مسائل من الفقه ..
المشرف: بانه
مسائل من الفقه ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين .. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسات الى يوم الدين
فى كثير من الاحيان يحتاج الانسان الى ان يعرف لنفسه بعض من أمور دينه وابجدياتها .. ويحول بينه وبين ذلك كثير من الاسباب منها على سبيل المثال الـــ لا حصر : الخجل من السؤال .. او الزوبان فى مناكفات الحياة اليومية .. او عدم الانتباه .. واخذ الامور على سجيتها .. على طريقة العادة ..
ولمعالجة مثل تلك الحالات رأيت ان انقل للسادة المنتدين بعض من اسس الفقه الاسلامى على المذاهب الاربعة ..
ونسأل الله التوفيق والسداد ... وان يتقبله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ اقسام الطهارة : تنقسم الطهارة الى اثنين : طهارة من الحدث .. وتختص بالبدن ، وطهارة من الخبث، وتكون فى البدن والثوب والمكان ..
والطهارة من الحدث ثلاث أصناف : وضوء ، وغسل ، "وبدل منهما" وهو التيمم ..
والوضوء يشمل المفروض وغيره ..كالوضوء على الوضوء ، وكذلك الغسل يشمل المفروض .. كغسل الجنابة ، وغسل الميت ،وغير المفروض كالاغتسالات المسنونة .....
والطهارة من الخبث قسمان : اصلية : وهى القائمة بالاعيان .. الطاهر بأصل خلقها ، وعارضة.. وهى التى تحصل بأستعمال المطهرات .. المزيلات لحكم الخبث . من ماء وغيره ..
والمطهرات انواع : ماء وتراب وغيرهما " مما سيأتى لاحقا فى مبحث ازالة النجاسة "
2 / اقســـــام المـــــــاء :
تنقسم المياه الى ثلاث اقسام : طهور ، وطاهر غير طهور ، ومتنجس ..
الطهور : أى الطاهر فى نفسه .. المطهر لغيره .. : فهو كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الارض باقيا على اصل خلقته لم يتغير احد من اوصافه الثلاثة وهى اللون ، والطعم ، والرائحة ، .. أو تغير بشئ لا يسلب طهوريته من الاشياء التى يأتى بيانها ولم يكن مستعملا .." وسيأتى بيان المستعمل فى القسم الثانى "
((المالكية قالوا : أن الماء المستعمل طهور ، لأن الاستعمال لا يخرجه من الطهورية ....وان كان مكروها كما يأتى))
ومن الطهور: #/ ماء المطر لقوله تعالى :" وانزلنا من السماء ماء طهورا " .. ولقوله تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " .....
#/ وماء البحر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، جوابا لمن سأل عن الوضوء بماء البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " صححه الترمذى ، ..
#/ وكذا ماء الانهار والعيون والابار وما ذاب من ثلج وبرد وجليد أو جمع من الندى
ومن الطهور ملح انعقد من الماء ثم ذاب بنفسه أو ذوبه احد لأنه طهور تجمد ثم ذاب طهورا
(( الحنفية قالوا: ان الماء الذى ينعقد فيه الملح طهور قبل الانعقاد ، اما بعد الانعقاد فانه اذا ذاب يكون طاهرا غير طهور .. وبعض الحنفية يقول:انه قبل الانعقاد وبعده غير طهور .. لأنه على خلاف طبيعة الماء ، حيث يجمد شتاءا ويذوب صيفا ))
والى الللقاء
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين .. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسات الى يوم الدين
فى كثير من الاحيان يحتاج الانسان الى ان يعرف لنفسه بعض من أمور دينه وابجدياتها .. ويحول بينه وبين ذلك كثير من الاسباب منها على سبيل المثال الـــ لا حصر : الخجل من السؤال .. او الزوبان فى مناكفات الحياة اليومية .. او عدم الانتباه .. واخذ الامور على سجيتها .. على طريقة العادة ..
ولمعالجة مثل تلك الحالات رأيت ان انقل للسادة المنتدين بعض من اسس الفقه الاسلامى على المذاهب الاربعة ..
ونسأل الله التوفيق والسداد ... وان يتقبله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ اقسام الطهارة : تنقسم الطهارة الى اثنين : طهارة من الحدث .. وتختص بالبدن ، وطهارة من الخبث، وتكون فى البدن والثوب والمكان ..
والطهارة من الحدث ثلاث أصناف : وضوء ، وغسل ، "وبدل منهما" وهو التيمم ..
والوضوء يشمل المفروض وغيره ..كالوضوء على الوضوء ، وكذلك الغسل يشمل المفروض .. كغسل الجنابة ، وغسل الميت ،وغير المفروض كالاغتسالات المسنونة .....
والطهارة من الخبث قسمان : اصلية : وهى القائمة بالاعيان .. الطاهر بأصل خلقها ، وعارضة.. وهى التى تحصل بأستعمال المطهرات .. المزيلات لحكم الخبث . من ماء وغيره ..
والمطهرات انواع : ماء وتراب وغيرهما " مما سيأتى لاحقا فى مبحث ازالة النجاسة "
2 / اقســـــام المـــــــاء :
تنقسم المياه الى ثلاث اقسام : طهور ، وطاهر غير طهور ، ومتنجس ..
الطهور : أى الطاهر فى نفسه .. المطهر لغيره .. : فهو كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الارض باقيا على اصل خلقته لم يتغير احد من اوصافه الثلاثة وهى اللون ، والطعم ، والرائحة ، .. أو تغير بشئ لا يسلب طهوريته من الاشياء التى يأتى بيانها ولم يكن مستعملا .." وسيأتى بيان المستعمل فى القسم الثانى "
((المالكية قالوا : أن الماء المستعمل طهور ، لأن الاستعمال لا يخرجه من الطهورية ....وان كان مكروها كما يأتى))
ومن الطهور: #/ ماء المطر لقوله تعالى :" وانزلنا من السماء ماء طهورا " .. ولقوله تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " .....
#/ وماء البحر ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، جوابا لمن سأل عن الوضوء بماء البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " صححه الترمذى ، ..
#/ وكذا ماء الانهار والعيون والابار وما ذاب من ثلج وبرد وجليد أو جمع من الندى
ومن الطهور ملح انعقد من الماء ثم ذاب بنفسه أو ذوبه احد لأنه طهور تجمد ثم ذاب طهورا
(( الحنفية قالوا: ان الماء الذى ينعقد فيه الملح طهور قبل الانعقاد ، اما بعد الانعقاد فانه اذا ذاب يكون طاهرا غير طهور .. وبعض الحنفية يقول:انه قبل الانعقاد وبعده غير طهور .. لأنه على خلاف طبيعة الماء ، حيث يجمد شتاءا ويذوب صيفا ))
والى الللقاء
- عسوولة الرياض

- مشاركات: 629
- اشترك في: الأحد 2010.2.7 5:53 pm
- مكان: الرياض
رد: مسائل من الفقه ..
جزالله كل خير
رد: مسائل من الفقه ..
فوووووووووووق لغاية ما اجى راجع
شكرا يا عسوولة على المرور .. الانيق ..
عسوولة الرياض كتب:جزالله كل خير
شكرا يا عسوولة على المرور .. الانيق ..
رد: مسائل من الفقه ..
الله يجزاك كل خير
رد: مسائل من الفقه ..
الهنوف كتب:الله يجزاك كل خير
هلا بالهنوف.. نورت ... نور الله قلبك بالايمان ... ولك المتنان والشكر لكريم مرورك
ونواصل ........
رد: مسائل من الفقه ..
الماء المطلق
1ـ ماء المطر والثلج والبَرَد، لقول اللّه تعالى: " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ " [سورة الأنفال: 11]، وقوله تعالى: " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " [سورة الفرقان: 48]. ولحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة، سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول اللّه -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد"(1) رواه الجماعة، إلا الترمذي.
2ـ ماء البحر، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور(2) ماؤه، الحلُّ مَيْتته"(3). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح.
3ـ ماء زمزم، لما روي من حديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسولَ صلى الله عليه وسلم دعا بسجْلٍ(4) من ماء زمزم، فشرب منه، وتوضأ. (5) رواه أحمد.
4ـ الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرِّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهُّر به؛ قال اللّه تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" [سورة المائدة: بعض الآية 6].ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البخارى:كتاب الأذان- باب ما يقال بعد التكبير (1/189) ومسلم: كتاب المساجد- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/149)، رقم (147) وأبو داود: كتاب الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح، رقم(781)،(1/492) ومسند أحمد (2/231)، والنسائى:كتاب الافتتاح- باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (2/128)، برقم (895) (2)لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جوابه: "نعم"؛ ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية فى بابها، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل الميتة؛ إتماماً للفائدة؛ وإفادة لحكم آخر غير المسؤل عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.
(3) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/64) رقم(83)، وموارد الظمآن: كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الماء (1/60) رقم(119)، والنسائى: كتاب الطهارة- باب ماء البحر، رقم (59)، (1/50/176)، برقم (333)، والترمذى: أبواب الطهارة- باب ما جاء فى البحر أنه طهور (1/100) برقم (69) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (2/361، 3/373)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/136)، برقم (386،387،388)، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألبانى، فى:إرواء الغليل (13)، وصححه فى: صحيح النسائى (1/14) وصحيح ابن ماجه(386).
(4)"السجل" الدلو المملوء.
(5) الحديث لم يروه الإمام أحمد، وإنما رواه ابنه عبد الله فى: الزوائد (1/76) وصححه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وحسنه الشيخ الألبانى فى:إرواء الغليل رقم(13).
1ـ ماء المطر والثلج والبَرَد، لقول اللّه تعالى: " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ " [سورة الأنفال: 11]، وقوله تعالى: " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " [سورة الفرقان: 48]. ولحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة، سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول اللّه -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد"(1) رواه الجماعة، إلا الترمذي.
2ـ ماء البحر، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور(2) ماؤه، الحلُّ مَيْتته"(3). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح.
3ـ ماء زمزم، لما روي من حديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسولَ صلى الله عليه وسلم دعا بسجْلٍ(4) من ماء زمزم، فشرب منه، وتوضأ. (5) رواه أحمد.
4ـ الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرِّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهُّر به؛ قال اللّه تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" [سورة المائدة: بعض الآية 6].ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البخارى:كتاب الأذان- باب ما يقال بعد التكبير (1/189) ومسلم: كتاب المساجد- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/149)، رقم (147) وأبو داود: كتاب الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح، رقم(781)،(1/492) ومسند أحمد (2/231)، والنسائى:كتاب الافتتاح- باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (2/128)، برقم (895) (2)لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جوابه: "نعم"؛ ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية فى بابها، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل الميتة؛ إتماماً للفائدة؛ وإفادة لحكم آخر غير المسؤل عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى.
(3) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/64) رقم(83)، وموارد الظمآن: كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الماء (1/60) رقم(119)، والنسائى: كتاب الطهارة- باب ماء البحر، رقم (59)، (1/50/176)، برقم (333)، والترمذى: أبواب الطهارة- باب ما جاء فى البحر أنه طهور (1/100) برقم (69) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (2/361، 3/373)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/136)، برقم (386،387،388)، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألبانى، فى:إرواء الغليل (13)، وصححه فى: صحيح النسائى (1/14) وصحيح ابن ماجه(386).
(4)"السجل" الدلو المملوء.
(5) الحديث لم يروه الإمام أحمد، وإنما رواه ابنه عبد الله فى: الزوائد (1/76) وصححه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وحسنه الشيخ الألبانى فى:إرواء الغليل رقم(13).
رد: مسائل من الفقه ..
الماءُ المُسْتَعْمَلُ
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء اعتباراً بالأصل، حيث كان طهوراً، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث للربيع بنت معوِّذ في وصف وَضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالت: "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه". رواه أحمد، وأبو داود، ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده(1). وعن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنُب، فانْخَنَس منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجس"(2). رواه الجماعة، ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهو لا يؤثر.
قال ابن المنذر: روي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته: يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملَ مطهِّراً، وبه أقول.
وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم: كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211) برقم (19)، مسند أحمد (4 / 39، 40، 41، 42)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين (1 / 95)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً (1 / 50، 51)، رقم (35) جميعها بلفظ: "بماء غير فضل يديه". فانظر تحقيق الشيخ شاكر لهذه المسألة في: الترمذي (1 / 50، 51،53)، هامش رقم (1).
(2) البخاري: كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1 / 79، 80)، ومسلم:كتاب الحيض- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1 / 282)، رقم (115)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح (1/52)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته (1 / 145)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب (1 / 207، 208)، برقم (121) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب مصافحة الجنب (1 / 78)، رقم (534)، ومسند أحمد (2 / 235).
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء اعتباراً بالأصل، حيث كان طهوراً، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث للربيع بنت معوِّذ في وصف وَضوء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالت: "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه". رواه أحمد، وأبو داود، ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده(1). وعن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنُب، فانْخَنَس منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجس"(2). رواه الجماعة، ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهو لا يؤثر.
قال ابن المنذر: روي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته: يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملَ مطهِّراً، وبه أقول.
وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم: كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211) برقم (19)، مسند أحمد (4 / 39، 40، 41، 42)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين (1 / 95)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً (1 / 50، 51)، رقم (35) جميعها بلفظ: "بماء غير فضل يديه". فانظر تحقيق الشيخ شاكر لهذه المسألة في: الترمذي (1 / 50، 51،53)، هامش رقم (1).
(2) البخاري: كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1 / 79، 80)، ومسلم:كتاب الحيض- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1 / 282)، رقم (115)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح (1/52)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته (1 / 145)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب (1 / 207، 208)، برقم (121) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب مصافحة الجنب (1 / 78)، رقم (534)، ومسند أحمد (2 / 235).
رد: مسائل من الفقه ..
الماءُ الذي خالَطَه طاهِركالصابون، والزعفران، والدقيق، وغيرها من الأشياء، التي تنفك عنها غالباً.
وحكمه، أنه طهور، ما دام حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه، بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهراً في نفسه، غير مطهر لغيره؛ فعن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حين توفِّيت ابنته، "زينب"، فقال: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسِدْر، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فَرغْتُنَّ، فآذِنَّنِي". فلما فَرَغْنَ آَذَنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: "أشْعِرْنَها إِيَّاه"(1). تعني: إزاره. رواه الجماعة.
والميت لا يغسَّل، إلا بما يصح به التطهير للحي؛ وعند أحمد، والنسائي، وابن خزيمة من حديث أم هانئ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل، هو وميمونة، من إناء واحد "قَصْعة فيها أثر العجين"(2). ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ، بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري:كتاب الجمعة- باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر (1 / 93)، ومسلم: كتاب الجنائز- باب في غسل الميت (2 / 467)، رقم (40)، والنسائي: كتاب الجنائز- باب غسل الميت أكثر من سبعة (4 / 31)، رقم (1889)، والترمذي: كتاب الجنائز- باب ما جاء في غسل الميت (3 / 306)، رقم (990) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1 / 486)، رقم (2458).
(2) والنسائي:كتاب الغسل- باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (1 / 202)، وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (1 / 134)، الحديث رقم (378)، ومسند أحمد (6 / 342)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 51)، وصحيح ابن ماجه (378)، ومشكاة المصابيح (485، وإرواء الغليل (1 / 64).
وحكمه، أنه طهور، ما دام حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه، بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهراً في نفسه، غير مطهر لغيره؛ فعن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، حين توفِّيت ابنته، "زينب"، فقال: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسِدْر، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فَرغْتُنَّ، فآذِنَّنِي". فلما فَرَغْنَ آَذَنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: "أشْعِرْنَها إِيَّاه"(1). تعني: إزاره. رواه الجماعة.
والميت لا يغسَّل، إلا بما يصح به التطهير للحي؛ وعند أحمد، والنسائي، وابن خزيمة من حديث أم هانئ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل، هو وميمونة، من إناء واحد "قَصْعة فيها أثر العجين"(2). ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ، بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري:كتاب الجمعة- باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر (1 / 93)، ومسلم: كتاب الجنائز- باب في غسل الميت (2 / 467)، رقم (40)، والنسائي: كتاب الجنائز- باب غسل الميت أكثر من سبعة (4 / 31)، رقم (1889)، والترمذي: كتاب الجنائز- باب ما جاء في غسل الميت (3 / 306)، رقم (990) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1 / 486)، رقم (2458).
(2) والنسائي:كتاب الغسل- باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (1 / 202)، وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (1 / 134)، الحديث رقم (378)، ومسند أحمد (6 / 342)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 51)، وصحيح ابن ماجه (378)، ومشكاة المصابيح (485، وإرواء الغليل (1 / 64).
رد: مسائل من الفقه ..
الماءُ الذي لاقَتْه النَّجَاسَةُ
وله حالتان: (الأولى) أن تغيِّر النجاسةُ طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
(الثانية) أن يبقى الماء على إطلاقه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهِّر؛ قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(1) من ماء؛ فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين(2)" رواه الجماعة إلا مسلماً، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللّه عنه- قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟(3) فقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء"(4) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه، وقال أحمد: حديث بئر بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمد بن حزم.
وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك.
وأما حديث عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبَث"(5). رواه الخمسة، فهو مضطرب سنداً ومتناً، قال ابن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء.
(2) البخاري: كتـاب الوضـوء- باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد (1 / 65)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول (1 / 91)، والنسائي: كتاب المياه- باب التوقيت في الماء (1 / 175)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (1 / 275)، رقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول... (1 / 176).
(3) "بئر بضاعة" بضم أوله، بئر المدينة. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.
وذرعته: قسته بالذراع.
(4) الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1 / 96)، الحديث رقم (66)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة (1 / 54)، الحديث (66)، ومسند أحمد (3 / 31، 86)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 4) كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البئر (1 / 257) والدارقطنى (1 / 30) كتاب الطهارة، باب الماء المتغير الحديث رقم (11) والنسائى: كتاب المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1 / 175)، الحديث (326)، وتلخيص الحبير (1 / 13)، وقال: حديث حسن. وقد جود إسناده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 /70)، وصحيح الترمذي (66)، ومشكاة المصابيح (288)، وصحيح الجامع (1925، 6640)، وإرواء الغليل (14).
(5) أبو داود (1 / 17)، والنسائي (1 / 46)، والترمذي (67)، وأحمد (1 / 314)، والدارقطني (1/ 187)، والحاكم، في لالمستدرك"، (1 / 133)، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 60)، وصحيح الجامع (758).
رد: مسائل من الفقه ..
السؤر
السؤر؛هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع:
(1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " [ التوبة: الآية 28]. فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في (1). (2) رواه مسلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه.
(2) مسلم: كتاب الطهارة باب خدمة الحائض زوجها (3 / 210)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض (1 / 149)، ومسند أحمد (6 / 210)، وشرح السنة للبغوي (2 / 134) مع اختلاف في اللفظ.
==================================
(2) سؤر ما يؤكل لحمه:
وهو طاهر؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على، أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به.
=================================
(3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير:
وهو طاهر؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها " (1). أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض، كانت قوية. وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلاً، فمروا على رجل جالس عند مقراة(2) له، فقال عمر - رضي اللّه عنه -: أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا متكلف؛ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وَطهور" (3). رواه الدارقطني، وعن يحيى بن سعيد، أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا (4). رواه مالك في الموطأ ".ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسند الشافعي ص (8) باب ما خرج من كتاب الوضوء، والدارقطنى: كتاب الطهارة، باب الآسار (1/ 62) رقم (200) وقال الدارقطني في رواي الحديث ابن أبي حبيبة: ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاً، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 249). وقال صاحب " تلخيص الحبير": وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدارقطني، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه، وحديث ابن عمر رواه مالك، موقوفاً، عن ابن عمر (1 / 41)، وضعفه العلامة الألباني، في: تمام المنة (47).
(2) " المقراة ": الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
(3) الدارقطني:كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (1 / 26)، برقم (30)، والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، في التلخيص والشوكاني، وضعفه الشيخ الألباني، في: تمام المنة (48).
(4) موطأ مالك:كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، الحديث رقم (14)، (1 / 23، 24)، وأخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى (1 / 250)، والدارقطني، في " سننه "، (1 / 22)، وضعفه الألباني، في: تمام المنة (48)،والحديث عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،أن عمر، وليس يحيى بن سعيد،أن عمر، فتنبه.
==============================
(4) سؤر الهرة:
وهو طاهر؛ لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى(1) لها الإناء، حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات"(2). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"أصغى" أي؛ أمال.
(2) أبو داود: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 18)، والنسائي: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 55)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث رقم (92 )، (1/153)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك (1 / 131)، مسند أحمد (5 / 296، 303، 309)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 16، 73)، وصحيح ابن ماجه (367)، وإرواء الغليل (173)، وصحيح الجامع (2437).
==================================
(5) سؤر الكلب والخنزير:
وهو نجس، يجب اجتنابه؛ أما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً"(1). ولأحمد، ومسلم لطهور إناء أحدكم، إذا ولغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب"(2).وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه، وقذارته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البخاري:كتاب الوضوء (1 / 54) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم: كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (3 / 182)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب (1 / 52) ( مع اختلاف اللفظ )، ومسند أحمد (2 / 460)، وسنن البيهقي:كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات (1 / 240)، وانظر ص (256) أيضاً.
(2) مسلم:كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1 / 234)، رقم (91)، وأبو داود:كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1 / 17)، ومسند أحمد (2 / 427)، والبيهقي (1 / 240).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وبكده انتهينا من اقسام المياه .. و ح نخش على النجاسة.. باذن الله ,,
السؤر؛هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع:
(1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " [ التوبة: الآية 28]. فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في (1). (2) رواه مسلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه.
(2) مسلم: كتاب الطهارة باب خدمة الحائض زوجها (3 / 210)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض (1 / 149)، ومسند أحمد (6 / 210)، وشرح السنة للبغوي (2 / 134) مع اختلاف في اللفظ.
==================================
(2) سؤر ما يؤكل لحمه:
وهو طاهر؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على، أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به.
=================================
(3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير:
وهو طاهر؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها " (1). أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض، كانت قوية. وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلاً، فمروا على رجل جالس عند مقراة(2) له، فقال عمر - رضي اللّه عنه -: أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا متكلف؛ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وَطهور" (3). رواه الدارقطني، وعن يحيى بن سعيد، أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا (4). رواه مالك في الموطأ ".ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسند الشافعي ص (8) باب ما خرج من كتاب الوضوء، والدارقطنى: كتاب الطهارة، باب الآسار (1/ 62) رقم (200) وقال الدارقطني في رواي الحديث ابن أبي حبيبة: ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاً، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 249). وقال صاحب " تلخيص الحبير": وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدارقطني، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه، وحديث ابن عمر رواه مالك، موقوفاً، عن ابن عمر (1 / 41)، وضعفه العلامة الألباني، في: تمام المنة (47).
(2) " المقراة ": الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
(3) الدارقطني:كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (1 / 26)، برقم (30)، والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، في التلخيص والشوكاني، وضعفه الشيخ الألباني، في: تمام المنة (48).
(4) موطأ مالك:كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، الحديث رقم (14)، (1 / 23، 24)، وأخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى (1 / 250)، والدارقطني، في " سننه "، (1 / 22)، وضعفه الألباني، في: تمام المنة (48)،والحديث عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،أن عمر، وليس يحيى بن سعيد،أن عمر، فتنبه.
==============================
(4) سؤر الهرة:
وهو طاهر؛ لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى(1) لها الإناء، حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات"(2). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"أصغى" أي؛ أمال.
(2) أبو داود: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 18)، والنسائي: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 55)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث رقم (92 )، (1/153)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك (1 / 131)، مسند أحمد (5 / 296، 303، 309)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 16، 73)، وصحيح ابن ماجه (367)، وإرواء الغليل (173)، وصحيح الجامع (2437).
==================================
(5) سؤر الكلب والخنزير:
وهو نجس، يجب اجتنابه؛ أما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً"(1). ولأحمد، ومسلم لطهور إناء أحدكم، إذا ولغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب"(2).وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه، وقذارته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البخاري:كتاب الوضوء (1 / 54) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم: كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (3 / 182)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب (1 / 52) ( مع اختلاف اللفظ )، ومسند أحمد (2 / 460)، وسنن البيهقي:كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات (1 / 240)، وانظر ص (256) أيضاً.
(2) مسلم:كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1 / 234)، رقم (91)، وأبو داود:كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1 / 17)، ومسند أحمد (2 / 427)، والبيهقي (1 / 240).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
وبكده انتهينا من اقسام المياه .. و ح نخش على النجاسة.. باذن الله ,,
رد: مسائل من الفقه ..
معنى النَّجَاسَةُ
النجاسة هي القذارة، التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصابه منها؛ قال اللّه تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" [المدثر: 4]، وقال تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [البقرة: 222]، وقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان"(1). ولها مباحث، نذكرها فيما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسلم:كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (1 / 203)، رقم (1)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب (86) حديث رقم (3517) بلفظ: "الوضوء شطر الإيمان" (5 / 535)، وقال: حديث صحيح، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما جاء في الطهور (1 / 132)، رقم (659)، ومسند أحمد (4 /250، 5 /342).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ
المَيْتَةُ: وهي ما ماتَ حتْفَ أنْفه، أي؛ من غير تذكية (1)، ويلحق بها ما قطع من الحي؛ لحديث أبي واقد الليْثي قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميْتَة"(2). رواه أبو داود، والترمذي وحسّنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك: أ - ميتة السمك، والجراد، فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أحلَّ لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالحوت (3) والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (4). رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا. و: نهينا. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل مَيْتَتُه" (5).
ب - ميتة ما لا دم له سائل؛ كالنمل، والنحل، ونحوها، فإنها طاهرة، إذا وقعت في شيء وماتت فيه، لا تنجسه.
قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في طهارة ما ذكر، إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه، أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع، ما لم يغيره.
ج - عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وجلدها (6)، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل، وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً. رواه البخاري، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتتْ، فمر بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "لولا أخذتم إهَابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟". فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها"(7). رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن مَيمونة. وليس في البخارى، ولا النسائي ذكر الدباغ، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أنه قرأ هذه الآية: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً " [ الأنعام: 145]. إلى آخر الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد، والقد(8)، والسن والعظم، والشعر، والصوف، فهو حلال(9). رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وكذلك أنفِحة الميتة، ولبنها طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، وقد ثبت عن سلمان الفارسي - رضي اللّه عنه - أنه سئل عن شيء من الجبن، والسمن، والفراء ؟ فقال: الحلال ما أحله اللّه في كتابه، والحرام ما حرّم اللّه في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم، أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر ابن الخطاب على المدائن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أي: من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي: ذبحها.
(2) أبو داود:كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (3 / 277)، رقم (2858)، والترمذي:كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي، فهو ميت (4 / 74)، رقم (1480) وقال: حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة (2 / 1073)، رقم (3216)، ومسند أحمد (5/ 218)، والسنن الكبرى للبيهقي:كتاب الطهارة (1 / 23)، وكتاب الصيد والذبائح (9 / 245) بلفظ: "قطع"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (2858)، وصحيح ابن ماجه (3216)، وغاية المرام (41).
(3) "الحوت" السمك.
(4) وابن ماجه:كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2 / 1102)، حديث رقم (3314)، ومسند أحمد (2 / 97)، وقال صاحب " الفتح ": أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أن له حكم الرفع. " الفتح " (9 / 621)، والسنن الكبرى للبيهقي (9 / 257) ورفعه، والدارقطني (4 / 270)، رقم (25) كتاب الصيد، باب الصيد والذبائح، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (3218)، ومشكاة المصابيح (4142)، والصحيحة (1118).
(5) تقدم تخريجه.
(6) جلد الميتة بعد الدبَغ، يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عند مسلم، وغيره: "إذا دبغ الإهابُ، فقد طهر". وأما قبل الدبغ، فلا يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس.
(7) البخاري: (4 / 10)، ومسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 276) رقم (100)، وأبو داود:كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة (4 / 365، 366)، رقم (4120)، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (7 / 172)، رقم (4235)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4 / 220)، رقم (1727)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (2 / 1193)، رقم (3610).
(8) " القد " بكسر القاف: إناء من جلد. ا ه. قاموس.
(9) الدارقطني (1 / 46، 47) كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث رقم (18) وفي سنده أبو بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد اللّه بن سلمى البصري، قال الدارقطنى: أبو بكر الهذلى ضعيف، وفي سنن الدارقطني، أن القول المتقدم من كلام شبابة، وليس كلام ابن عباس، كما أورد المصنف، وإنما كلام ابن عباس، قال: الطاعم الآكل، فأما السن، والقرن، والعظم، و الصوف، والشعر، والوبر، والعصب، فلا بأس به؛ لأنه يغسل. السنن (1 / 47).
رد: مسائل من الفقه ..
الدم: سواء كان دماً مسفوحاً -أي: مصبوباً- كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم حيض، إلا أنه يُعْفَى عن اليسير منه، فعن ابن جريج، في قوله تعالى: " أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً " [الأنعام: 145]. قال: المسفوح الذى يهراق، ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر، وعن أبي مجلزٍ، في الدم يكون في مذبح الشاة، أو الدم يكون في أعلى القدر؟ قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه عبد بن حميد، وأبو الشيخ، وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كنا نأكل اللحم، والدم خطوط على القدْر. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم. ذكره البخاري، وقد صح أن عمر -رضي اللّه عنه- صلى، وجرحه يثعب دماً (1)، قاله الحافظ في "الفتح"، وكان أبو هريرة -رضي اللّه عنه- لا يرى بأساً بالقطرة، والقطرتين في الصلاة (2)، وأما دم البراغيث، وما يترشح من الدمامل، فإنه يعفى عنه؛ لهذه الآثار، وسئل أبو مجلز، عن القيح، يصيب البدنَ والثوب؟ فقال: ليس بشيء، وإنما ذَكَر اللّه الدمَ، ولم يذكر القيحَ. وقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدَّة، والقيح، والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. والأولى، أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "يثعب" أي؛ يجري، وانظر: صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (1 / 336)، ودم الآدمي، وغيره طهارة، لأنه الأصل.
(2) هذا غير ثابت عن أبي هريرة، وانظر: تمام المنة(50).
===========================================
لحْمُ الخنْزِيرِ: قال اللّه تعالى: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (1)" [الأنعام: 145]. أي: فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير، في أظهر قولي العلماء.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الرجس" النجس.
========================================
قَيْءُ الآدمِيُّ، وبَوْلُه، ورَجِيعُه: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القيء، ويخفف في بول الصبي، الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى في تطهيره بالرش؛ لحديث أم قيس -رضي اللّه عنها- أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بماء، فنضحه(1) على ثوبه، ولم يغسله غسلاً(2). متفق عليه، وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل" (3). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما، غسل بولهما. رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن، إلا النسائي، قال الحافظ في " الفتح ": وإسناده صحيح، ثم إن النضح إنما يجزئ، ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل، بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله، المفضي إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك.*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يذكر المصنف دليل نجاسة قيء الآدمي، وقد خالف ابن حزم، وقال بطهارة قيء الآدمي، وانظر: تمام المنة (53).
(1) والنضح: أن يغمر، ويكاثر بالماء مكاثرة، لا تبلغ جريان الماء، وتردده تقاطره، وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى.
(2) البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1 / 65)، ومسلم:كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1 / 237)، رقم (102).
(3) أبو داود: كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1 / 262، 263)، والترمذي: أبواب الصلاة- باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (2 / 509، 510)، برقم (610)، وابن ماجه (1 / 175)، برقم (527) كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ومسند أحمد (1 / 76 )، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 188، 190).
======================================
الوَدْيُ: وهو ماء أبيض ثخين بعد البول، وهو نجس من غير خلاف، قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل. رواه ابن المنذر، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- المَنِيُّ، والْوَدْيُ، والمَذْي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه: وأما الودي والمذي، فقال: "اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك في الصلاة".
=======================================
المذي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج عند التفكير في الجماع، أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس، باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن، وجب غسله، وإذا أصاب الثوب، اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَزَب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" (1). رواه البخاري وغيره، وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث إنه قد أصاب منه" (2). رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن؛ لكونه مدلساً، لكنه هنا صرح بالتحديث، ورواه الأثرم -رضي الله عنه- بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء، فترش عليه".(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (1 / 76)، ومسلم: كتاب الطهارة باب المذي (3 / 212)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في المذي (206 209)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 196)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي (504).
(2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي (1 / 144)، برقم (210)، وانظر تعليق الشيخ شاكر رقم (2)، ص (198)، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 197، 198)، برقم (115)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي (1 / 169)، برقم (506)، والحديث حسن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "يثعب" أي؛ يجري، وانظر: صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (1 / 336)، ودم الآدمي، وغيره طهارة، لأنه الأصل.
(2) هذا غير ثابت عن أبي هريرة، وانظر: تمام المنة(50).
===========================================
لحْمُ الخنْزِيرِ: قال اللّه تعالى: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (1)" [الأنعام: 145]. أي: فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير، في أظهر قولي العلماء.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الرجس" النجس.
========================================
قَيْءُ الآدمِيُّ، وبَوْلُه، ورَجِيعُه: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القيء، ويخفف في بول الصبي، الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى في تطهيره بالرش؛ لحديث أم قيس -رضي اللّه عنها- أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بماء، فنضحه(1) على ثوبه، ولم يغسله غسلاً(2). متفق عليه، وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل" (3). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما، غسل بولهما. رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن، إلا النسائي، قال الحافظ في " الفتح ": وإسناده صحيح، ثم إن النضح إنما يجزئ، ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل، بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله، المفضي إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك.*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يذكر المصنف دليل نجاسة قيء الآدمي، وقد خالف ابن حزم، وقال بطهارة قيء الآدمي، وانظر: تمام المنة (53).
(1) والنضح: أن يغمر، ويكاثر بالماء مكاثرة، لا تبلغ جريان الماء، وتردده تقاطره، وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى.
(2) البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1 / 65)، ومسلم:كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1 / 237)، رقم (102).
(3) أبو داود: كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1 / 262، 263)، والترمذي: أبواب الصلاة- باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (2 / 509، 510)، برقم (610)، وابن ماجه (1 / 175)، برقم (527) كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ومسند أحمد (1 / 76 )، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 188، 190).
======================================
الوَدْيُ: وهو ماء أبيض ثخين بعد البول، وهو نجس من غير خلاف، قالت عائشة: وأما الودي فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل. رواه ابن المنذر، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- المَنِيُّ، والْوَدْيُ، والمَذْي؛ أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه: وأما الودي والمذي، فقال: "اغسل ذكرك أو مذاكيرك، وتوضأ وضوءك في الصلاة".
=======================================
المذي: وهو ماء أبيض لزج، يخرج عند التفكير في الجماع، أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة، إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس، باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن، وجب غسله، وإذا أصاب الثوب، اكتفي فيه بالرش بالماء؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها؛ لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العَزَب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءً، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" (1). رواه البخاري وغيره، وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث إنه قد أصاب منه" (2). رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن؛ لكونه مدلساً، لكنه هنا صرح بالتحديث، ورواه الأثرم -رضي الله عنه- بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء، فترش عليه".(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه (1 / 76)، ومسلم: كتاب الطهارة باب المذي (3 / 212)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في المذي (206 209)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 196)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي (504).
(2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي (1 / 144)، برقم (210)، وانظر تعليق الشيخ شاكر رقم (2)، ص (198)، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب (1 / 197، 198)، برقم (115)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي (1 / 169)، برقم (506)، والحديث حسن.
رد: مسائل من الفقه ..
المني: ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، والظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إن كان يابساً؛ قالت عائشة -رضي اللّه عنها-: كنت أفرك المني من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً(1). رواه الدارقطني، وأبو عوانة، والبزار، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة"(2). رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسند أبي عوانة (1 / 204)، والدارقطني (1 / 25): كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً، رقم (3)، وشرح معاني الآثار (1 / 45)- باب حكم المني، هل طاهر أم نجس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 196).
(2) الدارقطني: كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً (1 / 124)، الحديث رقم (1)، وفي "الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي، وهو مجمع على ضعفه. وعن ابن عباس، قال: لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة. يعني، المني. رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات، مجمع الزوائد (1 / 279، 280)، ورواه البيهقي، في "المعرفة"، وقال: كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس، موقوفاً، وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وبنحوه مرفوعاً عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه... وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 197).
=========================================
بَوْلُ، وروثُ ما لا يَؤْكَلُ لحمُه: وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعود -رضي اللّه عنه- قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا رجس". رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في رواية: "إنها ركس(1) إنها روثة حمار". ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه، قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد أو ثوب، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث، لا سلف له من الصحابة. انتهى.
قال أنس -رضي اللّه عنه-: قدم أناس من عكل أو عرينة(2)، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها(3). رواه أحمد والشيخان، دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، قديماً وحديثاً، من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة (1 / 50، 51)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة (1 / 114)، وصحيح ابن خزيمة: أبواب آداب الحاجة، باب إعداد الأحجار، والاستنجاء عند إتيان الغائط (1 / 39)، الحديث رقم (70).
(2) "عكل وعرينة" بالتصغير: قبيلتان. "اجتووا": أصابهم الجوى، وهو مرض داء البطن إذا تطاول. "لقاح": جمع لقحة، بكسر فسكون، وهي الناقة: ذات اللبن.
(3) البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم، ومرابضها (1/67)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (3 /1296)، برقم (11)،ومسند أحمد (3 / 161).
==================================
الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " (1). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه وصححه الترمذيُّ، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلالة". رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللّه عنهم- قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة؛ عن ركوبها وأكل لحومها"(2). رواه أحمد، والنسائيُّ، وأبو داود، والجلالة: هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمناً علفت طاهراً، فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت؛ لأن علة النهي التغيير وقد زالت.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو داود: كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة (3/54)، برقم (2557)، ومسند أحمد (1/ 226)، والنسائى:كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة (7 /239،240)، برقم (4448)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4 / 270)، برقم (1825) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة (2 / 1064)، برقم (3118)، وصححه الألباني، في صحيح النسائي (3 / 927)، والصحيحة (2391).
(2) والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (7 / 203)، رقم (4337)، مسند أحمد (2 / 21)، وسنن سعيد بن منصور (2 / 292)، رقم (2816)، والدارقطني (3 / 258) كتاب النكاح، باب المهر، وانظر (4 / 290)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (3 / 906)، وإرواء الغليل (2485).
=================================
الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه.
===========================
الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (1)" (2). رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معنى الغسل بالتراب: أن يخلط في الماء حتى يتكدر.
(2) تقدم تخريجه.
================
وبكده انتهينا من لنجاسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسند أبي عوانة (1 / 204)، والدارقطني (1 / 25): كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً، رقم (3)، وشرح معاني الآثار (1 / 45)- باب حكم المني، هل طاهر أم نجس، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 196).
(2) الدارقطني: كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطباً ويابساً (1 / 124)، الحديث رقم (1)، وفي "الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي، وهو مجمع على ضعفه. وعن ابن عباس، قال: لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة. يعني، المني. رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات، مجمع الزوائد (1 / 279، 280)، ورواه البيهقي، في "المعرفة"، وقال: كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس، موقوفاً، وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وبنحوه مرفوعاً عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه... وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 197).
=========================================
بَوْلُ، وروثُ ما لا يَؤْكَلُ لحمُه: وهما نجسان؛ لحديث ابن مسعود -رضي اللّه عنه- قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا رجس". رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في رواية: "إنها ركس(1) إنها روثة حمار". ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه، قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس؟ فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم، فلا يغسلونه من جسد أو ثوب، وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث، لا سلف له من الصحابة. انتهى.
قال أنس -رضي اللّه عنه-: قدم أناس من عكل أو عرينة(2)، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها(3). رواه أحمد والشيخان، دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه، قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، قديماً وحديثاً، من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً لذلك.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة (1 / 50، 51)، وابن ماجه:كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، والنهي عن الروث والرمة (1 / 114)، وصحيح ابن خزيمة: أبواب آداب الحاجة، باب إعداد الأحجار، والاستنجاء عند إتيان الغائط (1 / 39)، الحديث رقم (70).
(2) "عكل وعرينة" بالتصغير: قبيلتان. "اجتووا": أصابهم الجوى، وهو مرض داء البطن إذا تطاول. "لقاح": جمع لقحة، بكسر فسكون، وهي الناقة: ذات اللبن.
(3) البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم، ومرابضها (1/67)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين (3 /1296)، برقم (11)،ومسند أحمد (3 / 161).
==================================
الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة " (1). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه وصححه الترمذيُّ، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلالة". رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللّه عنهم- قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة؛ عن ركوبها وأكل لحومها"(2). رواه أحمد، والنسائيُّ، وأبو داود، والجلالة: هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمناً علفت طاهراً، فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت؛ لأن علة النهي التغيير وقد زالت.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو داود: كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة (3/54)، برقم (2557)، ومسند أحمد (1/ 226)، والنسائى:كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة (7 /239،240)، برقم (4448)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4 / 270)، برقم (1825) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة (2 / 1064)، برقم (3118)، وصححه الألباني، في صحيح النسائي (3 / 927)، والصحيحة (2391).
(2) والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (7 / 203)، رقم (4337)، مسند أحمد (2 / 21)، وسنن سعيد بن منصور (2 / 292)، رقم (2816)، والدارقطني (3 / 258) كتاب النكاح، باب المهر، وانظر (4 / 290)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (3 / 906)، وإرواء الغليل (2485).
=================================
الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه.
===========================
الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (1)" (2). رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معنى الغسل بالتراب: أن يخلط في الماء حتى يتكدر.
(2) تقدم تخريجه.
================
وبكده انتهينا من لنجاسة
رد: مسائل من الفقه ..
الوضوء
1/ معنى الوضوء
الوضوء؛ معروف من أنه طهارة مائية، تتعلق بالوجه، واليدين، والرأس، والرجلين، ومباحثُه ما يأتي
=================================
2/ دَليلُ مشرُوعيتِه
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة: الدليل الأول، الكتاب الكريم؛ قال اللّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الدليل الثاني، السنة؛ روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ " (1). رواه الشيخان، وأبو داود، والترمذي.
الدليل الثالث، الإجماع، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوماً من الدين بالضرورة.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري: كتاب الحيل - باب في الصلاة (9 / 29)، ومسلم: كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة (1 / 204)، برقم (2)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب فرض الوضوء (1 / 49)، برقم (60)، والترمذي: (1 / 110)، برقم (76) أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح، وقال: حديث غريب حسن صحيح. 3/
3/ فَضْلُه
ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها: (أ) عن عبد اللّه الصنابحي - رضي اللّه عنه - أنَّ رسولَ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبدُ، فَمضْمَضَ، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استَنْثَر، خرجَت الخطايا من أنْفه، فإذا غسلَ وَجْهَه، خرجَت الخطايا من وجهه، حتى تخرجَ من تحت أشفار عَيْنَيه، فإذا غسَل يديه، خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسِه، حتى تخرجَ من أذُنيه، فإذا غسل رجليه، خرجت الخطايا من رجْليه، حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاتُه نافلةً " (1). رواه مالك، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والحاكم.
(ب) وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إن الخَصلة الصالحة تكون في الرجل، يصلح اللّه بها عمله كلّه، وطهورُ الرجل لصلاته، يكفِّرُ اللّه بطهوره ذنُوبه، وتبقى صلاته له نافلةً" (2). رواه أبو يعلى، والبزّار، والطبراني في "الأوسط".
(ج) وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا، ويرفع به الدرجات ". قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرّباط (3)، فذلكم الرّباط، فذلكم الرّباط " (4). رواه مالك، ومسلم، والترمذيّ، والنسائي.
(د) وعنه رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، فقال: " السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ". قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه ؟ قال: " أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ ". قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد، من أمتك، يا رسول اللّه ؟ قال: " أرأيت لو أن رجلاً له خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ، دُهْمٍ، بُهم (5)، ألا يعرف خيله؟ " قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: " فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لَيُذَادنَّ رجال عن حوضي،كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم بدّلوا بعدك. فأقول: سحقاً.، سحقاً "(6). رواه مسلم.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موطأ مالك (1 / 53) ( ط صبيح )، والنسائي، عن أبي أمامة (1 / 91) كتاب الطهارة - باب ثواب من توضأ كما أمر، برقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ثواب الطهور (1 / 103)، برقم (282)، ومستدرك الحاكم (1 / 129، 130) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (449)، وصحيح الترغيب (180).
(2) في "الزوائد": رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه بشار بن الحكم، ضعفه أبو زرعة، وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. مجمع الزوائد (1 / 230)، والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني، في: ضعيف الجامع (1438)، والضعيفة (2999).
(3) "الرباط": المرابطة، والجهاد في سبيل اللّه، أي؛ أن المواظبة على الطهارة، والعبادة تعدل الجهاد في سبيل اللّه.
(4) مسلم: كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (1 / 219)، برقم (41)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الفضل في ذلك (أي، في إسباغ الوضوء) (1 / 89، 90)، برقم (143)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء (1 / 73)، برقم (51)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء (1 / 148)، برقم (427) عن أبي سعيد الخدري.
(5) "دهم، بهم": سود، و"فرطهم على الحوض": أتقدمهم عليه، و"سحقاً": بعداً.
(6) مسلم: كتاب الطهارة - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 218)، الحديث رقم
رد: مسائل من الفقه ..
4/
للوضوء فرائض، وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها، لا يتحقق، ولا يعتد به شرعاً، وإليك بيانها:
الفرض الأول، النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا اللّه تعالى، وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض، لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الأعمال بالنيّات (1)، وإنما لكل امرئ ما نوى..." (2). الحديث رواه الجماعة.
الفرض الثاني، غسل الوجه مرة واحدة، أي؛ إسالة الماء عليه؛ لأن معنى الغسل الإسالة.
وحدُّ الوجه؛ من أعلى تسطيح الجبهة، إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن عرضاً.
الفرض الثالث، غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ترك غسلهما.
الفرض الرابع، مسح الرأس، والمسح معناه؛ الإصابة بالبلل، ولا يتحقق، إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح؛ فوضع اليد، أو الإصبع على الرأس، أو غيره لا يسمى مسحاً، ثم إن ظاهر قوله تعالى: " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ " [المائدة: 6]. لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه، أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث: (أ) مسح جميع رأسه؛ ففي حديث عبد اللّه بن زيد، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (3). رواه الجماعة.
(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميّة رَضي اللّه عنه قال رأيت رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عمامته، وخفيه (4). رواه أحمد، والبخاريُّ، وابن ماجه. وعن بلال، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " امسحوا على الخفين، والخمار" (5). رواه أحمد، وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة، لا طهره الله (6).
وقد ورد في ذلك أحاديث، رواها البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.
(ج) مسحه على النّاصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين (7). رواه مسلم.
هذا هو المحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس، كالضفيرة.
الفرض الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت، المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.
قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما: تخلف عنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ، فأدركنا، وقد أرهقنا (8) العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب (9) من النار" (10). مرتين، أو ثلاثاً. متفق عليه.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين.
وما تقدم من الفرائض، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الفرض السادس، الترتيب؛ لأن اللّه تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ابدءُوا بما بدأ اللّه به " (11). ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ إلا مرتباً (12)، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصاً ما كان مضطرداً منها.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) "إنما الأعمال بالنيات". أي؛ إنما صحتها بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعاً.
(2) البخاري: كتاب بدء الوحي (1 / 2)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" (3 /
5) حديث رقم (155)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب فيما عنى به الطلاق والنيات، برقم (2201) (2 / 651 )، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النية في الوضوء (1 / 58)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، برقم (1647)، (4 / 179)، وابن ماجه: كتاب الزهد باب النية (2 / 1413)، والبيهقي (1 / 41)، ومسند أحمد (1 / 25، 43، 75، 437).
(3) البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211)، برقم (235)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 87 )، برقم (118)، والنسائي في:كتاب الطهارة - باب حد الغسل، برقم (97) (1 / 71)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس، أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره (1 / 47)، برقم (32 )، وابن ماجه:كتاب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس (1 / 150)، برقم (434).
(4) البخاري: كتاب الوضوء - باب المسح على الخفين (1 / 60)، وانظر: ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على العمامة (1 / 186)، الحديث رقم (562)، ومسند أحمد (4 / 248، 6 / 13، 14).
و"الخمار" الثوب الذي يوضع على الرأس، كالعمامة وغيرها.
(5) مسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (1 / 231)، برقم (84)، والفتح الرباني (2 / 60، 61)، وكذا أبو داود (153)، والنسائي (1 / 75، 76)، والترمذي (101)، وابن ماجه (561)، بلفظ: مسح على خفيه، وموقيه.
(6) ذكره الشوكاني، في: النيل (1 / 165)، ولم يتكلم عليه، وورد بلفظ: من لم يطهره البحر... رواه الدارقطني، والبيهقي، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، انظر: ضعيف الجامع (5855)، والضعيفة (4657).
(7) مسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (1 / 231)، رقم (83)، وانظر المسألة بالتفصيل، في: سبل السلام (1 / 107)، وزاد المعاد (1 / 193)، والمغني (1 / 87)، والنيل (1 / 155، 159)، وأحكام القرآن (2 / 568).
(8) "أرهقنا" أخرنا. (9) "العقب" العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم.
(10) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين (1 / 52)، ومسلم: كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (1 / 213، 214، 215)، واللفظ للبخاري.
(11) مسند أحمد (3 / 394)، والبيهقي (1 / 85 ).
وفي نصب الراية: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وهو عند النسائي، والدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما" (3 / 54). وفي "تلخيص الحبير": رواه النسائي من حديث جابر الطويل بهدا اللفظ، وصححه ابن حزم، وله طرق عند الدارقطني، ورواه مسلم بلفظ (أبدأ ) بصيغة الخبر، ورواه أحمد، ومالك، وابن الجارود، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي ( 2 / 250)، والحديث ضعيف باللفظ الذي أورده المصنف، ضعفه الألباني، في: ضعيف الجامع (26)، وإنما الصحيح: "أبدأ..." بصيغة الخبر، وهو عند مسلم، وغيره، وقد أورده المصنف في "الحج".
(12) بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ، وأخر المضمضة والاستنشاق بعد أن غسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مضمض، واستنشق ثلاثاً،... والحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (112، 114)، وانظر: النيل (1 / 144)، والمغني (1 / 84)، والسيل الجرار (1 / 90)..
فَرائِضُ الوضوء
للوضوء فرائض، وأركان تتركب منها حقيقته، إذا تخلف فرض منها، لا يتحقق، ولا يعتد به شرعاً، وإليك بيانها:
الفرض الأول، النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل، ابتغاء رضا اللّه تعالى، وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض، لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إنما الأعمال بالنيّات (1)، وإنما لكل امرئ ما نوى..." (2). الحديث رواه الجماعة.
الفرض الثاني، غسل الوجه مرة واحدة، أي؛ إسالة الماء عليه؛ لأن معنى الغسل الإسالة.
وحدُّ الوجه؛ من أعلى تسطيح الجبهة، إلى أسفل اللحيين طولاً، ومن شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن عرضاً.
الفرض الثالث، غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق؛ هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هَدْي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ترك غسلهما.
الفرض الرابع، مسح الرأس، والمسح معناه؛ الإصابة بالبلل، ولا يتحقق، إلا بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح؛ فوضع اليد، أو الإصبع على الرأس، أو غيره لا يسمى مسحاً، ثم إن ظاهر قوله تعالى: " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ " [المائدة: 6]. لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح، بل يفهم منه، أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، والمحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث: (أ) مسح جميع رأسه؛ ففي حديث عبد اللّه بن زيد، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّمِ رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (3). رواه الجماعة.
(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميّة رَضي اللّه عنه قال رأيت رَسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عمامته، وخفيه (4). رواه أحمد، والبخاريُّ، وابن ماجه. وعن بلال، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " امسحوا على الخفين، والخمار" (5). رواه أحمد، وقال عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة، لا طهره الله (6).
وقد ورد في ذلك أحاديث، رواها البخاري، ومسلم، وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم.
(ج) مسحه على النّاصية والعمامة، ففي حديث المغيرة بن شعبة - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين (7). رواه مسلم.
هذا هو المحفوظ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، وإن كان ظاهر الآية يقتضيه، كما تقدم، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس، كالضفيرة.
الفرض الخامس، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت، المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.
قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما: تخلف عنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ، فأدركنا، وقد أرهقنا (8) العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " ويل للأعقاب (9) من النار" (10). مرتين، أو ثلاثاً. متفق عليه.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين.
وما تقدم من الفرائض، هو المنصوص عليه في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " [سورة المائدة: 6].
الفرض السادس، الترتيب؛ لأن اللّه تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين - وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره، إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ابدءُوا بما بدأ اللّه به " (11). ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ إلا مرتباً (12)، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصاً ما كان مضطرداً منها.(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) "إنما الأعمال بالنيات". أي؛ إنما صحتها بالنيات، فالعمل بدونها لا يعتد به شرعاً.
(2) البخاري: كتاب بدء الوحي (1 / 2)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية" (3 /
(3) البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211)، برقم (235)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 87 )، برقم (118)، والنسائي في:كتاب الطهارة - باب حد الغسل، برقم (97) (1 / 71)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس، أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره (1 / 47)، برقم (32 )، وابن ماجه:كتاب الطهارة - باب ما جاء في مسح الرأس (1 / 150)، برقم (434).
(4) البخاري: كتاب الوضوء - باب المسح على الخفين (1 / 60)، وانظر: ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح على العمامة (1 / 186)، الحديث رقم (562)، ومسند أحمد (4 / 248، 6 / 13، 14).
و"الخمار" الثوب الذي يوضع على الرأس، كالعمامة وغيرها.
(5) مسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (1 / 231)، برقم (84)، والفتح الرباني (2 / 60، 61)، وكذا أبو داود (153)، والنسائي (1 / 75، 76)، والترمذي (101)، وابن ماجه (561)، بلفظ: مسح على خفيه، وموقيه.
(6) ذكره الشوكاني، في: النيل (1 / 165)، ولم يتكلم عليه، وورد بلفظ: من لم يطهره البحر... رواه الدارقطني، والبيهقي، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، انظر: ضعيف الجامع (5855)، والضعيفة (4657).
(7) مسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة (1 / 231)، رقم (83)، وانظر المسألة بالتفصيل، في: سبل السلام (1 / 107)، وزاد المعاد (1 / 193)، والمغني (1 / 87)، والنيل (1 / 155، 159)، وأحكام القرآن (2 / 568).
(8) "أرهقنا" أخرنا. (9) "العقب" العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم.
(10) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين (1 / 52)، ومسلم: كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (1 / 213، 214، 215)، واللفظ للبخاري.
(11) مسند أحمد (3 / 394)، والبيهقي (1 / 85 ).
وفي نصب الراية: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وهو عند النسائي، والدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما" (3 / 54). وفي "تلخيص الحبير": رواه النسائي من حديث جابر الطويل بهدا اللفظ، وصححه ابن حزم، وله طرق عند الدارقطني، ورواه مسلم بلفظ (أبدأ ) بصيغة الخبر، ورواه أحمد، ومالك، وابن الجارود، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي ( 2 / 250)، والحديث ضعيف باللفظ الذي أورده المصنف، ضعفه الألباني، في: ضعيف الجامع (26)، وإنما الصحيح: "أبدأ..." بصيغة الخبر، وهو عند مسلم، وغيره، وقد أورده المصنف في "الحج".
(12) بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ، وأخر المضمضة والاستنشاق بعد أن غسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مضمض، واستنشق ثلاثاً،... والحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (112، 114)، وانظر: النيل (1 / 144)، والمغني (1 / 84)، والسيل الجرار (1 / 90)..
رد: مسائل من الفقه ..
5/ سنن الوضوء
أي؛ ما ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ من قول، أو فعل، من غير لزوم، ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي: (1) التسمِيَةُ في أوَّلِه: ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة (1)، لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على، أن لها أصلاً، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه، ومشروع في الجملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، من حديث أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكـر اسم الله عليه". رواه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والإمام أحمد، في "المسنـد"، (2 / 418)، والدارقطني (ص 29)، والحاكم (1 / 146)، والبيهقي (1 / 43)، وحسنه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل، وصحيح أبي داود، وصحيح الترمذي (24)، وصحيح ابن ماجه (318)، قال الشوكاني: وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية، التي يستلزم عدمها العدم، فضلاً على الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. الدراري المضية (1 / 40). فلا يحسن أن ذكره المصنف، في "السنن" !
(2) السِّوَاكُ: ويطلق على العود الذي يستاك به، وعلى الاستياك نفسه، وهو دَلْك الأسنان بذلك العود أو نحوه، من كل خشن، تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراك، الذي يؤتى به من الحجاز؛ لأن من خواصه أن يشد الليثة، ويحول دون مرض الأسنان، ويقوّي على الهضم، ويدرّ البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان، وينظف الفم، كالفرشة ونحوها؛ وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشقَّ على أُمّتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". رواه مالك، والشافعي، والبيهقي، والحاكم (1). وعن عائشة - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " السّواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " (2). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي.
وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً (1) عند الوضوء، (2) وعند الصلاة، (3) وعند قراءة القرآن، (4) وعند الاستيقاظ من النوم، (5) وعند تغير الفم. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار، وآخره سواء؛ لحديث عامر بن ربيعة رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يتسوَّك، وهو صائم (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وإذا استعمل السواك، فالسنة غسله بعد الاستعمال، تنظيفاً له؛ لحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك؛ لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه اليه (4). رواه أبو داود، والبيهقي.
ويسنُّ لمن لا أسنان له، أن يستاك بإصبعه؛ لحديث عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: يا رسول اللّه، الرجل يذهب فوه، أيستاك ؟ قال: "نعم". قلت: كيف يصنع ؟ قال: " يدخل إصبعه في فِيه " (5). رواه الطبراني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب (1 / 35)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 73) - باب الأمر بالسواك عند كل صلاة، أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريّضة. قال أبو بكر: رواه الشافعى، وبشر بن عمر كرواية روح، وموطأ مالك (1 / 66) وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند؛ لاتصاله من غير ما وجه، ولما يدل عليه اللفظ، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع (5317)، وصحيح الترغيب (201)، وإرواء الغليل (1 / 109، 110).
(2) البخاري معلقاً بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس (3 / 40)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك (1 / 10)، ومسند أحمد (1 / 3، 10 - 6 / 47)، وسنن الدارمي: كتاب الصلاة والطهارة - باب السواك مطهرة للفم (1 / 140)، ومسند الشافعي (14)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 105)، وصحيح الجامع (3695).
(3) أبو داود: كتاب الصوم - باب السواك للصائم (2 / 768)، الحديث رقم (2364)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في السواك للصائم (3 / 95)، ومسند أحمد (3 / 445 )، والحديث ضعيف، ضعفه البخاري، في "صحيحه"، حيث قال: ويُذْكر عن عامر... وضعفه الألباني، في: تمام المنة (89).
(4) سنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب غسل السواك (1 / 44)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة باب غسل السواك (1 / 39)، والحديث حسن، كما في: صحيح أبي داود (41)، ومشكاة المصابيح (384).
(5) قال الهيثمي: رواه الطبراني، في "الأوسط"، وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (2 / 100)، وضعفه الشيخ الألباني، في: ضعيف الجامع (6432)، وانظر: إرواء الغليل (1 / 107). فالحديث لا يحتج به، فلا يقام عليه أحكام، فتنبه.
(3) غَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، في أوَّلِ الوضُوءِ: لحديث أوس بن أبي أوس رضي اللّه عنه قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فاستوْكف ثلاثاً(1). رواه أحمد، والنسائي، وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في إناء، حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتَتْ يَده " (2). رواه الجماعة. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "فاستوكف": أي؛ غسل كفيه.
والحديث رواه النسائي: كتاب الطهارة - باب كم يغسلان (1 / 64)، رقم (83)، والدارمي: كتاب الوضوء باب في من يدخل يديه في الإناء، قبل أن يغسلهما (1 / 142)، رقم (698)، ومسند أحمد (4 / 9).
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً (1 / 52)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك، في نجاستها، في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (1 / 233)، رقم (87)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (1 / 76)، رقم (103)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب تأويل قوله تعالى: "إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلى المرافق* (1 / 6)، رقم (1)، والترمذي: أبواب الطهارة باب إذا استيقظ أحدكم من منامه (1 / 36)، رقم (24) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها (1 / 138)، رقم (393)..
رد: مسائل من الفقه ..
(4) المضْمَضَةُ ثلاثاً: لحديث لَقيط بن صبرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأت فمضمض " (1). رواه أبو داود، والبيهقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "المضمضة": إدارة الماء، وتحريكه في الفم.
والحديث رواه البيهقي (1 / 52)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 100)، برقم (144)، والحديث صححه الشيخ الألباني.
=================
(5) الاسْتِنْشَاقُ، والاسْتِنْثَارُ ثلاث: لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم ليستَنثرْ" (1). رواه الشيخان، وأبو داود.
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى؛ لحديث عليّ رضي اللّه عنه أنه دعا بِوَضُوء (2)، فتمضمض، واستنشق (3)، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم (4). رواه أحمد، والنسائي.
وتحقق المضمضة والاستنشاق، إذا وصل الماء إلى الفم، والأنف، بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصل بينهما؛ فعن عبد اللّه بن زيد (5)، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تمضمض، واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية: تمضمض، واستنثر بثلاث غرفات. متفق عليه.ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم؛ لحديث لقيط - رضي اللّه عنه - قال: قلت يا رسول اللّه، أخبرني عن الوضوء ؟ قال: " أسبغ الوضوء، وخللْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً " (6). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البخاري مع الفتح (1 / 316)، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، والنسائي: كتاب الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الايتار في الاستنثار والاستجمار (1 / 212)، الحديث رقم (20)، ومسند أحمد (2 / 242)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب كيفية المضمضة والاستنشاق (1 / 49)، وسنن أبي داود:كتاب الطهارة - باب الاستنثار (1 / 96)، الحديث رقم (140 )، والحق، أنّ المضمضة والاستنشاق من الواجبات، لا من السنن؛ للنصوص التي أوردها المصنف، وهي بصيغة الأمر، قال ابن قدامة: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً. المغني (1 / 83)، وانظر السيل (1 / 81)، وقال ابن حجر: ظاهر الأمر للوجوب. وقال: وقد ثبت الأمر بالمضمضة أيضاً، في سنن أبي داود، بإسناد صحيح. الفتح (1 / 315).
(2) الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضأ به.
(3) "الاستنشاق": إدخال الماء في الأنف، و "الاستنثار" إخراجه منه بالنفس.
(4) النسائي: كتاب الطهارة - باب بأي اليدين يستنثر (1 / 67) رقم (1 / 91)، ومسند أحمد (1 / 135)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 21).
(5) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين إلى الكعبين (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211)، برقم (235).
(6) أبو داود: كتاب الطهارة باب في الاستنثار (1 / 100)، رقم (142)، والنسائي:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (1 / 66)، رقم (87)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (3 / 46)، رقم (788) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (1 / 142)، رقم (407)، ومسند أحمد (4 / 33)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 20)، وصحيح ابن ماجه (407)، ومشكاة المصابيح (405)
================
(6) تَخْلِيلُ اللّحْيَةِ: لحديث عثمان رضي اللّه عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلّل لحيته (1). رواه ابن ماجه، والترمذيُّ وصححه. وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلّل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي، عزَّ وجلَّ"(2). رواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية، الحديث رقم (31)، (1 / 46)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 148)، والحديث صححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني، في: صحيح الجامع (4696).
(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب تخليل اللحية (1 / 101)، الحديث برقم (145)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية (1 / 54)، والمستدرك على الصحيحين: كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثاً (1 / 149 ) مع اختلاف في اللفظ، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 130)، وصحيح الجامع (4696)، والحديث يدل على وجوب تخليل اللحية، كما هو واضح، وذهب إلى هذا الشوكاني، في: السيل الجرار (1 / 82)، وقال الألباني: وهو الصواب، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضاً؛ لثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم. تمام المنة.
==================
(7) تَخْلِيلُ الأصَابِعِ: لحديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت، فخلل أصابع يديك، ورجليْك" (1). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره (2). رواه الخمسة، إلا أحمد.
وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه، كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 57)، الحديث رقم (39) وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 153)، وانظر مسند أحمد (1 / 387)، وقال شارح الترمذي: والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه؛ ولذلك حسنه كما نقل الحافظ في "التلخيص" (ص 34). هامش رقم (6) من الترمذي (1 / 57)، وفي "الزوائد": وصالح مولى التوأمة، وإن اختلط بآخره، لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط، فالحديث حسن،كما قال الترمذى، وصححه الألباني، في: "الصحيحة" (3 / 292).
(2) أبو داود: كتاب الطهارة باب غسل الرجلين (1 / 103)، رقم (148)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل الأصابع (1 / 57)، رقم (40) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 152)، رقم (446)، ومسند أحمد (4 / 229)، والحديث ليس عند النسائي، كما ذكر المصنف، وهو عند أحمد، والحديث صحيح. وحديث ابن عباس يدل على الأمر بتخليل الأصابع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "المضمضة": إدارة الماء، وتحريكه في الفم.
والحديث رواه البيهقي (1 / 52)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 100)، برقم (144)، والحديث صححه الشيخ الألباني.
=================
(5) الاسْتِنْشَاقُ، والاسْتِنْثَارُ ثلاث: لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم ليستَنثرْ" (1). رواه الشيخان، وأبو داود.
والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى؛ لحديث عليّ رضي اللّه عنه أنه دعا بِوَضُوء (2)، فتمضمض، واستنشق (3)، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم (4). رواه أحمد، والنسائي.
وتحقق المضمضة والاستنشاق، إذا وصل الماء إلى الفم، والأنف، بأي صفة، إلا أن الصحيح الثابت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصل بينهما؛ فعن عبد اللّه بن زيد (5)، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تمضمض، واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً. وفي رواية: تمضمض، واستنثر بثلاث غرفات. متفق عليه.ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم؛ لحديث لقيط - رضي اللّه عنه - قال: قلت يا رسول اللّه، أخبرني عن الوضوء ؟ قال: " أسبغ الوضوء، وخللْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً " (6). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البخاري مع الفتح (1 / 316)، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، والنسائي: كتاب الطهارة، باب اتخاذ الاستنشاق (1 / 66)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الايتار في الاستنثار والاستجمار (1 / 212)، الحديث رقم (20)، ومسند أحمد (2 / 242)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب كيفية المضمضة والاستنشاق (1 / 49)، وسنن أبي داود:كتاب الطهارة - باب الاستنثار (1 / 96)، الحديث رقم (140 )، والحق، أنّ المضمضة والاستنشاق من الواجبات، لا من السنن؛ للنصوص التي أوردها المصنف، وهي بصيغة الأمر، قال ابن قدامة: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعاً. المغني (1 / 83)، وانظر السيل (1 / 81)، وقال ابن حجر: ظاهر الأمر للوجوب. وقال: وقد ثبت الأمر بالمضمضة أيضاً، في سنن أبي داود، بإسناد صحيح. الفتح (1 / 315).
(2) الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذي يتوضأ به.
(3) "الاستنشاق": إدخال الماء في الأنف، و "الاستنثار" إخراجه منه بالنفس.
(4) النسائي: كتاب الطهارة - باب بأي اليدين يستنثر (1 / 67) رقم (1 / 91)، ومسند أحمد (1 / 135)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 21).
(5) البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين إلى الكعبين (1 / 58)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 211)، برقم (235).
(6) أبو داود: كتاب الطهارة باب في الاستنثار (1 / 100)، رقم (142)، والنسائي:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (1 / 66)، رقم (87)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (3 / 46)، رقم (788) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (1 / 142)، رقم (407)، ومسند أحمد (4 / 33)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 20)، وصحيح ابن ماجه (407)، ومشكاة المصابيح (405)
================
(6) تَخْلِيلُ اللّحْيَةِ: لحديث عثمان رضي اللّه عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلّل لحيته (1). رواه ابن ماجه، والترمذيُّ وصححه. وعن أنس - رضي اللّه عنه - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلّل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي، عزَّ وجلَّ"(2). رواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية، الحديث رقم (31)، (1 / 46)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 148)، والحديث صححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني، في: صحيح الجامع (4696).
(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب تخليل اللحية (1 / 101)، الحديث برقم (145)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية (1 / 54)، والمستدرك على الصحيحين: كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثاً (1 / 149 ) مع اختلاف في اللفظ، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 130)، وصحيح الجامع (4696)، والحديث يدل على وجوب تخليل اللحية، كما هو واضح، وذهب إلى هذا الشوكاني، في: السيل الجرار (1 / 82)، وقال الألباني: وهو الصواب، وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضاً؛ لثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم. تمام المنة.
==================
(7) تَخْلِيلُ الأصَابِعِ: لحديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت، فخلل أصابع يديك، ورجليْك" (1). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وعن المستورد بن شداد - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره (2). رواه الخمسة، إلا أحمد.
وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه، كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح، لكن ينبغي العمل به؛ لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية (1 / 57)، الحديث رقم (39) وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 153)، وانظر مسند أحمد (1 / 387)، وقال شارح الترمذي: والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه؛ ولذلك حسنه كما نقل الحافظ في "التلخيص" (ص 34). هامش رقم (6) من الترمذي (1 / 57)، وفي "الزوائد": وصالح مولى التوأمة، وإن اختلط بآخره، لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط، فالحديث حسن،كما قال الترمذى، وصححه الألباني، في: "الصحيحة" (3 / 292).
(2) أبو داود: كتاب الطهارة باب غسل الرجلين (1 / 103)، رقم (148)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل الأصابع (1 / 57)، رقم (40) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب تخليل الأصابع (1 / 152)، رقم (446)، ومسند أحمد (4 / 229)، والحديث ليس عند النسائي، كما ذكر المصنف، وهو عند أحمد، والحديث صحيح. وحديث ابن عباس يدل على الأمر بتخليل الأصابع.
رد: مسائل من الفقه ..
(8) تَثْلِيثُ الغسْلِ: وهو السنة التي جرى عليها غالباً، وما ورد مخالفاً لها، فهو لبيان الجواز؛ فعن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللّه عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء ؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: " هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء، وتعدَّى، وظلم " (1). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وعن عثمان رضي اللّه عنه - أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً (2). رواه أحمد،ومسلم، والترمذي.
وصح، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرًة مرًة (3)، ومرتين مرتين (4)، أما مسح الرأس مرة واحدة، فهو الأكثر رواية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 94)، برقم (135)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (174)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الاعتداء في الوضوء (1 / 88)، برقم (140)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 146)، برقم (422)، ومسند أحمد (2 / 180)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 31)، وصحيح ابن ماجه (422)، والمشكاة (417).
(2) مسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، والنسائي:كتاب الطهارة- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 62، 63)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 63)، وانظر (1 / 67، 68)، ومسند أحمد (2 / 133).
(3) البخاري مع الفتح: كتاب الوضوء _ باب الوضوء مرة مرة (1 / 311)، وأبو داود (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء مرة مرة (1 / 62)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة (1/ 60 )، وانظر صحيح ابن ماجه (411).
(4) البخاري مع الفتح: كتـاب الوضـوء _ بـاب الوضـوء مرتين مرتين (1 / 311)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، وسنن الترمذي: كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين (1 / 62)، والدارمي (694)
=======================
(9) التَّيَامُــنُ: أي؛ البدء بغسل اليمين، قبل غسل اليسار، من اليدين والرجلين؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله (1)، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (2). متفق عليه، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لبستْم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيمانكم " (3). رواه حمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل (1 / 53)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (1 / 226)، برقم (66).
(3) أيمانكم، جمع يمين، والمراد اليد اليمنى، أو الرجل اليمنى.
والحديث أخرجه أبو داود: كتاب اللباس - باب في الانتعال (4 / 379)، الحديث برقم (4141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب التيمن في الوضوء (1 / 141)، والحديث في مسند أحمد (354)، والحديث ليس عند النسائي، ولا الترمذي كما قال المصنف، والحديث صحيح صححه الألباني، في: صحيح الجامع (787)، والمشكاة (401).
===============================
(10) الدَّلْــكُ: وهو إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده؛ فعن عبد اللّه بن زيد _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتي بثلثيْ مدّ، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه (1). رواه ابن خزيمة، وعنه _ رضي اللّه عنه _ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضـأ، فجعل يقول هكذا: يدلك (2). رواه أبو داود، الطيالسي، وأحمد، وابن حبان، وأبو يعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح ابن خزيمة (1 / 62)، حديث رقم (118) - باب الرخصة في الوضوء، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (84).
(2) الفتح الرباني (2 / 31، 32)، برقم (260)، ومسند الطيالسي (ص 148)، وموارد الظمآن (ص 67)، برقم (155)، والحديث صحيح.
======================
(11) الموَالاَةُ: أي؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعدُّ في العرف انصرافاً عنه، وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمَل المسلمين، سلفاً وخلفاً.
===================
(12) مَسْحُ الأُذُنَيْنِ: والسُّنة؛ مسح باطنهما بالسبّابتين، وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس؛ لأنهما منه، فعن المقدام بن معد يكرب _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه (1). رواه أبو داود، والطحاوي، وعن ابن عمرَ - رضي اللّه عنهما - في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح برأسه، وأذنيه مسحة واحدة (2). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية: مسح رأسه، وأذنيه وباطنهما بالمسبِّحَتين (3)، وظاهرهما بإبهاميه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1/89)، برقم (
)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في مسح الأذنين (442)، وابن حجر في: "التلخيص" (1 / 89 ) وإسناده حسن، وصححه الألباني، في: صحيح ابن ماجه (356).
(2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 93)، برقم (133)، والرواية لأبي داود، حديث رقم (135) - باب الوضوء ثلاثاً - كتاب الطهارة، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين (1 / 73)، برقم (101)، والفتح الرباني (2 / 35)، برقم (268 )، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 24)، وصحيح ابن ماجه (439)، والمشكاة (413)، واعلم، أنه قد صح حديث: "الأذنان من الرأس". وصححه الألباني، في: الصحيحة (36)، وعليه، فإن مسح الأذنين واجب، وليس بسنة.
(3) "بالمسبحتين" أي؛ بالسبابتين.
============================
(13) إطَالـةُ الغُـرَّةِ والتحْجِيلِ: أما إطالة الغرة؛ فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس، زائداً عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لحديث أبي هريرةـ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين (1)، من آثار الوضوء " (2). فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته، فليفعل. رواه أحمد، والشيخان، وعن أبي زرعة، أن أبا هريرة - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل ذراعيه، حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا ؟ فقال: هذا مبلغ الحلية (3). رواه أحمد، واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أصل الغرة: بياض في جبهة الفرس، و "التحجيل" بياض في رجله، والمراد من كونهم، يأتون غرّاً محجلين، أن النور يعلو وجوههم، وأيديهم، وأرجلهم يوم القيامة، وهما من خصائص هذه الأمة (2) البخاري: كتـاب الوضوء - بـاب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء (1 / 45)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 216)، الحديث رقم (35)، ومسند أحمد (2 / 400).
(3) مسند أحمد (2 / 232)، وانظر: صحيح الترغيب، للألباني (75).
وصح، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرًة مرًة (3)، ومرتين مرتين (4)، أما مسح الرأس مرة واحدة، فهو الأكثر رواية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 94)، برقم (135)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (174)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الاعتداء في الوضوء (1 / 88)، برقم (140)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 146)، برقم (422)، ومسند أحمد (2 / 180)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 31)، وصحيح ابن ماجه (422)، والمشكاة (417).
(2) مسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، والنسائي:كتاب الطهارة- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 62، 63)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (1 / 63)، وانظر (1 / 67، 68)، ومسند أحمد (2 / 133).
(3) البخاري مع الفتح: كتاب الوضوء _ باب الوضوء مرة مرة (1 / 311)، وأبو داود (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء مرة مرة (1 / 62)، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة (1/ 60 )، وانظر صحيح ابن ماجه (411).
(4) البخاري مع الفتح: كتـاب الوضـوء _ بـاب الوضـوء مرتين مرتين (1 / 311)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، وسنن الترمذي: كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين (1 / 62)، والدارمي (694)
=======================
(9) التَّيَامُــنُ: أي؛ البدء بغسل اليمين، قبل غسل اليسار، من اليدين والرجلين؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله (1)، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (2). متفق عليه، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لبستْم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيمانكم " (3). رواه حمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل (1 / 53)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (1 / 226)، برقم (66).
(3) أيمانكم، جمع يمين، والمراد اليد اليمنى، أو الرجل اليمنى.
والحديث أخرجه أبو داود: كتاب اللباس - باب في الانتعال (4 / 379)، الحديث برقم (4141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب التيمن في الوضوء (1 / 141)، والحديث في مسند أحمد (354)، والحديث ليس عند النسائي، ولا الترمذي كما قال المصنف، والحديث صحيح صححه الألباني، في: صحيح الجامع (787)، والمشكاة (401).
===============================
(10) الدَّلْــكُ: وهو إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده؛ فعن عبد اللّه بن زيد _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتي بثلثيْ مدّ، فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه (1). رواه ابن خزيمة، وعنه _ رضي اللّه عنه _ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضـأ، فجعل يقول هكذا: يدلك (2). رواه أبو داود، الطيالسي، وأحمد، وابن حبان، وأبو يعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح ابن خزيمة (1 / 62)، حديث رقم (118) - باب الرخصة في الوضوء، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (84).
(2) الفتح الرباني (2 / 31، 32)، برقم (260)، ومسند الطيالسي (ص 148)، وموارد الظمآن (ص 67)، برقم (155)، والحديث صحيح.
======================
(11) الموَالاَةُ: أي؛ تتابع غسل الأعضاء، بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعدُّ في العرف انصرافاً عنه، وعلى هذا مضت السنة، وعليها عمَل المسلمين، سلفاً وخلفاً.
===================
(12) مَسْحُ الأُذُنَيْنِ: والسُّنة؛ مسح باطنهما بالسبّابتين، وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس؛ لأنهما منه، فعن المقدام بن معد يكرب _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه (1). رواه أبو داود، والطحاوي، وعن ابن عمرَ - رضي اللّه عنهما - في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح برأسه، وأذنيه مسحة واحدة (2). رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية: مسح رأسه، وأذنيه وباطنهما بالمسبِّحَتين (3)، وظاهرهما بإبهاميه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1/89)، برقم (
(2) وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1 / 93)، برقم (133)، والرواية لأبي داود، حديث رقم (135) - باب الوضوء ثلاثاً - كتاب الطهارة، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مسح الأذنين (1 / 73)، برقم (101)، والفتح الرباني (2 / 35)، برقم (268 )، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 24)، وصحيح ابن ماجه (439)، والمشكاة (413)، واعلم، أنه قد صح حديث: "الأذنان من الرأس". وصححه الألباني، في: الصحيحة (36)، وعليه، فإن مسح الأذنين واجب، وليس بسنة.
(3) "بالمسبحتين" أي؛ بالسبابتين.
============================
(13) إطَالـةُ الغُـرَّةِ والتحْجِيلِ: أما إطالة الغرة؛ فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس، زائداً عن المفروض في غسل الوجه، وأما إطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لحديث أبي هريرةـ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين (1)، من آثار الوضوء " (2). فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته، فليفعل. رواه أحمد، والشيخان، وعن أبي زرعة، أن أبا هريرة - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل ذراعيه، حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه، جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا ؟ فقال: هذا مبلغ الحلية (3). رواه أحمد، واللفظ له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أصل الغرة: بياض في جبهة الفرس، و "التحجيل" بياض في رجله، والمراد من كونهم، يأتون غرّاً محجلين، أن النور يعلو وجوههم، وأيديهم، وأرجلهم يوم القيامة، وهما من خصائص هذه الأمة (2) البخاري: كتـاب الوضوء - بـاب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء (1 / 45)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (1 / 216)، الحديث رقم (35)، ومسند أحمد (2 / 400).
(3) مسند أحمد (2 / 232)، وانظر: صحيح الترغيب، للألباني (75).
رد: مسائل من الفقه ..
(14) الاقْتِصَادُ في الماء، وإن كان الاغْتِرَافُ من البَحْرِ: لحديث أنس - رضي اللّه عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع (1)، إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد (2). متفق عليه. وعن عبيد اللّه بن أبي يزيد، أن رجلاً قال لابن عباس _ رضي اللّه عنهما _: كم يكفيني من الوضوء ؟ قال: مد. قال:كم يكفيني للغسل ؟ قال: صاعٌ. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال: لا أم لك، قد كفى من هو خيرٌ منك؛ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم (3). رواه أحمد، والبزار، والطبراني في " الكبير" بسند رجاله ثقات، وروي عن عبد اللّه بن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: " ما هذا السرف يا سعدُ ؟ " فقال: وهل في الماء من سرف ؟ قال: " نعم، وإنْ كنت على نهر جار " (4). رواه أحمد، وابن ماجه، وفي سنده ضعف، والإسراف يتحقق باستعمال الماء، لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على الثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب،عن أبيه، عن جده _ رضي اللّه عنهم _ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن الوضوء ؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوء، من زاد على هذا، فقد أساء، وتعدى، وظلم " (5). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وعن عبد اللّه بن مغّفل _ رضي اللّه عنه _ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، والدعاء " (6). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. قال البخاري: كره أهل العلم في ماء الوضوء، أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "الصاع": أربعة أمداد. و "المد" 128 درهماً وأربعة أسباع الدرهم 404 سم 3.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء بالمد (1 / 62)، ومسلم: كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.. (1 / 258)، الحديث رقم (51).
(3) ابن ماجه: كتـاب الطهـارة _ بـاب ما جـاء في مقدار المـاء... (270)، وكذا النسائي، ولكن عن جابر (1 / 128)، ومسند أحمد (1 / 289)، وكشف الأستار عن زوائد البزار (1 / 134) - باب ما يجزئ من الماء للوضوء، برقم (255)، وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات (1 / 223، 224)، وصححه العلامة الألباني، في: الصحيحة (1991).
(4) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 147)، الحديث رقم (425) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد اللّه وابن لهيعة، ومسند أحمد (2 / 221)، وضعفه الألباني، في: ضعيف ماجه (96)، والإرواء (140).
(5) تقدم تخريجه.
(6) أبو داود:كتاب الطهارة - باب الإسراف في الماء (1 / 22)، ومسند أحمد (4 / 87)، وابن ماجه، بلفظ "سيكون قوم يعتدون في الدعاء": كتاب الدعاء - باب كراهية الاعتداء في الدعاء (2 / 1271)، وصححه الألباني، في: مشكاة المصابيح (418)..
===================================
(15) الدُّعــاءُ أثنــاءه: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، غير حديث أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فسمعته يقول، يدعو: "اللهم اغْفر لي ذنبي، ووسِّع لي في داري، وبارك لي في رزقي ". فقلت: يا نبي اللّه، سمعتك تدعو بكذا وكذا ! قال: "وهل تركن من شيء؟ "(1). رواه النسائي، وابن السنِّي، بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السنيّ ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. قال النووي: وكلاهما محتمل (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النسائي، في: اليوم والليلة، برقم (81)، (1 / 173)، وابن السني، في: اليوم والليلة، برقم (27)، والحديث ضعيف، ولكن الدعاء المذكور له شاهد؛ ولذلك صححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع، وغاية المرام (ص 85)، وقال الألباني: فالدعاء به مطلقاً، غير مقيد بالصلاة أو الوضوء، حسن. تمام المنة (96).
(2) انظر: تمام المنة (94).
=================================
(16) الدُّعَــاءُ بَعْــدَه: لحديث عمر -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء" (1). رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " من توضأ، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كُتب في رَقٍّ، ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة " (2). رواه الطبراني، في "الأوسط"، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له، ورواه النسائي، وقال في آخره: " ختم عليها بخاتم، فوُضعت تحت العرش، فلم تُكسر إلى يوم القيامة ". وصوب وقفه.
وأما دعاء: " اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين " (3). فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث: وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شيء كبير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 209)، والحديث رقم (17).
(2) في "الزوائد": رواه الطبراني، في: الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطـأ، والصواب موقوفاً. ثم رواه من رواية الثـوري وغندر، عن شعبة موقوفاً (1 / 244)، انظر التفاصيل في "تلخيص الحبير" (1 / 101، 102)، وعمل اليوم والليلة، للنسائي (1 / 175)، الحديث رقم (83)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في "صحيح الترغيب" (220)، وصحيح الجامع (6170).
(3) الترمذي: أبواب الطهارة - باب فيما يقال بعد الوضوء الحديث رقم (55)، (1 / 77 _ 79)، وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي (1 / 77 _ 83)، فإنه جمع طرق الحديث، وبين أنه لا اضطراب فيها؛ لذلك صححه العلامة الألباني، في: صحيح أبي داود (162)، وإرواء الغليل (1/ 135).
=============================
(17) صَلاةُ رَكْعَتَين بعدَه: لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لبِلال: " يا بلال، حدِّثني بأرْجى عمل عَملته في الإسلام؛ إني سمعتُ دُف نعليك(1) بين يَدَيّ في الجنة ". قال: ما عملت عملاً أرجى عندي، من أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليّتُ بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي (2). متفق عليه. وعن عقبة بن عامر _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " ما أحدٌ يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجبت له الجنة " (3) رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه". وعن حمران، مَولى عثمان، أنه رأى عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فأفرغ على يمينه من إنائه، فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: " من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه " (4). رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما.
وما بقي من تعاهد موقي العينين، وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها؛ تتميماً للنظافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "الدف" بالضم: صوت النعل، حال المشي.
(2) البخاري:كتاب الجمعة - باب فضل الطهور بالليل والنهار،وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (2 / 67). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل بلال _ رضي اللّه عنه _ (4 / 1910)، الحديث رقم (108).
(3) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 210)، برقم (234)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كراهية الوسوسة، وحديث النفس (1 / 557، 558)، برقم (906)، والنسائي (1 / 95)، وأما ابن ماجه، فحديثه هو الشطر الثاني من حديث مسلم التام، وكذلك الترمذي، ابن ماجه، حديث رقم (469)، والترمذي، برقم (55).
(4) البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً (1 / 50)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، وأبو داود (106)، والنسائي (1 / 80)، وابن ماجه (285)، وغيرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "الصاع": أربعة أمداد. و "المد" 128 درهماً وأربعة أسباع الدرهم 404 سم 3.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء بالمد (1 / 62)، ومسلم: كتاب الحيض - باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.. (1 / 258)، الحديث رقم (51).
(3) ابن ماجه: كتـاب الطهـارة _ بـاب ما جـاء في مقدار المـاء... (270)، وكذا النسائي، ولكن عن جابر (1 / 128)، ومسند أحمد (1 / 289)، وكشف الأستار عن زوائد البزار (1 / 134) - باب ما يجزئ من الماء للوضوء، برقم (255)، وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات (1 / 223، 224)، وصححه العلامة الألباني، في: الصحيحة (1991).
(4) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1 / 147)، الحديث رقم (425) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد اللّه وابن لهيعة، ومسند أحمد (2 / 221)، وضعفه الألباني، في: ضعيف ماجه (96)، والإرواء (140).
(5) تقدم تخريجه.
(6) أبو داود:كتاب الطهارة - باب الإسراف في الماء (1 / 22)، ومسند أحمد (4 / 87)، وابن ماجه، بلفظ "سيكون قوم يعتدون في الدعاء": كتاب الدعاء - باب كراهية الاعتداء في الدعاء (2 / 1271)، وصححه الألباني، في: مشكاة المصابيح (418)..
===================================
(15) الدُّعــاءُ أثنــاءه: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، غير حديث أبي موسى الأشعري _ رضي اللّه عنه _ قال: أتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فسمعته يقول، يدعو: "اللهم اغْفر لي ذنبي، ووسِّع لي في داري، وبارك لي في رزقي ". فقلت: يا نبي اللّه، سمعتك تدعو بكذا وكذا ! قال: "وهل تركن من شيء؟ "(1). رواه النسائي، وابن السنِّي، بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السنيّ ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. قال النووي: وكلاهما محتمل (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النسائي، في: اليوم والليلة، برقم (81)، (1 / 173)، وابن السني، في: اليوم والليلة، برقم (27)، والحديث ضعيف، ولكن الدعاء المذكور له شاهد؛ ولذلك صححه الشيخ الألباني، في: صحيح الجامع، وغاية المرام (ص 85)، وقال الألباني: فالدعاء به مطلقاً، غير مقيد بالصلاة أو الوضوء، حسن. تمام المنة (96).
(2) انظر: تمام المنة (94).
=================================
(16) الدُّعَــاءُ بَعْــدَه: لحديث عمر -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء" (1). رواه مسلم، وعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " من توضأ، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كُتب في رَقٍّ، ثم جعل في طابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة " (2). رواه الطبراني، في "الأوسط"، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له، ورواه النسائي، وقال في آخره: " ختم عليها بخاتم، فوُضعت تحت العرش، فلم تُكسر إلى يوم القيامة ". وصوب وقفه.
وأما دعاء: " اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين " (3). فهي في رواية الترمذي، وقد قال في الحديث: وفي إسناده اضطراب، ولا يصح فيه شيء كبير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 209)، والحديث رقم (17).
(2) في "الزوائد": رواه الطبراني، في: الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطـأ، والصواب موقوفاً. ثم رواه من رواية الثـوري وغندر، عن شعبة موقوفاً (1 / 244)، انظر التفاصيل في "تلخيص الحبير" (1 / 101، 102)، وعمل اليوم والليلة، للنسائي (1 / 175)، الحديث رقم (83)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في "صحيح الترغيب" (220)، وصحيح الجامع (6170).
(3) الترمذي: أبواب الطهارة - باب فيما يقال بعد الوضوء الحديث رقم (55)، (1 / 77 _ 79)، وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي (1 / 77 _ 83)، فإنه جمع طرق الحديث، وبين أنه لا اضطراب فيها؛ لذلك صححه العلامة الألباني، في: صحيح أبي داود (162)، وإرواء الغليل (1/ 135).
=============================
(17) صَلاةُ رَكْعَتَين بعدَه: لحديث أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لبِلال: " يا بلال، حدِّثني بأرْجى عمل عَملته في الإسلام؛ إني سمعتُ دُف نعليك(1) بين يَدَيّ في الجنة ". قال: ما عملت عملاً أرجى عندي، من أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليّتُ بذلك الطهور ما كُتِبَ لي أن أصلي (2). متفق عليه. وعن عقبة بن عامر _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " ما أحدٌ يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما، إلا وجبت له الجنة " (3) رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه". وعن حمران، مَولى عثمان، أنه رأى عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - دعا بوضوء، فأفرغ على يمينه من إنائه، فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم غسل رجليه ثلاثاً، قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: " من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه " (4). رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما.
وما بقي من تعاهد موقي العينين، وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم، ومن مسح العنق، لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها؛ تتميماً للنظافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "الدف" بالضم: صوت النعل، حال المشي.
(2) البخاري:كتاب الجمعة - باب فضل الطهور بالليل والنهار،وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (2 / 67). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل بلال _ رضي اللّه عنه _ (4 / 1910)، الحديث رقم (108).
(3) مسلم: كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1 / 210)، برقم (234)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كراهية الوسوسة، وحديث النفس (1 / 557، 558)، برقم (906)، والنسائي (1 / 95)، وأما ابن ماجه، فحديثه هو الشطر الثاني من حديث مسلم التام، وكذلك الترمذي، ابن ماجه، حديث رقم (469)، والترمذي، برقم (55).
(4) البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً (1 / 50)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله (1 / 204)، الحديث رقم (3)، وأبو داود (106)، والنسائي (1 / 80)، وابن ماجه (285)، وغيرهم.
رد: مسائل من الفقه ..
6/مَكْـرْوهـاتُــــه
يكره للمتوضئ، أن يترك سُنة من السنن المتقدم ذكرها، حتى لا يحرم ثوابها؛ لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب، وتتحقق الكراهية بترك السّنة.

