ديوان عدالة العاملين بولاية الخرطوم يشكو من الاهمال والتجاهل فمن ينصف العاملون؟

يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

المشرف: بانه

أضف رد جديد
محمد عثمان داود
مشاركات: 5
اشترك في: الثلاثاء 2011.7.19 9:28 pm
مكان: السودان -الخرطوم

ديوان عدالة العاملين بولاية الخرطوم يشكو من الاهمال والتجاهل فمن ينصف العاملون؟

مشاركة بواسطة محمد عثمان داود »

(1)
من يهن يسهل الهوان عليه وفاقد الشئ لايعطيه
في فترة ازدهاروقوة وحيدةالخدمة المدنية كان الرأي بأهمية وجود جهة عدلية شبه قضائية للفصل في خصومات العامليين ضد الحكومة فيما يتعلق بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات السارية وكنواة لنشوء القضاء الاداري السوداني ، ولذا كان يتم اختيار رؤساءها وأعضاءها من خيرة رجال القضاء والادارة دون أي اعتبارات سياسية أو جهوية أو ترضيات، فتولي رئاسة اول لجنة المغفور له رئيس قضاة ابورنات ،ثم الاداريي القديرمكاوي سليمان اكرت وهو من أوائل وزراء داخلية السودان سنة 1957 ، ثم الاداري المعروف ببصماته في الخدمة المدنيةوهيئة الانتخابات كرم الله العوض - ,ولقد ورد في كتاب "رئيس القضاء أبو رنات: سيرة ذاتية"تأليف د.كرشنا فاسديف وترجمة :د. أبو ذر الغفاري بشير عبد الحبيب ود. الرشيد حسن سيد عن فترة رئاسة ابورنات للجنة استئنافات العاملين( يقال أن أبا رنات الذي كان أول رئيس للجنة منذ إنشائها عام 1972 وتقلد المنصب حتى تاريخ وفاته في لندن في أكتوبر 1977سيخلد ذكراه لإسهامه في لجنة استئنافات العاملين 1972أكثر من إسهامه كرئيس للقضاء السوداني 1973 ،وقد كان أبورنات يصدر قراراته دون خوف أو تحيز وذلك بسبب خبرته القضائية، و طبق مفهوم حقوق الإنسان في أحكامه عند عدم ورود نص قانوني، كما تبنى القواعد العامة للعدالة والإنصاف للفصل في القضية المعروضةويمنح المستأنف الفرصة لسماعه شخصياً إما بناءاً على طلبه أوعن طريق استدعائه بواسطة اللجنة للاستفسار عن أي غموض كما تسمح اللجنة من ناحية عملية للعامل الذي يقدم شكوى أو استئناف ضد انتهاك حقوقه تقديم المذكرات المكتوبة بواسطةممثلين قانونين.و كان المرحوم أبارنات يمنع السماح بأي تدخلات تؤأثر عليه في قراره وكان يجوز بموجب المادة 32 من قانون الخدمة العامة لسنة 1973 لرئيس الجمهورية حسب تقديره أن يحيل الشكاوى المقدمة له بواسطة متقلدي المناصب القيادية العليا للجنة للمشورة، ويجدر بالذكر أن الرئيس من ناحية عملية أحال كل الحالات إلى اللجنة ولم يخالف اي لمشورة حصل عليها من اللجنة).
وليس ثمة شك من أن معرفة اللجنة لاختصاصاتها وسلطاتها وتطبيقها بصرامة اساس لاحترام الأجهزة التنفيذية لقراراتها والعكس صحيح.
نشرت جريدة الانتباهة الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2012تحت عنوان ديوان العدالة يشكو من أوضاع مالية سيئة تحقيقا للصحفية هبة عبيد جاء فيه (شكا ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية بولاية الخرطوم من تدهور أوضاعه المالية وإهماله من وزارة المالية لجهة عدم التزامها بالاعتمادات المالية المصدقة للديوان سنوياً.وأوضح رئيس الديوان كباشي حامد لدى استعراضه أمس تقرير الأداء وخطة الديوان أمام المجلس التشريعي، أوضح أن الديوان وظّف إمكاناته كافة لملاحقة الوحدات التي لا ترد على المكاتبات والخطابات الواردة منه، بجانب اعتراض بعض الواحدات على قرارات الديوان رغم توجيهات والي الخرطوم. ).
وهذا الخبر له ثلاث دلالات هي:_
1- معاناة الديوان من ظلم وزارة المالية .
2-عدم رد الوحدات الحكومية المتظلم ضدها علي مكاتبات الديوان
3-عدم تنفيذ بعض الوحدات لقرارات الديوان.
والمثير للدهشة أنه قبل اكثر من عام ذكر الكباشي حامد أحمد/ رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية ولاية الخرطوم حديثا يناقض ذلك في تحقيق ـ للصحفية نعمات أبوزيد بجريدة الوطن حول قوافل المفصولين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الأخيرة داخل ما يسمى بقطاع المتعاونين جاء فيه (قرارات الديوان ملزمة بموجب المادة (02) وواجبة التنفيذ وفق صدورها ولا يطعن فيها وهو قرار قوي لا تستطيع تغييره إلا المحكمة الإدارية العليا (أي جهة لا تنفذ بعد صدور القرار مباشرة نقوم بإخطار ولاية الخرطوم والمجلس التشريعي باعتبارهم جهات رقابية لتنفيذ قرارات الديوان مع أن نسبة عدم التنفيذ قليلة وتكاد تنعدم) .
وكذلك في حوار صحفي مع جريدة الرأي العام منشور في موقع رماة الحدق الرابط http://www.alhadag.com/interviews1.php?id=1485
قال الأستاذ الكباشي حامد أحمد رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة بولاية الخرطوم(قرارات الديوان ملزمة التنفيذ لاجهزة الولاية) (تم رد الحقوق الى أصحابها بالكامل فى حالة الترقيات،وفى حالة السن المعاشية") (الديوان لا يستنفد ولايته بإصدار الحكم وإنما ينبغى أن يتولى متابعة تنفيذ الحكم لرفع الظلم ومنع الجور ورد الحقوق الى أهلها بنفسه حتى يتحقق للحكم فاعليته).وهذا التناقض يحتاج لتفسير ؟أم ان التصريحات تتغير حسب التدفقات النقدية للتسيير من وزارة المالية ؟
ان هدف المشرع لدستور الولاية وقانوني الخدمة المدنية وقانون ديوان عدالة العامليين بالولاية ان يكون الديوان أليةمستقلة محايدة لتحقيق العدالة والإنصاف ورد الحقوق للعاملين الذين ظُلموا من الاجهزةالحكومية التي هُضمت حقوقهم، بجانت الأخطاء الإدارية المخالفةالقانون ولائحة الخدمة أواساءة استعمال السلطة او التعسف فهل في استطاعة ديوان بهذا الضعف أن يؤدي دوره المنشود مما يجعلنا نتساءل هل السبب قصور في التشريعات أم في أداء الديوان ؟
ولو نظرنا الي قانون ديوان العدالة نجده يمائل اختصاصات وسلطات محكمة القضاء الاداري واجراءاته تتم بنفس الاجراءات المنصوص عليها بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 .
وفي تقديري أن القصور من أداء الديوان علي النحو التالي:_
أولا- عدم رد الوحدات المتظلم ضدها علي خطابات الديوان
من سلطات ديوان العدالة وفقا لقانونها الاتي :_
أ-استدعاء أي شخص يرى ضرورة الاستماع إليه في أي موضوع معروض أمامه للفصل فيه، بموجب ورقة حضور موقع عليها من رئيس الديوان.
ب-إصدار تكليف بتوقيع رئيس الديوان للشرطة بإحضار الشخص المعني إذا لم يمتثل ذلك الشخص ثلاث مرات دون عذر مقبول لأمر الاستدعاء .
ج-طلب المستندات والوثائق ذات الصلة بالموضوع المعروض أمامه والإطلاع عليها ولو كانت سرية،
د-استجواب أي شخص يرى المحقق أن لديه معلومات حول التظلم أو الطعن المعروض أمام الدائرة المختصة بناءً على البينة أو الإقرار كما يجوز له الاتصال بالجهات والوحدات المعنية للحصول على ما يكون لازماً من معلومات وتكليفها بتقديم أي مستندات أو مذكرات تكميلية خلال المدة التي يقوم بتحديده
2-يحق للديوان فتح بلاغ جنائي ضد الموظف الذي يتخلف عن الحضورتلبية لمقتضى تكليف أو إعلان صادر منه ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة بموجب احكام المادة 94 من القانون الجنائي لسنة 1991. الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان.
3- المادة 96 من القانون الجنائي السوداني تعاقب بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شئ أو بتقديم أي بيان أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه علي الوجه المقرر.
ثانيا الامتناع عن تنفيذ قرارات ديوان العدالة
1- بموجب قانون ديوان العدالة للعاملين يعد مرتكباً مخالفة أي شخص يرفض أو يمتنع أو يماطل دون سبب معقول في تنفيذ قرارات الديوان، وفي هذه الحالة يرفع الأمر للوالي لاتخاذ ما يراه مناسبا لتنفيذ القرار الصادر، وذلك مع عدم الإخلال بأي إجراءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر.
2-الامتناع عن تنفيذ قرار الديوان يعتبر خطأ ارادي اختياري وينتفي فيه حسن النية ويتوفر فيه سوء القصد وفقا للتعريف الوارد بالمادة 3 من القانون الجنائي ممايستوجب المحاسبة الجنائية والتعويض المدني علي النحو التالي :-
1-المادة 89 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعاقب كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجـب وظيفته قاصداً بذلك أن يسبب ضرراً لأي شخص أو الجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر .
2 استغلال المنصب أو الوظيفة أو المهنة لمضايقة الغير أو تعريضه لخسائر غير مشروعة أو حرمان الغير من خدمة أو من منفعة مشروعة عمداً أو دون عذر مشروع يعتبر اضرار شخصي ووظيفي ومهني ويستلزم التعويض الشخصي عن الضرر بموجب المادة 160-1 و 162- (1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
فاذا كان ديوان العدالة لايعلم ذلك فهذه مصيبة وان كان يعلم وتقاعس عن القيام بها فالمصيبة اعظم والافضل حل الديوان وتوفير مصروفاته من مخصاصات وتسيير فالمحاكم اقدر علي رد حقوق ومظالم العاملين كما جاء في توصيات منتدى الخدمة المدنية المشكلات و الحلول الذي عقد بقاعة المؤتمرات – الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 21مايو 2008م( ان الغرض من انشاء ديوان لمظالم العاملين ان يكون نواة لقضاء اداري مستقل من حيث النشاط ومن حيث العاملين وتوحيدا للاجراءات وابتعادا عن تعدد الاجهزة وبعد انشاء قضاء اداري في السودان فمن الضروري ضم الديوان ليكون جزءا من السلطة القضائية ).
وللحديث بقية عن القصور في الاداءمن واقع بعض قرارات الديوان .
صورة العضو الرمزية
سـآرهـ السعودية
مشاركات: 28
اشترك في: الثلاثاء 2012.4.24 2:53 am
مكان: السعوديه/الطائف

رد: ديوان عدالة العاملين بولاية الخرطوم يشكو من الاهمال والتجاهل فمن ينصف العاملون؟

مشاركة بواسطة سـآرهـ السعودية »

الله المسستعآآن ,,
ان ششاء الله ينصفون قريباَ ,,
تسسلم اخوي ,,
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى السودان العام“