(فتــاوي عــامـــــه)

يشمل المواضيع والمشاركات الاسلامية

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

لسؤال


أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان قال: البكاء عشرة أجزاء: جزء لله، وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة، فهو كثير ـ أرجو توضيح هذه العبارة.

الإجابــة

فإن هذا الكلام نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري قال: البكاء عشرة أجزاء: جزء لله، وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. انتهى.

ويفيد كلام سفيان هذا أن البكاء يكثر فيه الرياء، بل إن الإخلاص فيه نادر، ثم بين منزلة البكاء من خشية الله تعالى إن تحقق فيه الإخلاص وأنه عظيم الأثر كثير الأجر، فالباكي من خشية الله تعالى بإخلاص من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث الصحيح، فإن فيه: ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.

قال في تحفة الأحوذي: خالياً ـ أي من الناس، أو من الرياء، أو مما سوى الله - ففاضت عيناه - أي فاضت الدموع في عينيه. انتهى.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال



أعتذر على السؤال. بعد التبول أنتظر فترة من الزمن لكي أتوضأ لأنه إذا توضأت وعدت بعد فترة وجيزة ألاحظ خروج سائل في الملابس (بول أو مذي). فهل هذا ينقض الوضوء.أفيدونا أثابكم الله لأن المسألة حيرتني؟

الإجابــة


إذا كان الأخ السائل يعني أنه بعد فترة وجيزة من الاستنجاء يلاحظ خروج شيء من الذكر، فإن الطريقة المثلى لمن ابتلي بمثل هذا أن ينتظر قليلا حتى يتحقق أو يغلب على ظنه أنه لم يبق شيء في المخرج يخاف خروجه، ثم يستنجي، ولا يطالب بعد ذلك بتأخير الوضوء خوفا من خروج أي شيء لا سيما إذا حان وقت الصلاة، ولا يبطل الاستنجاء ولا الوضوء إلا بتيقن خروج شيء، فإن تيقن خروج شيء لزم الاستنجاء وبطل الوضوء ووجب تطهير الموضع المصاب بالنجس سواء في ذلك البدن والملابس التي يريد الصلاة فيها.

قال النووي في المجموع بعد أن ذكر استحباب عصر الذكر برفق حتى يظن أنه لم يبق شيء من البول في المخرج متهئ للخروج: قال أصحابنا : وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب، فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل, لأن الأصل عدم خروج شيء آخر. قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء . انتهى .

وإذا كان يوسوس في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء فإن عليه أن يعرض عن تلك الوساوس، ويستحب له نضح الفرج والسراويل بالماء لقطع تلك الوساوس.

قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه. قال حنبل : سألت أحمد : قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده, قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك, ولا تلتفت إليه, فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى. .
والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
عسوولة الرياض
مشاركات: 629
اشترك في: الأحد 2010.2.7 5:53 pm
مكان: الرياض

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة عسوولة الرياض »

الهنوف كتب:
[align=center]

اطرحي سؤالك الثاني وانا جاهزة

happy0005.gif
[/size][/font][/color][/align]







[align=center]حكم قطيعة الأقارب خشية الفتنة ؟؟
يعني مثلا اثنين من الاقربا متعادين ولا يحبون بعض
وكل ما انا ازور واحد منهم يزعل الثاني و يلومني
ويقول تزورين عدوي وانا ماني راضي ؟؟
رغم انهم قربهم واحد عندي وانا عادلة في الزيارة واحاول دائما الاصلاح بينهم
بس كل واحد راكب راسة
فنا قررت اتركهم كلهم خشية الفتنة بينهم ؟؟؟
فهل على اثم مع العلم اني كل مرة ازورهم تزيد المشكلة
والغيرة والشكوك بينهم ؟؟؟؟
[/size][/font][/color][/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »




السؤال


ما هو الرأي الراجح لأهل العلم في مشروعية النقاب، ومن هم العلماء والمفسرون الذين قالوا بوجوب النقاب؟ ومن منهم قال بخلاف ذلك؟


الإجابــة


فوجوب ستر المرأة وجهها محل خلاف معتبر بين أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا أقوالهم في ذلك، والقول الراجح منهما وطرفا من أدلته، وأحلنا للتفصيل على القسم الثالث من كتاب (عودة الحجاب) للدكتور محمد بن إسماعيل المقدم. وذلك في الفتوى رقم: 5224.

وهذا الكتاب المحال عليه أورد فيه مؤلفه العشرات من أقوال المفسرين والفقهاء في هذه المسألة، وقد طبع باسم (أدلة الحجاب) وهناك كتب أخرى كثيرة في هذا الباب، منها كتاب (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب) للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، وكتاب (فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب) لدرويش مصطفى حسن، وكتاب (الاستيعاب فيما قيل في الحجاب) لفريح البهلال.. وراجع لمزيد الفائدة في هذه المسألة وبيان أسباب الخلاف

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال

أنا سيدة عمري 37 سنة، في عام 2005 تعرضت إلى صدمة نفسية جعلتني أعيش خارج الواقع، فتقريبا اعتكفت بالبيت لا أخرج إلا نادرا وشخصت الحالة على أنها انهيار عصبي متكرر مع كآبة حادة، بعد الدعاء والاستمرار على الرقية الشرعية تحسنت حالتي جدا ليس تماما لكن أحسن من الأول بمراحل، بدأت أرى الناس يقولون لي شكلك تغير جدا وظهرت علي ملامح التجاعيد التي تعطيني أكبر من عمري، بالإضافة إلى أن أنفي تهدل وأصبح أكبر من الأول، وأنا متزوجة وهذا حالي وأنا بهذا العمر وإذا كبرت أكثر ماذا سيحصل نصحني البعض بابر الميزو ثيروبي التي هي عبارة عن أحماض أمينية وفيتامينات، وأن أجري عملية لتقويم أنفي لأن شكله بدأ يشعرني بالخجل، زوجي موافق ويشجعني على هذا الأمر. فهل أجري هذه الأمور أم لا أفتوني لو سمحتم؟

الإجابــة

فنسأل الله لنا ولك العافية، ونفيدك أن الإبر المذكورة تجوز إن لم يترتب عليها ضرر، كتوى أما عملية الأنف فهي جائزة .
والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »


السؤال


أعمل مدرسا في إحدى مدارس الأردن، وتتسم هذه المدرسة بعدم الانضباط بقانون الدوام، والذي يقتضي أن تكون مدة الدوام سبع ساعات، ولكن يوجد عرف في هذه المدرسة أن من ينتهي من حصصه يغادر المدرسة بغض النظر عن الوقت الذي قضاه في المدرسة. فهل آثم إذا عملت بهذا العرف، وأيضا أريد أن أسأل عن الالتزام بالقوانين فيما يتعلق بتقييم الطلاب حيث أجد أن هذه القوانين غير مجدية، وفيها نوع من الظلم؟ فهل أستطيع عدم الالتزام بهذه القوانين؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

فإذا جرى العرف أن من أنهى حصصه يمكن انصرافه، وعلم من الإدارة عدم الممانعة في ذلك، وكانت مخولة بهذا الإذن فلا حرج في العمل بما جرى به العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً،

وأما عن القانون المتعلق بتقييم الطلاب فما كان منها فيه ظلم لا يجوز عمله لأن الظلم محرم، كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا.. وأما ما لا ظلم فيه فعليك أن تتقيد به، ولو لم تر أنه مجد، ولكنه يمكن أن تتكلم مع الإدارة وتناقش معها إن كانت أفكار تتعلق بإصلاح هذه القوانين حتى تكون أكثر فائدة وجدوى.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »





السؤال


في صلاة الصبح أم المصلين أحدهم لغياب الإمام، مع العلم بأن هناك من هو أحق منه وأعلم منه ولكنه تقدم للإمامة من غير أن يقدمه أحد، وفي الركعة الثانية ركع ورفع من الركوع وشرع في القنوت، ثم ركع مرة أخرى فسبح له المصلون فخر ساجدا وسجد السجدة الثانية ثم جلس للتشهد، ثم سجد للسهو قبل السلام سجدة واحدة ثم رفع رأسه من غير أن يكبر أو كبر في سره فلم يسمعه المأمومون، وسلم والمأمومون ساجدون فرفعوا من السجود وسلموا. فما الحكم؟

الإجابــة

إن هذا الإمام قد زاد ركوعا في الصلاة، وكان الواجب عليه أن يرجع قائما بعده ثم يسجد، ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة بعد السلام، فإن كان قد رجع قائما ثم سجد فقد فعل ما يجب عليه، وإن كان قد سجد من ركوع فإن الشافعية يقولون إن هويه للسجود من الركوع لا يكفي، لأن هويه للركوع قبل ذلك لم يكن بقصد السجود وإنما كان للركوع، لأن الواجب أن يهوي إلى السجود لا يقصد غيره، وهذا حين هوى من القيام لم يكن قاصدا السجود وإنما كان قاصدا للركوع.

قال في مغني المحتاج في بيان صفة السجود الواجب: ( وأن لا يهوي لغيره ) أي السجود بأن يهوي له أو من غير قصد كما مر في الركوع ( فلو سقط لوجهه ) أي عليه من الاعتدال ( وجب العود إلى الاعتدال ) ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط. انتهى.

وقال ابن قاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة لزكريا الأنصاري ناقلا عن ابن حجر الهيتمي: (سها عن الركوع فهوى قاصدا السجود فلا يكفي عن الركوع، وقصد الركوع عن السجود كأن ركع ثم نسي الركوع ثم هوى ليركع ثم تذكر أنه فعله فلا يكفي ذلك للسجود. انتهى.

فلا تصح الصلاة والحالة هذه عند الشافعية.

وأما المالكية فالمعتمد عندهم أن قصد الانتقال لا يجب، فلو سجد من قيام حيث يشرع السجود من جلوس أو العكس لم تبطل صلاته وإنما يشرع سجود السهو قبل السلام، ومقتضاه أن هذا الإمام لو كان انحط لسجوده من الركوع أن صلاته صحيحة.

قال في منح الجليل: (لا ) يجلس تارك ( سجدتين ) سهوا تذكرهما قائما فينحط لهما منه، وإن تذكرهما جالسا قام وانحط لهما من قيام، فإن سجدهما من جلوس فلا تبطل ويسجد قبل السلام إذ الانحطاط لهما من قيام غير واجب . انتهى.

وقال في مواهب الجليل: ( تنبيه ) علم من هذا أن الانحطاط للسجدتين من القيام ليس بواجب، وأنه لو انحط أولا للسجود - كذا في المطبوع ولعلها "لو انحط أولا للجلوس" - ثم سجد السجدتين من جلوس أنه لا تبطل صلاته. انتهى.

وما دام الأمر قد وقع على هذا الوجه فلا نرى حرجا في الأخذ بقول المالكية والحكم بصحة الصلاة والحال ما ذكر، ولكن ليعلم أن سجود السهو سجدتان لا واحدة، وفي وجوب سجود السهو وبطلان الصلاة بتركه خلاف للعلماء، والجمهور على أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه، وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة ومعرفة مذاهب العلماء فيها .

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال

شخص يستلم حصة نفط من الحكومة كوقود لتشغيل فرنه، وبعد تشغيله خسر ولم يربح لقلة المشترين، وبقيت حصته من الوقود، فإذا لم يستلمها فإنها تترك للصوص يبيعونها، ففكر بأن يستلمها ويبيعها لأنها حصته. فهل يحق له ذلك؟

الإجابــة



إذا كان شرط استحقاق تلك الحصة هو تشغيل الفرن بها، فليس له أخذها لغير ذلك؛ إذ المسلمون على شروطهم كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، وأما إن كانت تصرف له على أية حال فلا حرج عليه في أخذها والانتفاع بها في الفرن أو غيره.. وأما كونه إذا تركها وهو لا يستحقها قد يستولي عليها اللصوص ويبيعونها، فإن ذلك لا يبيح له الاعتداء عليها وأخذها بغير حق.

لكن إن قدر على تخليصها من اللصوص واستطاع ردها إلى الجهة المعنية التي تصرفها في وجهها المستحق كان هذا هو المطلوب، وإلا تصرف هو فيها في منافع ومصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »




السؤال

هل يجوز شراء جوال الإيفون أو بلاك بيري أو أيباد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في شراء هذه الأجهزة وغيرها لمن يريد الانتفاع بها فيما هو مباح، وأما من يشتريها ليستعملها استعمالاً محرماً فلا يجوز له شراءها، وليس لها حكم شرعي خاص بها دون باقي الأجهزة، ومجمل ما فيها من الخدمات يمكن استعماله في الخير وفي الشر كسائر الوسائل مثلها.

وعلى كل فالأصل في ذلك الإباحة ما لم يصرف عنها صارف كنية سوء وقصد محرم فيمنع ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »




السؤال


أعمال بمحل كشريك عمل (أعمل بنسبة من الربح على كل قطعة) وبسبب طبيعة العمل وبعض الإهمال والسرعة يحدث أن يبقى عندي أموال للمحل تختلط مع أموالي الشخصية أو أن أستعير شيئا من المحل (وأنا مفوض بذلك) ولا أرده إلى المحل بسبب عدم لزومه أو نسيانه، وقد تركت العمل بهذا المحل منذ فترة طويلة
وقد منّ الله علينا أن ذكرني بهذه الأمور وذهبت أحاول جمعها وإحصاءها (طبعاً هي مبالغ صغيرة) ولكن هي حق لصاحب العمل، مع العلم أنني لا أستطيع أن أردها مباشرة لصاحب المحل مباشرة، وصرت أتبرع وأتصدق بقيمة هذه الأغراض على دفعات. هل هذا صحيح؟ وما حكم الشرع في هذه المسألة، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك.
وشكراً لكم.

الإجابــة


إن كنت تستطيع إيصال حق صاحب المحل إليه ولو بطرق غير مباشرة فليس لك أن تتصدق بها عنه، إذ لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الجهل بصاحب الحق أو الإياس من الوصول إليه. وبالتالي فإما أن تتحلل من صاحبك عما بيدك من أغراضه وماله أو تردها إليه إن لم يبرئك منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

ومن طرق إيصال ذلك الحق إلى صاحبه إن لم تستطع إخباره أن تضعه في حسابه أو في محله دون علمه على وجه يفهم منه أن هذا حق له ولو لم يعلم الذي وضعه، .

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال

أثناء التشهد الأخير سهوت، ثم انتبهت وأنا أقو ل(كما باركت) ولا أدري هل قلت (صل على محمد )أم لا، وغلب على ظني أني قلتها فأكملت وختمت بالدعاء( اللهم أني أعوذ بك من ...) ولكني قطعت الدعاء وأعدت احتياطا من (اللهم صل على محمد...)ثم سجدت للسهو فهل فعلي صحيح.؟


الإجابــة

ما فعلته من الرجوع للإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين شككت في الإتيان بها هو الصواب، فإن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه، وأما سجودك للسهو في الحال المذكورة فلم يكن واجبا عليك، لأن غاية الأمر أنك أتيت بذكر مشروع في غير موضعه، وهذا لا يبطل عمده الصلاة فلا يجب له سجود السهو، وفي مشروعية سجود السهو في هذه الحال خلاف بين العلماء.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »




السؤال

بدأت الصلاة عندما بلغت 14 تقريبا وكنت أصلي عاديا، حيث نبهتني أمي على فضل الصلاة وأنها واجبة على كل مسلم وقد أعطتني طريقة الصلاة الصحيحة، لكن في التشهد كانت تعرف التشهد الأول فقط ـ التحيات لله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ـ دون الإتيان بالتشهد الأخير وبقيت على هذه الحالة مدة لا أتذكرها ـ سنتين، أو ثلاثة ـ حتى نبهني أحد الإخوة، والآن أستطيع إكمال التشهد، لكن ماحكم صلواتي السابقة؟ وهل أعيدها مع أنني لا أذكر عددها؟ وهل أصلي ركعة مع سجدتين للسهو؟.



الإجابــة



اعلم ـ أولا ـ أن التشهد ينتهي عند قول المصلي: وأشهد أن محمدا عبده وسوله، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والتي كنت تتركها طيلة هذه المدة فالعلماء مختلفون في وجوبها اختلافا كثيرا، فقال كثير من العلماء، أو أكثرهم: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة لا تبطل الصلاة بتركها ـ وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها في التشهد الأخير, والقول بسنيتها قول له اتجاه وقد قواه بعض المحققين كالشوكاني في شرح المنتقى, ونحن نميل إلى القول بالوجوب وهو الأحوط والأبرأ للذمة,.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها المتفق عليها جهلا لم تلزمه الإعادة, فما كان مختلفا فيه خلافا قويا يكون من باب أولى،.

ومن ثم، فإننا نرى أن صلاتك الماضية مجزئة ـ إن شاء الله ـ ولا تلزمك الإعادة, قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة، قال المروذي: قيل لأبي عبدالله ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، قال: ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع: هذا شذوذ، وهذا يدل على أنه لم يوجبها، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه، واحتجوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ـ وفي لفظ: وقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ـ رواه أبو داود... إلى آخر كلامه ـ رحمه الله.

وإنما نقلنا هذا ليتبين ما في المسألة من خلاف قوي.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال


شيوخي الأفاضل أطال الله عمركم.. أود أن أسأل: بعد إنهاء الإمام أو المأموم أو المنفرد الصلاة يسلم على يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم على شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله... سؤالي: هل التسليم هذا خاص فقط بمن بجانبه في اليمين ومن بجانبه في اليسار؟ وماذا عمن وراءه، ولماذا لم يكمل كثير من الناس تسليمهم ويقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يحصلوا على ثلاثين درجة. أم هذا التسليم خاص للملائكة. أفيدونا أفادكم الله؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

قد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 101962 ما ينبغي أن ينوي المصلي بالتسليمة الأولى والثانية، وذكرنا فيها أن نية السلام لا تخص من على اليمين واليسار بالنسبة للمأموم، بل يدخل فيها من وراءه وقدامه..

أما عن الجزء الثاني من السؤال فإن للتسليم من الصلاة صيغاً واردة في السنة منها الصيغة المذكورة وهي زيادة وبركاته، ولكن كثيراً من أهل العلم لم يستحبها في الصلاة؛ لأن أكثر الأحاديث على خلافها، فهذه الزيادة إذاً استحبابها محل خلاف، وعليه فلا ينبغي الإنكار على من لم يأت بها ولا على من يأتي بها أيضاً، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، ولا نعلم أن هذه الزيادة خاصة بالملائكة. وانظر الفتوى رقم: 133964، والفتوى رقم: 137551.

أما ما أشار إليه السائل من تحصيل ثلاثين درجة بزيادة وبركاته في السلام، فهو وارد في السلام في غير الصلاة، ففي الترمذي عن عمران بن حصين: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. والحديث صححه الألباني.

قال في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث: قال الحافظ في الفتح: لو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته، فلو زاد وبركاته، فهل تشرع الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته؟ هل يشرع له ذلك أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال: انتهى السلام إلى البركة. انتهى.

والله أعلم.
ابوبكر الشاطري
مشاركات: 9
اشترك في: الاثنين 2011.5.16 8:26 am
مكان: السعودية

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة ابوبكر الشاطري »

الموضوع عظيم
والمعني كبير
والاستفاد اكيد
والتعليق بسيط

زادك الله علما علي علم
وان يحفظنا بحفظه من فتن الزمان والمكان واصدقاء السوء ومن انفسنا الامارة بالسوء
يقول عليه افضل الصلاة والسلام وحبيب الرحمن (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى
هُدَى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم ...)
جعلنا الله من دعاة الحق والفضيلة
61.gif
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

ابوبكر الشاطري كتب:الموضوع عظيم
والمعني كبير
والاستفاد اكيد
والتعليق بسيط

زادك الله علما علي علم
وان يحفظنا بحفظه من فتن الزمان والمكان واصدقاء السوء ومن انفسنا الامارة بالسوء
يقول عليه افضل الصلاة والسلام وحبيب الرحمن (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى
هُدَى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم ...)
جعلنا الله من دعاة الحق والفضيلة
61.gif
[align=center]

الله يجزاك كل خير اخوي وبارك فيك على المرور الطيب
لك الف تحية
[/size][/font][/color][/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال

ما حكم صلاة ما تعرف بصلاة وحشة القبر، وتكون ركعتين بعد صلاة العشاء، وتكون بنية وحشة القبر. ما حكم تلك الصلاة عند منهاج أهل السنة والجماعة؟ أفتونا.

الإجابــة

إنه لا أصل لما يسمى بصلاة وحشة القبر، بل هي من البدع

لكن المشروع هو الدعاء للميت والتصدق عنه والاستغفار له، ففي سنن أبي داود عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صححه الألباني وانظر للفائدة الفتوى رقم: 141197.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال

هل من السنة لإمام المسجد بعد الإقامة للصلاة أن يجهر ويرفع صوته بدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فيقول المأمومون آمين أيضاً بصوت مرتفع, فيقول الإمام آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة فيقول المأمومون آمين وهكذا... هل هذا من السنة، أم من السنة ألا يجهر الإمام بهذا الدعاء ويقوله سراً؟

الإجابــة


فإن الدعاء المذكور مستحب بعد الأذان، وقد اختلف أهل العلم في استحبابه بعد الإقامة

وخلصنا في تلك الفتوى إلى أنه مستحب كما يستحب بعد الأذان لكن الجهر به غير مستحب، أما الهيئة المذكورة في السؤال فليست من السنة والمداومة عليها من البدع، لذلك ينبغي أن يبين للإمام والمأمومين بأسلوب لين أنه لا ينبغي أن يتعبدوا الله تعالى على هيئة ليس لها أصل في السنة ولا عمل سلف صالح الأمة، والمطلوب هو أن يقول الشخص الدعاء سراً لا جهراً ولا على الهيئة المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 70708 والفتاوى المحال عليها فيها لمزيد الفائدة في هذا الموضوع.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال


ماحكم الصلوات التالية:

1/صلاة بر الوالدين، صلاة لقضاء الفوائت: من صلي ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ في كل ركعه الفاتحة مرة وآية الكرسي مرة والإخلاص ثلاث مرات" يقضى الله عنه صلاة أربعين سنة. مامدى صحه ذلك؟

الإجابــة


فما يسمى بصلاة بر الوالدين وهي صلاة يصليها بعض الناس جماعة بعد صلاة المغرب وعلى هيئتها – تعتبر صلاة مبتدعة لم يرد بها الشرع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 6600cc>بلغني أنه كان بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين وكما بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع.

وما سأل عنه السائل من أن من صلى ركعتين إلى آخره لا وجود له في كتب السنة ودواوينها باللفظ المذكور ، وإن كان المقصود أن الركعتين بعد المغرب تقضي عنه الفريضة فهذا غير صحيح ومن المعلوم أن صلاة النافلة لا تجزئ عن صلاة الفريضة الفائتة وقد ورد حديث بلفظ: من صلى ركعتين بعد المغرب قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة جاء يوم القيامة فيقال له هذا من الصديقين فيجوزهم فيقال هذا من الشهداء فيجوزهم فيقال هذا من الملائكة فيجوزهم ولا يحجب حتى ينتهي إلى عرش الرحمن فهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

عسوولة الرياض كتب:
[align=center]حكم قطيعة الأقارب خشية الفتنة ؟؟
يعني مثلا اثنين من الاقربا متعادين ولا يحبون بعض
وكل ما انا ازور واحد منهم يزعل الثاني و يلومني
ويقول تزورين عدوي وانا ماني راضي ؟؟
رغم انهم قربهم واحد عندي وانا عادلة في الزيارة واحاول دائما الاصلاح بينهم
بس كل واحد راكب راسة
فنا قررت اتركهم كلهم خشية الفتنة بينهم ؟؟؟
فهل على اثم مع العلم اني كل مرة ازورهم تزيد المشكلة
والغيرة والشكوك بينهم ؟؟؟؟
[/size][/font][/color][/align]
[align=center]
:040:

الجواب

عتاب الأقارب الناشيء عن الهوى لا يؤثر ما دامت الصلة قائمة
[/size][/font][/color][/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]
السؤال

أحاول أن أصل أهلي في كل المناسبات تقريبا سواء بالزيارة أو بالهاتف على الرغم من كثرة الأقارب والأهل وعلى الرغم من أني متزوجة وأدرس وعندي مسؤولياتي لكن دائما يعاتبونني ويبدون عدم الرضا فهل الواجب تحقيق رضاهم أم لا؟


الإجابــة


إن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر ونهى عن قطعها ، بل إن الله عز وجل قد قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22].
وبما أن الشارع لم يبين صلة الرحم ولا جنسها ولا مقدارها فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عندهم أنه قطيعة فهو القطيعة، وعلى الإنسان أن يتجنب قطيعة الرحم حسب الإمكان ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب ما نيط بالإنسان من الحقوق الخاصة ومن المسؤولية التي هي أهم وآكد. فقد جاء في الصحيحين " والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم" وهذا الحديث يشير إلى أن الأصل، في حق المرأة القرار في بيتها، والخروج منه خلاف ذلك الأصل ويباح عند الحاجة بقدرها. فإذا انتهت الحاجة رجعت إلى ما هو الأصل في حقها وهو القرار في البيت، وقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في بيوتهن، وجعل ذلك وسيلة من وسائل تطهيرهن من الذنوب والمعاصي فقال جل من قائل: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33].
لهذا فإنا نرى أن الواجب عليك أولاً وقبل كل شيء القيام بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك راعيته ومسؤولة عنه أمام الله عز وجل، وهو ما تقدم في الحديث المتفق عليه من رعاية البيت والأولاد وما يتعلق بهم.
ثم بعد ذلك ِصلي رهطك بما هو متعارف، وبما لا يشق عليك ولا يكلفك ما لا تطيقينه، ولا يشغلك عما هو أهم وأوجب، وإذا لم يرض الأقارب منك إلا أن تقصري في مسئوليتك أو تضيعي الحقوق المنوطة بك من أجل صلتهم فلا تصغي لهم ولا تسمعي لقولهم، "إذ لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" الحديث متفق عليه، ويمكن أن تصليهم بالسؤال عن أحوالهم بالهاتف، إذا كان ذلك ممكنا، وأن تحرصي على شهود مناسباتهم التي تجمع بينهم عادة، وهذا كله في صلة الأقارب غير الوالدين، أما الولدان فصلتهما من الواجبات والحقوق المؤكدة. ثم إن الإنسان إذ قام بحق الله تعالى وحق عباده طبقاً للضوابط الشرعية، فإنه لا يضره بعد ذلك عدم رضى الناس عنه ولا عتابهم الناشيء عن الهوى والعواطف. والله تعالى أعلم
[/align]
أضف رد جديد

العودة إلى ”قطاف إسلامية“