أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

يهتم بالحوارات والنقاشات الجادة فقط الرجاء الالتزام !!

المشرف: بانه

صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الأخوة الأعضاء والعضوات الكرام

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

مع تطور العصر وسرعة الحركة وتكاثر الأجيال كثرت الإشتباكات والقضايا في المحاكم بشتى انواعها وأكثرة الفتاوى الشرعية بعضها صحيح والآخر منمق ، ومع هذا كله ضاعت المعالم وكثرت الإستفهامات والتساؤلات عن الحقيقة والرأي الصواب .

في هذا البوست الخاص جدا والحصري على المنتديات السودانية أردت ان أخدم كل الزوار والأعضاء بإستشارات قانونية مجانية (بدون أتعاب محاماة) وتتمثل في الآتي :-

1- إستشارات قانونية متنوعة (مدينة - اول شخصية - تجارية) .
2- صياغة جميع انواع العقود (عمل - مقاولات - إيجار - بيع - شراء - تمويل - تأسيس مؤسسات وشركات - زواج - تشغيل - ... إلخ) .
3- عمل دراسات الجدوى الإقتصادية بمختلف النشاطات .
4- تقدم إستشارات عن عناوين شركات عالمية وبحث وتقصي عن انشطتها .
5- تعقيب عن المعاملات في دول الخليج وجمهورية مصر وجمهورية السودان والمملكة المتحدة والدول الأوربية .
6- تقديم إستشارات حول المعاملات المالية بمختلف انواعها .
7- أستشارات اخرى متفرقة .

وهذه الخدمة يمكن لمقدم الطلب طرحه عن طريق نشر نوع الأستشارة على العام أو على الرسالة الخاصة كما يحب .

وانوه على جميع الاعضاء ان جميع الإستشارات هي مجانية وفقط للأعضاء داخل المنتدى بمساعدة نخبة متميزةمن الإستشارييين في القانون التجاري وقانون الاحوال المدنية والشخصية والقانون الدولي .

وآمل من الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا . والله ولي التوفيق ،،،
صورة العضو الرمزية
ابو ايووودي
مشاركات: 6187
اشترك في: الجمعة 2009.2.6 6:02 am
مكان: جدة

رد: أستشارات متنوعة

مشاركة بواسطة ابو ايووودي »

مبادرة جميلة اخي حبيب الناس
نتمنى لكم التوفيق بما تقدمونه من خدمة مجانية وهذا ليس بغريب عليك
انا شخصيا استفدت منك الكثير والمفيد
لك مني كل الشكر والتقدير
صورة العضو الرمزية
jasmina
مشاركات: 5229
اشترك في: الخميس 2009.9.10 2:26 am
مكان: في مكان ما

رد: أستشارات متنوعة

مشاركة بواسطة jasmina »

[grade="FF0000 FF1493 FFA500 4B0082 4169E1"]
اخي حبيب الناس [/grade]

صورة
[grade="FF0000 FF1493 FFA500 4B0082 4169E1"]
على هذا الطرح الرائع ..... ووفقك لفعل الخير دائماً تقبل تحياتي

وتمنياتي بالتوفيق
[/grade]
صورة العضو الرمزية
صلاح يحيى سليمان
مشاركات: 3213
اشترك في: الاثنين 2006.10.23 11:47 pm
مكان: المانيا
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة صلاح يحيى سليمان »

العضو الكريـم حبيب الناس

استجابة لطلبك بتثبيت الموضوع وتقديمك لهذه الخدمة المهمة
لاعضاء المنتدى فلقد تم تثبيت الموضوع مع تغير عنوانه.

نأمل ان يستفيد اكبر عدد من الاعضاء من استشاراتك القانونية

ادارة المنتدى واعضاء الكنترول يتقدمون لك بجزيل الشكر
والتقدير على مجهوداتك لخدمة الاعضاء.

وشكرا
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات متنوعة

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

ahmede كتب:
مبادرة جميلة اخي حبيب الناس
نتمنى لكم التوفيق بما تقدمونه من خدمة مجانية وهذا ليس بغريب عليك
انا شخصيا استفدت منك الكثير والمفيد
لك مني كل الشكر والتقدير


شكرا اخوي أحميدي على الإطراء الجميل وإنشاء الله تستفيد أكتر وأكتر ونحن في انتظار أقرب إستشارة تدونها في سطر هذا البوست .
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات متنوعة

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

jasmina كتب:
[grade="ff0000 ff1493 ffa500 4b0082 4169e1"]
اخي حبيب الناس [/grade]

صورة
[grade="ff0000 ff1493 ffa500 4b0082 4169e1"]
على هذا الطرح الرائع ..... ووفقك لفعل الخير دائماً تقبل تحياتي

وتمنياتي بالتوفيق
[/grade]


أشكر لكي مرورك الوردي ياسمين وأتمنى ان تجمعنا سطور هذا المرفىء في تقديم إستشارة تعنيك .
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

صلاح يحيى سليمان كتب:
العضو الكريـم حبيب الناس

استجابة لطلبك بتثبيت الموضوع وتقديمك لهذه الخدمة المهمة
لاعضاء المنتدى فلقد تم تثبيت الموضوع مع تغير عنوانه.

نأمل ان يستفيد اكبر عدد من الاعضاء من استشاراتك القانونية

ادارة المنتدى واعضاء الكنترول يتقدمون لك بجزيل الشكر
والتقدير على مجهوداتك لخدمة الاعضاء.

وشكرا

أمني نفسي بشكر الله عز وجل الذي مكنني من طرح هذا الموضوع الذي أبتغي منه جليل الحسنات من الله تعالى وأشكر كل من ساهم في قريب أو بعيد ومن سيساهم في هذا الركن القانوني الخاص وان ينال منه كل من زاره هنا بكل ما يبتغيه من ما يلزمه من معلومات .
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

في البجء أستبيح الأخوة الكرام عذراً في أن أستهل ضربة البداية بنماذج متفرقة من العقود المصاغة قانونياً ويعمل بها حالياً في أكبر الشركات العالمية .

وفي الرد القادم سأقوم بنشر نماذج مختلفة من عقود العمل نسأل الله أن تعم بها الفائدة للجميع .
صورة العضو الرمزية
ملاك الورد
مشاركات: 5979
اشترك في: الجمعة 2009.5.29 3:26 pm
مكان: السودان الحنون

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة ملاك الورد »


جزاك الله خيرا و كان الله عونا لك و ان شاء الله تتوفق في تقديم هذه المبادره الخيرة
تشكراتي جدا
و مبروك الموضوع المميز
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الأخوة الأعزاء كما وعدتكم بأن اقوم برفع نماذج مختلفة من العقود القانونية لكم هنا ، وفي مستهل ما سأستفتح به هذه العقود نموذج لعقد عمل نموذجي قمت بصياغته باللغة العربية وسيتم عرضه في الرد التالي .

ولكن ما أود التنويه عليه هو ضرورة إبرام مثل هذا العقد في كل مرة يرغب فيها أحدكم للعمل لدى أي جهة كانت وذلك ليتمكن من حفظ حقوقه المادية والأدبية والمعنوية .

واسأل الله العلي القدير أن يجد فيه من يلزمه كل ما يعينه على حفظ حقوقه كافة .

وإلى لقاء قريب ..
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

[
عقد عمل

تم إبرام هذا العقد في يوم / / هـ الموافق / / م بين كل من:

1- (إسم الشركة / المؤسسة) , (نوع المنشأة) (إسم الدولة) مُقيدة بالسجل التجاري لمدينة (مصدر السجل التجاري) برقم (رقم السجل التجاري) ، وتاريخ (تاريخ إصدار السجل التجاري) ، وعُنوانها (العنوان كامل كما هو موضح في السجل التجاري) ، هاتف (المبين في السجل التجاري) ، فاكس (المبين في السجل التجاري) ، ص ب (المبين في السجل التجاري) ، الرمز البريدي (المبين في السجل التجاري) ،ويُمثلها في التوقيع على هذا العقد (الصفة الإعتبارية للموقع على العقد) ، بصفته (منصبه في المنشأة).
ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول أو صاحب العمل
2- (إسم الموظف كاملاً كما هو مبين في هويته الشخصية مسبق بجنسه ذكر / أنثى) ، (الجنسية) الجنسية بموجب (نوع الهوية) رقم (رقم الهوية) ، مصدرها (مكان إصدار الهوية) ، تاريخها (تاريخ إصدار الهوية) ، وعنوانه (يكتب عنوان الموظف كاملاً كما هو مبين في هويته) ، هاتف (الهاتف الذي يمكن التواصل به) ص ب (إن وجد) ، الرمز البريدي (إن وجد) .
ويُشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني أو الموظف

إتفق الطرفان وتراضيا بعد أن أقرا بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:

أولاً:
تُعتبر المقدمة المذكورة أعلاه جُزء لا يتجزأ من هذا العقد ويلغي هذا العقد جميع الإتفاقات والعقود والخطابات والوعود وعروض العمل السابقة على إبرامه ويُعتبر هو أساس العلاقة فيما بين طرفيه.

ثانياً ـ الوظيفة ومكان العمل:
أ- يُقر الطرف الثاني أنه بناءً على طلبه وموافقة الطرف الأول قبِل العمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه بوظيفة(نوع الوظيفة) ، في مدينة (إسم المدينة المراد العمل بها عند توقيع العقد) أو بأي مدينة أخرى يُمارس فيها الطرف الأول نشاطه داخل (إسم الدولة) وأن يقوم بكافة ما يدخل في إختصاص هذه الوظيفة مستخدماً في ذلك كفاءته ومؤهلاته وخبرته.
ب- لا يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن مهام الوظيفة المتفق عليها في هذا العقد بغير موافقته الكتابية , إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.
ج- لا يجوز للطرف الأول نقل الموظف من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر بدون موافقته يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالموظف ضرراًً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل .
كما يُقر الطرف الثاني كذلك بأنه مُستعد للقيام بأي عمل يُسند إليه من قِبل الطرف الأول كونه متفقاً ومؤهلاته العلمية أو خبرته العملية.

ثالثاًـ مدة العقد وفترة التجربة:
أ- أُبرم هذا العقد لمدة (تحدد مدة العقد بالشهور) تبدأ من تاريخ / / م وتنتهي بتاريخ/ / م .
يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر إبتداءً من تاريخ بداية العقد الموضح في هذه الفقرة ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية والإجازات الحكومية ويكون للطرفين إنهاء هذا العقد خلال هذه الفترة
.

صفحة رقم (1)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

ب- لا يجوز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى الطرف الأول , وإستثناءً من ذلك يجوز بإتفاق طرفي العقد إخضاع الموظف لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر بشرط أن تكون في وظيفة أخرى أو عمل آخر , وإذا إنتهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً كما لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة .

رابعا ـ إلتزامات طرفي العقد:
أ) إلتزامات الطرف الأول:
1- يلتزم الطرف الأول بأن يعامل الموظف بالإحترام اللائق وأن يمتنع عن أي قول أو فعل يجرح كرامة الموظف ودينه.
2- يلتزم الطرف الأول بأن لا يحتجز دون سند قضائي أجر الموظف أو جزءاً منه.
3- يلتزم الطرف الأول بأن لا يحسم من أجر الموظف إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (تكتب رقم المادة المنصوص عليها في نظام العمل في الدولة محل توقيع العقد) من نظام العمل ووفقاً لما تقتضيه المادة (تكتب رقم المادة المنصوص عليها في نظام العمل في الدولة محل توقيع العقد) من نظام العمل .
4- يلتزم الطرف الأول بأن يعطي الموظف وبناءً على طلبه شهادة خدمته لديه, وأن يعيد للموظف جميع ما أودعه لديه من أصول شهادات ووثائق .
5- يلتزم الطرف الأول بعدم توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه وإستجوابه وأن يكون الجزاء منصوص عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل وفقاً للمادة (تكتب رقم المادة المنصوص عليها في نظام العمل في الدولة محل توقيع العقد) من نظام العمل .
6- يلتزم الطرف الأول بأن يطلِع الموظف على لوائح تنظيم العمل لديه .

ب) إلتزامات الطرف الثاني:
1- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول جميع الوثائق التي تلزم الأنظمة المعمول بها في (يكتب إسم الدولة محل توقيع العقد) صاحب العمل الإحتفاظ بها مثل (جواز السفر ، الهوية) كما يلتزم في حال إنهاء هذا العقد بسرعة تسليم كافة العهد المسلمة إليه مثل (المستندات , السيارة , السكن ، أي متعلقات أخرى) وفي حال إخلال الطرف الثاني بذلك يلتزم بدفع مبلغ يوازي راتب شهر واحد بالإضافة إلى كافة المصاريف والرسوم والأتعاب التي تكبدها الطرف الأول .
2- يلتزم الطرف الثاني بأن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول, إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف هذا العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض حياته للخطر.
3- يلتزم الطرف الثاني بأن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للطرف الأول الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عُهدته, وأن يُعيد للطرف الأول المواد غير المستهلكة.
4- يلتزم الطرف الثاني بحسن السير والسلوك والأخلاق وأن يتعاون مع زملائه ورؤسائه.
5- يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تُهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه .
6- يلتزم الطرف الثاني بأن يخضع وفقاً لطلب الطرف الأول للفحوصات الطبية التي يرغب الطرف الأول في إجرائها عليه قبل العمل وأثنائه للتحقق من خلوه من الأمراض .
7- يلتزم الطرف الثاني بأن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها الطرف الأول أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وجميع الأسرار المتعلقة بالعمل والمنشأة والتي من شأنها الإضرار بمصلحة الطرف الأول
.

صفحة رقم (2)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

8-
يلتزم الطرف الثاني بأن لا يعمل لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ إنتهاء علاقته بالطرف الأول لدى أي شخص طبيعي أو إعتباري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعمل في نشاط مُماثل أو منافس لنشاط الطرف الأول ولا أن يكون شريكاً في شركة أو أن يعمل لدى شركة تكون شركة شقيقة أو تابعة لها تعمل في نشاط مماثل أو منافس لنشاط الطرف الأول .
9- يلتزم الطرف الثاني طوال مدة سريان هذا العقد بأن لا يعمل بأجر أو بدون بدوام جزئي لدى أي شخص طبيعي أو إعتباري آخر ولا أن يقدم إستشارات أو آراء أو خلافه .
10- يلتزم الطرف الثاني أثناء سريان هذا العقد بأن لا يقبل ولا يأخذ ولا يطلب أية عمولات أو أتعاب أو هدايا سواءً نقدية أو عينية من طرف آخر وذلك لأداء أي عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو لقاء الإمتناع عن القيام بأي عمل من أعمال وظيفته وإذا خالف ذلك يكون ما حصل عليه من حق الطرف الأول فضلاً عن حق الطرف الأول في إتخاذ ما يراه من إجراءات ضد الطرف الثاني .

خامساً ـ الأجر والمزايا:
1- يستحق الطرف الثاني راتباً شهرياً مقداره(يكتب المبلغ بالأرقام وكتابة مع تحديد نوع العملة) وبدل سكن مقداره(يكتب المبلغ بالأرقام وكتابة مع تحديد نوع العملة) وبدل نقل مقداره (يكتب المبلغ بالأرقام وكتابة مع تحديد نوع العملة) .
2- يوفر الطرف الأول الرعاية الصحية للطرف الثاني وأسرته حيال فترة عمله وبالطريقة التي يراها الطرف الأول .
3- يلتزم الطرف الأول بتسجيل الطرف الثاني في نظام التأمينات الاجتماعية أو مصلحة المعاشات منذ بداية سريان هذا العقد حسب التاريخ الموضح في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا العقد .

سادساً ـ ساعات العمل:
أ- يلتزم الطرف الثاني بأن يعمل لدى الطرف الأول لمدة ثماني ساعات يومياً وتُخفض في شهر رمضان المبارك (للمسلمين) بحيث لا تزيد عن ست ساعات يومياً موزعة في الليل أو النهار حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .
ب- يُثبت الطرف الثاني حضوره وإنصرافه حسب الطريقة التي يُحددها الطرف الأول لمتابعة ساعات العمل وكذلك عليه الإمتثال للتفتيش متى طُلب منه ذلك .
ج- في حالة تكليف الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي يستحق أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليها (50%) من أجره الأساسي .
د- يحق للموظف الحصول على راحة (عطلة) أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرون ساعة متتالية بأجر كامل .

سابعاً ـ الإجازات:
أ- يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية عن كل عام قدرها (تكتب مدة الإجازة رقما وكتابة) وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدماً (بالإضافة إلى تذاكر سفر للموظف فقط ذهاباً وإياباً إلى بلده (إن كان من غير المواطنين) على الدرجة السياحية وذلك في حال أنه سيقوم فعلاً بقضاء الإجازة في بلده ويجب أن يتمتع الموظف بالإجازة في سنة إستحقاقها ولا يجوز التنازل عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته , ويتولى الطرف الأول تحديد تاريخ بداية الإجازة وفق ما تسمح به ظروف العمل وللطرف الأول تأجيل إجازة الموظف بعد نهاية سنة الإستحقاق إذا إقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً , فإذا إقتضت ظروف العمل إستمرار التأجيل وجب على الطرف الأول الحصول على موافقة الموظف كتابة على أن لا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة إستحقاق الإجازة .
ب- للموظف التمتع بإجازة بأجر كامل في عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية والإجازات الحكومية وفق التالي
:

صفحة رقم (3)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

1-
أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك.
2- أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3- يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو كان ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل .
4- يوم واحد عن كل يوم عطلة حكومية .
5- يوم واحد عن كل يوم إجازة عيد تقره الدولة (إن وجد) .
ج - يستحق الموظف إجازة بأجر كامل على النحو الآتي :
1- ثلاثة أيام في حالة زواجه .
2- ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد فروعه أو أصوله .
3- يوم واحد في حال ولادة مولود له .
4- يحق للموظف لأداء فريضة الحج الحصول على إجازة لمرة واحدة طوال خدمته لمدة لا تقل عن (تحدد مدة الإجازة) ولا تزيد عن (تحدد مدة الإجازة) شريطة أن يكون قد أمضى سنتين متتاليتين في خدمة الطرف الأول .
5- يحق للموظف المنتسب لمؤسسة تعليمية إجازة بأجر كامل لحضور الإمتحانات .
6- يحق للموظف إذا ثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المُعتمدة لدى الطرف الأول إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ودون أجر عن الثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازة متصلة أو متقطعة (يقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية) وفي جميع الأحوال يجوز للطرف الأول التحقق من صحة التقرير الطبي المُقدم من الطرف الثاني .
7- يجوز للطرف الثاني بموافقة الطرف الأول الحصول على إجازة بدون أجر يتفق الطرفان على تحديد مُدتها ويُعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة إذا ما زاد على العشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
8- لا يجوز للموظف أثناء تمتعه بأي من الإجازات المنصوص عليها في هذا العقد أن يعمل لدى منشأة أخرى, فإذا ثبت ذلك فللطرف الأول أن يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر .

ثامناً ـ نهاية الخدمة:
أ- يحق للطرف الأول فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار الموظف أو تعويضه في الحالات الواردة في المادة (يكتب نص المادة الواردة بنظام العمل بهذا الخصوص) من نظام العمل بشرط أن يتيح للموظف الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ , وهذه الحالات على النحو التالي:
1- إذا وقع من الموظف اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسبب العمل .
2- إذا لم يؤد الموظف إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قِبل الطرف الأول الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
3- إذا ثبت إتباع الموظف سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف والأمانة .
4- إذا وقع من الموظف عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بالطرف الأول بشرط أن يبلغ الطرف الأول الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوع الفعل .
5- إذا ثبت أن الموظف لجأ إلى التزوير للحصول على العمل .
6- إذا كان الموظف معيناً تحت الإختبار
.

صفحة رقم (4)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

7
- إذا تغيب الموظف دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوم خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من الطرف الأول للموظف بعد غيابه في الحالة الأولى وإنقطاعه عن العمل خمسة أيام في الحالة الثانية .
8- إذا ثبت أن الموظف إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن الموظف أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية أو الفنية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو المنشأة أو بأحد الشركاء فيها .
ب- يحق للطرف الثاني أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه النظامية كلها في الحالات الواردة في المادة (يكتب نص المادة الواردة في نظام العمل بهذا الخصوص) من نظام العمل وهذه الحالات على النحو التالي :
1- إذا لم يقم الطرف الأول بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء الموظف .
2- إذا ثبت أن الطرف الأول أو من يُمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .
3- إذا كلفه الطرف الأول دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه خلافاً لما تقرره المادة (يكتب نص المادة الواردة في نظام العمل بهذا الخصوص) من نظام العمل .
4- إذا وقع من الطرف الأول أو أحد الشركاء أو من المدير المسئول إعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو الموظف أو أحد أفراد أسرته .
5- إذا اتسمت معاملة الطرف الأول أو المدير المسئول عنه بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة .
6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة الموظف أو صحته بشرط أن يكون الطرف الأول قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته .
7- إذا كان الطرف الأول أو من يُمثله قد دفع الموظف بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون الموظف في الظاهر هو الذي أنهى العقد .
ج- يجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن تسعين يوماً وفي حال عدم مراعاة هذه المدة يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر الموظف عن مدة الإشعار أو المتبقي منها .
د- إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية, ويجوز للموظف إذا كان فصله من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وفقاً لأحكام نظام العمل ولائحة المرافعات أمام القضاء (أو ما يحل محله إن وجد) .
هـ) يستحق الطرف الثاني عند إنتهاء خدمته مكافأة نهاية الخدمة .

تاسعاً ـ أحكام عامة:
1- يكون نظام العمل الصادر من وزير العمل هو النظام الوحيد الذي يُرجع إليه في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد وكل نزاع في هذا العقد وكل نزاع ينشأ بخصوص تفسير هذا العقد يكون الفصل فيه لهيئة تسوية الخلافات العمالية المختصة .
2- يُعتبر التقويم الميلادي هو وحده الذي يتخذ أساساً لجميع التواريخ التي يتضمنها العقد .
3- يقر الموظف أن عنوانه الموضح بالعقد هو العنوان المختار وكل إعلام أو خطاب يُرسل إليه يكون نظامياً منتجاً لآثاره ويجب على الموظف إخطار صاحب العمل بأي تغيير في العنوان
.

صفحة رقم (5)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

عاشراً ـ نُسخ العقد:
حُرر هذا العقد من نُسختين في (تحدد عدد صفحات تدوين العقد) صفحات تسلم كل طرف نُسخة منه للعمل بموجبها وتُعتبر اللغة العربية هي لغة العقد التي يتم الرجوع لها عند قراءته أو تفسير أيٍّ من مواده .

والله الموفق,,,,,,,

الطرف الأول
الطرف الثاني


صفحة رقم (6)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

قانون العمل السوداني لسنة 1997م

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه :


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به


(1) يسمى هذا القانون ، "قانون العمل لسنة 1997" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .+

إلغاء واستثناء:-
2- تلغى القوانين الآتية وهي :
(أ) قانون القوى العاملة لسنة 1974م .
(ب) قانون العلاقات الصناعية لسنة 1976 .
(ج) قانون الأمن الصناعي لسنة 1976م .
(د) قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981م .

(2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب القوانين المذكورة سارية المفعول ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً لأحكامها.
استثناء

(3) تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية وهي :
(أ‌) أعضاء السلطة القضائية .
(ب) المستشارون بوزارة العدل .
(ج) أفراد القوات النظامية .
(د) أفراد جهاز الأمن الوطني .
(هـ) العاملون في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذين تحكم شروط خدمتهم قوانين ولوائح خاصة ،ما عدا الأحكام الخاصة بالعلاقات الصناعية والأمن الصناعي .
(و) خدم المنازل وفق التعريف الوارد في قانون خدم المنازل لسنة 1955م.
(ز) العمال الزراعيون بخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في تشغيل وتصليح وصيانة الآلات والأجهزة الميكانيكية وبخلاف الأشخاص الذين يستخدمون في المصانع والمحالج ومعامل منتجات الألبان وما شابهها من المنشآت التي تصنع فيها المنتجات الزراعية أو تعدها للتسويق وبخلاف الذين يستخدمون في إدارة الأعمال الزراعية أو القائمين بالأعمال الكتابية أو الحسابية وأعمال المخازن والحدائق والبساتين ومزارع الدواجن
.
صفحة رقم (1)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

](ح) أفراد أسرة صاحب العمل ، الذين يسكنون معه والذين يعتمدون عليه اعتماداًً كلياً أو بصفة رئيسية في معيشتهم .
(ط) العمال العرضيون .
(ي) أي فئة من الأشخاص يعلن مجلس الوزراء بموجب أمر أنهم مستثنون كلياً أو جزئياً من أحكام هذا القانون .

تفسير
4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأجر" يقصد به مجموع المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بواسطة صاحب العمل ويشمل قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعامل من طعام أو وقود أو سكن أو أي أجر يدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة تدفع نظير أداء أي عمل وأي علاوات أخرى على ألا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل مأمورية أو امتياز ولا أي اكتتاب يقوم صاحب العمل بدفعه نيابة عن العامل في أي مشروع للضمان الاجتماعي كفوائد ما بعد الخدمة أو التأمين على الحياة أو مصروفات خاصة يدفعها صاحب العمل للعامل .

"أفراد الأسرة" يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت لأم أو لأب وزوج الأم وزوجة الأب وزوجة الابن وابن الزوج وبنت الزوج .

"أفراد العائلة" يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون اعتماداً كلياً أو جزئياً على كسبه .

"الترخيص" يقصد به الحصول على رخصة بالشكل المقرر لإقامة مبان لمصنع جديد أو امتدادات لمصنع قائم أو للقيام بالعمليات الصناعية الأخرى وتشمل كذلك الترخيص لإجراء التعديلات المتعلقة بترتيب الماكينات والآلات الأخرى أو تركيبها أو تنظيمها .

"الحادث" يقصد به الإصابة أو المرض المهني المبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون والذي يحدث للعامل أثناء ساعات العمل أو بسببه ويعطله عن أداء عمله كما يقصد به كل ما يصيب المصنع من حريق أو انفجار أو انهيار .

"الحادث الجسيم" ويقصد به كل حادث يؤدي إلى الوفاة أو يسبب عجزاًُ بنسبة 50% أو أكثر أو إصابة أكثر من عامل كما يقصد به أيضاً الحريق أو الانفجار أو الانهيار الذي يؤدي لتلف في أدوات الإنتاج أو أماكن العمل .

"الحدث" يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشر من العمر .

"الخدمة المستمرة" يقصد بها الخدمة مع نفس صاحب العمل منذ تاريخ الالتحاق بالعمل وتشمل فترة التدريب والاختبار المنصوص عليهما في المادة 29(4) .

"العامل" يقصد به كل شخص ذكر أو أنثى لا يقل عمره عن ست عشرة سنة ، في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُ كان أو كتابياً أو إدارياً لقاء أجر أياً كان نوعه[/size].
صقحة رقم (2)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

"
عامل الإنتاج" يقصد به العامل الذي يحدد أجره على أساس كمية العمل اليومي أو على أساس القطعة .

"العامل العرضي" يقصد به كل شخص يؤدي في مصنع عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله المصنع من نشاط .

"عقد العمل" يقصد به أي عقد سواءً كان مكتوباً أو شفوياً صريحاً أو ضمنياً يستخدم بمقتضاه أي شخص تحت إشراف وإدارة صاحب عمل مقابل أجر أياً كان نوعه على ألا يشمل عقود التلمذة الخاضعة لأحكام قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني لسنة 1974م .

"السلطة المختصة" يقصد بها الوزير أو الوالي بحسب مقتضى الحال .

"صاحب المصنع" يقصد به كل شخص يستعمل بالفعل أو يدير أو يحوز مصنعاً .

"صاحب العمل" يقصد به أي شخص يستخدم بموجب عقد عمل شخصاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه .

"الطبيب" يقصد به الطبيب المسجل وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي لسنة 1992م .

"اللجنة" يقصد بها اللجنة الاتحادية للقوى العاملة المكونة بموجب أحكام المادة 5(1) .

"اللجنة الفرعية" يقصد بها اللجنة الفرعية للقوى العاملة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 5(2) .

"المادة" يقصد بها أي شيء جامد أو سائل أو غازي أو أي مركب آخر .

"المجلس" يقصد به مجلس علاقات العمل المنشأ بموجب أحكام المادة 70(1) .

"مكتب العمل" يقصد به أي من المكاتب التي تنشئها السلطة المختصة لتنفيذ الاختصاصات وفقاً لأحكام هذا القانون .

"المخدم" يقصد به في حالة :
( أ ) القطاع الخاص أو المختلط : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر أو موظفاً أو أكثر بموجب عقد عمل يشمل :
(أولاً) ورثة وخلفاء المخدم المخول لهم حقهم حسبما يكون الحال .
(ثانياً) مالك أي منشأة أو رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه حسبما يكون الحال .
(ب) الحكومة الاتحادية وأجهزة الحكم الولائية ووزير المالية أو من يفوضه .
(ج) شركات القطاع العام رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه حسبما يكون الحال .

"المرتب الأساسي" يقصد به المرتب زائداًً علاوة غلاء المعيشة بخلاف العلاوات والبدلات الأخرى .

"المشروع" يقصد به أي مشروع يديره أي شخص ويستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر أياً كان نوعه سواءً كان


صفحة رقم (3)
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

ذلك في الحكومة الاتحادية أو الولائية أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو المختلط.

"المصنع " يقصد به أي منشأة أو مؤسسة صناعية أو مشروع يديره شخص طبيعي أو معنوي ويستخدم عاملا ً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه ويشمل كل العمليات الصناعية المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون وأي أماكن سواء كانت في العراء أو خلاف ذلك تؤدى فيها بغرض التجارة أو بقصد الربح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أياً من الأعمال الآتية :
(‌أ)صنيع أي مادة كلياً أو جزئيا ً،
(‌ب) تغيير أي مادة أو إصلاحها أو زخرفتها أو إنجازها أو تنظيفها أو غسلها أو تهيئتها للبيع أو إزالتها ،
(‌ج) الطبع بمطابع الحروف أو الطبع بالحجر أو نحت الصور أو تجليد الكتب أو أي عملية أخرى مماثلة.
(‌د) توليد الكهرباء أو تعديل تيارها أو توزيعها أو استعمالها في المصانع والمشاريع الكهربائية.

"المعالون" يقصد بهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين ليس لديهم عمل أو مهنة أو دخل يتكسبون منه وكذلك أقاربه أو أقارب زوجته الذي يعتمدون عليه في معيشتهم اعتماداً كلياً.

"مفتش الأمن الصناعي" يقصد به الموظف المعين بموجب أحكام المادة 87.

"موظف عام" يقصد به أي موظف عام يشغل وظيفة واردة في الفصــل
الأول من الموازنة العامة للدولة .

"نزاع عمالي" يقصد به نزاع بين مخدمين ومستخدمين أو بين عمـــالوعمال أصحاب عمل وأصحاب عمل يتعلق باستخـدام أوظروف استخدام أي شخص.

"نقابة عمل" يقصد بها أي نقابة أنشئت بموجب قانون نقابات العمال لسنة 1992م أو أي قانون آخر يحل محله.

"الوزير" يقصد به وزير القوى العاملة الاتحادي.

"يرهب" يقصد به تسبيب الخوف المعقول من الإصابة في ذهن أيمخدم أو مستخدم أو لأي فرد من أفراد أسرته أو أيً من المعتمدين عليه أو استعمال العنف أو إلحاق الضرر بـأيمخدم أو مستخدم أو ممتلكاته.



الفصل الثاني
القوى العاملة
اللجنة وتشكيلها


5- (1) يشكل الوزير بقرار منه لجنة تسمى "اللجنة الاتحادية للقوى العاملة" من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص تمثل فيه أجهزة الدولة ذات الصلة (أصحاب العمل والعمال).
(2) يجوز للجنة المنصوص عليها في البند (1) تشكيل لجان فرعية لها بالولايات.
(3) تخضع اللجنة الاتحادية واللجان الفرعية بالولايات لإشراف الوزير.
اختصاصات اللجنة
6- (1) تختص اللجنة بالآتي :
(أ) تنسيق نشاط الأجهزة التنفيذية المختصة بالقوى العاملة وفقاً لسياسة العامة المقررة،
(ب) القيام بالحصر والإحصاء المستمر للقوى العاملة ورفع كافة المعلومات والتوصيات التي تراها مناسبة للوزير الذي يرفعها بدوره لمجلس الوزراء،
(ج) الإشراف على تنفيذ برامج القوى العاملة المقررة بالصورة التي تتماشى مع خطط التنمية،
(و) القيام بأي مهام أخرى في مجال القوى العاملة يكلفها بها الوزير وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء.
(2) يجوز للجنة تفويض أي من اختصاصاتها للجان الفرعية بالولايات.
الموارد المالية للجنة
7- تخصص سنوياً اعتمادات مالية لأنشطة اللجنة ولجانها الفرعية بالولايات بنسبة محددة من ميزانية التنمية يوصي بها مجلس التخطيط القومي لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها.



الفصل الثالث
تنظيم الاستخدام
إنشاء مكاتب الاستخدام والتسجيل فيها


8- (1) يجوز للوزير إنشاء مكاتب للاستخدام وتحديد المناطق أو الفئات التي يختص كل من تلك المكاتب بخدماتها.
(2) يخضع مكتب الاستخدام لإشراف السلطة المختصة.
(3) يجوز لكل شخص راغب في العمل وقادر عليه أو لكل عامل يرغب في تغيير عمله أن يطلب تسجيل اسمه لهذا الغرض في مكتب الاستخدام المختص مع تقديم كافة البيانات اللازمة والمستندات التي تثبت صحة تلك البيانات.
(4) يجوز لمكتب الاستخدام أن يطلب من الشخص الراغب في العمل أو في تغييره اجتياز أي اختبار مهني يراه مناسباً لإثبات مهارته أو إبراز أي مستندات ضرورية بما في ذلك بطاقة إثبات الشخصية في المناطق التي طبق فيها قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1981م.
(5) يجب على مكتب الاستخدام المختص تسجيل كل طلب مستوفٍ للشروط يقدم إليه وإعطاء صاحبه شهادة بالمجان في خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب على ألا تزيد فترة سريان تلك الشهادة على عام واحد.
(6) لا يجوز لأي شخص تسجيل اسمه في أكثر من مكتب استخدام واحد في ذات الوقت أو إعطاء بيانات كاذبة عند التسجيل.

مكاتب الاستخدام الخاصة وكالات خدمات الاستخدام
9- (1) يجوز للوزير أن يسمح لأي شخص بفتح مكتب للاستخدام أو بممارسة أعمال الاستخدام عن طريق وكالات الاستخدام في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ، على ألا تتقاضى المكاتب أو الوكالات أي عمولة أو أجر من العامل لقاء إلحاقه بالعمل فيها.
(2) مع مراعاة البند (1) عدا ذلك لا يجوز لأي شخص أو هيئة القيام بأعمال الاستخدام.
حظر استخدام الأشخاص غير المسجلين

صفحة رقم (4)
أضف رد جديد

العودة إلى ”حوارات جادة“