى فيجب دفع الزيادة فى رسم الاستيراد عند اعادة استيراد البضائع الى السودان .
(د) انه يجوز لكبير ضباط الجمارك مطالبة صاحب البضائع بان يدفع كوديعة ما يكون مستحقا على البضائع من رسوم أخرى أو ان يقدم ضمانا عن ذلك حسبما يراه كبير ضباط الجمارك مناسبا .

الاعفاء الجزى من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد.
56- تعفى من رسم التصدير أى بضائع تصدر فى طرود بالبريد اذا كانت قيمتها اقل (من خمسة وعشرين جنيها ).

البضائع التى تصدر لاصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط.
57- اذا صدرت الى أجنبية أى بضائع دون رد أو استرداد للرسوم التى سبق دفعها (ان كانت ثمة رسوم ) وتم اصلاحها أو تغييرها أو تجديدها فى تلك البلاد وكان صاحبها قد اعطى عن التصدير فى وقت سابق اخطارا مكتوبا الى كبير ضباط الجمارك فلا يدفع من رسوم الاستيراد عن تلك البضائع عند اعادة استيرادها الا على مصروفات الاصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون "اجرة النقل أو الشحن " ولا على مصروفات الدخول أو الخروج

إعفاء السفن التي ترسو علي الشاطئ للإصلاح ...الخ من الرسوم
58- يجوز ادخال السفن في الحوض الجاف أو ارساؤها علي ساحل السودان للاصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركي عن الاستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية في اي ميناء أو اي مياه أقليمية سودانية للإستحمام بصفة مستديمة أواستخدامها لمدة غير محدودة.

عبء الإثبات
59- يقع عبء اثبات ان البضائع ان البضائع تتمتع بالإعفاء المبين في هذا الفصل أو الاعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون علي عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذي ينقلها من سفينة ألي أخري.

تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة من الرسوم إذا بيعت
60- (1) يجب أن تقدر علي جميع البضائع التي استوردت للسودان واعفيت من الرسوم الاستيراد وفقا لاحكام هذا القانون في حالة بيعها في السودان، رسوم الاستيراد المعتاد اخذها عليها وتؤدي عنها تلك الرسوم.
(2) علي الرغم من احكام البند(1) يجوز في حالة بيع المشروع الإستثماري، أن تؤدي الرسوم المنصوص عليها في البند المذكور، وذلك ماتقرره الهيئة العامة للإستثمار بشرط استمرار تمتع هذا المشروع بالإعفاءات الممنوحة له بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م 16.
(3) يجب علي كل من يريد التصرف في البضائع المذكورة في البند(1) ان يقدم للمدير قبل بيعها البيانات الخاصة بها كما يجب عليه ان يدفع الرسوم المستحقة عليها عند طلبها منه.
(4) يعاقب كل شخص يخالف احكام هذه المادة بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بالسجن مدة لاتجاوز سنتين.
16.مرسوم مؤقت رقم(4) لسنة 1992م
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الرابع
تحصيل الرسوم
الفصل الأول
الإقرارات الجمركية


وجوب تقديم الاقرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل اخذها منها .
61- يجب على صاحب أى بضائع موجودة فى الحظيرة الجمركية بغرض الاستيراد أو التصدير ، قبل أخذ أى شئ منها سـواء أكانت خاضعة للرسم أم لم تكن أن يقدم لضابط الجمارك المختص اقراراً عنها وان يدفع الرسم المقررعليها كما يجب عليه التوقيع على الاقرار بما يؤكد صحة البيانات التى ذكرها عنها فى الاقرار

جواز فحص البضائع بوساطة المرسل اليه قبل ان يقدم عنها الاقرار .
62- (1) مع مراعاة دفع الرسم المقررة يجوز ان يؤذن لصاحب البضائع بناء على طلبه أن يفحص محتويات أى طرد قبل تقديم الاقرار عنه .
(2) يجب ان يكون الاذن كتابة وموقعا عليه من ضابط الجمارك المختص كما يجب اجراء الفحص بحضور ضــابط الجمارك المختص .

شكل الاقرارعن استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته .
63- يجب تحرير الاقرارعلى الانموذج المقرر لذلك وان يتضمن البيانات الاتية :-
(أ) التاريخ .
(ب) اسم محرر الاقرار بالكامل وعنوانه فان كان الاقرار محرراً بالنيابة عن شخص أخر فيجب ان يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجارى للمستورد أو المصدر .(ج) ان يذكر فى الاقرار ما اذا كان محرره يريد استيراد أو تصدير البضائع كأصيل ام نيابة عن شخص أخر بحسب الاحوال وفى هذه الحالة يجب ان يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه .
(د) نوع البضائع وجودتها ووزنها أو مقاسها وعدد الطرود مع بيان العلامات الموضوعة عليها وارقامها ، اما البضائع الواردة فى التعريفة فتوصف فى الاقرار باسمائها المعروفة بها فى التعريفة .
(هـ) فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الاصلى واسم المكان الذى استوردت منه وأى وصف أخر يكفى لمعرفتها ، ووسلة النقل التى نقلت بها.
(و) فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة الى اخرى وهى فى طريـقها الى جـهة الوصول يجب ان يذكر اسم الميناء الاصلى الذى شحنت منه واسم الميناء أو الموانئ التى اجرى فيها النقل من السفينة .
(ز) فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة اليه هذه البضائع واسم وسيلة النقل التى ستنقل بها أو أى وصف أخر يكفى لمعرفتها .
(ح) ثمن البضائع فى مكان شرائها بدون اى خصم ،
(ط) مصاريف النقل والتأمين وأى تكاليف أو مصروفات نثرية لنقلها من محل الشراء الى محطة
الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال .

شكل مـحتــويات الاقرارعلىالبضائع المنقولة من سفينة الى اخرى .
64- يجب تحرير الاقرار عن البضائع المنقولة من سفينة الى اخرى على الانموذج المقرر لذلك ولا ضرورة لان يذكر فيه اكثر من نوع وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من علامات على انه اذا تمزق غلاف الطرد او حصل فيه أى تلف أو تشويه فيجب ان يذكر فى الاقرار كل البيانات المطلوبة بموجب المادة 63 .

الاقرار الصـادر من القصـر .
65- لا يجوز لاى شخص ان يستلم اقراراً بموجب هذا القانون يكون صادرا من شخص تقل سنه عن الثامنة عشرة مع علمه بذلك .

وجوب قيام محرر الاقرار بالاجابة على ما يوجه اليه من اسئلة .
66- يجب على كل شخص حرر اقراراً ان يجيب على ما يوجهه الي ضابط الجمارك المسئول من اسئلة تتعلق بالبضائع المبينة فىالاقرار متى ماطلب منه ذلك .

سلطة كبير ضباط الجمارك فى طلب أى أدلة اخرى على صحة الاقرار الجمركي .
67- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يطلب من صاحب البضائع ان يثبت باقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الادلة انه يملك البضائع على الوجه الذى يدعيه وانه فيما يتعلق بالرسم الجمركي أو ما يدعيه من الاعفاء منه قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم اقراراً جمركياً صحيحاً ويجوز لكبير ضباط الجمارك رفض تسليم البضائع أو قبول الاقرار المقدم عنها الى ان يقدم اليه ذلك الدليـل .

حظر تعديل الاقرار الجمركي .
68- لا يجوز بعد تقديم الاقرار اجراء أى تعديل فيه الا بموافقة مكتوبة من كبير ضباط الجمارك .

تسليم البوليصة … الخ مع الاقرار الجمركي .
69-(1) يجب ان تقدم مع الاقرار عن البضائع جميع الفواتير الخاصة بها كما يجب ان تقدم بوالص التأمين وبوالص الشحن وبوالص الطرود والخطابات ولمستندات الاخرى المتعلقة بارسال وطلب البضائع الموضحة لقيمتها فى المكان الذى اشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف أو الرسوم الاخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الاوراق اما فى حالة البضائع لمعدة للاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لاخرى أو للعبور (ترانسيت) والتى يلزم لها اذن أو رخصة فيجب تقديم الاذن أو الرخصة مع الاقرار .
اذا أراد صاحب البضاعة ان ترد اليه الفاتورة الاصلية فيجب عليـه ان يقدم مع الاصل نسخة منها أو صورة طبق الاصل لحفظها بالجـمارك فاذا عجز عن ذلك وطلب فيما بعد اعادة الاصل فلا يعاد اليه الا بعد دفــع الرسم المقرر عن مستند جمركي معتـمد .

بيانات الفواتير .
70- يجب ان تحتوى جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز لكبير ضباط الجمارك ان يرفض فبول اى فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات 17 .

سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة .
71- يجب على صاحب البضائع اذا طلب منه المدير ذلك ، ان يذكر مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجارى الذى اشترى منـه تلك البضائع وأن يقدم أى بيانات أخرى بما فى ذلك شهادة على الانموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة اذا رأى المدير ضرورة ذلك التحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركي أو للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الفاتورة
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الثاني
تقدير الرسوم
الجمركية


وقت تحديد فئة الرسم على الواردات والنقل من سفينة لاخرى.
72- تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة الرسم المعمول بها فى الوقت الذى تدفع فيه تلك الرسوم

تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لاخرى .
73- اذا عقد أى اتفاق عن بيع أو تسليم أى بضاعة فى السودان ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لاخرى ثم حدث بعد ذلكأى تعديل فى الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل ان تدفععليها تلك الرسوم فيكون الاتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعا للشروط الاتية :
(أ) اذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة فى الرسم فيجوزللبائع بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد اضافة الفرق الى الثـمـن المتـفـق عليـــه .
(ب) اذا كان التغيير عبارة عن الغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشترى خصم الفرق الناشئ عن التغيير من الثمن المتفق عليه

وقت تحديد فئة رسم التصدير .
74- تدفع جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها وقت عمل الاقرارعن البضائع وفقا لأحكام المادة 61

تحديد القيمة .
75- (1) مع مراعاة أحكام المادة 76 تعتبر قيمة البضائع المستوردة أوالمصدرة انها الثـمن الذى يدفـعه مستورد تلك البضائع أومصدرها بحسب الحال فى وقت وميناء ومحل الاستيراد أوالتصدير وتدفع الرسوم الجمركية على هذه القيمة كما يقدرها ضـابـط الجمارك المسئـول .
(2) لاغراض تقدير الثمن المشار اليه فى البند (1) يجب ان يفترض
(أ‌) فى حالة البضائع المستوردة :
( أولا ) ان البضائع المراد تقديرها يراد شراؤها من الخارج وتسليمها فى محل الاستيراد وان النولون والتامين والعمولة وجميع النفقات والتكاليف والمصروفات اللازمة لعقد البيع وتسليم البضائع فى ميناء الاستيراد أو محله قد دفعت ما عدا اى ضريبة او رسم جمركي مستحق عن استيراد تلك البضائع او أى عوائد او أجرة تفريغ فى محل الاستيراد .
(ثانيا ) ان الثمن هو المقابل الوحيد عن بيع البضائع المذكورة .
(ثالثا ) انه ليس للبائع او لاى شخص له علاقة تجارية معه اى مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى اعادة بيــع هذه البضائع أو التصرف فيها فيما بعد.
(رابعا ) انه لم ولن تنشا اى علاقــــة تجارية بين البائع والمشترى سواء كانت تلك العلاقة ناشئة عن عقد او غير ذلك فيما عدا العلاقة الناشئة عن بيع تلك البضائع .
(خامسا) ان أى خصم نقدى او تجارى مستحق لايذيد على مقدر الخصم العادى المسموح به فى البضائع المماثلة لها .
(i) فى حالة البضائع المصدرة ان تكون البضائع المراد تقديرها هى التى ستسلم فى محل التصدير وانه قد دفع عنها النولون والتامين والعمولة والنفقات الأخرى والتكاليف للمصروفات اللازمة لعقد البيع وتسليم تلك البضائع فى محل التصدير ماعدا عوائد الرصيف ومصاريف الشحن التى تدفع فى محل التصدير وأى ضريبة أو رسم غير الرسوم المستحقة عليها .
(3) لا يلتزم ضابط الجمارك المسئول عند تقدير اى بضاعة غير مذكورة فى التعريفة بقبول التقدير الوارد فى الاقرار الجمركي أو فى أى مستند أخر يقدم له عنها على انه فى حالة البضائع المستوردة وفقا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990 غير المذكورة فى التعريفة الجمركية يتم تحويل المستندات الى لجنة تضم فى عضويتها ممثلا للهيئة العامة للاستثمار وممثلا للجهة الفنية ذات الصلة والدراية بتلك البضائع لتقدير قيمتها 18
(4) على الرغم من أحكام البند (2) عند تقدير قيمة عربة مستعملة لا يجوز فى أى حال من الأحوال ان تكون قيمتها اقل من نصف قيمتها وهى جديدة .
(5) على الرغم من أحكام البند . ( 2) يجوز عندما يراد تقدير قيمة البضائع التى أتلفت جزئيا ان تقدرقيمتها وفقا لحالتها بوساطة لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض .

تحديد تعريفة بأثمان البضائع .
76- (1) يجوز للمدير بعد التشاور والاتفاق مع وزارة التجارة والتعاون والتموين والتجار الذين يتجرون فى مختلف البضائع المستوردة والمصدرة من موانئ الجمارك المختـلفـه والمحطات والمطارات حسبما يراه مناسبا ان يحدد تـعريـفة لاثمان تلك البضائـع ويجوز له بالطريقة ذاتها تعديل تلك التعريفة من وقت لأخر .
(2) يعمل بتعريفة التقييم المحددة بالطريقة المذكورة فى البند (1) فى التاريخ الذى يتفق عليه المدير ووزارة التجارة والتـعاون والتموين والتجار مع خضوعها لسلطة التعديل الوارد ذكرها فى ذلك البند ويبقى معمولا بها لاى مدة يتفق عليها الاشخاص المذكورون اعلاه ويجب عند تحديد تلك التعريـفة نشرهـا فى احدى الصحف وفى كل ميناء جمركي ومحطة جمركية .
(3) اذا تحددت قيمة البضائع بمقتضى تلك التعريـفة فيجب على ضابط الجمارك المسئول تقدير قيمة البضائع وفقـا للتعريـفة المذكورة ويلتزم صاحب البضائع بقبول ذلك التقدير .

تحديد الرسوم المقدرة بناء على الوزن أو المقياس .
77- عند فرض الرسوم على اساس الوزن أو المقياس يجوز لضابط الجمارك المسئول ان يتحقق من صحة الوزن أوالمقياس بوساطة آلات الوزن أوالمقاييس الموجودة فى الجمارك أو المعتمدة منها
• قياس البضاعة وتقدير الرسوم .
78- يجب ان تكدس البضائع التى يؤخذ عليها الرسم بناء على قياسها أو تخزن أو تصف أو توضع باية طريقـة اخـرى على حساب صاحبها وعلى الوجه الذى يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب استنادا على ذلك .

تـقديـر الرسوم النسبية .
79- اذا كان فرض الرسوم مبنيا على كمية أو قيمة معينة أو وزن أوحجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب فى تدرجها مع زيادة أو نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم .

رسوم باختلاف مكان الاصل ما لم يثبت ان البضائع تخضع لفئة أقل .
80- اذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المصدر الاصلى للبضاعة فيجب ان يؤخذ عليها الرسم الاعلى مالم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة الاصل التى تقدم اليه أو أى شهادة اخرى عن البلاد التى صدرت منها البضائع المطلوب عنها الرسم .

تحصيل أعلى رسم .
81- اذا كانت البضائـع تدخـل أو يمكن ان تصنف تحت اسمين أو عنوانين أو وصفين أو أكثر من ذلك مما يترتب عليه خلاف فى الرسم وكان هذا الخلاف بشأن الخضوع لرسم أو عدم الخضوع له فيجب تحصيل الرسم فاذا كان الخـلاف بشأن رسمين أو أكثر فيـجب أن يحصل عنها الرسوم الاعلى.

تحويل القيمة ان لم تكن موضحة بالعملة السودانية( والعملات الاخـــرى )
82- اذا لم تكن قيمة الفاتورة موضحة بالعملة السودانية أو العملة الحرة المعتمدة فيجوز للمــدير ان يحدد الفئة التى تحول بها قيمة الفاتورة لاغراض هذا القانون وذلك وفقا للمنشورات الصادرة من بنك السودان .
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

[size=5
]
الفصل الثالث
دفع الرسوم

دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية .
83- فيما عدا الاذن الصادر من المدير يجب ان تدفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول اعطاء ايصال عنها على الانموذج المقرر لذلك .

عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية الا بعد دفع الرسوم أو باذن المدير .
84- لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما يستحق عليها من رسوم الاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لاخرى وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على ان يكون للمدير الحق قانونا فى ان يأخذ لبضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفـع شئ مـن هــذه الرسوم مقدما وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفـعها مستقبـلا حسبما يراه بمحض اختياره ملائما بالنسبة لكل حالة .

للجمارك حق امتياز أول فى حبس البضائع ضمانا لاستيفاء جميع الرسوم … الخ .
85- (1) يكون للجمارك حق امتياز أول فى حبس جميع البضائع :
(أ) المراسلة الى أى شخص والتى تدخل الحظيرة الجمركيـة وذلك ضمانا لدفع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أى شخص وجميع الغرامات المستحقة على الراسل أوالمرسـل اليـه بشأنها .
(ب) الموجودة فى الرقابة الجمركية والمملوكة لاى شخص ملزم بدفع أى رسوم أو عوائد للجمارك أو أى غرامة عن مخالفة لاحكام هـذا القانـون .
(2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار اليها فى البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير ان يبيع البضائع ويتصرف فى ثمنـها بالطريقــة التى تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التى تقرر .

سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة خلال ثلاثة اشهر .
86- (1) يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يبيــع بالمزاد العلني ، بـعد الاعلان الكافي عن ذلك
البضائع التى لا تؤخذ من أى حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة برا أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة جواَ وذلك على الوجه الاتى :
(I) فى حالة بضائع القطاع الخاص بدون أى اخطار لاخــذ البضائع .
(ب) فى حالة البضائع الحكومية بعد اخطار مكتوب لاخذ البضائع مدته ثلاثة أشهر .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذى ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن اذا لم تؤخذ خلال اثنتي عشرة ساعة من وقت دخـولها الحظيرة الجمركيـة أو أن يتـصرف فيـها بالشروط التى تقـرر والتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر 19 .

جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى لا تساوى الرسوم عليها .
87- يجوز للمدير ان يأمر بإبادة اى بضائع لا تؤخذ وفقاً لاحكام المادة 86 أو ان يتصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة وذلك اذا رأى كبير ضبـاط الجمارك ان قيمتـها لاتـساوى الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجوز فى حالة إبادة البضائع اعفاء صاحبها مـن الرسوم ولايعفى من اى عوائد اخرى مستحقة على البضائع.

دفع الرسوم على البضائع المبينة فى ( منفستو ) وسيلة النقل عند عدم تقديمها .
88- يجب على قائد اى وسيلة للنقل او ربانها او مالكها او وكيل اى منه بناء على طلب كبير ضباط الجمارك ان يدفع بالتضامن مـع الجهة المستلمة للبضائع فى ميناء الوصـول رسـوم اى بضائع خاضعـة للرسوم ومبينة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بوسيلـة النقل المذكورة اذا لم تقدم تلك البضائع الى كبير ضباط الجمارك عند طلبها ما لم يقتنع هو باسباب عـدم تقديمها .

الفصل الرابع
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية
دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ .
89- اذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقي أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص الذى كان ملزما بدفع الرسم الذى حصـل ناقصا ان يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذى رد اليه الرسم خطأ باعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول على انـه لايجوز للجمارك ان تطالب بفرق الرسوم اذا انقضت سنة من تاريخ تخليص البضائع .

الإجراءات عند وجود خلاف فى مقدار
90-(1) يعتـبر المبلـغ الذى يطلبـه ضابـط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائـع مالم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة .
(2) اذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضـائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة فى طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك كبير ضبـاط الجمارك ان يبـين فى الانموذج المقرر لذلك وبقدرمـا يستطيع الاسباب التى يستند عليـها فى منـازعتــه بشـأن الرسوم أو العوائد كما قدرتـها الجمارك ويجوز له الاستجابة لاى طلب بذلك ان ( يدفع مع الاحتجاج) المبلغ الذى طلبـه ضـابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الـدفع عـن البضائع .
(3) يجب على ضـابط الجـمارك المسئول بنـاء على طلب مـالك البضائـع ان يكتب على ايصال دفع الرسوم والعوائـد عبـارة (دفع مع الاحتجاج) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية .
(4) لا تقبل دعوى إسترداد أى مبلـغ أو جزء من مبـلغ دفع للجمارك بصفـة رسوم اوعوائـد مستحقــة على البضائع مالم يــكن الايصال الخاص بـها مؤشراً عليــه وفقـاً للبند (3) ومالم ترفع الدعوى خلال الستة اشهر التالية لتاريخ الدفع .

الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً .
91- (1) اذا رفض صاحب البضائع دفـع الرسوم التى قـدرها ضـابـط الجـمارك المسئـول على قيمـة اى بضـائع غـير مدرجـة فى التعريفة أو اى عوائد واجبة الدفـع للجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك بعد ان يخطر صاحب تلك البضائع ان يستولي عليـها أوعلى إى جزء منها بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ ذلك الرفض .
(2) عند استيلاء كبير ضباط الجمارك على البضائع على الوجــه المذكور فى البند (1) يجب ان يعـتبر ان قيمتها هى القيمـــة الموضحة فى الاقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائـد المستحقـة على اساس هـذه القيمـة ويجب ان تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقـدارالرسوم والعوائـد المحسوبة أو اكبر منـها فـاذا كانت قيمتـها اكبر فيجب على الجمارك ان تدفع نـقداً لصـاحب البضاعة :
(أ) الفرق بين :
( أولاً) قيمة البضاعة فى الاقرار .
(ثانياً ) القيمة المبينة فى الاقرار لاى بضائع تترك لصاحبها زائدا الرسم الخاضعة لـه كما تقدم
(ب) علاوة مقدارها 10% على ماهو مذكور فى الاقرار من قيمة البضائـع التى أخذهـا كبير ضبـاط الجمارك زيـادة عن مقدار الرسم .
(3) تباع البضائع المستولى عليها بالصورة المذكورة فىالبند(2)بالمزاد العلنى وتورد قيمتها
للخزينة العامة.


الفصل الخامس
رد الرسوم



عدم جواز إسترداد شئ من الرسوم فى حالة تغييرها .
92- اذا حدث اى تغيير جمركي بشأن تقييم أو تصنيف أى نوع من البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذى دفع عنها فلا يجوز لأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعة من رسوم قبل سريان ذلك التغيير .

رد جزء من رسوم الاستيراد على البضائع المستوردة عند إعادة تصديرها .
93-(1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير أى بضائع من نوع غير متوفر فى السودان تكون قد استوردت بقصد استــعمالها وذلك فى الحالات الاستثنائية التى يطلب فيها المدير من الوزير الاذن باستيراد تلك البضائع قبل استيرادها ويمنح الوزير هذا الأذن اذا رأى ان ذلك مناسباً لتحقيق مصلحة عامة .
(2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه من الرسوم فى تاريخ الاستيراد اذا كانت قيمة البضائع فى ذلك التاريخ هى ذات القيمة التى يقدرها المدير للبضائع فى تاريخ إعادة التصدير

المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى لم تكن وفق المواصفــات المطلوبة أو إستوردت عن طريق الخطأ .
94- (1) يجوز للمدير فى حالة البضائع المستوردة التى لم تكن مطابقة للموصفات المطلوبة أو المستوردة عن طريق الخطأ ويراد إعادة تصديرها أن يسمح باسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصا 5% من قيمتها وقت الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر .
(2) لايجوز للمدير أن يسمح باسترداد الرسم اذا :
(أ) إستعملت البضائع .
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها .
(ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيرادها . [/size]
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل السادس
إسترداد الرسوم


المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى يسهل التعرف عليها .
94- يسمح عند تصدير البضائع الأجنبية التى يسهل التعرف عليهاوالتى دفعت عليها عنـد إستيرادها رسوم جمركية الى بـلاد أجنبية باسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصا 1% من قيمتها عند الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر .
(2) لايجوز بأى حال السماح باسترداد أى رسم اذا :
(أ) أستعملت البضائع .
(ب) لم تكن البضـائع بـذات الحالـة التى كانت عليـها عند إستيرادها على أنـه يجوز للمديـر أن يـسمح بالاسترداد اذا كان التغيير الـذى طرأ على حالـة البضائع راجـعاً الى إنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها .
(ج) لم تصـدر البضائع خـلال إثنى عشر شهراً مـن تــاريخ إستيرادها على انـه يجوز للمديـر أن يسمح برد الرسم على البضـائـع المصـدرة بـعد مضى إثنى عشر شهراً اذا كـان سبب التـأخير فى التصدير أن البضائـع قـد مـرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها .
(د) لم يـخطر ضـابـط الجـمارك المسئول فى وقت التصديـر أوقبله باعلان تظهر فيه نية طلب رد الرسم .
(هـ) لم تـقدم شهادة الاسـتيراد للسـودان الى ضـابط الجمارك المسئول فى أقـرب حظـيرة جمركية لمكان التـصدير وشـهد عليها أن تلك البضائع قـد صـدرت .
(و) لم تـقدم المطالبـة باسترداد الرسم فى ظـرف ستة أشهر مـن تاريخ شهادة التصدير الا اذا وافق المدير على خلاف ذلك .
(3) اذا كانت البضائع التى طلب إسترداد رسومـها قـد مرت بـعد إستـيرادهـا بعمليـات تصنيع فيجوز للمدير لاجل تحديد مـقدار الرسم الذى قـد يسـترده الطـالب أن يـدخل فى حسابـه الجزء الاصلى فقط من البضائع المستوردة الذى تم تصديره فعلا .
(4) يجوز للمدير أن يـضع قواعد عامة بشـأن أى مسألـة يلزم بموجب هذه المـادة اثباتـها أو بيانها قبـل إسترداد الرسوم ويجب على طالبى الاسترداد الالتزام بتـلك القواعـد مالم يأمر المدير بخلاف ذلك فى أى حـالـة بـذاتـها .

سلطة المدير فى السماح برد الرسم فى حالات معينة .
96- بالرغم من أحكام المــادة 95 اذا إستوردت للسودان مواد دفعت عنـها رسوم إستيراد وأستعملت تـلك المواد فى صنـاعـة سـلع فى السودان فيجوز للمدير عنـد تـصدير تلك البضائـع وبالشروط التى يراهـا مناسبـة فى كل حالـة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريـطة أن يـكون المبـلغ الـذى تم رده مساويـاً للرسم الذى دفـع على المواد المستوردة على الوجـة المتقدم ناقصـاً 1% من قيمة تلك المواد عنـد إستيرادها [/align]
.[/size]
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الخامس
إستيراد البضائع
الفصل الاول
الاستيراد بصفة عامة



وجوب مرور البضائع عنـد إستيرادهـــا بالحظيرة الجمركية .
97- فيما عـدا ما ينص هـذا القانون على خلافـه يجب أن تمر جميـع البضائع المستوردة للسودان بالحظـيرة الجمركية الا اذا أعفيت مـن ذلك باذن مكتوب من كـبير ضبـاط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو إتفاقية بموجب أحكام الـمادة 184 أو الـمادة 186 (1)(أ) ولايجوز نقل هـذه البضـائـع مـن الحظيرة الجمركية مالم يصدر مـن ضـابط الجمارك المسئول أمـر بالافراج الجمركي عنـها .

قيود على دخـول وسـائل النـقل فى المينـاء الجمركي.
98- جوز لأحـد الدخول فى أى وسيلة للنـقل قـادمة من الخارج فى أى محطة جمركية أو ميناء أو مـطار جـمركي دون إذن مـن كبـير ضبـاط الجمارك ومع ذلك ففى حـالـة السفينة يجوز لسلطة الميناء ( إن وجدت ) ولمرشـد الميناء دخـول تـلك السفينـة قبل أن يـأذن ضـابط الجمارك المسئول وفى حـالـة وسـائـل النقل الأخرى يجوز للطبيب ولأى شخص يـقوم بواجباتـه بمقتضى ترخيص أن يـدخلها قبـل منح الأذن المذكور .

واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة مـن الخارج .
99- يجب على ربـان السفينة أو الضابط المسئول عنـها وعلى قـائـد أى طـائرة أو الشخص المسئول عن أى وسيلة للنقل قـادمة مـن الخارج الى أى ميناء أو مطار جمركي أو أى محطة جمركية أن :
(أ) يجيب على الاسئلة الموجهة اليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها .
(ب) يبرزمايطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة النقل وحمولتها ومؤونتها .
(ج) يعين وكيلا عن وسيلـة النقل المذكورة اذا طلـب منـه ذلك ضـابط الجمارك المسئول .

الأذن بتفريغ الحمولة
100- لايجوز تفريغ بضاعـة من أى وسيلة للنقل الا باذن مـن كبيـر ضبـاط الجـمارك ولايجوز أن يتم التـفريـغ الا بحضـور ضـابط الجـمارك المسئـول مالـم ينـص صـراحـة فى الاذن الصــادر بالتفريـغ على عكـس ذلك .

مكان التفريغ .
101- يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة فى بيان الشحن (المنفستو) أو التى قدم عنها إقرار فى المكان أو الأمكنة التى يعينها ضابط الجمارك المسئول.

عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن .
102- لايجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج أن تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها اليه بغير إذن من كبير ضباط الجمارك حتى ينتهى تفريغ حمولتها المراد إنزالها فى الميناء أو المطار أو المحطة بحسب الحال .

تسليم البضائع مباشـرة .
103- (1) يجوز لكبـير ضبـاط الجـمارك أن يـصـدر بمحض تـقـديـره وإختياره إذنـا بتسليم البضائـع مبـاشرة من وسيلـة النـقل الى صاحب الحـق فيـها بنـاء على طلب مكتوب مـن الشخص الـذى ارسلت اليه تلك البضائع أو وكيلـه شريـطـة أن يوقـع مـعه على الطلب ربـان السفينة أو وكيلـها فى حالة السفينة أو قـائـد الطائرة أو وكيلـه فى حـالـة الطائرة أو الشخص المسئول عـن أى وسيلـة أخـرى للنـقـل أو وكيلـه ويشترط أيضـا فى بورتسودان الحصـول على موافقـة سلـطـات الميناء على ذلك التى يجـوز لـهـا الامتنـاع عـن منـح موافقتـها دون إبـداء أى أسبـاب .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك ( اذا رأى ذلك مناسبا مـع مراعاة موافقة سلطة الميناء فى بورتسودان ) أن يأمر بتسليم أى بضائع معينة مباشرة ويجب عندئذ على صاحب الحق فى هذه البضائع إستلامها ونقلها فى مدة مناسبة .

سلطة كبير ضباط الجمارك فى إيقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى .
104- (1) يجوز لكـبير ضبـاط الجمارك فى أى وقت ولأى سبب معقول أن يوقف تفريغ البضائع من أى وسيلـة للنقل أو شحنـها فيـها أو نـقلـهـا اليــها .
(2) يجب على كبير ضبـاط الجمارك أن يـقـدم للربـان أو للقائـد أو للمالك أو لغيرهم منأصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ أو الشحن أو النقل اذا طلب منه أحدهم ذلك .

البضائع التى تكون عند تفريغها فى حالة ظاهرة السوء .
105- إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلـة النقل بحالة ظاهرة من السوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها على حده لفحصها ووزنها بحضور الربـان أو القائـد أو الشخص المسئول عن وسيلة النـقل أو وكيلـه ويجب عمل مـذكرة بـذلك على بيان الشحن ( المنفستو ) - ان وجد - ويجوز أن يطلب من الربـان أو مــن الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النـقل أو وكيلـه التوقيع على شهادة عـن ذلك التـلـف .

تعديل بيان الشحن( المنفستو ) .
106- يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يأذن للشخص المسئول عـن وسيلـة النـقل أو صـاحبـها بتصحيح الأخـطاء الظاهرة فى بيان الشحن ( المنفستو ) أو فى مستند آخر يقدم للجمارك أو بأضافة مـا يـرى كبير ضباط الجمارك أن عـدم ذكره حدث عرضـاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو مستنـد مـعدل أو ملحـق ويجوز لكبير ضبـاط الجمارك أن يحصـل عليـها الرسم المـقدر ولايجوز تعديل أى منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة الا وفقا لأحكام هذه المادة .

واجب الربان …الخ فى توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها .
107- (1) اذا كان مـقدار البضائـع أو عـدد الطرود عند تفريغها من أى وسيلـة للنقل أقل أو أكثر من المقدار أو العـدد المبين فى بيـان الشحن ( المنفستو ) فيجب على الربان أو القائـد أو أى شخص مسئول بحسب الحال أو ممثلـه أن يوضح كتابـة أسبـاب هـذا الاختلاف متى طلب منه ذلك كبير ضبـاط الجمارك .
(2) اذا كانت البضائـع أو الطرود المذكورة فى البند (1) لم تشحن أو لم تـفرغ أو اذا فرغت فى مكان آخر غير وجهتـها الأصلية فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الأخر المسئول عن وسيلـة النقل أو ممثلـه إبرازالمستندات الصحيحة التى تثبت تلك الواقعة أو الوقائع .

عدم جواز تفريغ البضائع فى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل إلا باذن .
108- لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم تفريغهاعلى عجل إلا اثناء الايام الساعات المقررة للعمل ما لم يـكـنالتفريغ بموافقة مكتوبة من كبير ضباط الجمارك
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الثاني
إستيراد البضائع بحرا أو بالطرق المائية الداخلية


حظر رسو السفن عند دخول المياه الأقليمية فى غير الموانئ الجمركية ووجـوب إستجابتها للاشارة التى تعطى لها
109- يجب على ربان كل سفينة ليست فى خدمة الجمارك أو فى خدمة سلطة المينـاء فى بورتسودان اذا استخدمت بموجب تفويض فى تنفيذ أحكام هذا القانون أو أى قانون آخرعند دخولـه الميـاه الاقليمية السودانية من طريق البحر أو عند دخوله السودان من طريق مائى داخلى أن يتبع ما يأتى :
(أ‌) لا يسمح بأن تدخل سفينته فى أى مكان أو أن ترسو أو أن تتصل بالساحل فى غـير المينـاء الجمركي الا باذن مـن كبيـر ضباط الجمارك أو بسبب خطورة الطقس أو الظروف .
(ب‌) أن يجعل سفينته معدة للدخول فيـها متى اقـتربت منـها أونادتـها أو أشـارت اليـها أى سفينـة أو طـائرة فى خدمـة الجمارك أو تـقوم بالعمل بمقتضى تفويـض .

وجوب رسو السفينة فى محطة التفتيش .
110- يجب على ربـان كل سفينـة متجهـة أو ذاهبـة الى أى مينـاء جمركي أن يرسو بالسفينة فى محطة التفتيش المعينة لذلك .

واجب ربان السفينة فى تسهـيل عمليـة تفتيشـها ووجـوب توقيعـه على دفـتر البلاغـات .
111- يجب على ربـان السفينـة عنـد رسـوهـا للتـفتيش تـقديم جميـع التسهيلات المعقولة الى ضـابط الجمارك المسئول ويجب عليه الاجـابـة على ما يوجـه اليـه من الأسئلة اللازمـة لتمكين ذلك الضـابط مـن إستكمال البيـانـات المدونة فى دفتر بلاغـات الجمارك وأن يوقـع على الاقرار الموجود بالـدفتر بشـأن صحـة تلك البيـانات وما اذا كان قد فرغ أو لم يفرغ شيئا من حمولتها منـذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك البضائع .

وجــوب الاسـراع بالسفينـة الى مـكان التفريغ .
112- يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته الى محطـة التفتيش وقيام ضابط الجمارك المسئول بتفتيشها أن يتجه بـها بأسرع ما يمكن للمكان المخصص لرسوها أو لتفريغـها بدون أن تلامس أى مكان آخر .

تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة .
113-(1)يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها المفوض من الربـان أو صاحب السفينة أن يودع لدى ضـابط الجمارك المسئول خلال أربعة وعشرين ساعـة من وصول السفينة الى أى ميناء أو مكان بـه محطة جمركية ذلك الجزء من بيان شحن (منفستو) السفينة الخـاص بالبضائع المراد تفريغـها أو نقلها من سفينـة لأخرى فى ذلك المينـاء أو المكان ويجب عليه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضـاً صورتين مصدق عليـهما من هـذا الجزء من بيـان الشحن ( المنفستو ) على الانموذج المعد لذلك وكذلك بيـان الشحن ( المنفستو ) اذا طلب منه ذلك على إنه يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الايداع بوساطـة وكيـل يعينـه ربـان السفينة أو صاحبـها .
(2) يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم السفينة الى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيها .

محتويات بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالاستيراد .
114- يجب أن يحتوى بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد بطريق البحر أو بطريق مائى داخلى على البيانات الآتى ذكرهـا وإقرار من الربان أو الوكيل بصحتها وهى :
(أ‌) إسم السفينة وجنسيتها .
(ب) إسم ميناء القيام الأصلى للسفينـة وأسـماء جميع الموانئ التى دخلتها السفينة أثناء الرحلة
(ج) نوع البضائع التى تتألف منها حمولة السفينة .
(د) عدد الطرود وأنواعها والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أووزن البضاعة ان كانت غير معبأة فى طرود .
(ه) الميناء الذى شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور فى بوليصة الشحن .
(و) أسماء المرسل اليهم .
(ز) ميناء الوصول النهائى المبين فى بوليصة الشحن المباشر(الطوالى) وذلك فى حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخـرى .

التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمة دولة أجنبية .
115- (1) لا تسرى أحكام المواد من 98 الى 100 شاملة والمـواد 102 ومن 108 الى 114 شاملة و 175 على السفن العاملة فى الخدمة الفعليـة والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعـة لحكومة أى دولـة أجنبية والتى لا تحمل أى بضائع للتفريغ فى السـودان .
(2) يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من قبل أى دولة أجنبية وتكون عليها بضاعـة شحنت مـن الخارج بـخلاف مايكون فى مـخازن السفن أو الطـائرات تلبيـة ما يطلب منهم كبير ضبـاط الجمارك بشأن :
(أ‌) تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء المصدرين والمرسل اليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات
(ب) الاجابة على ما يوجه اليهم من أسئلة عن تلك البضائع .

واجب ربان السفينة فى الابـلاغ عـن تحطيمها .
116- اذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقى فى البحرشئ من بضائعها فى المياه الاقليمية أو فى أى مياه داخليـة في السودان قبل وصولها الى ميناء جمركي فيجب على ربان السفينة أو مالكها الابلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان الشحن ( المنفستو ) الى كبير ضباط الجمارك بأسرع مـا يستطيع فى أقرب ميناء جمركي للمكان الذى فقـدت فيـه السفينة أو تحطمت أو القيت فيه البضائع فى البحر .

إيداع البضائع التى تفرغ فى عـهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها .
117- يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أى سفينة إيداعها فى عهدة ضابط الجمارك المسئول وبـعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة فى تلك السفينة الى ميناء أو مكان معين يعطى ضـابــط الجمارك المسئول لربان السفينة أو وكيله إيصالا بجميع البضائع التى أفرغت من تلك السفينة خلاف البضائع التى تسلم مباشرة . بموجب أحكام المادة 103 من هذا القانون .


الفصل الثالث
إستيراد البضائع براً




أخـذ البضـائـع المـستوردة بـراً الى أقرب محطة جمركية .
118- (1) يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون تأخير الى أقرب محطة جمركية من مكان إستيرادها بالطريق المعين للنقل البرى من الحدود فاذا لم يوجد طريق معين فبالطريق العادى دون إنحراف عنـه .
(2) يجب على الشخص الذى يكون مسئولا عن أى من وسائل النقل عنـد إستيراد بضـائع دون مرورها على محطة جمركيـة على الحدود أن يحمل معه بيان شحن ( منفستو ) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منـه الى ضـابط الجمارك المسئول فى أقرب محطـة جمركية لتحتفظ بـها الجمارك .
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الرابع
إستيراد البضائع جواً


وجوب هبوط لطائرة الأول فى المطار الجمركي فحسب .
119- فيما عـدا حـالـة الطوارئ لا يجوز لأى طـائرة تريد دخول السودان أن تـهبط لأول مرة الا فى المطار الجمركي .

واجب قـائـد الطـائرة عنـد هبـوطـه فى أى مـكان غـير المـطـار الجمركي فى تـقديم نفسه نفسه للمحافظ أو ضابط الجمـارك .
120- اذا دخـلت أى طـائرة السودان وهبـطت فى أى مكان آخـر غـير المطار الجمركي فيجب على قـائدهـا تقديم نفسه فوراً الى مـحافـظ المحافظـة أو ضـابـط الجمارك وأن يقدم اليه ( متى طلب منـه ذلك ) سـجل الرحلـة أو أى مستند آخر يطلبه المدير وكذلك بيـان الشحن ( المنفستو ) الخـاص بالطائرة أن كانت تحمل بـضائـع ولا يسمح لـه بتفريغ أى شئ من تـلك البضـائـع بدون مـوافقـة المـحافـظ أو الضـابـط المذكـور على ذلك وبحضـوره ولا يسمـح لأى مسـافر بـمغادرة الأمكنـة المجاورة مبـاشرة للطائرة بدون موافقة المحافـظ أو ذلك الضــابـط 20.

واجب قائد الطائرة أو صاحبها الابلاغ عن تحطمها .
121- اذا فقـدت أى طـائرة أو سقطـت على الساحل أو فى إقليم السودان أو اذا ألقى شـئ مـن بضـائـعهـا فى الميـاه الاقليمية أو فى أى ولاية بالسودان قبل وصـول الطائرة الى لمطـار الجمركي فيـجب على قائدهـا أو صاحبها أن يبادر فى الحال وبدون تأخير لا مبرر لة الى الابلاغ عن الطائرة والبضائع بان يقـدم بقـدر استـطاعـته بيان الشحن ( المنفستو) الى كبير ضبـاط الجمـارك فى اقرب مـطار جمركي للمحل الذى فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضــائع 21 .

عدم جواز فض الاختام
122- لا يجوز لأي شخص أن يفض أو يغير أي ختم وضع على أي جـزء أى طائرة عند دخولها السودان أو على أى بـضائع فيها بوساطـة ضابط الجمارك بالمطار الذى غادرته تلك الطائرة الى السودان .

واجب قائد الطائرة فى التوجه بها الى مـحطة التفتيش .
123 - يجب على قـائـد الطائرة القادمـة الى المطار الجمركي من الخارج أن يتوجه بها حال وصولـه الى محطـة التفتيش على الا يعتبر قـائـد الطائرة مخالفـا لأحكام هـذه المـادة اذا أثبت أن ظروفـاً لم يستطع السيطرة عليـها حالت دون توجـهه بالطائرة الى مـحطـة التفتيش وإنه أبـلغ ضـابط الجمارك المسئول بوصـوله ونفذ تعليمات هـذا الضـابـط بشـأن جـميع البضائـع التى تحملها الطائرة .

واجب قـائد الطائرة فى تـقديم التـقرير وإبراز المستندات .
124- يجب على قـائد الطائرة أو وكيلـه خـلال أربع وعشرين ساعة من وصـول الطائرة مـن الـخارج لى المطار الجمركي أن يـقوم بـما يــأتى :
(أ‌) يقدم الى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد لذلك .
(ب) يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج .
(ج) يسلم للضابـط المذكور مـع الانموذج سجل رحلـة الطائرة أوأى مستند آخر يطلبه المدير وبيـان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع الموجودة على طـائرتـه موقعا عليـه من ضـابط الجمارك بالمطار الذى أقلعت منه الطائرة بالسودان .
(د) يفرغ مـن الطائرة جميع البضـائـع الموجـودة فيـها لاجـراء التفتيش عليـها متى طلب منه ذلك .

عـدم جواز نـقل البضائع من الطائرة الا بعد تقديم التقرير .
125- لا يجوز لأحد أن ينقل من الطائرة أى بضائـع مستوردة بـها إلا بعد تقديم التقرير المطلوب بمقتضى المـادة 124 وبـعد الحصول على تصريح من ضـابط الجمارك المسئول ويجب أن تؤخذ جميـع البضائع التى تنقل بعد ذلك الى الحظيرة الجمركية مباشرة .

واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع المعفـاة من المرور بالحظيـرة الجمركية .
126- يجب على قـائد الطائرة التى تحمل بضائـع أعفيت من المرور بالحظيرة الجمركية إتباع ما يأتي :
(أ) لا يجوز له ( الا باذن المدير ) الهبوط فى السودان الا فى مطار جمركي ما عدا فى حالة الطوارئ ويجب عليه فى تلك الحالـة
(ب)يجب عليه عند وصوله الى أى مطار جمركي بالسودان تنفيذ أحكام المواد 123 ،124 ،125 .

وجوب عمل الاقرار عن البضائع وتفريغهــا فى وقت مناسب .
127- يجوزعليـه نقل البضائع المستوردة فى أى طـائرة فى مطار جمركي والتى لم يعمل عنها اقرار ولم تفرغ فى وقت مناسب،على مسئولية صاحبها ونفقته ، الى أى مكان أمين يعينه كبير ضباط الجمارك .


الفصل الخامس
الاستيراد بطريق البريد



استيراد البضـائع بالبريد .
128- عند استيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره ان يقبل بدلا عن الاقرار المطلوب بموجب أحكام هـذا القانون الاقرار أو البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز بغرض تقديرالرسم المستحق دفعه ومع مراعاة أى مراجعة تجريها الجمارك قبول الكمية التى يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الاخرى المدرجة فى ذلك الاقرار أو تلك البطاقة موقعا عليها .

سلطــة المدير فى التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية .
129- يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسبا من نصوص وشروط بالاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد والبرق التجاوزعن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى هذا القانون بشأن استيراد البضائع حسبما يراه مناسبا 22 .

المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد .
130- (1) اذا قدم المرسل اليه شكوى قبل استلام البضائع المستوردة عن طريق البريد، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحا فيجب (اذا طلب المرسل الية) اعادة البضائع الى كبير ضباط الجمارك فى المكان الذى قدر فيه الرسم وتفحص البضائع فى ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقا للنتائج التى يسفر عنها ذلك الفحص على انه اذا كان الرسم قد تقديرا صحيحا بنا ء على اقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فان الرسم الذى يقدر على هذا الاساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعة عن هذه البضائع .
(2) لا تجوز المطالبة باعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة بالبريد بعد اخذها مـن مكتب البريد على انه يجوز للمدير بمحض تقديره واختياره قبول مثل هذه المطالبة
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب السادس
تصدير البضائع
الفصل الاول
التصدير بصفة عامة



وجـوب تصـديرالبضائع عن طريق الحظيرة الجمركية .
131- فيما عدا ما ينص هـذا القانون على خلافه يجب ان تمر جـميع البضائع المصدرة من السودان بالحظـيرة الجمركية الا اذا اعفيت من ذلك باذن مكتوب من كبير ضباط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو أتفاقية بموجب المادة 184 أو المادة 186 (1) (أ) .

البضائع التى يدل ظاهرها على سؤ حالتها .
132- يجوز عزل البضائع المصدرة التى تـصل الحظيرة الجمركية ويـدل ظاهرهـا على ان حالتـها سيئة أو انها تـالفـة أو ناقصـة وذلك لفحصها ووزنـها بحضور صاحبـها أو حاملها أو وكيله وتكتب فى هذا الشأن مذكرة خاصـة على اقرار التصدير ويجوز ان يطلب مـن صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف .

البضائع التى لم تصدر وفقا للاقرار .
133- يجب على صاحب البضائـع التى قـدم بشأنـها اقرار للتصدير ولم تصدر وفقا للاقرار ان يبلغ عن تلك الحقيقـة فورا الى كبير ضبـاط الجمارك .

ضمان التصـدير وشهادات تفريغ البضـائــع .
134-(1) يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يطلب مـن صاحب البضائع التى أعطى عنـها أقراراً بانـها للتصدير تـقديـم ضمان بان هذه البضائع ستفرغ وتسلم فى المكان المبين أو فى غــير ذلك المكان مما يقتنع به كبير ضباط الجمارك .
(2) يجب على المصدر متى طلب منه المدير ذلك ان يقدم شهادة من كبير ضباط الجمارك فى ميناء الوصول لاثبات حصول التفريـغ وفـقـا لاقرار تصدير البضائع ويجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يـرفـض السـماح لاى شخص بتـصدير أى بـضائع أخرى خاضعة للرقابة الجمركية اذا عجز ذلك الشخص خـلال مـدة معقولة عن تقديم تلك الشهادة بالنسبة لاى بـضائع سبـق لـه تـصديرها أو عجز عن تقديم بيان بشأنـها يقتنع به كبير ضباط الجمارك .

شـحن البـضـائـع لتصديرها أو لنقلها من سفينة الى أخرى .
135-(1) عند تصدير البضائع لا يـجوز بغـير اذن مكتوب من كبيرضبـاط الجمارك :
(أ) شحن هـذه البضائع فى أى وسيلـة للنقل أو نقلـها مـن سفينة الى اخرى أو .
(ب) شحنـها أو نقلها من سفينـة الى اخرى فى مكان أو مـن مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض أو .
(ج) شحنها فى أى وسيلة للنقل الا اذا كانت مدرجـة فى بيـان الشحن ( المنفستو ) أو .
(د) شحنـها أو نقلها من سفينة الى اخرى الا بحضور ضـابـط الجمارك المسئول ما عدا فى حالة أمتعة الركاب أو وضــع الاثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة .
(2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولا عـن تنفيـذ احكام البند(1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أى شخص أخـر من واجب تنفيذ تلك الاحكام .

سلطـة كبير ضبـاط الجمارك فى ايـقـاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة الى اخرى .
136-(1) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يوقف فى أى وقت لأى سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أى سفينة الى أى وسيلة اخرى للنقل .
(2) يجب على كبير ضباط الجمارك ان يسلم للربان أو لمالك أو لأى شخص أخر ذى مصلحة تقريراً مكتوبا ببيان السبب فى ايقاف الشحن أو النقل من سفينة الى اخرى متى طلب منـه ذلك البيان .
عدم جـواز شحن البضائع اونـقلها الى سفينة اخرى فى ايام العطلات أو في غير ساعات العمل الا باذن .
137- لا يجوز بغـير اذن مكتـوب مـن كبير ضبـاط الجمارك ان تشحن أو تنقل من سفينـة لاخرى أى بضائع خـلاف امتـعة الركاب او الاثقال المطلـوبـة بصفـة عاجـلـة فى غـير السـاعات المقـررة فى ايـام العمـــل .

البضائع التى شحنت للتصديرلا يجوز انزالها بعد الشحن .
138- لا يـجوز انزال البضائـع التى شحنت للتصدير بدون اذن مـن كـبير ضبــاط الجمارك .


الفصل الثانى
التصدير بالبحر بطريق المياه الداخلية



عدم جـواز اقـلاع السفينة الا بأذن .
139- لا يـجوز لربـان السفينـة ان يبـحر من أى ميـناء جمركي قبــل الحصول على اذن بالسفر مـن ضـابـط الجمارك المسئول ويجب عليه ابراز ذلك الاذن اذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول

مستلزمات الحصول على اذن بالسفر .
140- يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلـهـا قبـل اصـدار الاذن لـها بالسـفر أن :
(أ)يـودع لدى ضـابـط الجمارك المسئول ذلك الجزء مـن بيــانالشـحن ( منفستو ) السفينة الخـاص بـالبضـائـع المشحـونـة أو البضـائـع التى نـقلت مـن سفينة اخرى فى المحل أو الميناء الـذى ستبحر منـه السفينة مـع صورة موثـقة منه على الانموذج المـعـد لذلك وكذلك بيـان شحن ( منفستو ) السفينة اذا طلبه ضــابـط الجمارك المسئول أو صورة منه اذا طلبت .
(ب) يجيب على ما يوجـه اليـه من اسئلـة بشأن السفينة وشحنتـها وبحارتها وركابـها ومؤونتـها ورحلتـها .
(ج) يـقدم جميـع المستنـدات التى يطلبـها ضـابـط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتـها ورحلتـها .

البيانات التى تذكر فى منفستو التصدير .
141- يجب ان يكون بيان الشحن ( المنفستو ) الذى يقدم بـموجب احكام المادة 140 محتويا على البيانـات الاتية وان يبين لربان صحتـــها وهى :
(أ) اسم السفينة وجنسيتها .
(ب) نوع البضاعة التى تتألف منـها حمولـة السفينة .
(ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضائع ان كانت غير معبأة بطرود
(د) الميناء أو المكان المقصـود مينـاء أو مكان الوصول النهائى لأى بضاعة مبينة فى بوليصة الشحن .
(هـ) اسماء مرسلى البضائع .

تعديل ( منفستو ) التصدير .
142- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يأذن لربان السفينة أو لصاحبـها بان يصحح الاخطاء الظاهرة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أى شئ محذوف منه يرى كبير ضبـاط الجمارك ان عدم ذكره حدث عرضا أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن (منفستو) معدل أو ملحق ويجوز لكبير ضباط الجمارك ان يحصل عليها الرسم المقرر ولا يجوز تـعـديل بيـان الشحن (منفستو) الخاص بالتصدير الا وفقا لاحكام هذه المادة .

أسباب رفض الاذن بالسفر .
143-(1) يجوز لكبير ضباط الجمارك رفـض اصدار الاذن للسفينـة بالسفر الى ان :
(أ) تنفذ أحكام المادة 140 .
(ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب هذا القانون فى شـأن جميع الرسوم المستحقة و الغرامــات التى وقعت على السفينة أو على صاحبـها أو ربانـها وجميع الرسـوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيـها قـد دفعت على الوجه الصحيح أو الوفاء بـها مضمـون بالكيفية التى يقررهـا .
(ج) يقدم وكيل السفينة ان كان لها وكيل الى كبير ضبـاط الجمارك اقراراً مكتوبا يتعهد فيه بقبول أى عقوبة يمكن ان تفرض أو تكون قـد وقعت على الربان أو أى بحار بشأن أى مخالفة لاحكام هذا القانون وان يقدم ضـمانا لتنفيذ ذلك التعهد .
(2) يكون وكيل السفينة الذى يقدم الاقرار بموجب الفقرة (ج) من البند(1) عرضة لمقاضاتـه عن الغرامات التى قـد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتـها .
(3) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يطلب فى أى وقت بـعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم اقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1)والى ان يقدم له ذلك الاقرار يجوز له تأجيل منح اذنه بتفريـغ الحمولة من السفينة وفقا لاحكام المادة 100

منح الاذن بالسفر
144- يعطى كبير ضباط الجمارك لربـان السفينة الاذن بسفرهـا متـى اقتنع بان احكام المادة 140 وما يكون قـد طلبه بموجب المـادة143 قـد نـفذ .



.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الثالث
التصدير بالبر

وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر الى اقرب محطة جمركية .
145-(1) يجب ان تؤخذ البضائع التى تصدر بالبر الى اقرب محطـة جمركية للمكان المزمع تصديرهـا منـه .
(2) اذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب نـقل البرىالبضائع منها رأسـا الى الحـدود بالطريـق المقرر للنقل البرى للبضائع دون أى انحراف عنه وفى حالـة عـدم وجـود طريـق مقرر للنقل فتنقل البضائع بالطريق المعتاد .

سلطة كبير ضباط الجمارك فى طلب بيان الشحن ( المنفستو ) .
146- يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يـطلب من أى وسيلـة للنقل تحمل بضائع للتصدير بطريق البر تقديم بيــان للشحن (منفستو) بالشكل المعد لذلك ومعه نسخة واحدة منـه لحفظـها بالجمارك واذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحـدود فيـجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة ان يحمل معـه بيـان الشحن ( المنفستو ) المذكور الى ان تعبر وسيلة المذكورة الحدود .


الفصل الرابع
التصدير بطريق الجو



وجوب اقلاع الطائرات من المطارات الجمركية .
147- لا يجوز لاى طائرة ان تسافر الى أى مكان خارج السودان الا مـن مـطار جمركي على الاتعتبر هـذه المـادة سارية على أى طـائرة تضطر بعد مغادرة المطار الجمركي للهبوط أو النزول بسبب طارئ .

واجب قائد الطائرة فى تقديم نفسه للمحافظ او ضابط الجمارك .
148- اذا هبـطت الطائرة المسـافرة مـن السودان فى اى مكان خـلاف المـطار الجمركي فيـجب على قائدها تقديم نفسه لمحافـظ المحافظـة او من يمثلـة او ضابط الجمارك ويجب عليه متى طلب منـه ذلك ان يقدم لذلك الموظف أو الضابط سجل سفر الطائرة وان يقدم لـه ايضا بيـان شحن (منفستو) الطـائرة ان كانت تحمل البضائـع كما يجب عليه الا يسمح بتفريغ شئ من البضائع الموجودة عليها الا بموافقة الموظف او الضابط المذكور وبحضوره كما لا يـجوز لاى راكب الابتعاد عن مكان الطائرة الا بموافقة ذلك الموظف اوالضابـط 23 .

عـدم جواز تصـدير البضائع بالطائرات الا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول .
149- (1) يقوم ضابط الجمارك المسئول عند اقتناعه بالتوقيع على الاقرار المحرر عن البضائع المصدرة بالطائرة ويكون ذلك الاقرار عند توقيعة بمثابة تخليص لتلك البضائــع واذن بتصديرهـا .
(2) لا يجوز لاحد تصدير اى بضائع باى طائرة قبل ان يسلمه ضابط الجمارك المسئول الاقرار المذكور فى البند (1) .
واجب قائد الطائرة فى الاخطار عن السفرقبل شحن البضائع للتصدير .
150- يجب على قائد الطائرة التى ستشحن فيها بضائع للتصدير ان يسلم قبـل شحن البضـائع فى الطائرة الى ضـابط الجمارك المسئول اخطاراً عن السفر الى الجهة التى يقصدها فى الخـارج
على الانموذج المعد لذلك ويجب عليه ان يذكر فيـه البيـانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير الا بموافقة الجمارك .
151 - لا يجوز لاى شخص بغير اذن من ضابط الجمارك المسئـول ان يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التى شحنت فيـها للتصديروتم تخليصها بموجب المادة 149 كما لايجوز له ان يفتح قفلا او يغير علامة او يفض ختما مما وضعه ضابـط الجمارك على شئ من البضائع الموجودة فى اى طائرة توشـك على الاقلاع مـن السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الاقلاع من السودان وتضطر الى الهبوط بسبب طارئ .

تقديم المستنـدات وترخيص القيام .
152- (1) مع مراعاة احكام المادة 147 يجب على قائد كل طـائرة توشك على الاقلاع لاى جهة فى الخـارج ان يـقدم الى ضابط الجمارك المسئول فى مطار جمركي طلبا من صورتين للاقلاع من المطار المذكور مرفقاً به كتاب سجل الرحلة الخاصة بالطائرة فاذا كانت الطائرة تحمل بضائع فيجب عليه ان يسلم ايضا بيـــان .
الشحن ( المنفستو ) بالانموذج المـعـد لذلك مـذكـورة فيــه البيــانـات الحقيقـة المطلوبـة بمقتضاه ومتـى وقـع على ذلك ضـابـط الجـمارك المسئول كان ذلك بمثابة مستند للتخليـص واذن للطائرة بالقيـام الى وجهتـها المقصـودة وذلك مـع مراعـاة احكام أى لائحـة صـادرة بموجب قـانون الطيران لسنة 1960 .
(2) مـع مراعـاة احكام المادة 147 لا يجوز لقائـد اى طـائرة الاقلاع بطـائرتـه مـن السودان الا بـعـد الحصول على الاذن المـذكور فى البند (1) ولا يجوز لـه بـعـد الحصـول على الاذن المـذكور الهبوط فى أى مكان أخـر بـالسـودان قبـل اتـخـاذه وجهتـه الى جهـة الـوصـول فى الخـارج ويجب على قـائـد الطـائرة الـذى يـريـد الهبوط فى مطـار جمركي أو اكثر قبـل ان يتـخـذ وجهتـه الى جهـة الوصـول فى الخـارج ان يـطلب فى أخر مطـار جمركي يـهبـط فيـه التخليص والاذن لـه بالاقلاع
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الخامس
التصدير بالبريد



تحصيل رسـم التصدير
153- فى حـالـة تصدير بضائـع عن طريق احد مكاتب البريد يـجوز للمدير بحسب تقـديره ان يقبـل الاقرار المحرر مـن الراسل بـموجب لوائـح البريـد بدلا من الاقرار المطلوب بموجب احكام هـذا القـانـون كمـا يجوز لـه مـع مراعاة اى مراجعة تقوم بـها الجمارك قبـول البيـانات المـدونـة فى ذلك الاقرار فيـما يتـعلق بمحتويات البضائـع وقيمتـها وغير ذلك من البيـانات لتقدير الرسم المستـحـق عليـها ويجوز لمكتب البريد قبـول اى رسم يـقـدر بنـاء على ذلك شريطة ان يكون هـذا التقدير خاضعاً للمراجعة مـن جانب الجمارك .

سلطـة المـدير فى التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية .
154- مـع مراعاة ما يراه المدير مناسـباً من نصوص وشروط بـالاتفاق مـع مدير الهيئة العامـة للـبريـد والـبرق يجوز لـه التجاوز عـن التمسك بالمسـائل الشكليـة المفروضـة بمقتضى احكام هـذا القـانون بشـأن تصدير البضائع حسبما يراه مناسباً 24.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

قانون الجمارك لسنة 1986م (24/4/1986)
الباب السابع
نقل البضائع من سفينة لاخرى




اعفاء البضائع المرسلة( للنقل الى وسيلة نقل اخرى) أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية .
155- لا تـحصل رسوم على البضـائـع المرسلـة الى ميناء أو مطـارسوداني لتنقل فيـه بوسيلـة نقل اخرى الى جهـة بالخارج اذا كان موضحاً فى بيان الشحن ( المنفستو ) انـها ( للنـقل الى وسيـلـة نقل اخرى) أو اذا كانت الصناديـق أو اللفائـف المحتويـة عليـها مرقمة بحروف ظاهرة باسم مكان الوصول النهائى .

اعفاء البضائع من رسوم الاستيراد اذا كانت غير موضحة فى بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها اقرار قانوني بانها (للنقل من سفينة لاخرى ).
156- البضائع المراد نقلـها من سفينة لاخرى وغـير مـوضح فى بيـان الشحن ( المنفستو ) انـها كذلك أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصـول النهائى حسبما تـقـدم والبضـائع التى لم يـقصـد فى الاصل نقلها من سفينة لاخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة لاخرى يسمح بنقلها من سفينة لاخرى اذا وافق على هـذا كبير ضبـاط الجمارك دون ان تدفع عنـها رسوم استيراد 25 .

الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل الىأخرى لمكان الوصول الذى عمل الاقرار عنه .
157 – يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يطلب من صاحب البضاعة المراد نقلها من وسيلة نقل لاخرى فى أى ميناء أو مطار سوداني تقديـم ضـمان بان تلك البضائـع سوف تنزل الى البر أو تسلم فى المكان الذى حصل الاقرار عن نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم غيـر ذلك مما يقتنع به كبير ضباط الجمارك الذى يجوز له ان يرفض السـماح بنقل تلك البضائع من سفينة لاخرى ما لم يقدم اليه ذلك الضمان
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الثامن
محتويات إشعار التصدير



158- يجب ان يحمل إشـعار التـصدير ختـم الجمارك الرسمي للميناء أوالمطـار الذى اصدره وان يوقـع عليه من جانب ضـابط الجمارك المسئول وان يشمل البيانات الاتية :
(أ‌) الميناء أو المطـار الجمركي الذى أصدره والميناء أو المطــارالجمركي المرسلـة اليه البضاعـة المدرجـة فيـه .
(ب‌) اسم السفينة أو نداء الطائرة التى شحنت عليها البضاعـة .
(ج) وصف ونوع البضاعة المدرجة فيه وعدد الطرود بارقامهـا وعلاماتـها ووزنـهاأو مقاسـها .
(د) مبلغ رسم الصادر الذى أودع أمانة أو قـدم ضمانا لـه.
(هـ) تاريخ اصــداره .
(و) قيمة البضاعـة ( فوب ) تسليم السفينة أو الطائرة بالميناء أوالمطـار الجمركي للتصدير .
(ز) الفترة المحددة لتقديم شهادة بـعلم وصول البضاعة فى الميناء أوالمطـار الجمركي المقصود تصدقـها السلطـات الجمركيـة المختصة بذلك الميناء أو المطار الجمركي سواء باصدار إشـعارالتصدير أو بموجب مستند مفصل يـقدم للمحطة الجمركيـةالتى اصدرته
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب التاسع
التجارة الساحلية وتجارة الحدود


وجـوب تـقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضــائع المصدرة فى سفينة ساحلية .
159-(1) اذا صدرت بضائع من ميناء جمركي بالسودان الى مينــاء جمركي أخر بالسودان فيجب ان تدفـع عنها رسوم التـصديرالتى كانت ستستحق عليها لو انها صدرت الى جهـة اجنبيـة ويتـم تحصيل الرسوم فى الميناء الجمركي الذى صدرت منــه كوديعة بشرط تقديـم شـهادة الوصول المنصوص عليـها فى البند (2) ويعطى كبـير ضبـاط الجمارك لصاحب البضاعـة

اشـعار تصدير يشتمل على البيـانات الواردة فى المـادة 158 على أنه يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يقبـل بدلا من الوديعـة المذكورة تعـهداً مصحوبـاً بالضمان الذى يراه بـدفع الرسوم المطلوبة فى حالة عدم تقديم شهادة الوصول المذكورة .
(2) اذا قـدم المصدر البضائـع خـلال 60 يوماً من تـاريخ اصداراشعار التصدير فى الميناء الجمركي السوداني الذى صـدر منــه ذلك الاشعار شهادة بوصول البضائع أو جزء منـها الى جمـارك مينـاء الوصول فيكون لـه الـحق فى استرداد رسم التـصديرالمدفوع بصفة وديعة على البضائع أو على ذلك الجزء المـذكور منـها فى شهادة الوصـــول أو فى ابراء ذمتــه من التـعهـد واعفائه من الضمان أو من أى جزء منه يتعلـق بالبضائع المذكورة فى تلك الشــهادة .
(3) مع مراعـاة احكام المادة 13 من قـانون تسجيـل المصـدرين والمستوردين لسنة 1985 تحدد اللوائح الاسس والضـوابـط المنظمة لتجارة الحدود وتحديد البضائع المعفاة ومقدار الرسـوم ونوع العملة أو العملات التى تدفع بـها الرسوم .

لا يجوز للسـفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو ان تغير خط سيرها .
160- لا يجوز لربان أى سفينة ساحلية بغير اذن من كبير ضبـاط الجمارك أن يسمح بأن توضع فى سفينتـه أو تخرج منـها أى بضائع من أى سفينة فى البحر أو اليها ، ولا أن يسمح بتـغيير خط سيرها اثناء الرحلة الا اذا اضطر لذلك بسبب ظروف لا يمكن تـفاديها أو فى ظروف توضح لكبير ضبـاط الجمارك فى اقرب فرصة ممكنة ويقتنع بـها 26 .

واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها فى تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك .
161- يجب على ربان أى سفينة ساحلية أو صاحبها أن يقدم الى كبير ضبـاط الجمارك بيـانات على الانموذج المـعد لذلك عن جميـع البضائع الموجودة فيها متى طلب منه ذلك .

ختم الطرود المنقولة بحراً بمحازاة الساحل بالشمع .
162- يجب أن تختم بالشمع جميع الطرود المنقولــة بحـراً بمـحازاة الساحل متى طلب ذلك كبير ضباط الجمارك بميناء الشحن .
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب العاشر
تخزين البضائع فى المستودعات الجمركية


سلطة المدير فى انشاء مستودعات جمركية .
163-(1) يجوز للمدير أن يصدر من وقت لآخر أمراً مكتوبا موقعاً عليه منه يوافق بمقتضاه على أن ينشـأ فى أى مكان بصفة مستديمة أو لمدة معينه مخزنا أو اكثر للايداع أو امكنة اخرى مأمونة تسمى فيما يلي"بالمستودعات الجمركية" تخزن فيها البضائع الخاضعة للرسوم والعوائد الجمركية الى حين دفع تلك الرسوم والعوائد ويحدد فى الامرنوع أو أنواع البضائع التى تودع فى المستودعات ويجوز للمديرأن يصدر لذلك المستودع أو المستودعات أو تلك الامكنة قواعد ويطبقها عليها بشأن تخزين البضائع التى تودع فيها وحراستها وسحبها والرقابة عليها عند ادخالها أو اخراجها والمصروفات الاضافية التى تستحق عليها بسبب اشراف الجمارك عليها من عناية بها فى غير ساعات العمل وكذلك أى مصروفات اضافية يمكن أن تتحملها .
(2) تحدد اللوائح انواع المستودعات الجمركية وشروط انشائها .27

استـمرار المستــودعـات المنشأة قبل صدور هذا القانون 164- يعتبر تصديق المدير بانشاء اى مستودع قبل العمل باحكام هذا القانون كما لو قد صدر بموجب أحكامه .

الضـمـان عـن دفــع الرسوم عـن البضـائـع التى تودع فى المستودعات .
165- عند صدور امر بموجب المادة 163 وقبل ايداع اى بضائع فى مستودع جمركي يجب على صاحبه او شاغله أو أى شخص نيابة عنه ان يقدم أو يلتزم بتقديم تعهد بكفالة او دونها حسبما يطلب المدير ليكون ضمانا لدفع الرسوم المطلوبة على البضائع المودعة ولإلزام مالك المستودع أو شاغله بمراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالمستودعات وايداع وتخزين البضائع فيها وسحبها منها ويجوز للمدير تنفيذ التعهد او غيره من الضمانات المقدمة من مالك المستودع او من شاغله عند وقوع اى مخالفة لذلك .

حق الجمارك فى حبس البضائع الموجودة فى المستودعات .
166- يكون للجمارك حق حبس أول على جميع البضائع الموجودة فى أى مستودع جمركي لضمان دفع مايكون مستحقا لها من أى شخص على تلك البضائع من رسوم وعوائد وغرامات .

الـغـاء المستـودع الجمركي والاثــار المترتبـة على ذلك والإجراءات التى تتبع .
167-(1) يجوز للمدير ان يلغى فى أى وقت تصديق أى مستودع بارسال اخطار مكتوب موقع عليه منـه الى مالك المستودع أو الى شاغله وعند انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وصـول ذلكالاخطار أو من تاريخ لصقه على المستودع يوقف استخدام المستودع بهذه الصفة ويشترط ان يقوم المدير ايضا بنشر ذلك الاخطار فى صحيفـة محليـة اربع مرات على الاقل قبـل انـقضـاء مـدة الثلاثـة اشهر السابـق ذكرهـا على فترات لاتقل مـدة كل منـها عن خمسة عشر يومـا فـاذا لم توجـد صحيفة محليـة فينشر الاخطـار بالجريدة الرسميـة خـلال ستـة اسابيـع من تـاريـخ ارسـال الإخطار .
(2) يعتبر اخطار الالغاء المرسل من المدير بناء على البند (1) بـانـه موجـه الى جميع من لـه مصلحـة فى البضـائع المودعـة بـذلك المستودع ويجب نقل تلك البضائع قبـل انـقضـاء مـدة الثلاثـة أشهر سالفـة الذكر وايداعها اما فى مستودع آخر أو وضـعـهـا فى الحظيرة الجمركيـة أو اعـادة تـصـديرهـا او دفـع جميـع الرسوم الجمركية والمبالغ المستحقة عليها ثم تؤخذ بـعـد ذلك مـن الجـمـارك ولايـجوز ان تـقبـل اى بـضـائـع اخرى فى ذلك المستودع خلال مـدة الثلاثـة أشهر المذكورة بدون موافقـة المدير .
(3) اذا بقيت أى بضـائع مـودعـة فى مستــودع جمركي اوقـف استـعمالـه على الوجـه المبين فى البنـد (2) فيـجوز لضـابـط الجمـارك نـقلها الى الحظيرة الجمركيـة فـاذا لم تـؤخـذ هـذه البضائع خلال ثلاثـة أشهر مـن تـاريـخ نقلـهـا الى الحظيـرةالجمركية فيكون للجمارك الحـق قـانونـا فى بيعـها والتصرف فى الثمن الذى بيعت بـه وفقا لاحكام المادة 86 .

اعادة تقدير واعادة وزن البضـائـع فى المستودع الجمركي .
168- يجوز إعادة تقدير البضائع الموجـودة فى المستـودع الجمركي أواعادة قياسـها أو اعادة وزنـها أو فحصها بوساطة ضابط الجمارك اما بنـاء على امر من كبير ضبـاط الجمارك أو بنـاء على طلب صاحب البضاعـة وعلى نفقته ويدفع الرسم عن ذلك وفقا للنتيجة الا اذا وجدت اسباب معقـولة لافتراض ان اى جزء من عجز أو فرق نشأ بوسائل غير مشروعـة على أنـه لا يجوز دفـع أى شئ عن اى عجز فى اى من انواع النبيـذ أو الـخمور فى الولايــات الجنوبية وفى حالة منتجات البترول لا يجوز ان يزيد ما يـدفع مـن نسبة الخسارة عن اى تبـخر أو تسرب أو اراقة عـن النسبـة التى يحددها المدير من وقت الى أخر 28 .

العجز فى البضـائـع المودعـة فى المستودع الجمركي .
169- اذا وجد فى أى وقت أحد طرود البضائع المستــوردة المودعة فى أحد المستودعات الجمركية أى عجز مما لا يمكن إعتبـاره فقـداً طبيعيا أو راجعا لسبب آخر مشروع فيكون صــاحب المخزن أو شاغله ملزما بدفع ضعف الرسم عن كمية أو قيمة البضائـع التى كانت مودعة أصلا فى ذلك الطرد بناء على طلب مكتوب من كبير ضباط الجمارك .

اعادة تقويم البضائع المودعة فى المستودع الجمركي .
170- اذا نقصت قيمة البضائع اثناء وجودها فى اى مستودع جمركي وكانت خاضعـة لرسم جمركية فيجوز اعادة تقويمـها بنـاء على طلب صاحبها وتدفع الرسوم وفقـا لنتيجة ذلك متى اقتنع كبيـر ضباط الجمارك بأن نقص قيمتها كان بسبب طبيعي أو عارض .

تـحديد مدة التخزين فى المستودع الجمركي .
171- اذا لم يتم تخليص البضائع ونقلـها من المستودع خـلال المدة التى تحددها اللوائح فتكون تلك البضاعـة عرضة لنقلها بأمر من المدير وبيعها لذات الاغراض وبالكيفية والشروط المقررة بموجب المادة 86 .

التـصديـق بانشـاء المناطق والاســواق الحرة .
172-(1) لا يجوز لأى جهـة اقـامـة مناطق واسواق حرة فى المطارات والمواني الجمركية وفى المـدن الا بـعـد تصديق الوزير بـموجب أمر ينشر فى الجريـدة الرسـمية أو ينـشر بأى وسيـلـة أخرى يراهـا هو مناسبة على أن يوضح هذا الامر .
(أ) الطريقة التى يمكن للجمارك أن تفرض بـها الرقابـة الكاملـة على البضائع المخزنة فى مخازن المناطق والاسواق الحرة.
(ب) طريقـة تـحصيل الرسوم الجمركيـة على البضـائـع التى تشترى من المناطق الاسواق الحرة .
(2) تسرى احكام الباب العاشـر على المنـاطـق والاسواق الحـرة
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الحادي عشر
الفصل الأول
أمتعة الركاب

واجـب الركـاب فى احضـار أمتـعتهـم لتفتيشها .
173- يجب على الركاب عند وصولهم إلى السودان أو سفرهم منه أن فى وسائل النقل الأخرى من أمتعة لتفتيشها على أنه فى حالة الطائرة ليس من الضرورى بالنسبة للركاب العـابرين ( الترانسيت ) و المسافرين إلى أى مطار جمركي أخر فى السودان أن يفعلـوا ذلك الا اذا طلبة منهم صراحة كبير ضباط الجمارك .

واجب الركاب فى عمل إقرارعن أمتـعتـهم والأجابة على الاسئلة التى توجه اليهم .
174- (1) يجب على الركاب تقديم إقرار لضابط الجمارك المسئول بما تشتمل عليه أمتعتهم وأن يجيبوا بصدق بحسب معلوماتهم واعتقادهم على الاسئلة التى يوجهها اليهم ضابط الجمارك المسئـول .
(2) يجوز تصدير أو استيراد أمتعة الركاب الموجودة برفقة أى من ركاب أى سفينة أو وسيلة أخرى للنقل والمعفاة من الرسم بموجب الفقرة (أ) من المادة 54 وذلك بدون إقرار مكتوب


الفصل الثاني
مخازن السفن والطائرات



وجوب ختم مـخازن السفن والطــائرات بالشمع .
175- يجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة بحسب الحال بمجرد وصول السفينة أو الطائرة الى ميناء أو مطار جمركي أن يسلم الى ضابط الجمارك المسئول قائمة بجميع أنواع المؤن ومواد التموين الموجودة فى مخازن السفينة أو الطائرة بغرض ختمها بالشمع مع ذلك يجب السماح بأن تبقي بدون ختم كمية معقولة من المؤن اللازمة لاستهلاك الملاحين والركاب فى السفينة أو الطائرة أثناء وجودها فى الميناء أو المطار لمدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما فاذا وجد شئ منها يجاوز المقدار المسموح بدون ختم أو وجد منها فى السفينة أو فى الطائرة ما يزيد عن المقدار المبين فى تلك القائمة فتعتبر الزيادة بضائع مهربة مالم تكن رسوم الاستيراد قد دفعت عنها فاذا فض أى من تلك الأختام أو أخذ شئ من المؤن المختومة دون اذن من كبير ضباط الجمارك وقبل التخليص من السفينة أو الطائرة واستلامها لاذن السفر فتعتبر بضائع مهربة جميع المؤن الموجودة فى المخزن الذى فض ختمه أو الذى أخذ منه شئ.

استهلاك المؤن ومواد التمويـن .
176- يجب أن تستهلك المؤن ومواد التموين الموجودة فى السفن والطائرات سواء كانت مشحونة من موانئ أجنبية أو فى السودان بوساطة الركاب والبحارة مسحب أو أن تكون للخدمةفى السفينة أو الطائرة الا اذا عمل عنها إقرار لإستيرادها للسودان أو بيعت بمقتضى تصريح صادر بموجب المادة 33 ولا يجوز تفريغها أو انزالها الى البر بدون اذن من كبير ضباط الجمارك .

المؤن ومواد التموين المختومة .
177- مع مراعاة الشروط والاستثناءات المقررة يجب أن تبقى المؤن ومواد التموين التى تشحن فى السفن والطائرات بدون أن تدفع عليها رسوم جمركية أو التى تخضع لرد الرسوم الجمركية مختومة بخاتم الجمارك أثناء وجود السفينة أو الطائرة فى أى ميناء أو مكان أو مطار جمركي أو فى السفينة عند انتقالها من ذلك الميناء أو المكان الى ميناء أو مكان أخر وقبل مغادرتها للخارج .


الفصل الثالث
الوكلاء



جواز قصـر التخليـص على الوكلاء المرخصين .
178- (1) يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يجعل جميع أو بعض أعمال التخليص على البضائع التى يباشرها شخص بالنيابة عن شخص أخر بشأن أى بضائع مستوردة أو يراد تصديرها فى أى ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية مذكورة فى ذلك الأمر مقصورة على وكلاء مرخص لهم منه قانونا على الا يشمل ذلك القصر الاستيراد للاستعمال الشخصي أو الأمتعة الشخصية .
(2) يكون الترخيص المذكور فى البند (1) خاضعا للشروط المقررة ويجوز للمدير رفض ذلك الترخيص أو الغاؤه فى أى وقت دون أبداء أى أسباب .29

تقديم التفويــض
179- يجوزلأى ضابط جمارك أن يطلب من أى مستخدم أو وكيل تقـديم تفويض مكتوب من مخدمه أو من موكله الذى يعمل نيابة عنه ويجوز لضابط الجمارك الا يعترف بالاستخدام أو الوكالة فى حالة عدم تقديم ذلك التفويض .

مسئولية الوكـلاء
يعتبر أى شخص يعمل بصفته وكيلاً عن صاحب البضائع لأى من أغراض هذا القانون أنه صاحب تلك البضائع ومن ثم يكون مسئولاً بصفتـه الشخصية عن دفع جميع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ويكون ملزما بالقيام بجميع الأعمال الخاصة بتلك البضائع التى يلتزم صاحبها بالقيام بها بموجب هذا القانون ومع ذلك ليس فى هذا القانون ما يخلى الموكل من أى مسئولية .
(2) يتولى محاسبة الوكلاء أو من ينوب عنهم عن المخالفات التى تقع من جانب أى منهم مجلس للمحاسبة وتحدد اللوائح طريقة تشكيل ذلك المجلس .
(3) مع عدم الاخلال بأى عقوبة واردة فى أى قانون أخر يعاقب كل وكيل للتخليص أو من ينوب عنه يكون خاضعا لأحكام هذا القانون ويستولي بدون وجه حق على أموال أو أدوات خاصة بالجمارك أو بأى شخص أو مـواطن أو يستولي على أموال أرتكبت بشأنها جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن قيمة ما استولى عليه من أموال أو أدوات .

مسئـولية الموكلين .
181- يكون كل شخص يفوض وكيلاً للعمل نيابة عنه بشأن أى بضائع ولاى من أغراض هذا القانون مسئولاً عن أعمال ذلك الوكيل وإقراراته ومن ثم يجوز فتح دعوى جنائية عن أى جريمة يرتكبها الوكيل بشأن تلك البضائع كما لوكان هو الذى ارتكبها
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الفصل الرابع
أحكام عامة



جواز إعتبار حاملي أوامر التسليم أصحاب بضائع .
182- يجوز للجمارك أن تعتبر أى شخص مالكا للبضاعة اذا ورد إسمه فى أمر التسليم الصادر من ربان أو قائد أى وسيلة للنقل أو وكيل أى منهما بوصفة الشخص الذى تسلم اليه أو لامره أى بضائع مشحونة فى تلك الوسيلة ويكون تسليم البضائع له أو قيامه بنقلها دفاعا صحيحا وكاملا فى أى دعوى ضد المدير أو ضد أى ضابط جمارك من أى شخص يدعى وجود مصلحة له فى تلك البضائع أو أى حق عليها سواء قام أو لم يقم باخطار الجمارك بذلك.

إعطـاء شـهـادة الاستيراد أو التصدير عنـد طلبها .
183- مع مراعاة دفع الرسوم الجمركية المقررة وتقديم إيصال بذلك يجب أن تعطى لمن قام بعملية التخليص شهادة إستيراد أو تصدير تحتوى على كشف بالبضائع وبيان بمقدار ما دفع عنها من رسوم الاستيراد أو التصدير – بحسب الحال – ان كان قـد دفع شئ منها متى طلب ذلك صاحب البضاعة .

سلطة الإعـفاء من تنفيذ أحكام هـذا القانون .
184- يجوز للمدير إعفاء الاشخاص الذين يرى إعفاءهم مناسبا من تنفيذ احكام هذا القانون وأى قواعد أو لوائح صادرة بمقتضاه بشأن تفتيش البضائع وتقديم الفواتير والمطالبات برد الرسوم و أن يمنحهم أى تسهيلات أخرى لانجاز أعمالهم فى الجمارك بسهولة وسرعة حسبما يراه مناسبا على انه يجب فى جميع الاحوال على ذلك الشخص أن يكتب تعهداً بالصيغة التى يراها المدير مناسبا لكل حالة كما يجب عليه أن يدفع للمدير مبلغا من النقود على سبيل الوديعة أو يقدم بذلك المبلغ ضمانا بحسب ما يطلبه المدير فى كل حالة فاذا تبين عند فحص دفاتر ذلك الشخص أو ظهر بغير ذلك ، أن ذلك الشخص أو من ينوب عنه قدم إقرارات غير صحيحة أو مزورة عن أى بضائع فتصادر لصالح الجمارك كل الوديعة أو بعضها أو جميع الضمان المقدم منه أو بعضه حسبما يراه المدير مناسبا فى كل حالة ويجوز كذلك للمدير أن يسحب أو يوقف فى أى وقت وبدون إنذار سابق أو إبداء أى أسباب أى إعفاء أو تسهيلات مما سبق ذكره سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بأى معاملة أو معاملات معينة وأن يطلب تنفيذ أحكام هذا القـانون وجميع القواعد واللوائح الصادرة بمقتضاه تنفيذاً كاملا ودقيقا .

سلطة المدير فىالترخيص بالاستيراد أو التصديرعبورا (ترانسيت) للبضائع الممنوعة .
185- يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التى يراها مناسبة فى كل حالة أن يرخص بالاستيراد والتصدير عبورا (ترانسيت) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محددة .

سلطة إبرام إتفاقات خـاصـة .
186- (1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الاتفاقات الآتية :
(أ) إتفاق مع الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الاغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم إستيراد وتصدير هـذه البضـائع أو البضائع العابرة (ترانسيت) وإعفاءها من الرسوم .
(ب) اتفاق مع سلطات الجمارك فى أى بلاد مجاورة لتسهيلوتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها فى تلك البلاد 30 .
(2) تعتبر الاتفاقات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون .

سلطة المدير فى وضع النماذج .
187- (1) يجوز للمدير أن يضع نـماذج للتعهدات والمستندات والاوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر باستخدامها ويـجوز له أن يضيف الى تلك النماذج أو يعدلها .
(2) يجوز للمدير عند وجود اختلاف بين النماذج المذكورة فى البند (1) والنماذج الموجودة حاليا أن يصرح باستمرار استخدام النماذج الموجودة للمدة التى يراها مناسبة .

سلطة المدير فى وضع اللوائح .
188- (1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون أو لاجراء أى عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز له ان يصدر لوائح بشأن :
(أ) تنظيم الشروط التى يجوز بموجبهـا للبضائع العابرة(ترانسيت) المرور من السودان .
(ب)مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام أى قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 163 .
(ج)وضع الشروط التى يجوز بموجبها نقل واحضار البضائع الخاضعة لأى إتفاق إبرم بين حكومة السودان و أى بلد أخر .
(د) تنفيذ الشروط المتعلقة بأى مسائل عالجها هذا القانون أو أى إتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم اليها .
(هـ)وضع نظام لقبول البضائع مؤقتا بدون رسوم .
(و)تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أى من أحكام هذا القانون وتنظيم إستيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن .
(ز)وضع الشروط التى يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع
(ح)الترخيص فى تحصيل الأجرة والعوائد الاخرى الخاصة بأى خدمة تؤديها الجمارك أو أى عمل تقوم به بما فى ذلك إصدارالرخص أو الاذون أو الشهادات أو لنماذج وتحديد مقدار أى أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافات وغيرها .
(ط)التفويض من وقت الى أخر فى تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافات التى تقرر بموجب الفقرة (ح) .
(ى) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأى وصف أونوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها .
(ك) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها وإستيفاء الرسوم المستحقة .
(ل) الشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذى وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير .
(م) النص على أن يصدر المدير لوائح داخلية بشأن :
(أولاً) مراقبة دخول الجمهور والبضائع الى الحظيرة الجمركية والخروج منها .
(ثانياً) منع تراكم البضائع فى أى حظيرة أو على الأرصفة أوأى مكان أخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظم ومراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أى مكان أخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة الى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانسيت) المحمولة فى الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس .
(ثالثاً) وضع القواعد التى يتبعها كل حامل لأى تصريح صدربموجب أحكام المادة 33 .
(رابعاً) بشأن أى مسألة أخرى يكون مفوضاَ بعمل لائحة داخلية بشأنها بناء على أحكام أى لائحة صادرة بموجب هذه المادة .
(2) يجوز للوزير إصدار لوائح لتنظيم شروط خدمة ضبـاط وحرس الجمارك .

سلطة كبير ضبـاط الجمارك فى تـحديد الرسوم عند عــدم النص عليها فى اللوائح.
189- اذا لم يكن منصوصا فى اللوائح المعمول بها حاليا على مقدار الرسوم المحددة على أى من أعمال المراقبة أو غيرها من الخدمات التى تؤديها الجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يفرض على ذلك رسماً معقولاً
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الثاني عشر
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
الفصل الأول
المصادرة والاستيلاء


مصادرة وسائل النقل .
190- تصادر لصالح الجمارك وسائل النقل الآتى بيانها وذلك اذا إرتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو اذا إعتبرت كذلك :
(أ) وسائل النقل المستخدمة فى التهريب أو فى النقل غير المشروع لبضائع مهربة أو مصادرة .
(ب) أى سفينة توجد داخل المياه الاقليمية للسودان أو فى أى طريق مائى داخلي فى السودان عندما يطلب منها قانوناً أن ترسو على الشاطئ وترفض ذلك.
(ج) أى سفينة تتردد على المياه الاقليمية للسودان ولا تغادرها فوراً بعد أن يطلب ذلك منها القائد أوالضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول
(د) أى وسيلة للنقل تلقى منها أو تحطم أو تباد عليها بضائع لمنع الجمارك من ضبطها .
(هـ)أى وسيلة للنقل مشحونة بالبضائع داخل أى ميناء أو مطار جمركي أو محطة جمركية يتضح بعد ذلك وجود عجز فى شحنتها أو وقودها أو مؤونتها ومواد تموينها ولا يستطيع ربانها أو قائدها المسئول عنها أن يثبت قانونا سبب ذلك العجز .
(و) أى سفينة داخل المياه الاقليمية للسودان أوفى طريق مائى داخل السودان تكون فواصلها أو مقدماتها أو جنباتها أو ارضيتها قد أعدت بصورة مضللة وكذلك أى وسيلة للنقل يوجد بها أى مكان سرى أو خفى أعد خصيصاً لغرض إخفاء البضائع أو بها فتحة أو تجويف أو أنبوبة أو أى جهاز أخرمعد خصيصا لتهريب البضائع عن طريقه .
(ز) أى وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية المنصوص عليها فى اللوائح .

مصادرة البضائع .
191- تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها اذا ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو اعتبرت كذلك :
(أ ) البضائع المهربة .
(ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها على إنه اذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على بضائع ما وشحنت هذه البضائع دون ان يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل إنقضاء وقت معقول على احاطته علما به فى ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة .
(ج) البضائع المستوردة باحدى وسائل النقل الممنوع إستيراد البضائع بها.
(د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة فى أى من وسائل النقل فى أى مكان بطريقة غير مشروعة .
(هـ)البضائع التى توجد فى أى وسيلة للنقل بعد وصولها الى ميناء أو مكان وكانت غير مذكورة أو مشار اليها فى بيان الشحن (المنفستو) الداخلي أو الاقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع كبير ضباط الجمارك بالتعليل المقدم عنهـا .
(و ) البضائع السائلة التى يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة
(ز ) الطرود التى تكون تحت رقابة جمركية اذا غيرت أو فتحت أوحدث مساس بها مالم يكن ذلك بترخيص ووفقا لاحكام هذا القانون .
(ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أوالتصرف فيها بأى طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقا لذلك .
(ط ) البضائع التى سلمت بشأنها أو عملت لها أو قدمت عنها فاتورة أو إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شئ من ذلك مزوراً أو قصد به التضليل فى أى من البيانات .
(ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد اذا وجدت غير مطابقة للبيانات المذكورة فى الإقرارأوالديباجة الخاصة بها .
(ك ) شحنة أى سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره فى الحال عندما يطلب منها ذلك كبير ضباط الجمارك أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول .
(ل ) البضائع التى ليست من أمتعة الركاب اذا وجدت فى أى وسيلة للنقل بعد التخليص وكانت غير مبينة أو مشار اليها فى بيان الشحن (المنفستو) الخارجي (ان وجدت) ولم يقدم عنها لكبيرضباط الجمارك تعليل يقتنع به .
(م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة فى أى من وسائل النقل للتصديرأو التى أحضرت الى أى مرفأ أورصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات الممنوعة أو المقيدة اذا وضعت فى وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت الى أى مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها .
(ن ) البضائع الخاضعة للرسوم اذا أخفيت بأى طريقة لتفادى دفع الرسوم عليهـا .
(س) أى طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر فى الاقرار وحزمت بقصد خداع ضابط الجمارك المسئول .
(ع ) البضائع الخاضعة للرسوم اذا وجدت فى حيازة أى شخص أو ضمن أمتعته بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأى طريقة أخرى و أنكر وجودها معه أو لم يفصح تماما عن وجودها فى حيازته أو ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها .
(ف) البضائع التى تعرض للبيع بدعوى إنها بضائع ممنوعة أو مهربة .
(ص) البضائع التى ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت أو أعيدت الى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع المستوردة
(ق ) البضائع التى يحددها المدير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر بأى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة اذا وجدت فى النطاق الجمركي مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح .
(ر ) البضائع التى يتصرف فيهـا بالمخالفـة لأحكام المادة 60.

الطرود والبضائع المصادرة .
192- يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أى بضاعة شاملة لمصادرة الطرد المحتوى على البضاعة وأن تجعل مصادرة أى طرد بموجب المادة 191 شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة فى الطرد أو التى يحتوى عليها و اذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أى بضائع لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها .

سلطة الإسيتـلاء على وسائل النقل أوالبضائع التى تخضع للمصادرة.
193- (1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولي على أى وسيلة للنقل أو أى بضائع فى البر أو فى البحر متى قام لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأنها تخضع للمصادرة .
(2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التى يتم الاستيلاء عليها على الوجه المذكور فى البند(1) الى أقرب حظيرة جمركية أو الى أى مكان أمين آخر يأمر كبير ضباط الجمارك بوضعها فيه .

الإجراءات التى تتبع بعـد الإستيلاء على البضائع … الخ .
194- (1) يجب على كبير ضباط الجمارك أن يخطر كتابة ربان أى وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أى شخص أخر مسئول عنها وكذلك مالك أى بضاعة يتم الإستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة 193 بواقعـة الإستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الاخطار أما بتسليمه اليه شخصيا وأما بارساله اليه بالبريد المسجل على أخر عنوان معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص بنشرالاخطار فى الجريدة الرسمية أو بأى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة اذا كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل معروف أو لأى سبب أخر يستحيل معه تسليم الاخطار على الوجه المتقدم الى مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التى ضبطت .
(2) يتطلب الاخطار المذكور فى البند (1) من المالك أو الربان أو القائد اذا ما رغب فى المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التى تم الإستيلاء عليها أن يقدم تلك المطالبة باخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الى المدير أو كبير ضباط الجمارك فى مكان الإستيلاء عليها.
(3) اذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الاخطار على الوجه المذكور فى البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوزللمدير بيعها .
(4) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع التى تم الإستيلاءعليها على الوجه المنصوص عليه فى المادة 193 اذا كانت قابلة للتلف السريع أو التلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فاذا قدم مالكها مطالبة قانونية بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذى بيعت به ليكون التصرف فيه حسبما تقرره المحكمة .
(5) اذا قدم مالك أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أى بضائع تم الإستيلاء عليها إخطاراً قانونيا للمطالبة بها فيجوز لكبير ضباط الجمارك إستبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له كذلك :
(أ) وبدون أن يتخذ نحوها أى إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلانا موقعا منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة فاذا لم يرفع المطالب بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الإعلان ( غير شاملة لمدة الإعلان المنصوص عليها فى المادة 33 (3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فتعتبر وسيلة النقل أوالبضاعة التى تم الاستيلاء عليها مصادرة دون إتخاذ أى إجراءات أخرى ) أو
(ب)أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها ،
(6) اذا مصت مدة ثلاثة أشهرعلى إستلام كبير ضباط الجمارك لاخطار المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم الى طالب الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها أو أى ضمان أعطى للمدير وفقاً لأحكام البند (7) .
(7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولي عليها الى المطالب اذا قدم ضماناً بدفع قيمتها فى حالة إعتبارها مصادرة .
(8) يجوز تقديم أى طلب لمصادرة أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة إما بدعوى مدنية ترفع وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى جنائية عن أى مخالفة تشكل أساسا يقوم عليه طلب المصادرة
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

سلطة المحكمـة فى الحكم بدفع غرامة بدلا عن المصادرة .
195- يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أى وسيلة للنقل أو بإستردادها أن تأمر بدلا عن
المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لا تقل عن قيمة وسيلة النقل وفى هذه الحالة يجوز للجمارك
أن تحجز لديها وسيلة النقل الى أن تدفـع الغرامة المحكوم بها أو الى أن يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة .

جواز التصرف فى الأشياء المستـــولي عليها حسبما يـأمر به المدير .
196- يكون التصرف فى الأشياء المستولي عليها أيا كانت أو التىاعتبرت مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، بالطريقة التى يراها المدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرين ألف جنيه أوحسبما يراه المدير بموافقة الوزير فى حالة تلك الأشياء التى تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور .تقويم الأموال المستولي عليها .

197- يجب أن يرفق بالملف فى أى إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أى دعوى تقام بطلب مصادرة أى وسيلة للنقل أو بضائع استولي عليها بموجب أحكام هذا القانون بيان عن تقويم وسيلة النقل أو البضاعة المستولي عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أى شخص أخر مفوض بذلك من المديرأو البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التى تبدأ فيها الإجراءات الجنائية أو ترفع أمامها الدعوى .


الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات



التهريب والجرائم المماثلة .
198- (1) كل شخص :
(أ) يهرب أى بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو ابادتها .
(ب) يتعامل فى بضائع مهربة أو يسمسر فيها .
(ج) توجد فى حيـازته بدون عذر مشروع فى أى حالة من الاحوال الآتية :
(أولاً) بضائع من الخارج على ظهر أى سفينة غير مبينة فى بيان الشحن ( المنفستو ) ويحاول نقلها منها الى سفينة أخرى أو انزالها فى السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة فى بيان الشحن( المنفستو) مجلوبة الى السودان عن طريق أى طائرة أو أى وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوبا منها حمل بيان للشحن (منفستو) بمقتضى أحكام البند (2) مـن المادة 118.
(ثانياً) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أى سفينة متجهة الى ساحل السودان دون أن تكون مبينة فى بيان الشحن (المنفستو) مالم يبين أن الاقتراب من ساحل السودان كان بسبب سؤ الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة أولأى سبب ضرورى أخر .
(ثالثاً) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو فى أمتعتهم أو فى وسيلة نقلهم أو مخبأة فىالطرود أو فى الآثاثات أو أى بضائع أخرى توجد بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادى دفع الرسوم عليها .
(رابعاً) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون اذن ضابط الجمارك المسئول .
(خامساً) بضائع يعثر عليها فى ظروف تقوم معها قرينة على أن استيرادها أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية و دون إستيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها .
(سادساً) بضائع أحضرت أو شرع فى أحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين غروب الشمس وشروقها دون موافقة من كبير ضباط الجمارك .
(سابعاً) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى إستيرادها أو تصديرها دون أن تمر بمحطة جمركية و دون إستيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها .
(ثامناً) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى استيرادها أو تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها .
(تاسعاً) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل على أنها قد استوردت أو صدرت أو يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط الجمارك المسئول .
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعاقب بذات العقوبة ربان أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها اذا استخدمها أو سمح باستخدامها فى أعمال التهريب .

جرائم جمركية أخـرى معينة .
199- كل شخص :
(أ) يستورد أو يصدر أى بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أى منع أو قيد بشأن تلك البضائع
(ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الاداء بنية خداع سلطات الجمـارك .
(ج) يحصل على أى رسم مسترد غير مستحق دفعه اليه بنيةخداع سلطات الجمارك .
(د) يعطى إقراراً كاذباً أو غير صحيح فى أى جزء منه أو فاتورة غير صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة .
(هـ)يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أى مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها فى الواقع ليست كذلك .
(و) يضمن فى أى إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بيانا كاذبا أو يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أى إقرار أو مستند يحتوى على ذلك البيان الكاذب .
(ز) يغير فى أى مستند أو أى وثيقة أو يزورختما أوتوقيعاً أوالاحرف الأولي لأى اسم أو أى علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أى ضابط بالجمارك للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض أخر فى عمل يخص الجمارك .
(ح) يجلب للسودان أو تكون فى حيازته بغير سبب مشروع " يقع عليه هو عبء اثبات ذلك " أى فاتورة أو ورقة أخرى معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج .
(ط) غير المستورد الحقيقي يتصرف بالبيع أو بالمقابل فى بضائع معروف انها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أى اتفاق ابرم وفقا لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم بدون اخطارالمدير مسبقا بتفصيلات ذلك البيع .
(ى) يضلل أى ضابط جمارك فى أى تفاصيل يمكن أن تؤثرعلى قيام ذلك الضابط بواجبات وظيفته
(ك) يغيرأو يفتح أو يقوم بكسرالاختام أوالعدادات بدون تصريح لأى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية .
(ل) يرفض أو يعجز عن الاجابة على الاسئلة أو تقديم المستندات .
(م) يبيع فى أى سفينة فى الميناء أى بضائع غير مدرجة فى بيان شحن (منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113 و114 أو يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون تصريح من كبير ضباط الجمارك .
(ن) يبيع أو يعرض للبيع أى بضاعة بدعوى انها واردات ممنوعة أو بضـائع مهربة .
(س) بالرغم من أحكام أى قانون آخرأى شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على ضابط الجمارك أو أى حارس اثناء تأدية عملة الرسمي أو يعمل أى شئ يعوق أو من شأنه اعاقة إجراء أى تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أى عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الاثبات بشأن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أى شخص بوساطة ضابط الجمارك أوأى حارس أو يحاول عمل أى من الاشياء المذكورة أعلاه يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معا 31
.
أضف رد جديد

العودة إلى ”حوارات جادة“