لا يبطل الصوم ، والذين قالوا يبطل الصوم قاسوا على الحجامة ، ولكن الصحيح أن الحجامة لا تبطل الصوم ، لحديث انس ( أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم ) رواه الدار قطني ، والقول بأن الحجامة لاتفطر الصائم مذهب جمهور العلماء واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري .
نعم تبطل الصوم ، لان الحديث القدسي يقول عن الصائم ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) ، وهذا لم يدع شهوته ، فهي تبطل الصوم مثل الطعام والشراب ولهذا جعلت في سياق واحد في الحديث السابق
لا يشترط في أصح قولي العلماء ، لعدم الدليل ، فهذه عبادة ، وتلك عبادة ، ولكن الأفضل أن يكون صائما .
أما المدة ، فيقول العلماء لا أحد لأكثره ، وأما أقله فأصح الأقوال أن كل ما يصدق عليه اسم الاعتكاف ، فهو اعتكاف ، حتى يوم أو بعض يوم ، فلا حرج أن يدخل الصائم المسجد ليبقى فيه من ضحى يوم الجمعة إلى التروايح مثلا وينوي الاعتكاف ، وله أجر الاعتكاف إن شاء الله تعالى ، لانه لا يوجد دليل على التحديد بمدة محددة ، وفي هذه الحالة نرجع إلى دلالة الإطلاق في الاسم
نذرت أن أعتكف في مسجدنا ثم رأيت أصدقائي يريدون الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أبدل نيتي في نذري ؟
جواب
نعم يجوز في هذه الحالة ، لان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ( يا رسول الله نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال صل ها هنا ) رواه أحمد وأبو داود ، والاعتكاف في المسجد الحرام لاشك افضل .
وجاز هذا لانه أتى باعتكاف أفضل مما نذر ، أما لو أراد أن يغير نيته ويعتكف في مسجد جماعة المصلين فيه أقل ، فلا يجوز ، لانه أقل فضلا .[/align][/size]
تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والإكثار من أعمال الخير ، وأن يقول عند الفطر ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) وأن يفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء ، وأن يكف لسانه عن اللغو والرفث ،وإن سابه أحد أو شاتمه فليعرض عنه ، ويكثر من قراءة القرآن فإن شهر رمضان هو شهر القرآن.
كل من يعجز عن الصوم عجزا مستمرا ، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ومعنى يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم ، أي لا يستطيعونه ، سواء كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ، أو كان شيخا كبيرا ، أو ضعيفا هزيلا لا يمكنه الصوم ، فهو مثل المريض ، وحتى لو زال المرض بعد ذلك ، من حيث لم يتوقع المريض ، لايجب عليه القضاء إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكينا متبعا كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ .
أما المريض بمرض يرجى برؤه ، فيؤجل القضاء إلى أن يمكنه ذلك .
متى يحل الفطر للصائم ، هل يشرع تأجليه إلى نهاية أذان المغرب ؟
جواب
الواجب تعجيل الفطر لحديث ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه ، وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي ( احب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) .
فسنة المسلمين أن يفطروا أول ما تغرب الشمس ، بعكس اليهود فهم يؤخرون الفطر إلى طلوع النجوم
من شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج ، أما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن محدد ، فهذا لا يوافق الشرع ، لانه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل ، فالله تعالى أباح الآكل والشرب إلى طلوع الفجر ، ولا يحل لاحد أن يشرع ما لم يؤذن به الله تعالى ، وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج .
والدنا مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ، فهل نصوم عنه ؟
جواب
إن كان قد مات في أثناء رمضان ، فلا يصام عنه ، لانه لم يجب عليه أصلا ، لكن إن كان قد عاش بعد رمضان وأجل القضاء ، ثم مات قبل أن يقضي ، فيصوم عنه أولاده أو أحد أقرباءه لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق عليه والصحيح أنه عام في كل صوم رمضان أو نذر أو غيره .
فإن لم يوجد أحد يصوم عنه ، يطعم عنه من كل يوم مسكين ، ويؤخذ من تركته ، إلا أن يتبرع أحد أولياءه فلا حرج .
السؤال
كان علي قضاء من رمضان الماضي ، و أخرت القضاء بلا عذر إلى أن قرب الآن رمضان هذا العام ، ويصعب علي القضاء الآن ، فهل يجوز أن أؤجل أيضا؟
الجواب
لا يجوز للصائم أن يؤجل قضاء صيام رمضان إلى أن يأتي رمضان الذي يليه ، ولديه فسحة سنة كاملة يمكنه أن يقضي الصوم متفرقا بأيسر ما يكون عليه ، فيجب على المسلم الآن أن تصوم قضاءه قبل أن يأتي رمضان ، ولا يجوز التكاسل في القضاء لانه قد ضاق وقته ، وعلى أية حال من لم يقض ما عليه حتى جاء رمضان التالي ، فإن وجوب القضاء يبقى عليه في ذمته إلى أن يموت ، ويجب عليه أن يقضيه حتى بعد رمضان ، وعليه التوبة أيضا من التأخير لغير عذر ، وبعض العلماء يوجب عليه أيضا إطعام مسكين مع القضاء إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي
لو إن أنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي ، وهو صائم هل ينقض ذلك صومه ؟
حواب
الواجب على المسلم أن لا ينظر إلى الصور المثيرة ، سواء كان صائما أم لا ، وفعل ذلك في الصوم أشد إثما، فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يصطاد بها ضعاف الإيمان ويقودهم إلى فعل الفواحش ، والنظر إلى ما حرم الله تعالى النظر إليه من مفاتن النساء ، يفسد القلب ، ويجعل فيه وحشة ، وثقل يمنع من النشاط في الطاعة والعمل الصالح ، ويورث قسوة ، وضيق في الصدر ، وكدر في الأخلاق ، وغض البصر يورث سكينة في القلب ، ولذة في العبادة ، ونور في البصيرة ، ونشاط على العبادة .
ولاتفطر هذه المعصية الصائم ، لان ليس كل معصية تبطل الصوم ، بل يحصل بها الإثم المضاعف ، وينقص اجر الصوم ، ولكن لا يبطل الصوم ، حتى لو نزل بسبب ذلك المذي .
ذهبت إلى طبيبة النساء والولادة وأنا صائمة في رمضان وفحصتني وكان في ذلك إدخال في المهبل ، فهل هذا يفطر الصائم ؟
ج
لا يفطر الصوم ، لعدم الدليل على ذلك ، بل أبلغ من ذلك وهي الحقنة في الدبر لاتفطر الصائم ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .[/align][/size]
كنت مريضا جدا ولكن صمت وفي آخر النهار ، لم أستطع إلا أن أتقيأ عمدا ، فوضعت إصبعي في حلقي وتقيأت ثم أكملت صومي ، فهل علي القضاء ؟
ج
نعم عليك القضاء لان من استقاء عمدا يبطل صومه ، أما من ذرعه القيء أي غلبه ولم يتعمده فلا يبطل صومه ، لحديث ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ) أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة.