أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

يهتم بالحوارات والنقاشات الجادة فقط الرجاء الالتزام !!

المشرف: بانه

صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

نقل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع جمركي .
200- كـل شخـص :
(أ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه .
(ب) يبيد أى بضائع مودعة فى ذلك المستودع دون سند قانوني يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معا 32 .

إبادة البـضـائـع الخاضعـة للرقـابة الجمركيـــة أو مستنداتـها .
201- يعاقب كل شخص يبيد أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أوالمستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن الرسم المقررعلى تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .

مخالفة أحكام هـذا القانون فى غير مـا ذكر .
202- يعاقب كل شخص يخالف أحكام من هذا القانون أواللوائح الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقررلها عقوبة فى هذا القانون بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً 33 .

التضامن والأنفرادفى العقوبة .
203- اذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزما بدفع كل الغرامة .

تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي .
204- تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالمسئولية الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائي بشأن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

توقيع عقوبة المصادرة بالاضـافــة الى أى عقوبة أخرى .
205- يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصادرة بالاضافة لى أى عقوبة أخرى يكون الجاني عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون .

سلطة كبير ضبـاط الجمارك فى حجـز البضائـع .
206- يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحجز أى بضاعة اتخذت بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك الى حين صدور قرارالمحكمة فاذا صدرالقرار بتوقيع غرامة فيجوزله أن يستمر فى حجز البضاعة الى حين دفع الغرامة وأن يبيعها اذا لم تدفع كما يجوز له اذا كان ضرورياً أن يستولي على أى بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة فى ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركي أو أى ميناء أو مطار أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع أن يحصل فى أى وقت على أمر بالافراج عنها اذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو قدم ضمانا يقتنع به كبير ضباط الجمارك يكون مساويات لقيمة تلك البضاعة زائداً الرسوم الجمركية .

الحكم بالسجن عند الادانه للمرة الثانية .
207- (1) مع مراعاة أحكام المادتين 195 و209 يجب على المحكمة فى حالة إدانة أى شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالإضافة للسجن .
(2) يحكم بالتجريد من الأموال بالاضافة الى أى عقوبة أخرى فى الحالات الآتية :
(أ) إحتراف التـهريب .
(ب) الانتماء لشبكات تهريب منظم .

إستـعمـال الأسـلحـة النـاريـة لتنفيـــــذ الاعتقال .
208- يجوز لأى جندى من قوات الشعب المسلحة أو أى شرطى بغرض تنفيذ أى إعتقال أن يطلق النار على أى وسيلة للنقل مستخدمة فى أعمال التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة فى أنها مستخدمة فى ذلك على أنه يجب أولاً إتخاذ جميع التدابير العملية لإجراء الاعتقال دون إطلاق النـار
.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

الباب الثالث عشر
أحكام متنوعة



سلطـة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك
209-(1) يجوز للمدير أن يجرى صلحا فى أى جريمة إرتكبها أى شخص أو بشأن أى فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه ارتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون و ذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التى يجوز توقيعها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجرى معه الصلح ( اذا كان مقبوضاً عليه ) بعد دفعه المبلغ المذكور فى البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أى إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أوالفعل .

سلطـة النائب العام فى الصلح فى قضأيا الجمارك أو سحبها 210- يجوز للنائب العام فى أى قضية جمركية أو أى طلب لإعادة النظرفيها أو أىاستئناف ضد أى حكم نهائي صادر فى قضية جمركية فى أى من مراحل تلك الإجراءات أن يتصالح فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً اذا إقتنع بأن أى عقوبـة أو غرامة أوصادرة قد تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو إنه من غير الملائم الإستمرار فى تلك الإجراءات .

تطبيق أحكام قـانون الإجراءات الجنائية211- مع مراعاة أحكام هـذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذى يرفع عن أى قرار أو حكم يصدر فيها طلب باعادة النظر فى تلك القرارات أو الاحكام 34 .

تطبيق أحكام قـانون الإجراءات الجنائية211- مع مراعاة أحكام هـذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذى يرفع عن أى قرار أو حكم يصدر فيها طلب باعادة النظر فى تلك القرارات أو الاحكام 34 .

تـقـادم قضـايـا الجمارك212- يجوز اقامة القضايا الجمركية فىاى وقت خلال الخمس سنوات التالية للتاريخ الذى ارتكبت فيه الجريمة .

الإجراءات عنـد غياب المتهم .
213- يجوز للمحكمة أن تستمر فى سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو فى طلب اعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أى حكم نهائي صادر فى القضية المعنية فى غياب المتهم بشرط أن يكون أمرتكليف المتهم بالحضور قد ابلغ اليه فى السودان أو لوكيله المعين فى السودان لهذا الغرض أو اذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانونا بالحضور بوساطة موظف قنصلي أو محضرمحلي أو اذا ترك السودان وكان عنوانه مجهولا ونشر فى الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأى طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لإعلان تكليفه بالحضور على الا يجوز فى أى من هذه الحالات أن تصدر حكما يقضى بسجن المتهم .

إجراءات قضايـا الجمارك .
214-(1) لا يجوز تقديم أى من قضايا الجمارك ضد أخرين أمام المحكمة المختصة الا بعد الحصول على اذن بذلك من النائب العام أو المدير .
(2) مع عدم الاخلال باختصاصات النائب العام وسلطاته فى تمثيل الأتهام يتولى المدير أو من يفوضه الأتهام فى قضايا الجمارك 35 .

عبء الاثبـات .
215-(1) اذا نشأت عند اتخاذ أى إجراءات جنائية أى مسالة تتعلق بدفع أو عدم دفع أى رسوم جمركية عن أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أوشحنها فيها فيعتبر فشل المتهم فى إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال .
(2) اذا حدث أى نزاع فى أى قضية جمركية أو عند إتخاذ أى إجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أى وسيلة للنقل أو أى بضائع استولي عليها ضابط الجمارك حول ما اذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأى بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبرالساحل أو تفريقها فى أى سفينة أو شحنها بحسب فيقع عبء الاثبات على المدعى فى تلك الإجراءات .

حظر تسليم البضـائـع المحجوزة .
216- لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة الا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة فاذا تم إيداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة الا بعد صدور قرار المحكمة فى الاستئناف .

معهـد الجمارك .
217- ينشأ معهد يسمى ( معهد الجمارك ) يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل .

حرس الجمــارك .
218- تحدد اللوائح إجراءات وشروط تعيين وتدريب وتأهيل حرس الجمارك وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالحرس .

اشـراك ضبـاط الجمارك فى التحرى .
219- يجب إشراك ضباط الجمارك فى التحرى كلما كان ذلك ضروريا وممكنا كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحرى أو التحقيق أوالمحاكمة بوساطة ضابط الجمارك المشارك فى التحرى التحقيق .

أيلولـة الأمـوال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك .
220-(1) تؤول 50% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية 36 .
(2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الاشخاص الذين يقومون بالضبط 37 .
(3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أوالاشخاص الذين يقومون بالضبط .
(4) تحدد اللوائح أسس وضـوابط توزيع مال الخـدمات الاجتماعيـة .

الحوافز عند ضبـط عمليات التهريب .
221- يحدد المدير من وقت لآخر المكافات والحوافز التى تمنح للمشاركين فى ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حده
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

إنتهى كل ما يتعلق بنظام الجمارك في جمهورية السودان

أتمنى أن نكون قد وفقنا لما فيه المنفعة للجميع

وقيبا لنا لقاء ،،،

مع تحياتي
صورة العضو الرمزية
سقراط الكارورى
مشاركات: 63
اشترك في: السبت 2009.8.22 11:50 pm
مكان: فى الغربة الحارة

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة سقراط الكارورى »

الاخ حبيب الناس

انا عندى سؤال بسيط عن الجمارك

هل توجد لائحة معروفة توضح كمية السلعة المسموح
بها للمسافر عبر مطار الخرطوم؟؟؟؟



سقراط الكارورى
صورة العضو الرمزية
سيكرت ليدي
مشاركات: 8
اشترك في: الاثنين 2009.7.20 6:08 pm
مكان: في قلب كل من يحبني

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة سيكرت ليدي »

مشكووور جدا علي المبادره الطيبه والموضوع الثري

جزاك الله عنه كل خير

بسأل عن خطوات تمليك الاراضي وتسجيلها

انا اشتريت ارض سكنيه وخلصت اقساطها ,اعطتني الشركه المقسطه عقد الايجار , ماهي الاجراءات والخطوات التاليه ............
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

سيكرت ليدي كتب:مشكووور جدا علي المبادره الطيبه والموضوع الثري

جزاك الله عنه كل خير

بسأل عن خطوات تمليك الاراضي وتسجيلها

انا اشتريت ارض سكنيه وخلصت اقساطها ,اعطتني الشركه المقسطه عقد الايجار , ماهي الاجراءات والخطوات التاليه ............


أختي الفاضلة :

ينبغي أولاً أن يكون قد صدر مع عقد تمليك الأرض سواء كانت من شركة عمرانية أو ديوان حكومي أن يصدر معها المرفقات الآتية :-

1 - عقد تمليك الأرض المذكورة .

2 - شهادة بحث من وزارة الإسكان .

3 - شهادة من المجلس المحلي ( لجنة العوائد ) بإستفيفاء إجراءات التمليك .

4 - خريطة صادرة من المحلية الواقعة بها قطعة الأرض .

5 - جميع أصول الكمبيالات التي تم على أساسها السداد .

6 - إخلاء طرف من الجهة التي منحت الأرض بخلوها من الموانع .

* كما أود أن أنوه لكي أختي الفاضلة على ما يلي :

- أن يكون عقد تمليك الأرض مصدق من جميع الجهات ذات الإختصاص .
- أن يكون مكتوب في إخلاء الطرف (أن الأرض خالية من الموانع وإذا نشأ أي نزاع أو نشأت أي مطالبات من أي جهة حكمية أو أهلية أو غيرها فإن الطرف الثاني (المالك الحالي للأرض) لا يكون مسئولاً عن تلك المنازعات وللطرف الأول الحق في إثبات ملكية الأرض للطرف الثاني في أي وقت وفي أي مكان متى إدعت الحوجة لذلك) .
- أن يكون مكتوبا في عقد التمليك (تعتبر الأرض منذ تاريخ التوقيع على هذا العقد تحت مسئولية الطرف الثاني ويحق له التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو التعمير أو الهبة أو غيرها كما يشاء تصرف المالك في ملكه وتكون له كامل الحرية في ذلك دون أي إعتراض من الطرف الأول) .
- أن يكون مكتوبا في عقد التمليك (لايحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بأي شكاوى أو مطالبات أو دعاوى بخصوص الأرض المذكورة ويلتزم بتسليم الأرض للطرف الثاني بااحلية التي هي عليها عند توقيع العقد المبدئي دون أي ممطلة أو شرط أو قيد) .
- ينبغي كتابة هذا الشرط في عقد التمليك ( يعتبر هذا العقد ملزماً للطرفين وورثتهما الشرعيين من بعدهما ) .


* تنويه :

إذا كانت الأرض تم تملكها من قبل الدولة أو أحد ممثلياتها المحلية فلا بد من توضيح أن الأرض خالية من جميع الموانع ولايحق نزعها من مالكها بأي صورة كانت وإذا إدعت الحوجة لنزع مليتها فيلتزم الطرف الأول بدفع تعويض مالي للطرف الثاني عبارة عن سعر الأرض وقت نزعها .

ينبغي التأكد من وجود هذا البند في عقد التملك تفادياً للحوادث المستقبلية .


مع خالص تحاتي ،،،

المستشار القانوني ،،،



في حال الرغبة في أي سؤال أو إستفسار يسعدني ذلك ....[/
size]
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986
(10/2/1986م)



اسم القانون
1- يسمى هذا القانون "قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986".

تفسير
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:[1]

"أراضي البناء" يقصد بها الأراضي التي تم تحديد غرض استخدامها أو تحديد درجتها وتخصيصها بموجب قانون التخطيط العمراني لسنة 1986.

"أرض حكومية" يقصد بها كل أرض مسجلة باسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة باسم أي شخص في الولايات.

"أفضلية التخصيص" يقصد بها التصرف في أي أراضي بالمنح أو التخصيص بطريق غير المزاد العلني.

"سلطات الأراضي" يقصد به الموظف الذي فوضت له سلطة التصرف في الأراضي.

"المدير العام" يقصد به مدير عام مصلحة الأراضي.

"الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

تطبيق
3- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأراضي الحكومية والتصرف فيها بالبيع والإيجار والتخصيص والوقف والرهن والهبة، ووفقاً لرخص التنقيب عن المعادن والبترول وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990.

اختصاص الوزير
4- (1) يختص الوزير بوضع الخطط والبرامج لتطوير أجهزة الأراضي وتدريب العاملين وإجراء البحوث والدراسات والتنسيق بين الولايات في المسائل المشتركة والضوابط العامة في إطار الحكم الاتحادي.

(2) يجوز للوزير لتحقيق أحكام البند (1) أن ينشئ الأجهزة اللازمة لذلك في إطار الحكم الاتحادي.

الحقوق العينية وحقوق الانتفاع
5- تعتبر جميع الحقوق العينية وحقوق الانتفاع الناشئة بموجب قواعد الأراضي لسنة 1923م أو أي من مشاريع التصرف في الأراضي المذكورة في المادة 28(2) صحيحة ونافذة كما لو كانت قد نشأت بموجب أحكام هذا القانون.

الإجراءات السابقة للتصرف
6- لا يجوز إجراء أي تصرف في أي أرض حكومية إلا بعد أن تكون قد أخضعت للإجراءات الآتية:

( أ ) أن تكون قد سجلت في اسم الحكومة بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو اعتبرت مسجلة بموجب قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 الملغي أو تكون قد تم نزع ملكيتها للصالح العام،

(ب) أن تكون خالية من أي موانع سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة في حالة الأراضي التي لم يتم تسجيلها بعد أو من أي حيازات منشئة لأي حق عيني أو حق منفعة،

(ج) أن يكون قد تم التصديق على تخطيطها من سلطات التخطيط العمراني،

( د) أن يكون قد تم مسحها وتحديدها،

(هـ) أن يكون قد تم دفع المقدم المدفوع الذي تحدده اللوائح والأجرة السنوية عن السنة الأولى من سنوات الإيجار وأي رسوم أخرى تحددها الجهات المختصة.

وجوب التأكد من التسجيل الصحيح
7- يجب على المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أن الأرض موضوع التصرف مسجلة في اسم الحكومة تسجيلاً صحيحاً.

المدة الابتدائية
8- (1) يصدر عقد إيجار الأرض أو المنفعة لقطعة الأرض المعنية للمدة الابتدائية التي تحددها اللوائح لتعمير الأرض.

(2) إذا نفذ المستأجر تعمير قطعة الأرض خلال المدة المذكورة في البند (1) وقدم شهادة من السلطات المختصة تفيد إكمال تعميرها فتبدأ مدة الإيجار في السريان من تاريخ تقديم تلك الشهادة.

العجز عن التعمير خلال المدة الابتدائية
9- إذا عجز مستأجر الأرض أو المنفعة عن تعمير قطعة الأرض المؤجرة له خلال المدة الابتدائية أو أي امتداد لها دون إبداء أسباب معقولة فيجوز للسلطات المختصة إلغاء عقد الإيجار واسترداد قطعة الأرض منه وإعادة التصرف فيها.

الالتزام بشروط الإيجار
10-يجب على المستأجر أو المنتفع أن يلتزم بشروط عقد الإيجار أو المنفعة وألا يستثمر الأرض المؤجرة دون الحصول على إذن من سلطات الأراضي وسلطات التخطيط العمراني، إلى للغرض المخصصة له والمبين في عقد الإيجار أو أمر التخصيص النهائي أو المؤقت.

عقد الإيجار أو الانتفاع
11-يتم التصرف في الأرض الحكومية بإبرام عقد إيجار أو عقد انتفاع بين الحكومة ويمثلها المدير العام أو من يفوضه كطرف أول وبين المستأجر كطرف ثان وذلك من ثلاث صور يحتفظ كل من طرفي العقد بصورة وترسل الصورة الثالثة لمكتب تسجيلات الأراضي المختص حسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.

تقييم الأراضي
12- (1) تقيم الأرض بوساطة لجنة فنية يشكلها المدير العام أو سلطات الأراضي من وقت لآخر تمثل فيها جهات الاختصاص ويكون التقييم أساساً بالمقارنة مع سعر الأراضي المماثلة لها فيدفع المتصرف للحكومة ربع الفرق بين التقييم وآخر تقييم لآخر تصرف تم فيها وتشمل كلمة تصرف أي قرار أو حكم تصدره محكمة مختصة.

(2) لأغراض البند (1) يتم تحديد فرق التحسين ( إن وجد ) وفقاً لقانون التخطيط العمراني لسنة 1986.

البيع على نظام الملك الحر
13-لا يجوز التصرف في الأرض الحكومية بالبيع على نظام الملك الحر إلا في الحالات الآتية:

( أ ) التعويض عن أرض مسجلة بالملك الحر ثم نزعها بوساطة الحكومة للصالح العام أو تكون قد تأثرت بإعادة التخطيط،

(ب) استبدال أرض مسجلة بالملك الحر باسم أو أسماء مواطنين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بأرض حكومية على أن تقيم في هذه الحالة كل أرض من الاثنين موضوع الاستبدال بوساطة لجنة فنية،

(ج) تجميع ملكيات مبعثرة في موقع واحد على أن يوافق الأطراف المعنيون على هذا الإجراء وعلى ألا تجاوز مساحات أي من الأراضي المستبدلة أكثر من 2% من مساحة الملكيات المبعثرة المراد تجميعها.

أراضي البناء
14- (1) الأصل في التصرف في الأراضي الحكومية للبناء هو طرحها في منافسة في المزاد العلني على أنه يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف فيها بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية:[2]

( أ ) مشروعات الخطة الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية،

(ب) المشاريع المميزة بموجب قانون "تشجيع الاستثمار لسنة 1990"،

(ج) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به،

( د) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و ( ج) تكون قد أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية المدير العام،

(هـ) الحكومات الأجنبية التي يكون لها تمثيل دبلوماسي مع السودان بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وذلك دون أخذ موافقة مجلس الوزراء.

(2) يجوز للوزير تشكيل لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشروعات الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح سلطات واختصاصات تلك اللجان والضوابط التي تتبعها.

تصرف المدير العام بأفضلية التخصيص
15-مع عدم الإخلال بنص المادة 6 يجوز للمدير العام التصرف بأفضلية التخصيص في الأرض المخططة والمحددة أغراضها في الحالات الآتية:

( أ ) الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية والولائية والمؤسسات التابعة لها،

(ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناء على توصية الجهات المختصة،

(ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة،

( د) الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة،

(هـ) تعويضات إعادة التخطيط حسب الأسس المنصوص عليها في "قانون إعادة تخطيط المدن والقرى لسنة 1950" وقانون التخطيط العمراني لسنة 1986.

الأراضي المخصصة لأغراض السكنى
16- (1) مع عدم الإخلال بنص المادة 6 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكنى على الوجه الآتي:

( أ ) تحديد نسب من الموقع المخطط للخطط الإسكانية،

(ب) تحديد نسب لمشروعات السودانيين العاملين بالخارج،

(ج) تحديد نسب للتصرف فيها من طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة،

(د ) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني.

(2) يحدد الوزير بموجب أمر النسب المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) و (ج) من البند (1).

إيجار الأراضي بعد انتهاء مدة إيجارها القصوى
17- لا يجوز إيجار أي أرض للبناء تكون مدة إيجارها القصوى قد انتهت إلا بعد التأكد من أن المربع الذي تقع فيه لا يحتاج إلي إعادة تخطيط أو لا يتأثر بالخريطة الموجهة للمربع – إن وجدت – أو أنه ليس في النية إعادة التخطيط أثناء سريان مدة الإيجار الجديد و أي امتداد لها، وفي هذه الحالة يجب أن يدفع المستأجر مقدماً مدفوعاً جديداً.

لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية
18- (1) تنشأ في كل ولاية لجنة للمشاريع الزراعية تسمى ( لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية ) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز السبعة أعضاء ويقوم بتشكيلها وتحديد صلاحياتها الوزير بموافقة وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية على أن يتم اختيار الأعضاء من بين مديري المصالح ذات الاختصاص.

(2) تستأنف قرارات اللجنة لدى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

الأراضي الزراعية
19- تقسم الأراضي الزراعية حسب طرق ريها إلى الأنواع الآتية:

( أ ) أراضي تروى بالطلمبات بناء على ترخيص من لجنة مراقبة سحب مياه النيل،

(ب) الأراضي التي لا تحتاج إلى ترخيص من لجنة مراقبة سحب مياه النيل كتلك التي تروى بمياه من مشاريع قائمة وأراضي الحياض،

(ج) أراضي تروى بالآبار السطحية ( المترات ) والجوفية،

( د) الأراضي المطرية.

التصرف في الأراضي الزراعية
20- لا يجوز التصرف في الأراضي الزراعية إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 ما عدا الفقرة (ج) منها.

عقد إيجار الأراضي الزراعية
21- (1) يصدر عقد إيجار الأرض الزراعية لمدة ابتدائية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات حسب النظم والإجراءات التي تحددها اللوائح.

(2) إذا نفذ المشروع أثناء المدة المشار إليها في البند (1) أو قبل انتهائها فيجب على المستأجر أن يستصدر شهادة من السلطات الزراعية ويقدمها لسلطات الأراضي ولتسجيلات الأراضي.

زراعة الأشجار
22- لا يجوز للمستأجر أن يزرع أشجاراً يزيد عمرها الاستثماري على مدة إيجار الأرض قبل الحصول على موافقة سلطات الأراضي بناء على توصية السلطات الزراعية.

تغيير درجة الأرض الزراعية
23- (1) في حالة تغيير درجة أي أرض زراعية إلى أرض السكن يقدر فرق التحسين وفقاً لأحكام "قانون التخطيط العمراني لسنة 1986".

(2) إذا كانت الأرض المعينة أرضاًً حكومية مؤجرة فيجوز إرجاء تغيير درجتها حتى انتهاء مدة الإيجار إلا إذا كان التغيير في إطار مشروع عام ينهي بسببه عقد الإيجار وفقاً لإنذار قانوني على أن يعوض المستأجر وفقاًُ لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930.

عدم جواز تملك الأجانب للأراضي[3]
24- (1) لا يجوز لأي شخص أجنبي، ما لم يحصل على موافقة مجلس الوزراء، أن:

( أ ) يتملك أي أرض في السودان بأي من طرق التملك، إلا في حالة انتقال الملكية لأفراد أسرة المتوفى عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية،

(ب) ينقل ملكية أرض بأي من طرق نقل الملكية، إلا للحكومة أو لأي جهة حكومية وذلك بعد تقدير قيمتها،

(2) لا يجوز لأية سفارة أن تتملك أي أرض في السودان بأي من طرق التملك، ما لم تكن تلك الأرض أرضاً حكومية، ويتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.

تفويض السلطات
25- يجوز للوزير أن يفوض سلطاته كلها، أو بعضها لوالي الولاية المعني كما يجوز للمدير العام أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها لسلطات الأراضي وذلك وفقاً لأي شروط يراها كل منهما.

بطلان التصرفات
26- مع عدم الإخلال بأي إجراءات قانونية أو إدارية واردة في أي قانون آخر يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف في الأراضي الحكومية يتم القيام به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

تابع موضوع قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986
(10/2/1986م)


التصرف المخالف لأحكام هذا القانون في الأراضي الحكومية
27- يجوز للمدير العام متى ثبت لديه وجود تصرف مخالف لأحكام هذا القانون بشأن أي أرض حكومية أن يأمر:

( أ ) بإجراء أي تحقيق بشأن ذلك التصرف ويكون له حق الإطلاع على أي وثائق أو مستندات تتعلق بالأرض المعنية،

(ب) يحجز تلك القطعة ويمنع إجراء أي من أشكال التصرف فيها.

اللوائح
28- (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(2) تكون المشروعات الآتية مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون:

( أ ) مشروع التصرف في أراضي المدن لسنة 1947،

(ب) مشروع التصرف في أراضي القرى لسنة 1948،

(ج) مشروع الأراضي للأغراض الدينية لسنة 1950،

(د) مشروع الأراضي لمواقع المدارس غير الحكومية لسنة 1950،

(هـ) مشروع الأراضي لمواقع الأندية لسنة 1950،

( و) مشروع الأراضي لمواقع بيع وتخزين البترول لسنة1950،

(ز ) مشروع التصرف في الأراضي المطرية لسنة 1953،

(ح) مشروع التصرف لمشاريع الطلمبات التي تحتاج إلى رخصة لسنة 1953،

(ط) مشروع التصرف لمشاريع الطلمبات التي لا تحتاج إلى رخصة لسنة 1953،

(ي) مشروع الأراضي لمواقع السينمات لسنة 1960،

(ك) مشروع الأراضي للمستشفيات الخاصة لسنة 1968.

المخالفات والعقوبات
29 – (1) كل من يحوز أرضاَ حكومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معاً.

(2) يجب على المحكمة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشييد أي منشآت على القطعة موضوع الدعوى.

(3) يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص بموجب أحكام هذه المادة أن تأمر ببطلان الحيازة وتصادر لصالح الدولة أي مبان أو مواد تكون في وقت ارتكاب المخالفة داخل الأرض التي ارتكبت المخالفة بشأنها كما يجب على المحكمة أن تأمر الجاني بدفع جميع تكاليف إعادة الأرض للحالة التي كانت عليها قبل ارتكاب المخالفة.

(4) كل من يتسبب في إتلاف أي أرض حكومية سواء بحفرها أو أخذ التراب أو أي مواد أخرى منها أو يردم أنقاض الأوساخ عليها يكون مرتكباً مخالفة ويجوز أن يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً ويجب على المحكمة أن تأمر الجاني بإعادة الأرض للحالة التي كانت عليها أو دفعه تكاليف إعادة تلك الأرض للحالة التي كانت عليها قبل ارتكاب المخالفة.
صورة العضو الرمزية
حبيب الناس
مشاركات: 1244
اشترك في: الأحد 2009.6.7 2:01 pm
مكان: السعودية - جدة
اتصال:

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة حبيب الناس »

فيما يلي الإجراءات النظامية لإستخراج ترخيص بناء جديد لأرض سكنية :

هيئة تنظيم الأراضي وتنظيم البناء - جمهورية السودان

1 - شهادة بحث سارية المفعول ( ستة أشهر من تاريخ الاستخراج ) .
2 - كروكي معتمد من المساحة .
3 - الرسومات المعمارية والإنشائية والكهرباء عدد أربعة نسخ .
4 - الرسومات تنسخ علي قرص مرن ( أسطوانة – cd) لعمل التصريح الالكتروني .
5 - التوقيعات علي كل المخططات المعمارية والإنشائية و أورنيك طلب الترخيص تتم بواسطة مهندس أخصائي توقيعه معتمد لدي الإدارة .
6 - يسلم المواطن أورنيك المباني (34) بعد إثبات شخصية أو بتوكيل موثق و أيضا لا يمنح أورنيك (34) .لأحد الملاك على الشيوع إلا بعد إحضار الموافقة الموثقة من المحامي من الملاك في شهادة البحث .
الجهات المطلوب مراجعتها لختم المخططات والاورنيك :-
ا/ تسجيلات الأراضي (حسب المناطق )
ب/الأراضي (حسب المناطق )
ج/الصرف الصحي (حسب المناطق )
د/الدفاع المدني+تقرير فحص تربة ( للمباني التجارية عامة +المباني السكنية أكثر من أرضى +أربعة وما فوق )

1 - بعد اكتمال الخطوات أعلاها تتم زيارة الموقع من قبل مهندس الإدارة بغرض التأكد إن القطعة خالية .
2 - يتم تسليم المستندات (الرسومات +الاورنيك +تقرير الزيارة +صورة من مستندات الملكية +الاسطوانة )إلى مكتب الخرائط والأرشيف بالادارةو يتم تسجيله بتاريخه (1يوم )
3 - يتم تسليم المخططات والمستندات للمهندس المعماري في اليوم التالي للتسليم للمراجعة المعمارية .(3ايام)
4 - يحول المهندس المعماري المستندات والمخططات إلى القسم الانشائى للمراجعة الإنشائية . (3ايام)
5 - يحول المهندس الانشائى المخططات والمستندات إلى قسم الكهرباء للمراجعة الكهربائية (1يوم)
6 - إذا وجدت ملاحظات في (10-11-12) يتم إرجاع المخططات إلي صاحبها مع الملاحظات التي يجب تعديلها.
7 - وان لم يكن هنالك ملاحظات تحسب الرسوم بواسطة المهندس المعماري .
8 - تحول إلي رئيس قسم التراخيص للمراجعة النهائية واعتماد الرسوم .
9 - بعد سداد قيمة التصريح يتم التصديق بواسطة مدير الإدارة (2يوم) .
10 - يستلم المواطن التصريح بعد مضي أسبوعين من تاريخ الاستلام ما لم يكن هنالك إجراء يؤدي إلي التأخير.
النوبى الشقى
مشاركات: 1
اشترك في: الاثنين 2010.3.8 1:20 pm
مكان: الكويت

رد: أستشارات قانونية مجانية متنوعة..!!

مشاركة بواسطة النوبى الشقى »

الى السيد المحامى المحترم
والسادة اعضاء هذا المنتدى الكرام
لى عندكم خدمة انسانية واريد منكم المساعدة لوجه الله تعالى .
انا لى عم اسمه (صديق محمد جمعة ) حاصل على الجنسية السوادنية -اصله مصرى نوبى والله بقالنا فترة كبيرة بنبحث عنه ولكن للاسف .
من يستطيع المساعدة فله شكرى وعظيم امتنانى .
naughty_nubian@yahoo.com
ايهاب النيل
أضف رد جديد

العودة إلى ”حوارات جادة“