- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون لا يجوز لأي مشروع أن يستخدم أي شخص من الأشخاص الذين يكون تسجيلهم من اختصاص أي مكتب من مكاتب الاستخدام ما لم يكن حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 8 (4) .
تقديم البيانات
11- يجب على كل منشأة أن تقدم للسلطة المختصة أو إلى مكتب الاستخدام المختص أي بيانات يطلبها خلال أسبوعين من تاريخ طلبها .
الترشيح للاستخدام
12 - (1) مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العامة لسنة 1994م واللوائح الصادرة بموجبه :
( أ ) لا يجوز الإعلان عن أي وظيفة لأغراض الاستخدام بأي وسيلة من وسائل النشر والإعلان إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من مكتب الاستخدام المختص ويجب أن يذكر في الإعلان الرقم المسلسل للإذن الصادر من مكتب الاستخدام .
(ب) يجب على كل مشروع يستخدم عشرة أشخاص فأكثر ويرغب في استخدام أي شخص من الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويكون تسجيلهم من اختصاص أي من مكاتب الاستخدام أن يقدم طلباً إلى مكتب الاستخدام المختص ليرشح لها شخصاً أو أشخاصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظيفة وأن يتم التعيين ممن يرشحهم المكتب على ألا تنطبق أحكام هذا البند على استخدام :
(أولاً) الأشخاص لأعمال عرضية لا يستغرق إنجازها ثلاثة أشهر أو أي مدد أخرى يحددها الوزير،
(ثانياً) صاحب العمل لأفراد أسرته أو من يعولهم .
(ثالثاً) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مندوبين مفوضين عن صاحب العمل ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .
(رابعاً) الذي يتم بوساطة الجهة الإدارية المختصة برعاية الطلقاء .
(2) يجوز للوزير أن يصدر بموجب أمر زيادة أو تخفيض العدد المذكور في البند (1) أو يأمر بتطبيق أحكام البند (1) على أي فئة من العاملين .
(3) يجوز للمشروع أن يعلن عن أي وظيفة بموجب أحكـام البند (1) وفق شروط المشروع الذي تنطبق عليه أحكام البند (2) في حالة عدم وجود أشخاص تتوافر فيهم الشروط من بين المسجلين لديه ولم يتمكن من ترشيح شخص مناسب في خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه ويجب على المشروع في هذه الحالة إخطار المكتب المختص باسم ومؤهلات الشخص الذي وقع عليه الاختيار في ظرف أسبوع من اختياره .
إخطار مكتب الاستخدام بالتعيين.
13- يجب على كل مشروع عند تعيين شخص مسجل بمكتب الاستخدام أن يعيد إلى ذلك المكتب شهادة تسجيل ذلك الشخص بعد أن تدون فيه البيانات المطلوبة وذلك في ظرف أسبوعين من تاريخ التعيين.
استخدام السودانيين بالخارج
14- يجب على كل سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على إذن بذلك من الوزير وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بأي شروط أو إجراءات أخرى يتعين عليه استيفاؤها بموجب أي قانون آخر .
التفتيش والتحقيق15- (1)
لتنفيذ أحكام هذا الفصل يكون للموظفين المفوضين من الوزير والذين يحملون بطاقات تثبت تفويضهم ،السلطة في زيارة المشروعات في أي وقت من الأوقات للقيام بمهمة التفتيش أو التحقيق أو فحص المستندات والسجلات التي لها علاقة بالعاملين وطلب البيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم أو استدعائهم إذا رأوا ضرورة لذلك وعلى أصحاب العمل أو وكلاؤهم أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة هؤلاء الموظفين وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بمهمتهم وعلى السلطات المختصة أن تساعدهم عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
(2) ينظم الوزير بموجب أمر طرق وإجراءات التفتيش وبطاقات الموظفين الذين يقومون بالتفتيش.
التدريب المهني تدريب العمال
16- يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعلم مهنة أو عمل معين خلال مدة معينة ، وذلك وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجه.
عقد التدريب
17- يجب أن يتم التدريب بموجب عقد مكتوب ، يتم فيه تحديد مدة التدريب ومراحله والتزامات الطرفين خلال تلك المدة بشرط ألا يقل الأجر خلال مدة التدريب على الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لأحكام قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974م .
انتهاء عقد التدريب
18- يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد التدريب متى ما ثبت لديه عدم أهلية العامل واستعداده لتعلم المهنة أو العمل بصورة مرضية .
الفصل الرابع
استخدام النساء والأحداث
شروط استخدام الأحداث
21-(1) لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية :
(أ) حمل الأثقال .
(ب) أعمال القيزانات البخارية وأواني الضغط .
(ج) أعمال أفران الحديد والمسابك .
(د) الأعمال التي تتم تحت باطن الأرض أو الماء وأعمال المناجم والمحاجر .
(هـ) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته .
(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضويـة أو غير عضوية مثل الرصاص ، الزئبق الساينايد ، الكالسيوم ، والبنزين ومشتقاته .
(ز) أعمال الأشعة والإشعاعات المؤينة .
(ح) صيانة الماكينات وسيورها .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز بصفة عامة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير أو في الأعمال أو المهن التي تضر أخلاقهم ، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يحدد صناعات أو أعمال معينة على وجه الخصوص على أنها من تلك الصناعات أو الأعمال .
(3) لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساء ً والسادسة صباحاً على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تستثني أياً من الأحداث من هذا الحكم ، وذلك في حالة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .
(4) لا يجوز تشغيل الأحداث دون السنة الثانية عشر من عمرهم ويستثنى من ذلك :
(أ) مدارس الدولة للتدريب .
(ب) ورش التدريب لغير أغراض الربح .
(ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرين ،
(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية .
(5) يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أن يمنع تشغيل الأحداث دون السنة الخامسة عشر في الصناعات والمنشآت التي تحدد بقرار منه .
(6) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر إلا إذا كان له ولي أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولي الأمر قد وافق على تشغيله وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث ولإقامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه.
(7) لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إضافية كما لا يجوز تشغيلهم في أيام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها .
الفحص الطبي للأحداث .
22- يجب إجراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفي فترات دورية بعد الاستخدام وذلك بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث ويجب على أطباء المستشفيات الحكومية إجراء الفحص اللازم وإصدار الشهادات الطبية اللازمة .
ساعات عمل الأحداث
23- تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة وتكون مدفوعة الأجر ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متصلة .
وضع الأحكام الخاصة بالأحدث في مكان ظاهر .
24- يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر في مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة .
الإخطار في حدوث بوادر الانحراف
25- يقوم صاحب العمل بإخطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف كالعنف غير العادي أو محاولة تدمير المواد أو الآلات أو الإهمال المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول .
انتهاء عقد العمل مع الحدث
26- ينتهي عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لأحكام المادة 22 .
إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها .
27- يجوز للوزير تشكيل لجان خاصة لأي صناعة أو مهنة معينة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث ولتحديد الأوزان التي يكلفون بحملها أو سحبها أو رفعها وذلك بالنسبة إلى الأحداث فوق سن الخامسة عشر ، على أن ترفع تلك اللجان توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
لقد قمت بتحميل نظام العمل والعمال ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية على ملفWORD ويمكنك الآن حفظه أو الإطلاع عليه بنسخ الرابط التالي على شريط العناوين :-
و الله الفكرة جميله جداااا و اكيد بتلاقي إعجاب من كل المنتدي " اخي حبييييب الناس" و الله انت حبيييييب الناس من جد الله يديك العافيه و مشكور علي الفكرة و إنشاء الله منك و من الاخوان نستفيد إنشاء الله مشكور
thewww كتب:و الله الفكرة جميله جداااا و اكيد بتلاقي إعجاب من كل المنتدي " اخي حبييييب الناس" و الله انت حبيييييب الناس من جد الله يديك العافيه و مشكور علي الفكرة و إنشاء الله منك و من الاخوان نستفيد إنشاء الله مشكور
شكرا لك أخي على المرور وأتمنى ان هنا الرد على جميع إستفساراتك القانونية بكل وضوخ أتمنى أن نقدم لك إستشارة في القريب العاجل .
عفارم عليك ياحبيب الناس...
الحقيقة للاسف عند جزء كبير من الناس يوجد عدم معرفة كافية بقانون العمل والعمال....
ممايؤدي الى وقوع الكثير من الظلم عليهم خاصة في دول المهجر خاصة مع الروتين والاجراءات القضائية المعقدة,
لما تلفاه المملكة العربية السعودية من مكانة لفتت أنظار العديد من رجال الأعمال والمهتمين بالإستثمار للعمل تحت نظام الإستثمار الأجنبي المتاح في المملكة ، ونظراً للإقبال الكبير على الهيئية العامة للإستثمار والفرص العديدة الممنوحة لعمل غير السعوديين تحت مظلة الإستثمار الأجنبي فسأقوم بتوجيه الضوء حول هذا الموضوع الهام وسأبدأ بنظام الإستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية وسيلي الطرح عن سمات الإستثمار وواجباته والفرص الإستثمارية ومن يشملهم النظام ومعقوات العمل بالمملكة .
[overline]أولا : نظام الإستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية[/overline]
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ ـ المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج ـ الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د ـ المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة .
هـ ـ المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و ـ الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .
ز ـ رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ــ على سبيل المثال وليس الحصر ـــ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :
1. النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2. أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3. الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4. الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
5. منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية) .
ط ـ منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي ـ النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
ك ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات ، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة .ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة . وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .
المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .
المادة الخامسة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :
1. منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2. منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقا للأنظمة والتعليمات .
المادة السادسة :
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .
المادة السابعة:
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى . كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
المادة الثامنة :
يجوز للمنشآت الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .
المادة التاسعة :
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشآت المرخص لها .
المادة العاشرة :
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارات .
المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .
المادة الثانية عشرة :
1. تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة .
2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
· حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
· فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000(خمسمائة ألف ريال سعودي).
· إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
4. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :
1. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان ، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
2. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان ، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
المادة الرابعة عشرة :
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .
المادة الخامسة عشرة :
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .
المادة السادسة عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام ، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه .
المادة السابعة عشرة :
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام
ظل القضاء السوداني مثالا يحتذي به ، استقلالا وكفاية وقيماً رواسخ . ولعل أهم ميزاته الاستقرار والتأهيل وعدم التأثر بالأنظمة السياسية الحاكمة.
يؤرخ للقضاء السوداني والسلطة القضائية إنها انتظمت وتأسست منذ أكثر من خمسمائة عام وتطورت علي النحو التالي:-
1- النظام القضائي في عهد مملكة سنار (السلطنة الزرقاء 1504م-1830م):- كانت المحكمة العليا في ذلك العهد محكمة عموم السودان ومقرها سنار عاصمة البلاد وكان القضاء طيلة هذا العهد وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
2- النظام القضائي في عهد التركية (1831-1885م):- غزا محمد علي باشا السودان وأسقط نظام مملكة سنار ونقلت العاصمة من سنار إلي مدني وصارت المحكمة العليا للسودان بمدني وظل تطبيق الشرع الإسلامي الحنيف ساريا .وكان قد رافق حملة الغزو ثلاثة علماء يمثلون ثلاثة مذاهب (المالكي –الشافعي –الحنفي) وعينوا قضاة ومفتئين وكل يحكم و يفتي حسب مذهبه فتمكنت المذاهب الثلاثة من الانتشار ... وكان القضاء مستقلا وشروط خدمته .....بالكفاية والعلم.
3- النظام القضائي في فترة المهدية (1885-1898م):- استطاعت ثورة الإمام محمد أحمد المهدي رحمه الله أن تقضي علي الحكومة التركية في السودان وعاد السودان للسودانيين ونقلت العاصمة إلي أم درمان فصارت هي عاصمة السودان وبها محكمة قاضي الإسلام وهي محكمة عليا وفي تلك الفترة عرف نظام قاضي عموم السودان إي ( رئيس القضاء ) حاليا وعرف نظام تعيين القضاة ونظام التفتيش القضائي والعزل والاهتمام برواتب القضاة وعرف نظام المحاكم المتخصصة كمحكمة السوق (محكمة الأسعار ) والنظام العام وعرف القضاء الدستوري وظلت الشريعة الإسلامية مطبقة في أرجاء دولة المهدي وكانت منشورات المهدي بمثابة القوانين .
4 / النظام القضائي في عهد الاستعمار (1899-1956م):- واجه المستعمر نظاما قضائيا راسخا ولم يقو علي فرض قوانينه أو إلغاء النظام القانوني والقضائي السائد إلا إن المستعمر طبق قانون القضاء المدني مقتبسا ذلك من قانون المستعمرات البريطانية كالهند وكان ذلك عام1900م وكذلك في المجال الجنائي استجلب قانون العقوبات الهندي وأول قانون في السودان كان قانون العقوبات لسنة 1899م ومن ميزات هذه الفترة استجلاب قانون تسجيلات الأراضي وتبعيته للقضائية وهو من أفضل أنواع أنظمة التسجيلات في العالم وعمل الاستعمار للفصل بين القضاء الشرعي والمدني ويشمل المدني والجنائي وترك مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية. وأسند الإشراف فيه لحلفائهم المصريين وكان منصب رئيس القضاء حكراً علي الإنجليز حتى عام 1956م . وكانت القضائية في ذلك الوقت جزء من السلطة التنفيذية ولم ينص علي استغلال القضاء إلا بعد بزوغ فجر الاستغلال 1956م وإقرار الدستور الانتقالي الذي نص علي استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية .
5- النظام القضائي بعد الاستقلال (1956- م):- صدر قانون الحكم الذاتي ولأول مرة كفل للقضاء استقلاله ومنع السلطتين التنفيذية والتشريعية التدخل في أعماله ومحاولة التأثير عليه وصارت الهيئة القضائية حارسة دستور 1956 المؤقت ولها حق تفسيره واستمر العمل هكذا حتى عام 1958م والذي عطل الدستور وأصدر قانون المجلس المركزي ثم جاءت ثورة أكتوبر 1964م فأعادت العمل بالدستور المؤقت ولكن وفي عام 1966 فصل القضاء الشرعي عن المدني وأنشأت محكمة استئناف مدنية عليا وشرعية عليا وفي عام 1972 تم دمج القضاء ثم فصلا عام 1976م ثم عاد الدمج الأخير وتوحيد القسمين في عام 1983م . ومن أهم ميزات تلك المرحلة وما يليها وأحداثها والتطور القضائي والقانوني فيها إعلان إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في أغسطس 1983م وكذلك أهم التطورات القضائية صدور قانون الهيئة القضائية لسنة 1983-1405هـ الذي نص علي أن ولاية القضاء في السودان لجهة قضائية واحدة تسمي الهيئة القضائية تكون مسئولة مباشرة لدي رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .كما أشتمل القانون علي تكوين المحكمة العليا والأجهزة القضائية بحيث ينشأ جهاز قضائي في كل إقليم وبذلك تقاصر الظل القضائي للمتقاضين ويسر عليهم المقاضاة واستيفاء الحقوق .ثم قامت دوائر المحكمة العليا في الإقليم مما درأ عن المواطنين مشقة وعنت الترحال والأسفار للوصول للخرطوم مقر المحكمة العليا و زادت الأجهزة القضائية وفق تمدد الحكم الاتحادي حتى صارت الآن ثمانية وعشرين جهازا قضائيا بالسودان منها ثلاثة أجهزة قضائية بولاية الخرطوم وأصبح كل جهاز قضائي يتكون من محكمة استئناف ومحاكم ابتدائية عامه وجزئية ومتخصصة .ثم قامت دوائر المحكمة العليا في مدني وبور تسودان والأبيض التي تمثل ولايات كرد فان ودارفور معاً . وأنشأت كذلك إدارات رئيسية علي رأسها إدارة المحاكم التي تقوم بالإشراف علي المحاكم في جميع أنحاء البلاد . وكذلك أنشأت إدارة التدريب القضائي وهي من أهم الإدارات لأنها تقوم بتدريب القضاة في مداخل الخدمة وتقوم كذلك بتدريب القضاة داخليا وخارجيا للاستفادة من الخبرات والوقوف علي تجارب الآخرين والتعاون وكمثال للنتائج المثمرة أنشا المحكمة التجارية نتيجة للتعاون المثمر من منظمة ((الوايبو)) وكذلك تطورت إدارة المكتب الفني والذي تأسس وأنشأ عام 1972م بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1972م تطور وأصبح يحوي قسم البحث العلمي والمكتبة الاتحادية والمكتب الفني مسئول كذلك عن منشورات السيد رئيس القضاء وتوسع فيها يختص كذلك بنشر البحوث العلمية وإقامة السمنارات العلمية والقانونية بجانب تدوين الأحكام ونشرها بمجلة الأحكام القضائية كسوابق قانونيه وكذلك تطورت المكتبة الاتحادية وأصبحت تحوي الكثير من المراجع القانونية وكذلك أنشأت المكتبة الالكترونية وربطت بجهاز الحاسوب وشبكة الانترنت وكذلك تطورت إدارة تسجيلات الأراضي وربطت بنظام الحاسوب . وكذلك أنشأت إدارة محاكم المدن و الأرياف وهي مسئولة عن المحاكم في المدن والأرياف البعيدة وعددها كبير وتضم أعيان البلد والريف وإجراءتها بسيطة ساعدت المحاكم النظامية كثيراً ولأهميتها جعلت لها إدارة تشرف علي أعمالها . وأنشأت كذلك إدارة خدمات القضاة لتحسين بيئة العمل ومساعدة القضاة والعاملين علي اختلاف أنواعهم بتوفير المواد الضرورية . وأنشأت كذلك إدارة شرطة المحاكم وهي من الإدارات المهمة ووظيفتها إعلان الأطراف وإحضار الحراسات والأشراف عليها . وأنشأت إدارة التوثيقات وهي تقوم بمراقبة التوثيقات و إبرام العقود وتوثيقها . وكذلك أسست دار القضاة والتي تقوم بالدور الاجتماعي المنوط بها علي أكمل وجه ولازال التطور والتحديث والتوسع في السلطة القضائية في جميع النواحي والإدارية والعلمية والثقافية يزداد نمواً يوماً بعد يوم فهناك إنشاءات في المباني والتوسع في المحاكم ومن الأحداث الهامة والتي زامنت اليوبيل الذهبي للسلطة القضائية افتتاح المحكمة القومية العليا بكل مقوماتها القانونية والإدارية. وكل ما حدث من نمو وتطور يدل علي أن القضاء السوداني مستقل ومتميز والسلطة القضائية في تطور مستمر نسأل الله سبحانه وتعالي أن يجعلها دائماً منارة للعدل وان يوفق القائمين علي أمر ها فهو نعم المولي ونعم النصير
إنه بعون الله وتوفيقه في يوم _________ الموافق __/__ / ____ م بمدينة ______تم الأتفاق والتراضي بين كل من :
1- السيد / _________________ ، ________الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم ____________ وتاريخ__/__/____ م ، صادر من _______ ، عنوانه مدينة ____________ حي ___________ شارع __________ ص ب _______ الرمز البريدي ________ هاتف ________ فاكس ________ بصفته (المالك أو وكيل عن المالك بموجب الوكالة الصادرة من __________ برقم _________ وتاريح __/__/____م)
ويُشار إليه فيما بعد بالطرف الأول أو المالك.
2-السيد / _________________ ، ________الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم ____________ وتاريخ__/__/____ م ، صادر من _______ ، عنوانه مدينة ____________ حي ___________ شارع __________ ص ب _______ الرمز البريدي ________ هاتف ________ فاكس ________ بصفته (المستأجر أو وكيل عن المستأجر بموجب الوكالة الصادرة من __________ برقم _________ وتاريح __/__/____م)
ويُشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني أو المستأجر
تمهيد:
حيثُ أن الطرف الأول هو المالك للمبنى الكائن بمدينة ________حي ______________ بجوار ___________________________ والمطل على طريق ____________ من الناحية الغربية __________________ ويحده شمالاً ______________ وجنوباً ________________ وشرقاً ____________ والمبنى عبارة عن _______________________ تُؤجر على أساس المتر الواحد ؛ وحيث أنه يرغب في تأجير مساحة ______________ متر حسب الخريطة المُرفقة رقم ________________ وحيثُ أن الطرف الثاني قام بمُعاينة العين المؤجرة ورغب في إستئجارها وحيثُ تلاقت إرادة الطرفان لذا فقد إتفقا وهما بكامل الأهلية المُعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:
أولاً:
يُعتبر التمهيد السابق جُزء لا يتجزأ من هذا العقد ويقرأ ويفسر معه .
ثانياًـ العين المؤجرة:
أجّر الطرف الأول للطرف الثاني مساحة ____________متر في الدور الأول من المبنى المذكور في التمهيد أعلاه وهي عبارة عن مساحة ____________ وذلك لإستخدامها ____________ ويُقر الطرف الثاني بأنه قد عاين العين المُؤجرة مُعاينة منافية للجهالة ووجدها صالحة للإستخدام بعد القيام بأعمال التشطيبات اللازمة.
ثالثاً ـ القيمة الايجارية:
أتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية للمتر الواحد هي مبلغ _________________ للمتر الواحد سنوياً طوال مدة العقد تُدفع على النحو التالي :
السنة الأولى :
الدُفعة الأولى مبلغ _____________________ تُمثل (_____ %) من القيمة الإيجارية تدفع عند التوقيع على هذا العقد .
الدُفعة الثانية مبلغ _____________________ تُمثل باقي القيمة الإيجارية تُدفع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد .
السنوات التالية:
فتُدفع القيمة الإيجارية على دُفعتين متساويتين, قيمة كل منها تُمثل (50%) من القيمة الإيجارية السنوية تُدفع في بداية كل ستة أشهر بموجب شيك مُصدق لأمر الطرف الأول وفي المُقابل يُسلم الطرف الأول للطرف الثاني سندات إستلام القيمة الإيجارية .
خامساً ـ مُدة العقد :
مُدة هذا العقد هي _______ سنوات تبدأ من تاريخ __/__/____م وتنتهي بتاريخ __/__/____م قابلة للتجديد لمُدة أو لمُدد أُخرى مُماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وذلك قبل إنتهاء المُدة الأصلية أو المُجددة بستة أشهر على الأقل بموجب خطاب. وبعد إنتهاء المدة الإيجارية وهي _____سنوات يُحق للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول أن تكون المُدة الإيجارية سنة واحد فقط بشروط جديدة , وإستثناءً من ذلك يُحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد في أي وقت إذا لم يتمكن من الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لمُمارسة نشاطه أو تجديدها أو توقف عن مُمارسة نشاطه لأي سبب وفي هذه الحالة تعاد إليه كامل المبالغ التي دفعها بعد حسم قيمة إستخدامه للعين المؤجرة.
سادساً ـ إستلام العين المؤجرة:
(1) يتم إستلام وتسليم العين المؤجرة بموجب محضر يُوقع من الطرفين ويُسلم الطرف الأول للطرف الثاني العين المؤجرة خالية من أي عوائق أو موانع للإستخدام وتسلم العين على وضعها الحالي .
(2) يقوم الطرف الثاني بعمل جميع التجهيزات التي تمكنه من إستخدام العين المؤجرة لخدمة مصالحه الشخصية دون إعتراض الطرف الأول وعند تسليم الطرف الثاني العين المؤجرة فإن من حقه أخذ المنقولات الخاصة به, أما الأشياء الثابتة فله الخيار في أخذها معه أو تركها للطرف الأول .
سابعاً ـ الغرض من الإيجار:
الغرض من الإيجار هو إستعمال العين المُؤجرة _________ويجوز للطرف الثاني استعمال العين المؤجرة في أنشطة أخرى بعد إشعار الطرف الأول بذلك , ولا يحق للطرف الثاني إستعمال العين المؤجرة في تخزين أي مواد مُتفرقعة أو سامة أو إستخدامها لأي غرض منافٍ للآداب العامة والأنظمة المعمول بها في البلاد , ولا يُحق للطرف الأول تأجير أي عين أُخرى في المبنى لأي شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاط مُماثل أو مُنافس لنشاط الطرف الثاني
ثامناً ـ اللوحات الإعلانية:
يحق للطرف الثاني تثبيت وتركيب اللوحات الإعلانية التي يرغب فيها وفي المساحات المُحددة لذلك داخل وخارج المبنى ويتم تحديدها من الطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول .
تاسعاً ـ سداد الفواتير:
الطرف الثاني هو المسئول عن سداد جميع فواتير الخدمات التي يستهلكها مثل الكهرباء والماء والهاتف إلى الجهات المزودة لهذه الخدمات.
عاشراً ـ التنازل أو التأجير من الباطن :
يجوز للطرف الثاني التنازل عن جزء أو كل هذا العقد للغير بعد موافقة الطرف الأول الخطية .
حادي عشر ـ سلامة المكان:
يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول عن أي أعطال أو تصدعات بالمبنى تمنعه أو تُؤثر على مُمارسة نشاطه ويلتزم الطرف الأول بإصلاح هذه الأعطال فوراً على نفقته الخاصة وذلك في مُقابل المبلغ الذي يتقاضاه عن أعمال الصيانة وفي حال عدم إلتزام الطرف الأول بإصلاح هذه الأعطال وكانت من شأنها إلحاق ضرر بممتلكات الطرف الثاني أو تُؤثر على مُمارسة نشاطه فيحق له فسخ العقد ومُطالبة الطرف الأول بالمبلغ المتبقي من الإيجار, وإذا أدت هذه الأعطال إلى حُدوث أضرار يلتزم الطرف الأول بجبر هذه الأضرار .
ثاني عشر ـ الحوادث :
في حال حدث تهدم كلي أو جُزئي أو حريق أو أي حادث أدى لا سمح الله إلى فقد الطرف الثاني لممتلكاته أو جُزء منها يحق له الرجوع على الطرف الأول بالتعويض الذي يراه مُناسباً إذا كان الحادث بسبب الطرف الأول وذلك بموجب رأي من مكتب هندسي محايد يتفق الطرفان عليه.
ثالث عشر ـ المُعاينة:
عند رغبة الطرف الثاني ترك العين المؤجرة وإنهاء هذا العقد فللطرف الأول أن يطلب دخول كل من يرغب في إستئجارها ويكون ذلك خلال أوقات تواجد للطرف الثاني بالعين المؤجره وبطريقة لا تُؤثر على عمله .
رابع عشر ـ فسخ العقد :
مع عدم الإخلال ببُنود هذا العقد يجوز للطرف الأول فسخ العقد وبعد إنذار الطرف الثاني كتابياً في الحالات التالية على سبيل الحصر :
1- إذا استخدم الطرف الثاني العين المؤجرة بطريقة مُنافية للآداب العامة.
2- إذا لم يسدد الطرف الثاني الأجرة المُستحقة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إستحقاقها.
خامس عشرـ تسوية الخلافات:
في حال أن نشأ خلاف لا قدّر الله حول تنفيذ أو تفسير أي من مواد هذا العقد يُحل ودياً فإذا تعذر ذلك تكون المحكمة العامة وهي الجهة المُختصة بالفصل فيه .
سادس عشر ـ العناوين والمُراسلات:
تُعتبر العناوين المُوضحة في صدر هذا العقد محلاً صالحاً للمُراسلات بموجب خطابات مُسجله ويلتزم الطرفين بإشعار بعضهما في حال تغيّر أي من العناوين وفي حال الإخلال بذلك تُعتبر المُراسلات التي تمت على العناوين المُوضحة في صدر هذا العقد صحيحة ومُنتجة للأثر القانوني.
سابع عشر ـ نسخ العقد:
حُرر هذا العقد من نُسختين بيد كل طرف نُسخة للعمل بموجبها وتُعتبر اللغة العربية هي اللغة المُعتمدة في هذا العقد.
يديك العافيه ودايمن تتحفنا بي الجديد المفيد
والمعلومات دي بي مثابت كنز لي انو الناس تتغرب وتتعب والكتير منهم ابصط حقوقو مهضومه
ربنا يديك العافيه
وتكون دامن عند حسن ظن الجميع بيك
تقبل تحياتي
لقد وردتني العديد من الإستفسارات حول نظام الجمارك وآلية التعامل بي المواطن ونظام الجمارك .
وفيما يلي النظام الجمركي الموحد للأمم المتحدة UNEP لعام 2002 م وهذا ما ور\د في مذكرة النظام على الرابط التالي:-
قانون الجمارك لسنة 1986م (24/4/1986)
القانون الجمركى
اسم القانون :
-1يسمى هذا القانون " قانون الجمارك لسنة 1986" .
تفسير :
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آ :
أجنبى
يقصد به خارج الحدود الجمركية .
بضائع
يقصـد بها جميـع الامـوال المنقولـة بما ذلك الحيوانات والنقد والاوراق المالية .
بضائع مقيدة
يقصـد بها أى بضـائع يكون إستيرادهــا أو تصديرها مقيدا بمقتضى أحكام هذا القانون أو أى قانون أخر يكون معمولا به في الوقت الحاضــر وتكون لعبارة "واردات مقيدة "ولعبارة " صادرات مقيدة "معان مماثلة لذلك .
بضائع ممنوعة
يقصـد بها أى بضـائـع يـكون إستيرادهـا أوتصـديرهـا ممنوعا بمقتضى أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر وتكون لعبارة " واردات ممنوعـة " ولعبارة " صادرات ممنوعة " معان مماثلة لذلك .
تجارة ساحلية
يقصد بها جميع أنواع التجارة عن طريق البحر من أى مكان داخل حدود السودان مباشرة الى أى مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند إشتغالها بالتجارة الساحلية سفنا ساحلية لأغراض تلك التجارة.
تفــويض
يقصـد بـه التفويض الصـادر من المدير أو من كبيرضباط الجمارك .
تهــريب
يقصـد به أى إستيراد أو تصدير أو نقل للبضائـع بقصد الاحتيال على دفع الإيرادات العامة أو تفادى أى تقييـد على إستيراد أى واردات أو تصدير أى صادرات ممنوعة أو مقيدة من أى بضائع ويشمل ذلك أى شروع فى القيام بأى فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة "يهرب " وعبارة " بضائع مهربة " معان مماثلة لـذلك.
الجمارك
يقصـد بـها الإدارة العامة لشرطة الجمارك .
حدود جمركية
1. تراعى أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 فيما يتعلق بالتعامل في الاشياء التى يحرمها الدين الاسلامى والتى وردت في هذا القانون والجدول الملحق به .
1. قانون رقم 40 لسنة 1974.
حــارس
يقصـد بـه الشخص المعين لحراسة منشأت وممتلكات الجـمارك والبضائـع فى الموانئ والمـطارات والمحطات والحظائر والمستودعات الجمركية ومداخل ومخارج تلك الامكنة والنطاقـات الجمركيـة وأى مكان آخر يحدده المدير بموجب أمر .
حظيرة جمركية
يقصد بها أى مكان فى ميناء جمركى أو محطة جمركية أو مطار جمركى يحدده المدير لايداع البضائع لفحصها الى أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها .
الخــارج
يقصد به أى مكان خارج الحدود الجمركيـة .
ربـــان
يقصد به أى شخص غيـر مرشد السفينة يكون مسئولا عنها أو يتولى أمرهــا .
الرقابة الجمركية
يقصد بـها الاجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة عنها السلطات الجمركية .
ســفينة
تشمل كل مركب أو قارب أو أى نوع من وسائل النقل التى تبنى أو تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع عـن طريـق مائـى .
شــهر
يقصد به شـهر وفقا للتقويم الميلادى .
صادر أو تصدير
يقصد به نقل البضائع مـن السودان عبـر الحـدود الجمركيـة .
ضباط الجمارك
تشمل جـميـع الأشخاص المفوضين من المدير أو أى أشـخـاص فى خدمة الحكومة يكونون فى الوقت الحاضر مفوضين لأداء واجبات ضباط شرطـة الجمارك فى السـودان .
ضابط جمارك مسئول
تشـمل المـدير أو أى من كبار ضباط الجمارك أو أى ضابـط يقوم بأداء وظيفته فى الزمان والمكان المحددين ويكون كبير ضباط الجمارك قد فوضـه سلطاته فيـما يتعلق بمسألة معنية .
طــائرة
تشـمل كل الآلات التى تطير من أى نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو أخف منه .
طـــرد
يشمل كل شئ يستخدم فى تغليف أى بضائع معـدة للنقل أو تغطيتها أو فى لفها أو إحتوائها أو حزمـها
طــيار
فيما يختص بأى طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها .
القـانون
يشمل جميع اللوائح الصـادرة بموجب أحكام هــذا القانـون .
كبير ضباط الجمارك
يقصد به أى ضابـط يـكون فى الوقت الحاضر مسئولا عن محطة جمركية .
مــالك
تشمل بالنسبة لأى بضائع أى شخص { خـلاف ضابط الجمارك أثنـاء عمله بصفته الرسمية } يـكون أو يـظهر نفسـه بمظهر المالك لتلك البضائـع أو مستوردهـا أومصدرها أو من أرسلت اليه أو الوكيل أو الشخص الـذى يحوزهــا أو المنتفع صاحب المصلحـة فيـها أو من لـه إشراف عليـها أو لـه سلطـة التصرف فيـها كما تشمل بـالنسبة لأى وسيلة نـقل أى شخص بصفتـه وكيلا عـن المالك أو يـكون مفوضـا منـه فى إستـلام أجرة النقل أو أى رسوم أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع
محطة فحص
يـقصـد بـها أى فضـاء فى ميـنـاء جمركي أو محطـة جمركية أو مطـار جمركي يحدده المدير لفحص البضائع .
مـديـر
يـقصـد بـه مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أى شخص يبـاشر انذاك مـهام المدير عند غيابه .
مرخص
يـقصـد بـه مرخص من المدير .
مسـتند
يشـمل الدفـاتر .
مـطـار
يقصـد بـه أى مساحـة معينـة ومحددة من الأرض أو المياه أو أى بنـاء يـسـتخدم أو يراد إستخدامـه امـا كليـا أو جزئيـا لهبـوط الطائرات أو قيـامـها .
مــقــرر
يـقصـد بـه مقـرر بمقتـضى اللوائـح الصـادرة بموجب أحكام هـذا القـانون .
نطاق جمركي
يـقصـد بـه المنطقـة من الأرض أو من البـحر الخاضعـة لرقـابة وإجراءات جمركية خاصة وهو نوعان :
(اولا) النطاق الجمركي البحري ويشمل منطقة البحرالواقعة مـا بين الشواطئ ونهايـة حدود المياه الإقليمية .
(ثانيا) النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة و أى خط داخلي من جهة ثانية .
ميناء جمركي
يشـمل أى مـينـاء يحـدده المـدير على أى طريـق مـائي داخلي .
وارد أو إستيراد
يـقصـد بــه نـقل البضـائـع الى السودان عبـر الحدود الجمركيـة .
وزيــــر
يقصد به وزير المالية و التخطيط الاقتصادي .
وسائل نقل
يقصد بها اى سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو اى حيوان مما يستخدم فى نقل الأشخاص أو البضائع .
وقت الاستيراد
يقصد به الوقت الذى تنقل فيه البضائع عبر الحدود الجمركية الى داخل السودان أو خارجه أو التصدير
2. تطبيق القانون
3 -(1) لايطبق المواد 40 ،86،101،102،105،108،117، 137، 188 (1) (م) (ثانيا) على منطقة مينا ء بورتسودان حسب تعريفها فى قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974.
(2) يجوز لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشر فى الجريدة الرسمية بعدم تطبيق اى مادة أخرى من هذا القانون على الوجه سالف الذكر أو بتطبيق اى مادة لا يجوز تطبيقها حسبما نص علية فيما تقدم ويجوز له أن يلحق بذلك التطبيق أو عدمه ما يراه ملائما من الشروط .
3. إلغاء واستثناء
4- يلغى قانون الجمارك لسنة 1404 هـ على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإعلانات التى تمت أو صدرت بموجبة سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون
5- (1) يكون المديرمسئولاًعن التطبيق العام لهذا القانون وتكون له فى جميع الأوقات سلطة واختصاص كاملان للقيام بتنفيذه .
(2) يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه اى موظف ايا من سلطاته بموجب هذا القانون فيما يتعلق باى مسالة بعينها أو طائفة من المسائل أو باى محافظة أو منطقة أو مكان ويكون اى تفويض مما ذكر قابلا للإلغاء كتابة متى رغب المدير فى ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات
علم الجمارك :
6 – تستعمل الجمارك علما حسبما يتقرر وتميز السفن التى تستخدمها الجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم .
تعيين النطاق و المحطات الجمركية …….الخ . :
7- يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر باى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة أن يعين :
(أ) موانئ و محطات ومطارات جمركية لتصدير البضائع واستيرادها بالبحرأو بالطرق المائية الداخلية أو بالبر أوبالجو حسبما يكون الحال .
(ب) محطات التفتيش التى يدخل فيها الضباط الى السفن والطائرات لتفتيشها .
(ج) حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها .
(د ) أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة "تر أنسيت " التى يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا .
( هـ) نطاقات جمركية وان يبين حدودها .
( و) طرق النقل برا بين الحدود واقرب محطة للجمارك .
(ز ) أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها .
( ح) مخازن عامة خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية .
(2) يجوزأن يكون التعين أو التحديد المذكور فى البند ( 1) لاغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدود أو دون اى تحديد من ذلك القبيل ويجوز الغاؤه أو تعديله فى أى وقت بتلك الكيفية .
(3) تعتبر جميع المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لوأنها قد عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون.
(4) يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين الى أى محطة جمركية معينة .
إثبات التعيينات ........ الخ .:
8- يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه قـد عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقتـه دليلا كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة وعلى تاريخ سريان أى منهم مالم ينص هـذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقـة التى يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة .
أيام العمل وساعاته وأجــور العمل الاضافى .
9- (1) يكون يوم العمل والساعات التى تتعامل فيما الجمارك مع الجمهور وأجور العمل الاضافى على الوجه المقرر .
(2) يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يسمح بالعمل فى غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الاجور المقررة للعمل الاضافى .
10- وجوب كتابة جميع المستندات باللغـة العربية أو الإنجليزية .
(1) يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية أو الإنجليزية كل إقرار أوأى مستند أخر عن البضائع يقدم الى الجمارك .
(2) اذا قدم للجمارك أى إقرار أو أى مستند أخر محرر بلغة غيرالعربية أو الإنجليزية فيجوز لكبير ضباط الجمارك أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية .
السلطات بالنسبة الى السفن التى ترفض التوقف .
11- يجوز لقائد أى سفينة أو طائرة ولضباط الجمارك ولأى شخص آخر يفوضـه المـدير اذا كان مسئولا فى أى سفينـة أو طـائرة تحمل الشعارات الصحيحة المميزة أو ترفع علم الجمارك أن يـطارد أى سفينة داخل مياه السودان الاقليمية أو على أى طريق مائى داخل السودان اذا لم تتوقف متى أعطيت لها إشارة أو طلب منـها ذلك بالطريقة القانونية ويجوز له بعد أن يطلق النار كأنذار أن يـطلق النار على تلك السفينة لاجبارها على التوقف 4 .
السلطات بالنسبة الى السفن التى تتردد على الساحل .
12-(1)يجوز لأى موظف ممن ذكروا فى المادة 11 أن يطلب من ربان أى سفينة تتردد على المياه الأقليمية السودانية أن تغادرها فاذا لم تغادر تلك السفينة فى الحال فيجوز له أن يصعد اليها ويقتادها .
(2) يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يستجوب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التى أحضرت الى الميناء علىالوجه المتقدم ويجب على كل منهم الأجابة على ما يوجه اليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها .
جواز إيقاف السفن الساحلية والسفن التى على طريق مائى داخلى .
13- يجوز لأى موظف ممن ورد ذكرهم فى المادة 11 وأى موظف فى حالة أى سفينة على طريق مائى داخلى بالسودان أن يطلب فى أى وقت من أى سفينة من السفن الوارد ذكرها فى الفقرتين (و) و (ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له فى حالة أى سفينة فى أى طريق مائى داخلى مماذكر أن يطلب منها ترسو على الشاطئ فى أقرب مكان مناسب .
سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل فى الموانى الجمركية وغيرها وضبط البضائع .
14- مع مراعاة أحكام المادة 17 يجوز لأى ضابط جمارك أو حارس :
(أ) أن يدخل أو يفتش أيا من وسائل النقل فى أى ميناء جمركي أومكان جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي أو أى سفينة فى أى مكان آخر تحمل أو يشتبه لأسباب معقولة أنها تحمل بضائع خاضعة للرقابة الجمركية وأى سفينة تكون داخل مياه السودان الأقليمية .
(ب)أن يضبط أى بضائع توجد داخل أى من وسائل النقل المذكورة أو أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد فى تلك السفينة .
سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى مكان غير الميناء الجمركي … الخ .
15- يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أيا من وسائل النقل غير السفن وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها للتأكد مما اذا كانت تحمل بطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه اسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة ان يوقفها وان يسمح باجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك اى ضابط جمارك .
سلطة تفتيش وسائل النقل التى تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود .
16-(1) اذا لم تكن المحطة الجمركية على الحدود فيجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أى وسيلة للنقل غير السفن تكون على مقربة من الحطة الجمركية أو بين المحطة الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح باجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أى ضابط جمارك ويجوزالتحقيق معه ومع أى راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التى يحملها ومصدرها والمكان الذى تقصده .
(2) اذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أى بضائع خاضعة للرسوم أو أى صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو اذا أمتنع أى شخص عن الأجابة على الاسئلة الموجهة له أو كانت إجابته عليها غير مقنعة فيجوز لضابط الجمارك أن يأمرالشخص المسؤل عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة الى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ مايطلب منه فوراً .
(3) يجوز لكبير ضباط الجمارك ان يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضائع الموجودة على تلك الوسيلة ان يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان مالم يقدم الى كبيرضباط الجمارك خلال ستة أشهر مايقنعة بأن تلك البضائع لم تصدر .
سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى تكون في خدمة دولة أجنبية .
17-يجوز لأى ضابط جمارك مفوض تفويضا خاصا من المدير أن يدخل أياً من وسائل النقل التى تستخدمها أى دولة أجنبية اذا كانت فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التى يتم بها ذلك فى وسائل النقل الأخرى . ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية .
مدى سلطة دخول وسيلة النقل .
18-(1)تمتد سلطة ضابط الجمارك فى دخول أى وسيلة للنقل الى البقاء فيها ويجوز لكبير ضباط الجمارك أن يضع ضابطاً للجمارك أو حارساً على ظهر أى وسيلة من وسائل النقل التى يكون لضابط الجمارك او الحارس حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينـة أن يقدم لهم الامكنة المناسبـة للنوم والطعـام المناسب والكافى بدون مقابل .
(2) لايجوز لوسيلة النقل مغادرة أى مكان وعلى ظهرها أى ضابط جمارك الا بموافقته
مدى سلطة التفتيش .
19- تمتد سلطة ضابط الجمارك فى التفتيش الى أى من أجزاء وسيلة النقل وتشمل سلطته فتح أى طرد أو خزانة أو مكان فحص جميـــع البضائع والمستندات الخاصة بالضائع أو بوسيلة النقل .
مدى سلطة ضـبط البضائع .
20- تمتد سلطة ضابط الجمارك فى ضبط البضائع الى غلق عنابرالسفينة والممرات الأخرى المؤدية الى العنابر والى التحفظ على أى بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو إتخاذ أى طريقة أخرى لضبطها أو نقلها الى حظيرة الجمارك أو الى محطة التفتيش .
جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأماكنة للبحث عن البضائع المهربة .
21-(1) يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى حارس مفوض أن يدخل ويفتش فى أى وقت ودون أمر تفتيش أى مبانى أو أماكن اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أوممنوعة فيها ويجوز له حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها على أنـه لا يجوز دخول أو تفتيش أى مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك مقدما على أمر بذلك من وكيل النيابة أوالقاضى المختص .
(2) يجوز لضابط الجمارك أو للحارس عند حدوث مقاومة أن يكسرويفتح أى باب ويزيل أى مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها .
سلطة سؤال الأشخاص .
22- يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أى شخص يكون موجودا على أى سفينة فى ميناء جمركي أو يكون على وشك الدخول فيها أو فى أى وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك أن تعبر الحدود أو أى شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما اذا كان يحمل معه أو كان فى حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم ، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة .
حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم .
23- اذا كان لدى أى ضابط جمارك سبب معقول للاشتباه فى أن أى شخص يحمل أو كانت لديـه بوجـه غير مشروع بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو إنه يخبئ شيئا مما يكون إستيراده أو تصـديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة 24 على أنه لا يجوز تفتيش النساء إلا بوساطة إمـراة يعينها كبير ضباط الجمارك .
حق الاشخاص فى طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات ...الخ قبل تفتيشهم
24- يجب على أى ضابط جمارك يريد تفتيش أى شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقه أن يطلب قبل تفتيشه أخذه الى أقرب وكيل نيابة أو قاضى جنايات او كبير ضباط الجمارك فأذا طلب ذلك فيجب أن يستجاب لطلبه فى أقرب وقت مناسب .
(2)اذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو كبير ضباط الجمارك الذى أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لايوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله فى الحال، ويجب عليه اذا رأى غيرذلك أن يأمر باجراء التفتيش .
تفتيش عـمال الشحـن والتـفريغ وغيرهـم ممن يـعملون داخل الحظيرة الجمركية .
25- يجوز لضابط الجمارك أو للحارس أن يطلب من أى شخص يعمل فى الشحن أو التـفريغ أو من أى عامل يـعمل داخل الحظيرة الجمركية أو يعمل فى شحن أو تفريغ أى وسيلة للنقل أن يقدم نفسه للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل
سلطـة القبض .
26- يجوز لأى ضابط جمارك أو حارس أن يقبض على أى شخص دون أمر قبض اذا كان لدى ضابط الجمارك أو الحارس أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد أرتكب أياً من الجرائم الاتية أو شرع فى إرتكابها أو كانت له علاقة بأرتكابها :
(أ) التهريب ،
(ب)نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع ، ويجب إحضار الشخص الذى يقبض عليه فى هذه الحالة امام كبير ضباط الجمارك أو وكيل النيابة أو قاضى الجنايات ، ويجب على كبير ضباط الجمارك الذى أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسـباب القبض عليـه والظروف التى تم فيها ذلك القبض فاذاإقتنع بأنه لاتوجد أسباب معقـولة للاعتقاد بأن المقبوض عليه قدإرتكب شيئا مما سبق ذكره فيجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثرذلك على أى دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده فى المستقبل أما اذا إقتنع بوجـود أسباب معقـولة تحمل الاعتـقاد بأن المقبوضعليه قـد إرتكب شيئا مما ذكر فيجـوز لـه أن يجرى صلحا فى المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 اذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة الى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات .
سلطة طلب المساعدة
27- يجوز لكل شخص اثناء قيامه بقبض أو حجز مشروع بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أى شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم اليه المساعدة المطلوبة .
سلطة كبير ضباط الجمارك فى أيقاف الشحن أو التفريع أو نقل البضائع .
28- يجوز لكبير ضباط الجمارك أيقاف شحن البضائع فى السفن أوفى وسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة لأخرى أو من وسيلة نقل الى أخرى على أساس وجود محاولة للتهريب تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن (المنفستو) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا فى ذلك .
الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية .
29- يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء قيامة بواجبة أن يطوف بالسواحل والنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على امتدادها أو على أى جزء منها أو على إمتداد أى خط للسكك الحديدية أو على شواطئ أو سواحل أو ضفاف أى ميناء أو خليج أوبحيرة أو نهر أو أى طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود .
سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم .
30- اذا وصلت الى كبير ضباط الجمارك معلومات بأنه قد تم تهريب أى بضائع أو أنه لم يقدم عنها إقرار جمركي أو أن الاقرار الجمركي عنها لم يكن قانونيا أو أن القيمة المقدرة فيها أقل من قيمة تلك البضائع أو إنه قد حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو اذا وصلت معلومات عن أى نية فى تهريب أى بضائع أوعدم تقديم إقرارعنها أو تقديم إقرار غيرقانوني عنها أو أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها واذا حجزت أى بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتروالمستندات الخاصة بتلك البضائع أو بأى بضائع أخرى قام بأستيرادها أو تصديرها فى أى وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيه أى قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صورأومستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات .
سلطة كبير ضباط الجمارك في حجز المستندات .
31- يجوز لكبير ضباط الجمارك أن يحجز أو يستبقى لديه مايقدم من مستندات لها صلة بأى إقرار جمركي أو يستوجب هذا القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق فى تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من كبير ضباط الجمارك بدلا عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثـر المترتب على الأصل .
سلطة اخذ عينات من البضائع .
32- يجوز لكبير ضباط الجمارك متى رأى ذلك أن يأخذ من أى بضائـع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أى ضابط جمارك بالكيفية المقررة .
سلطة المدير في إصدار تصـاريح للاتجارمع السفن والطائرات
33- يجوزللمديرأن يصدرتصاريـح :
(أ)لاىشخص يتاجر مع السفن والطائرات المغادرةأو القادمة من الخارج
(ب) لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات فى الموانئ والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من الأشياء التى تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة .
حـماية ضـابـط الجمارك
34- لايكون ضابط الجمارك مسئولاً عن أى حجز أجراه وفقاً لاحكام هذا القانون متى وجد سبب معقول لذلك .
(2) اذا إسترد المدعى أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة محجوزة أوالعائد من بيعها فيجوز للمحكمة أن تدون فى حيثياتها بأن الحجز قد تم بناء على اسباب معقولة ويكون ذلك مانعاً من اتخاذ أى إجراءات ضد ضابط الجمارك بشأن ذلك الحجز .
تفتيش ضـابـط الجمارك .
35- لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك أثناء تأدية واجبه الرسمى الا فى حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بأذن المدير أو الرئيس المباشر فى موقع العمل أو من يفوضه المدير فى ذلك
الرقابة الجمركية على البضائع .
36- تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتى :-
(أ) بالنسبة للبضائع الموجودة فى الحظيرة الجمركية أو فى محطة التفتيش أو فى النـطاق الجمركي تكون الرقابة فى جميـع الأوقـات .
(ب) بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها الى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو الى أن يستلمها المرسل اليه اذا كانت مستوردة عن طريق البريد .
(ج) بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها الى الحظيرة الجمركية الى وقت تصديرها .
(د) بالنسبة للبضائع العابرة " الترانسيت " أو المعدة للنقل من سفينة الى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد الى وقت التصدير .
(هـ)بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة قادمة مـن الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أى ميناء جمركي .
(و) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة ساحلية تكون الرقـابة أثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الأقليمية السودانية ،
(ز) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة متجهة الى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أى طريق مائى داخلى بالسودان تكون الرقابة فى حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء وفى حالة السفينة المتجهة الى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركي .
على أنه اذا كان الأمر الصادر بتعيين أى حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظـيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع إنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش لضابط الجمارك المسئول .
عدم جواز إستبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية
37- لايجوز إستبدال البضائع المبينة فى الفقرات من (أ) الى (هـ) شاملة من المادة 36 أو فتحها أو المساس بها الا بترخيص من ضابط الجمارك المسئول وفقا لاحكام هذا القانون .
عدم جواز فض الاختام اثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية
38- لايجوز دون تفويض فتح او استبدال او كسر او فض رباط اوقفل أو علامة أو ختم وضعة ضابط الجمارك على أى بضائع أو على أى باب أو عنبر أو فتحة أو مكان أو على أى وسيلة للنقل اثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية اذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاؤها خاضعة للرقابة الجمركية .
إعادة حزم البضائع فى الحظيرة.
39-يجوزبحضورضابطالجمارك المختص وبعد دفع الرسوم المقررة حزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو إعادة وضع أى علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية اذا اذن بذلك كبير ضباط الجمارك ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الاذن بدون ابداء أى أسباب .
عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا اذا نشأت عن إهمال جسـيم .
40- لاتكون الحكومة مسئولة عن ضياع أو تلف أى بضائـع خاضعـة للرقابة الجمركية أو لرقابة أى مصلحة حكومية أخرى تنوب عنها في ذلك الا اذا كان الضياع أو التلف ناشئا عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد صادر من أى ضابط جمارك أو وكيل أو خادم تابع لها أو كانت الحكومة ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط ( أن وجدت ) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناء على أى عملية أخرى التزمت بها الحكومة بشأن تلك البضائع .