[size=5
دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية .
83- فيما عدا الاذن الصادر من المدير يجب ان تدفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول اعطاء ايصال عنها على الانموذج المقرر لذلك .
عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية الا بعد دفع الرسوم أو باذن المدير .
84- لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما يستحق عليها من رسوم الاستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لاخرى وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على ان يكون للمدير الحق قانونا فى ان يأخذ لبضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفـع شئ مـن هــذه الرسوم مقدما وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفـعها مستقبـلا حسبما يراه بمحض اختياره ملائما بالنسبة لكل حالة .
للجمارك حق امتياز أول فى حبس البضائع ضمانا لاستيفاء جميع الرسوم … الخ .
85- (1) يكون للجمارك حق امتياز أول فى حبس جميع البضائع :
(أ) المراسلة الى أى شخص والتى تدخل الحظيرة الجمركيـة وذلك ضمانا لدفع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أى شخص وجميع الغرامات المستحقة على الراسل أوالمرسـل اليـه بشأنها .
(ب) الموجودة فى الرقابة الجمركية والمملوكة لاى شخص ملزم بدفع أى رسوم أو عوائد للجمارك أو أى غرامة عن مخالفة لاحكام هـذا القانـون .
(2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار اليها فى البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير ان يبيع البضائع ويتصرف فى ثمنـها بالطريقــة التى تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التى تقرر .
سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة خلال ثلاثة اشهر .
86- (1) يجوز لكبير ضبـاط الجمارك ان يبيــع بالمزاد العلني ، بـعد الاعلان الكافي عن ذلك
البضائع التى لا تؤخذ من أى حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة برا أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة جواَ وذلك على الوجه الاتى :
(I) فى حالة بضائع القطاع الخاص بدون أى اخطار لاخــذ البضائع .
(ب) فى حالة البضائع الحكومية بعد اخطار مكتوب لاخذ البضائع مدته ثلاثة أشهر .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذى ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن اذا لم تؤخذ خلال اثنتي عشرة ساعة من وقت دخـولها الحظيرة الجمركيـة أو أن يتـصرف فيـها بالشروط التى تقـرر والتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر 19 .
جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى لا تساوى الرسوم عليها .
87- يجوز للمدير ان يأمر بإبادة اى بضائع لا تؤخذ وفقاً لاحكام المادة 86 أو ان يتصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة وذلك اذا رأى كبير ضبـاط الجمارك ان قيمتـها لاتـساوى الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجوز فى حالة إبادة البضائع اعفاء صاحبها مـن الرسوم ولايعفى من اى عوائد اخرى مستحقة على البضائع.
دفع الرسوم على البضائع المبينة فى ( منفستو ) وسيلة النقل عند عدم تقديمها .
88- يجب على قائد اى وسيلة للنقل او ربانها او مالكها او وكيل اى منه بناء على طلب كبير ضباط الجمارك ان يدفع بالتضامن مـع الجهة المستلمة للبضائع فى ميناء الوصـول رسـوم اى بضائع خاضعـة للرسوم ومبينة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بوسيلـة النقل المذكورة اذا لم تقدم تلك البضائع الى كبير ضباط الجمارك عند طلبها ما لم يقتنع هو باسباب عـدم تقديمها .
الفصل الرابع
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية
دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ .
89- اذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقي أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص الذى كان ملزما بدفع الرسم الذى حصـل ناقصا ان يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذى رد اليه الرسم خطأ باعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول على انـه لايجوز للجمارك ان تطالب بفرق الرسوم اذا انقضت سنة من تاريخ تخليص البضائع .
الإجراءات عند وجود خلاف فى مقدار
90-(1) يعتـبر المبلـغ الذى يطلبـه ضابـط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائـع مالم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة .
(2) اذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضـائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة فى طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك كبير ضبـاط الجمارك ان يبـين فى الانموذج المقرر لذلك وبقدرمـا يستطيع الاسباب التى يستند عليـها فى منـازعتــه بشـأن الرسوم أو العوائد كما قدرتـها الجمارك ويجوز له الاستجابة لاى طلب بذلك ان ( يدفع مع الاحتجاج) المبلغ الذى طلبـه ضـابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الـدفع عـن البضائع .
(3) يجب على ضـابط الجـمارك المسئول بنـاء على طلب مـالك البضائـع ان يكتب على ايصال دفع الرسوم والعوائـد عبـارة (دفع مع الاحتجاج) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية .
(4) لا تقبل دعوى إسترداد أى مبلـغ أو جزء من مبـلغ دفع للجمارك بصفـة رسوم اوعوائـد مستحقــة على البضائع مالم يــكن الايصال الخاص بـها مؤشراً عليــه وفقـاً للبند (3) ومالم ترفع الدعوى خلال الستة اشهر التالية لتاريخ الدفع .
الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً .
91- (1) اذا رفض صاحب البضائع دفـع الرسوم التى قـدرها ضـابـط الجـمارك المسئـول على قيمـة اى بضـائع غـير مدرجـة فى التعريفة أو اى عوائد واجبة الدفـع للجمارك فيجوز لكبير ضباط الجمارك بعد ان يخطر صاحب تلك البضائع ان يستولي عليـها أوعلى إى جزء منها بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ ذلك الرفض .
(2) عند استيلاء كبير ضباط الجمارك على البضائع على الوجــه المذكور فى البند (1) يجب ان يعـتبر ان قيمتها هى القيمـــة الموضحة فى الاقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائـد المستحقـة على اساس هـذه القيمـة ويجب ان تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقـدارالرسوم والعوائـد المحسوبة أو اكبر منـها فـاذا كانت قيمتـها اكبر فيجب على الجمارك ان تدفع نـقداً لصـاحب البضاعة :
(أ) الفرق بين :
( أولاً) قيمة البضاعة فى الاقرار .
(ثانياً ) القيمة المبينة فى الاقرار لاى بضائع تترك لصاحبها زائدا الرسم الخاضعة لـه كما تقدم
(ب) علاوة مقدارها 10% على ماهو مذكور فى الاقرار من قيمة البضائـع التى أخذهـا كبير ضبـاط الجمارك زيـادة عن مقدار الرسم .
(3) تباع البضائع المستولى عليها بالصورة المذكورة فىالبند(2)بالمزاد العلنى وتورد قيمتها
للخزينة العامة.
الفصل الخامس
رد الرسوم
عدم جواز إسترداد شئ من الرسوم فى حالة تغييرها .
92- اذا حدث اى تغيير جمركي بشأن تقييم أو تصنيف أى نوع من البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذى دفع عنها فلا يجوز لأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعة من رسوم قبل سريان ذلك التغيير .
رد جزء من رسوم الاستيراد على البضائع المستوردة عند إعادة تصديرها .
93-(1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير أى بضائع من نوع غير متوفر فى السودان تكون قد استوردت بقصد استــعمالها وذلك فى الحالات الاستثنائية التى يطلب فيها المدير من الوزير الاذن باستيراد تلك البضائع قبل استيرادها ويمنح الوزير هذا الأذن اذا رأى ان ذلك مناسباً لتحقيق مصلحة عامة .
(2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه من الرسوم فى تاريخ الاستيراد اذا كانت قيمة البضائع فى ذلك التاريخ هى ذات القيمة التى يقدرها المدير للبضائع فى تاريخ إعادة التصدير
المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى لم تكن وفق المواصفــات المطلوبة أو إستوردت عن طريق الخطأ .
94- (1) يجوز للمدير فى حالة البضائع المستوردة التى لم تكن مطابقة للموصفات المطلوبة أو المستوردة عن طريق الخطأ ويراد إعادة تصديرها أن يسمح باسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصا 5% من قيمتها وقت الاستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر .
(2) لايجوز للمدير أن يسمح باسترداد الرسم اذا :
(أ) إستعملت البضائع .
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها .
(ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيرادها . [/size]