(فتــاوي عــامـــــه)

يشمل المواضيع والمشاركات الاسلامية

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال: الأخوات من الرضاعة هل هي تمثل كل أبناء الأم المرضعة قبل وبعد الرضاعة أم هي مقتصرة على الذي بعد الرضاعة فقط؟

الجواب

الشيخ: إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام صار ولداً لها وولداً لزوجها الذي منه هذا اللبن فإذا كان كذلك فإن جميع أولاد هذه المرأة التي أرضعته أخوةً له الذين قبل والذين بعد حتى الذين من زوجٍ آخر لو مات زوجها ثم تزوجت بعده فإنهم يكونون أخوة له كذلك أيضاً هذا المرتضع يكون أخاً لأولاد زوج المرضعة ولو كانوا من غيرها لأنه صار ابناً للمرضعة وابناً لصاحب اللبن فجميع أولاد المرضعة أخوة له وجميع أولاد صاحب اللبن أخوة له أيضا.

صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]


السؤال:
مشكلتي هي أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي من رجلٍ أخر وأنجبت له أولاد وأرضعت ابن خالتي مع أحد الأولاد فسؤالي هو هل يكون ابن خالتي أخاً لي لأنه رضع أمي مع أحد أخوتي من أمي فقط دون أبي أنا الآن أقبله كأنه أخي لأن الناس يقولون إنه أخيك لأنه رضع أمك لكن أمي مع رجلٍ أخر غير أبي يوم كانت ترضع ابن خالتي؟

الجواب

الشيخ: نقول نعم إن ابن خالتك إذا رضع من أمك الرضاعة المعتبر شرعاً وهو خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فإنه يكون أخاً لك حتى وإن كان قد ارتضع من أمك بعد أن تزوجت بزوجٍ آخر غير أبيك لأنه يكون حينئذٍ اخاً لك من الأم كما أن زوجة أبيك لو أرضعت طفلاً فإنه يكون أخاً لك من الأب حيث إنه ولدٌ لأبيك وعلى هذا فمتى رضع إنسانٌ من أم شخص سواءٌ كانت بعد أبيه أو قبله صار هذا الراضع أخاً له من الأم ثم إن كان من لبنها حين كانت زوجةٌ لأبيه صار أخاً له من الأم والأب. وقولها إنه كان يقبلها أو ما أشبه ذلك هذا لا ينبغي حتى وإن كانت من محارمه لا سيما إذا كانت ليست تجالسه كثيراً فإن هذا التقبيل قد يُحدث بعض الشيء فهذا ينبغي أن تسلم عليه باليد وأن تقبل رأسُه ويجوز أن يقبل رأسها وأما التقبيل على الفم والخدين فلا ينبغي.

[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]
السؤال

تزوجت امرأة بعد رجل سابق وهذه المرأة معها طفل من الرجل السابق وقد كان مقدار مهرها أربعون ألف ريال سلمتها كاملة وعند كتابة العقد شرط والدها نفقة ابنها ثم تزوجتُ تلك المرأة وبعد مضي أربعة سنوات لم أتفق أنا والزوجة فطلقتها والآن والدها يطالب بالنفقة فهل النفقة واجبة علي بعد طلاق الزوجة لأبنها مع العلم إن مدة النفقة هي ثمانية سنوات أرجو الإجابة ولكم خالص شكري وتقديري؟


الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد هذا السؤال لا يحق لنا في هذا البرنامج أن نجيب عليه لأنه بين طرفين أحدهما لم يحضر ولم يقدم السؤال فيكون جواب هذا لدى المحكمة ونحن بهذا البرنامج وأظنك يا أخ سليمان توافقني عليه لا نتعرض للمسائل التي تقع بين الناس كمخاصمة بينهم ولكن نذكر كلاماً عاماً وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وكذلك أيضاً في الحديث المشهور المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ومادام والد الزوجة اشترط عليك الإنفاق على ابنها لمدة ثمانية سنوات فالشرط هذا من فالشروط المعلومة بالعرف المحددة بالأجل المسمى التي التزم بها المرء على نفسه وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وحيث إن الجواب في صالح خصمك فإني أرى أننا في حل من الإجابة عليه فعليك أن تنفق على هذا الطفل حتى تتم المدة التي بينك وبين جده لما أشرنا إليه من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج والحديث المشهور المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً فعليك أن تفيء بهذا الشرط ولو طلقت امرأتك.
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال:

إذا سلمت امرأة على زوج أختها هل هذا يصح أم لا؟

الجواب

الشيخ: نعم يصح أن تسلم المرأة على زوج أختها بشرط أن تكون متحجبة وغير متبرجة وبشرط ألا تصافحه بيدها بأن ذلك محرم فلا يجوز أن تكشف وجهها ولا يديها لغير محارمها وأما مجرالسلام فيجوز أن تسلم على زوج أختها وعلى أخ زوجها إذا لم يكن هناك خلوة.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أخوة زوجها أو زوج أختها لوجود محارم الزوجة؟

الجواب

: تقدم الكلام قبل قليل على هذه المسألة وبينا أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم سواء كان هذا من أخوة زوجها أو من أزواج أخواتها لأنه أجانب منها وأما المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنها تكشف لهم ما يجوز كشفه كما هو مقرر في كتب الفقه
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »


السؤال:

الناس استغنوا بالسيارات عن الدواب وتركوها هل يأثمون بتركها أم مكلفون بإطعامها؟

الجواب

ليس مكلفون بإطعامها إلا إذا كان الحيوان مملوك للإنسان فإنه يجبر إما على إطعامه أو بيعه أو ذبحه أو تأجيره المهم إذا كان مسؤولاً عنه وجب عليه قوته وإلا فليس عليه شيء في ذلك بناءاً على الكلام لو فُرض أن إنسان أراد أن يسيب هذه البهيمة التي استغنى عنها فإنه لا حرج عليه في ذلك لأن حديث جابر رضي الله عنه في جمله الذي أعيا (فأردت أن أسيبه) فدل هذا على جواز تسيب الحيوان إذا لم يكون فيه مصلحة ومنفعة يتركه يرعى حتى يقضي الله عليه ما يقضي وكذلك أيضاً صاحبة الهرة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من فتات الأرض دل هذا على أنها لو أرسلتها تأكل من فتات الأرض برأت من عهدتها وهكذا أيضاً هذه الحيوانات لو استغنوا الناس عنها وسيبوها في البراري ترعى وتأكل لم يكن عليه في ذلك بأس إلا إذا أرسلوها في مواطن تضر الناس لو جعلوها بين المزارع بحيث تؤذي المسلمين فهذا لا يجوز لهم.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال :
أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة هل الصيام صحيح يا فضيلة الشيخ أم لا وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟

الجواب :

الصيام ليس بصحيح لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقته الشرع وليس عليك في ذلك إثم لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه وليس عليك كفارة أيضاً والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه و عليها إن طاوعت وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها لأن المسافر يحل له أن يفطر ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك وليس عليهما كفارة وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]
. السؤال:
هل يجوز ذكر السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه سواء في التشهد أو خلافه وما هو الأفضل ذكرها أم تركها وهل يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم أم لا؟

: الجواب

عن السؤال الذي عرض علينا في هذه الحلقة وهو تسويد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه فإننا نقول لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد الخلق سيد ولد آدم وأنه له السيادة المطلقة عليهم لكنها السيادة البشرية سيادة بشر على بشر أما السيادة المطلقة فإنها لله عز وجل فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم أما زيادة سيدنا في الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها إن أردنا الألفاظ التي ورد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تذكر لأن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ وأولاها بالاتباع أما إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مطلقة فإنه لا بأس أن يقول صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن مثلاً لا بأس أن يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة على البشر ولكننا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا نزيدها لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولا نقول السلام عليك سيدنا أيها النبي ونقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ولا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد بل ولا نقول اللهم صلي على نبينا محمد بل نقول اللهم صلى على محمد كما جاء به النص هذا هو الأولى والأفضل أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل به أقسام أحدها أن يتوسل بالإيمان به وهذا التوسل صحيح مثل أن يقول اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي هذا لا بأس به وهو صحيح وقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله (ربنا إننا سمعنا مناديناً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاً ثانياً أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إن نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقية فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به القسم الثالث أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنت بالنسبة إليك فإنك لا تنتفع به لأنه ليس من عملك وشيء ليس من عملك لا ينفعك وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو أن ترزقني الشيء الفلان لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء فلابد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع وعلى هذا فنقول التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام أن يتوسل بالإيمان به واتباعه وهذا جائز في حياته وبعد مماته أن يتوسل بدعائه أي بأن يدعو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته متعذر القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده لأنه ليس من عمله فإذا قال قائل لو جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله هل يجوز ذلك أو لا قلنا لا يجوز فإذا قال أليس الله يقول (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما) قلنا بلى إن الله يقول ذلك ولكنه يقول ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وإذ هذه ظرف لما مضى وليس ظرفاً للمستقبل لم يقل الله تعالى ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بل قال إذ ظلموا فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل من بعض القوم مخالفة وظلم لأنفسهم فقال الله تعالى ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً لأن العمل انقطع.[/align][/size]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]

السؤال :
أصبت بمرض نفسي وهذا المرض منعني من النوم مطلقاً فلا أنام إلا بواسطة العقاقير فهل يحق لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير وهل يكون صيامي صحيح أفيدوني مأجورين؟


الجواب :

أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز لأن أكلها يوجب الافطار والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر وأما أكلها في الليل فلا بأس به ولكني أشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب لأن هذه الحبوب قد تورث أمراً عكسياً يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه الحبوب من أجله ثم إني أشير عليه أيضاً أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتها فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول ولو أنه اقتصر على دواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيراً له.
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال :
التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من الجنابة هل هو مثل تيمم الوضوء وإذا كانت هناك زيادات وإيضاحات أرجو بيانها مأجورين؟

الجواب :

التالبول والغائط والريح دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه) وهذا من القرءان ومن السنة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجنب فلم يجد الماء قالت تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك يمم لا يختلف فيه الحدث الأصغر والأكبر فالتيمم عن الجنابة أو عن غسل الحيض كالتيمم عن فقال (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه ظاهرهما بباطنهما) فالتيمم عن الجنابة وعن غسل الحيض كالتيمم عن الحدث الأصغر والقول الراجح من أقوال العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام لم يجد الماء أو يشفي من المرض الذي تيمم من أجله و على هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لم ينقضها ببول أو غائط أو ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر بتيممه للفجر وكذلك لو استمر إلى العصر صلى العصر وإذا تيمم الإنسان لصلاة نافلة صلى به فريضة كما لو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارته إلى أن جاء وقت الظهر وصلى الظهر بالتيمم الذي تيممه من أجل صلاة الضحى فإن صلاته الظهر صحيحة لأن حكم التيمم حكم طهارة الماء سواء بسواء ما لم يجد الماء أو يشفى من مرضه إن كان تيممه من أجل مرض وإذا أصابته جنابة فتيمم لها ثم انتقض وضوءه وأراد الصلاة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة وإنما يتيمم للحدث الأصغر لأن الجنابة ارتفعت بالتيمم الأول لكن إذا وجد الماء فإن عليه أن يغتسل لأن رفع التيمم للحدث رفع موقت ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فرأى رجل منعزلا لم يصل في القوم فسأله فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وكان حينئذ لا ماء ثم أتى الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فدل ذلك على أن التيمم يرفع الجنابة لكنه رفع موقت إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ويدل لذلك أيضاً إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال :
هل يعتبر الزيت حائل بين الشعر ووصول ماء الوضوء؟

الجواب :

لا يعتبر الزيت حائلاً بين الماء والشعر إلا أن يكون جامدا له طبقة فنعم يكون حائلا لكن إذا لم يكن له طبقة فليس بحائل.
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »




السؤال :
إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريباً عليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه الحالة ؟

الجواب :

في مثل هذه الحالة أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان لكبر يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وهكذا كل من أفطر بعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فإنه يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين الحال الثانية أن يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه الحال الثالثة أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل فهذا يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فإن لم يفعل وليه لا يلزمه أن يصوم ولكن في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً نعم .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال

: من المعلوم أن مسح الرأس يبدأ من الأمام إلى الخلف ثم الرجوع باليدين إلى الأمام لكنني تقول عندما أريد العودة باليدين من الخلف إلى الأمام لا تنسحب يدي إلى الأمام وإنما يعرقلها الشعر فكيف العمل؟

الجواب :

يعرقلها الشعر إذا ضغطت على الرأس أما إذا مسحت مسحا خفيفا فإن الشعر لا يعرقلها فيما يظهر وعلى كل حال فالواجب مسحه مرة واحدة من الأمام إلى الخلف وكذلك من الجانبين فإذا استوعبت الرأس بالمسح على أي صفة كانت فقد أبرأت الذمة لكن الرجوع إلى الوراء ثم الرجوع إلى قدام هذا من باب السنة وليس من باب الواجب .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

[align=center]السؤال
ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها؟

الجواب :

لا يعطى أحد من الكفار فضلاً عن المرتدين من الزكاة شيئاً إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى (والمؤلفة قلوبهم) وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تمادياً في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئاً ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكون من الزكاة.
[/align]
صورة العضو الرمزية
المحبه لامها
مشاركات: 178
اشترك في: الأربعاء 2009.12.30 3:34 am
مكان: الدنيا الواسعه

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة المحبه لامها »

جزيت خيراً على هذه الفتاوى التى نتعلم منها ونستفيد
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

المحبه لامها كتب:جزيت خيراً على هذه الفتاوى التى نتعلم منها ونستفيد
[align=center]المحبة لامها

الله يجزاك خير على

المرور الرائع

دمتي بخير
[/align]
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال:
صديقتي ... عرفتها دائمة الحزن بل يكاد الحزن أن يقتلها بقيت ورائها ومعها حتى اكتشفت سر حزنها ... فقد ارتاحت لي واعترفت بمكنون نفسها فقالت انا زانيه بل اقترفت الزنى أكثر من مره ولكني أريد بشدة أن أتوب وكلما أردت التوبه يقال لي أن ليس للزانيه توبه وأن الله لا يقبل توبتها مهما فعلت ومهما ندمت وبكت وتوسلت.
لذا أقدمت على محاولة الانتحار وإنهاء حياتها أكثر من مره ولكني دوما اخفف عنها فانا اشعر بمدى صدقها وأشعر أن بداخلها ايماناً .
اشعر بنقاء قلبها واريد مساعدتها هل حقا لا توبة للزانيه وهل إذا تاب الله عليها سيحاسبها يوم الدين على ما فعلت قبل توبتها
وهل عند دفنها سيفتضح أمرها هل عليها أن تعلم أحدا ليقام عليها الحد
وهل ستر الله عليها يعني محبته لها أم كرهه لها
ماذا عليها ان تفعل هي دائمة التفكير في الموت فهي تقول ان مثلها ليس لها حياة؟
ما حكم الدين في كل محاولات الزنى السابقه بعد توبتها هل تحول سيئتها الى حسنات؟
هل رحمة الله كبيره لتصغر أمامها فعلة الزنى التي تعد من الكبائر ؟
أرجو الإسراع في الرد فهي دوما تحاول الموت قد يكون في إجابتكم أمل لها لتبدأ من جديد حياه كريمه نظيفه عفيفه.
أرجو الرد السريع فحياتها متوقفه على سرعة ردكم
جزاكم الله كل خير

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

الأخت السائلة نشكرك لثقتك بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون سببا في هداية صديقتك واستقرار حياتها.

إن ما يتردد في نفس صديقتك أن لا أمل في التوبة وأن الله لن يغفر الله وأن الله سيفضحها كل هذا من مداخل الشيطان لأجل أن يقنطها من رحمة الله فتهلك ، فحذار حذار من التفكير في ذلك، والاسترسال مع الشيطان فيه .

اعلمي أختاه أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء ، وإحسانه على خلقه كبير ، ومن ذلك أنه سبحانه فتح الباب للتائبين ، وقبل ندم النادمين ، ولم يقنطهم من رحمته.

واسمعي لهذا الحديث فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة , فانفلتت منه , وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فأضطجع في ظلها – قد أيس من راحلته – فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وان ربك – أخطأ من شدة الفرح –سبحان الله ... متفق عليه

وقد ثبت في الحديث الصحيح أان رجلا قتل مائة رجل ولم يعمل خيراً قط لكنه ندم وتاب فقبل الله توبته ، فالمؤمن لا يقطع الأمل من الله

واسمعي لربك وهو يخاطبك يقول الله عز وجل : (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء )

لتوبة الصادقة المشتملة على شروطها ، من الإقلاع عن هذه الجريمة إقلاعاً تاماً ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إليها مطلقا .

ومن فعل ذلك فقد تاب إلى الله تعالى ، ومن تاب تاب الله عليه ، وقبله ، وبدل سيئاته حسنات .

كما قال سبحانه : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة104

وقال سبحانه وتعالى: ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ، فَنَزَل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) وَنَزَلَتْ : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) متفق عليه.

فمن وقع في الزنا فليبادر بالتوبة إلى تعالى ، وليستتر بستره ، فلا يفضح نفسه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل ) رواه البيهقي .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) صحيح مسلم.

افرحي أختي أن لك رباً غفوراً رحيماً حليماً , يقبل توبة العبد بعد الإسراف في المعاصي , فيتوب عليه ولا يبالي , بل ويبدل سيئاته حسنات...

أليس هو الذي نادى عباده قائلا:(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53)

وقال العفو الغفور في الحديث القدسي: ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم

وقال تعالى في سورة الشورى: )وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشورى:25)

وقال أيضا: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:110)

ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي : ( يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ) فلا يخيب من أمل في الله ، ولا يطرد من لزم باب الله فلزمي بابه .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »

السؤال

فمنذ سنوات والصحف المحلية تثير بين حين وآخر موضوع بطاقة المرأة. وفي هذه الأيام طفحت كثير من الصحف بمقالات ومقابلات عن هذا الموضوع، والملاحظ أنها تطرح من طرف واحد ، طرف المؤيد بل المتحمس لها. وهذا له خطورته من جهتين:
احداهما : ما فيه من التلبيس على الناس أن هذا هو الصواب الذي لا مرية فيه ولا مجال للنقاش فيه.
والأخرى: كونه يلقي في روع القارئ أن هذا هو رأي جميع الناس وأنه لايمكن لأحد أن يواجهه أو يخالفه.
لهذا نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ولعامة المسلمين الحكم الشرعي فيما يخص بطاقة المرأة .


الجواب :



ان منح المرأة بطاقة تحمل صورتها منكر لايجيزه الشرع يترتب على ذلك مفاسد عظيمة دينية وخلقية واجتماعية وفيما يلي أبين بعض هذه المفاسد:

أولا: التصوير والكلام فيه معلوم ومشهور وهو محرم باتفاق العلماء ، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أوغيره وقد جاء الوعيد للمصورين بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة ، ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في حق المصورين: ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أوليخلقوا حبة أوليخلقوا شعيرة) لفظ مسلم. ولهما أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ان أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ( ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم) . لفظ البخاري.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) متفق عليه0

ثانيا: كشف المرأة وجهها عند ارادة تحقق شخصيتها اذا لا يتسنى في كل حال أن يتم ذلك من قبل نساء وفي هذا من الفتنة ما لا يخفى.

ثالثا: يتأكد المحذور المتقدم في الطرق الطويلة فهل يتولى الأمر رجال؟ أم يوظف نساء شرطيات؟ واذا وظفن فهل سيعملن جنبا الى جنب الرجال في تلك المواقع النائية؟ أم سيكون محارمهن معهن؟

ان الخيار الأخير يظهر أنه على ضوء الظروف الراهنة بعيد جدا، وعلى أي حال أفلا نأخذ عبرة مما هو حاصل في بعض القطاعات التي يعمل فيها نساء بجنب الرجال، وكيف يحصل فيها أمور يندى لها الجبين

رابعا: مما يلفت النظر ويقوي التخوفات أن المتحمسين لهذا الطلب والمتصدين للكتابة عنه في الصحف

أكثرهم أناس مشبوهون قد ارتبطت أسماؤهم بالمطالبة بأمور منكرة كالدعوى أن يتولى النساء تدريس البنين وكالمطالبة بانشاء نوادي رياضية للبنات والدعوى الى مشاركة المرأة للرجل في عمله والدعوى الى قيادة النساء للسيارات والاعتراض على كون القوامة للرجل.

ومع أن هذه المفاسد التي تترتب على حمل المرأة البطاقة الشخصية التي تعتمد على صورة في الاثبات فان هناك أمور سلبية كثيرة تضعف من دلالة هذه البطاقة على شخصية حاملها منها:

أولا : سهولة التغيير واحلال صورة مكان أخرى أو جواز مكان آخرأو وثيقة مكان أخرى .

ثانيا: تقادم الصورة فلا تصبح دقيقة تبين ملامح الوجه اذا كبر الانسان وتغيرت ملامح وجهه .

ثالثا: تغير السمات الشخصية مثل اعفاء اللحية أوحلقها ونحوه .

رابعا: تغير الصفات الخلقية عبر الجراحة العارضة أو الجراحة التجميلية .

وبعد أن ثبت فشل وسائل الاثبات الدارجة وتراجع فعاليتها وخصوصا أمام التطور السريع والمتلاحق في صناعة الجريمة ، كان لابد من بروز وسيلة أخرى تضيق الفرصة أمام العابثين وتحد من انتشار الجريمة والتسارع الهائل في انتهاك الحدود وتجاوز العابثين بالأنظمة فكانت بطاقة البصمة هي البديل للبطاقة التقليدية التي تعتمد في الدلالة الثبوتية على هوية الشخص بواسطة الصور الفوتوغرافية التي يحملها صاحب البطاقة.

ولبطاقة البصمة مميزات تنفرد عن البطاقة التقليدية التي تعتمد على الصورة الفوتوغرافية في اثبات الهوية منها :

أولا: أن تقليد البصمة أوتزويرها أمر مستحيل لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفي البصمات فكل فرد من أفراد البشر بصمته تختص به لا يشبهها شيء من بصمات الآخرين .

ثانيا : دقة المعلومات وقوة الدلالة الثبوتية واستحالة التزوير والتقليد كما سبق .

ثالثا : تمتاز بالدقة في التنظيم وتخزين المعلومات المهمة عن الأفراد وهذه ميزة لاتتوفر في البيانات الشخصية التي تعتمد على الأوراق .

رابعا : الحد من التزوير واذا كان التزوير أحد أسباب فشل وسائل التعرف على الشخصية التقليدية فان التزوير لايمكن البتة مع البصمة كما تقدم .

كيفية استعمال البصمة :
ان استعمال بطاقة البصمة سهل ميسر لا يستغرق أكثر من عدة ثواني . وذلك بأن تخزن بصمة ابهام الشخص الذي يحمل البطاقة في بطاقته .

فاذا أريد كشف هويته فما على المسؤول الا أن يأمره بوضع بصمة ابهامه على جهاز مخصص لذلك ثم يقارن بين البصمة المخزنة في البطاقة والبصمة التي توضع على الجهاز فاذا تطابقتا ثبتت هوية حامل البطاقة ، وهذه الطريقة مستعملة في كثير من دول العالم عند مداخل المطارات ومنافذ الحدود وبوابات مراكز السجون وغيرها .

وبعد فقد أوضحت في هذه الفتوى الأضرار والمفاسد الدينية والخلقية والاجتماعية وذكرت الأمورالسلبية التي تقدح في دلالة البطاقة التي تعتمد على الصورة وتضعفها كما ذكرت بديلا للبطاقة التقليدية يتم به المقصود من غير أن تحقق فيه الأضرار والمفاسد التي تعرض للبطاقة التقليدية كما لا تتطرق اليه الأمور السلبية التي تضعف دلالته على الهوية ألا وهو بطاقة البصمة .

هذا وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال

هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟

الجواب


إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .
صورة العضو الرمزية
الهنوف
مشاركات: 20559
اشترك في: الأحد 2009.10.18 1:19 pm
مكان: ..........

رد: لـكـل تـــائــه هنــا الـجـواب... (فتــاوي عــامـــــه)

مشاركة بواسطة الهنوف »



السؤال
ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟

الجواب

إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .
أضف رد جديد

العودة إلى ”قطاف إسلامية“