مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

المشرف: بانه

عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

أمام محكمة الاستئناف لمحافظات امدرمان

الدائرة برئاسة ثلاثة من كبار قضاة الاستئناف في بلادي

تلخصت أسباب الاستئناف في عدم الوصف الصحيح للجريمة

وان جميع الشهود لم يفيدو بحدوث جريمة القتل العمد

ويقولون ان المجني عليها وقعت عندما كانت الحافلة تسيير ببطء

وإن إقرار كل متهم يجب أن يؤخذ ككل دون تجزئة حسب ما استقر به العمل الجنائي

وأن عدم معرفة المدان الثاني بالكيفية التي وعت بها المجني عليها يؤكد انعدام الركن المعنوي للجريمة

اقرار المدان الثالث أن خليفة مسك البنت من زراعها وقبلها تم الرجوع عنه وأفاد المدان انه أقر به نتيجة الضرب

الاتفاق الجنائي لم يثبت بالبينة

أن أغلاق باب الحافلة ليس بدليل على سوء نية المدانين خصوصاً إن ترك مفتوحاً يعتبر مخالفة لقانون المرور

ليس للمدانين إقرار بوجود اشتباك مع المجني عليها فقط أن المدان الثاني حاول منعها من النزول أثناء سير العربة

والإقرار السابق تم الرجوع عنه بأنه كان نتيجة للضرب كما ذكر

هروب المدانين كان خوفاً من الجماهير وأنهم كانو في الطريق لتسليم نفسهم لقسم الشرطة

الحيثيات تؤكد وجود شك يفسر لصالح المدانين

يلتمس محامي المتهمين الافراج عنهم والحكم بالبراءة
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

om-rhoof كتب:مرحبا والله يديك العافية على المجهود لكتابة الموضوع
والقصة شيقة جدا وانا متشوقة اكثر اعرف الاستئناف حصل فيه شنو
ما طول علينا
مشكورة على المتابعة والاهتمام

خليك قريبة بدأنا في الاستئناف
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

راي قضاة الاستئناف:

ما ذكره المتهمون في هذه الدعوى لا يتفق مع المنطق والمجري العادي للأمور ولا يقبله العقل حيث أنه لا يعقل أن ترمي المجني عليها نفسها من العربة وهي متحركة لمجرد أن أحد المتهمين أو أحدهم سكراناً

كما أن أدعائهم بانهم رجعوا بالعربة لانزال المجني عليها في المكان الذي ركبت منه حسب طلبها فهذا لا يتفق وما يوضحه الرسم الكروكي لمسار العربة ومكان وقوع المجني عليها فالعربة لم تسير في نفس مسارها التي كانت عليه بعد ركوب المجتني عليها بل سارت في مسار آخر يؤدي لى خلاء بعيد كما انه وحسب الرسم الكروكي أن المتهمة سقطت بعد أن تخطت العربة مكان ركوب المجني عليها فلو أنهم كانوا يقصدون إنزال المجني عليها في مكانها الذي ركبت فيه لماذا تخطوا ذلك الموقع .

واضح جداً ان المجني عليها تعرضت لتحرش جنسي ولخطر الخطف بواسطة المتهمين وذلك خلال البينات الظرفية

جاء في تقرير الطبيب الشرعي وجود جروح عرضية بالشفتين العليا والسفلى وقد اوضح شاهد الاتهام د. عقيل أن جروح الشفى دائماً عند النساء تدل على محاولة اعتداء جنسي .. ويعضد هذه البينة ما ذكره المتهم الثالث في إقراره أن المتهم الثاني صار يقبل في المجني عليها

حسب تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم الثاني وجدت بجروح بصدر المتهم الثاني بظفر تدل على ن المجني عليها كانت تدافع عن نفسها من الاعتداء الجنسي .
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

السؤال الذي يطرح : ممن تعرضت المجني عليها للاختطاف ولخطر الاعتداء الجنسي وما علاقة ذلك بموت المرحومة ؟

الثابت أن المتهم الاول هو الذي كان يقود العربة وهو الذي غير مسارها من اتجاه المدينة للاتجاه الخلوي وبالتأكيد أن المجني عليها لم تكون موافقة بدليل أنها ألقت بنفسها على الأرض .. وكما ذكر المتهم الثالث أنها كانت تحاول فتح الباب والمتهم الثاني ممسك بها مما يدل أن المتهم الأول يرغم المجني عليها بالذهاب للخلاء بينما كان المتهم الثاني ممسك بها ويتحرش بها جنسياً .

المتهمين الاول والثاني تعاونا في عملية الخطف والتحرش الجنسي بمساعدة كل واحد للآخر واحد قاد العربة للخلاء والثاني ممسك بالفتاة .

لم تثبت البينات أي دور للمتهم الثالث (الكمساري) في واقعة الخطف أو خطر الاعتداء الجنسي رغم أن له موقف سلبي ولكن هذا لا يؤدي إلى تجريمه ونرى تبرئة ساحته وألغاء العقوبة الموقعة عليه .
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

السؤال الثاني: ما علاقة خطف المجني عليها وتعرضها لخطر الاعتداء الجنسي بموتها ؟

صحيح أن موت المجني عليها لم ينتج مباشرة من افعال المتهمين الأول والثاني .

تأخذ المحكمة في هذه الدعوى بنظرية تعادل الاسباب لتحديد العلاقة بين موت المرحومة وأفعال المتهمين الأول والثاني ومقتضى هذه النظرية أن فعل الجاني هو السبب في تتابع الاحداث وتعتبر سبباً لحدوث الوفاة لمجرد كونه أحد العوامل إذ لولاه لما حدثت النتيجة وعلى ذلك يسأل الجاني عن فعله مهما تداخلت العوامل الأخرى.

بتطبيق هذه النظرية نجد أن المجني عليها وهي تتعرض للخطف والاعتداء الجنسي فإن الأمور المحتملة الحدوث والتي يتوقعها الرجل العادي ويتكهن بحدوثها في إطار ما ألف فإن المجني عليها إما أن تدافع عن نفسها وتهاجم مصدر الاعتداء عليها وفي هذه الحالة لو سبب موت أحد المتهمين أو ثلاثتهم فلا تكون مسئولة جنائياً عن جريمة قتل عمد وذلك وفقاً للمادة 12/4 من القانون الجنائي .

وإما أن تخلص المجني عليها نفسها من خطر الاعتداء عليها ولابد من هروبها خاصة في ذلك الموقع وبالتالي لابد من الخروج من داخل العربة وتلقي بنفسها على الارض وهذا ما حدث فعلاً ونتج عن ذلك موتها .

فما فعله المتهمان هو السبب في تتابع الاحداث وبذلك يعتبر فعلهم سبب موت المرحومة (المجني عليها) إذ لولاه لما حدث ما حدث

هل كان المتهمان يقصدان قتل المجني عليها ؟

أن القصد الجنائي أمر معنوي باطني لا يثبت بالبينة وإنما يستدل عليه من الافعال الظاهرة والدالة عليه ولا يمكن إثبات القصد مباشرة إلا بالإقرار الصادر من الجاني

المشرع ساوى بسن قصد القتل العمد وبين قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لهذا الفعل أي ليست نتيجة محتملة .

لو ربطنا علاقة السببية بين موت المجني عليها وبين أفعال المتهمين فإن سقوط المجني عليها من العربة وهي متحركة وتدهسها أحد لساتك العربة فإن موت المجني عليها يكون نتيجة راجحة وليست نتيجة محتملة .. حيث أنه لو لم تمت المرحومة لعقدت الدهشة لسان الرجل العادي .

وبذلك نصل لاكتمال عناصر جريمة القتل العمد في مواجهة المتهمين الأول والثاني

أما هروب المتهمين خوفاً على انفسهم من أولئك الذين طاردوهم نرد أن المتهمين هم الذين ولوا هاربين أولاً قبل أن يظهر أولئك وأن أول من طاردهم شخص واحد .. كما أن هروبهم لم يكن في اتجاه الشرطة إبتداءً وإنما كان في اتجاه الخلاء .

القرار :
براءة المتهم الثالث (الكمساري) وإخلاء سبيله فوراً.

تأييد إدانة المتهمين الأول والثاني تحت المادة 25/130 من القانون الجنائي وتأييد عقوبة الإعدام قصاصاً شنقاً حتى الموت .

تأييد إدانة المتهم الثاني بموجب المادة 78 جنائي وتأييد عقوبة الجلد حداً 40 جلدة .

ترفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد بموجب المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

المحكمة القومية العليا

الدائرة الجنائية

أمام خمسة من أعتى رجال القضاء في بلادي

برئاسة مولانا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

رأي أول قاضي من قضاة المحكمة العليا :

بالاطلاع على محضر إجراءات المحاكمة وعلى حكم محكمة الاستئناف امدرمان بشأن المدانين الأول والثاني

أجد نفسي على خلاف تام مع المحكمتين السابقتين فيما توصلتا إليه وقررتاه بشأن إدانة المتهمين الأول والثاني

بمخالفة المادة 25/26/130()2 من القانون الجنائي لعام 1991م

أبدأ بالقول إنه وإن صح اتفاق المتهمين واشتراكهم في التحرش الجنسي بالمجني عليها وما أعقب ذلك من قفزها من الحافلة وهي سائرة مما أدى إلى سقوطها

في مسار العربة وقيام لستك العربة بدهسها على صدرها وسبب وفاتها فهل تتوافر في هذه الظروف ما يوقع فعلهم تحت طائلة أي من أنواع القتل والتي حددتها المادة 129
من القانون الجنائي لعام 1991م

دون مجال لأي شك أرى الإجابة على هذا السؤال بالنفي
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

لا يمكن القول أن المتهمين وإن صح قيامهم بالتحرش جنسياً بالمجني عليها قد قصدوا قتلها

وفي الجانب المتعلق (بالفعل) لايمكن كذلك القول بان الموت كان نتيجة راجحة لما قاموا به

وأكرر دون ملل إن صح ما يدعي به الاتهام في مواجهتهم

التحرش الجنسي الذي يدعي به الاتهام لا أرى مجالاً للقول بوقوعه إلى جانب ما ذكرت سابقاً من أن المجني عليها كانت تطلب النزول من الحافلة

بعد أن أشتمت رائحة الخمر من المتهم الثاني فلم يذكر أحد أنها كانت تحتج على تحرش جنسي وقع عليها

أخلص من ما ذكرت إلى القول أن وفاة المجني عليها ترتبط ارتباطاً مباشراً بنزولها من العربة بالطريقة التي تمت

وأنه لا يد لأي من المتهمين في قراراها هذا ووضعته موضع التنفيذ

وأن المجني عليها أصابت أم أخطأت

هي من قررت ونفذت النزول من العربة وهي سائرة مما نتج عنه ما تعرضت له وأدى إلى وفاتها

لا أرى بالتالي مجالاً لإدانة المتهمين الأول والثاني بمخالفة المادة 26/25/130(2) من القانون الجنائي لعام 1991 وأرى بالتالي إلغاء الإدانة بموجب هذه المادة وكذلك إلغاء العقوبة الصادرة بموجبها واستبدالها بأمر يقضي ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم بموجب هذه المادة وأن يؤيد حكم محكمة الاستئناف في الجزء منه المتعلق بإعلان براءة المتهم الثالث من نفس المادة.

محمود محمد سعيد أبكم
قاضي المحكمة العليا
20/11/2006
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

رأي القاضي الثاني:

أوافق على إلغاء الإدانة والعقوبة تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 للأسباب التي شرحها مولانا محمود أبكم

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
قاضي المحكمة العليا
21/1/2007
صورة العضو الرمزية
soliyaa
مشاركات: 155
اشترك في: الاثنين 2008.12.22 9:57 pm
مكان: UAE

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة soliyaa »

الله يحمي بنات ام درمان ...
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

رأي القاضي الثالث:

مع أكيد احترامي لرأي الزميلين فإنني أختلف معها (قدم مرافعة طويلة يوضح سبب الاختلاف)

أرى أن يحاسب الجانيان بسبب القصد الذي أراداه والتسبيب في هبوط المجني عليها من السياة بهذه الطريقة وتحت هذه الظروف

ولم يشترط المشرع في المادة (3) عند تعريفه للنتيجة الراجحة أن تتوصل إليها المحكمة بالوسيلة أو الآله أو الوسيلة

فمن هذه الحقائق نجد أن المتهمين على أقل تقدير كانا يعلمان أن الموت سيكون نتيجة راجحة لفعلهما بالتسبب في إجبار المجني عليها إلى الهبوط بهذه الطريقة والعربة مسرعة فالنتيجة الطبيعية الوفاة .

وبالتالي نرى توافر عناصر القتل العمد وعدم استفادة الجانيين من أي من دفوع الإباحة أو الحالات التي تغير من وصف الجريمة من العمد إلى شبة العمد

وحيث طالب أولياء الدم بالقصاص لهم ذلك (تأييد حكم الاعدام في المتهم الأول والثاني)

نرى تأييد براءة المتهم الثالث لا علاقة له بالحادث وتأييد العقوبة .

محمد علي خليفة
قاضي المحكمة العليا
23/1/2007
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

رأي القاضي الرابع :

خلافاً لما ذهب إليه مولانا محمد علي خليفة

أوافق على إلغاء الإدانة والعقوبة تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي ذلك لان القتل كما عرفه نص المادة 129 هو تسبيب موت إنسان حي ويقتضي هذا ان يكون بفعل فاعل او امتناع مخالف للقانون

وما دامت المرحومة آثرت النزول من الحافلة أثناء سيرها وترتب على ذلك سقوطها ومن ثم وفاتها لا تنعقد مسئولية المدانين عن هذا الفعل وما ترتب عليه تحت المادة 130/2 ما دام لم يثبت أنها دفعت دفعاً إلى خارج الحافلة اثناء سيرها .

خلاصة الرأي :
أوافق على إلغاء الإدانة والعقوبة تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي

محجوب الأمين الفكي
قاضي المحكمة العليا
24/1/2007م
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

soliyaa كتب:الله يحمي بنات ام درمان ...
الله يحمي بنات السودان عموم

شكراً أختي soliyaa على المرور

دوام المتابعة
صورة العضو الرمزية
شعاع الشمس
مشاركات: 65
اشترك في: الأربعاء 2008.8.13 6:15 pm
مكان: أبوظبي

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة شعاع الشمس »

الله يعافيك أخي عبد ارحمن لمشاركتنا أحداث هذه الجريمه

قراة القصه حرف حرف

وعلى رغم الأسى الفيها جذبت إنتاهنا وتشويقنا

دمت بود
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

صاحب الرأي الخامس:

خلافاً لما قضى به أخي صاحب الرأي الثالث فإنني أوافق الاخوة في الرأي الأول والثاني والرابع في عد وجود بينة تشير إلى مسئولية المدانين عن الفعل

الذي أدى إلى وافتها حينما سقطت من العربة وبالرغم من الأخذ ببينة الشريك تأسيساً على أنها قرينة ولكن هذه القرينة وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات يجوز نفيها في كل الأحوال وما أفاد به أحد المدانين في مواجهة الآخر قد تنصل عنه في مرحلة المحاكمة ومن ثم فإن القرينة تم نفيها ولا توجد بينة تشير إلى التحرش الجنسي الذي أدى إلى نزول المجني عليها من العربة مما أدى إلى وفاتها فضلاً على أن شاهد العيان وهو صاحب الركشة الذي طارد المدانين شهد بأنه راى المجني عليها وهي تقع من باب الحافلة الذي كان مفتوحاً دون أن يرى أياً من المدانين يتحرش بها .

لذلك فإن البينات تجي قاصرة عن الإدانة في جريمة خطيرة كهذه مما يتعين معه إلغاء قرار الإدانة ومن ثم العقوبة.

خلاصة الرأي :
أوافق على إلغاء الإدانة والعقوبة تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي

رانفي محمد إبراهيم
قاضي المحكمة العليا
25/1/2007م
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

شعاع الشمس كتب:
الله يعافيك أخي عبد ارحمن لمشاركتنا أحداث هذه الجريمه

قراة القصه حرف حرف

وعلى رغم الأسى الفيها جذبت إنتاهنا وتشويقنا

دمت بود
شعاع الشمس

سعدت بانضمامك لمتابعي القضية المحزنة

حاولت أن أنقلها لكم بأسلوب يكون غير رسمي

ولكني اعترفت عجزت تماماً

فيجب أن تسرع القضية بالاسلوب القضائي حتى يحس الجميع أنهم داخل أروقة المحاكم

للجميع الاحترام
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

الأمر النهائي:

- إلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بها في حق المتهمين الأول (يوسف) والثاني (خلف) بموجب المادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م .

- نصدر الحكم ببراءتهما وإطلاق سراحهما فوراً .

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة
21/1/2007م
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

تبقى الطعن أما المحكمة العليا

الطعن قدمته أسرة المرحومة لعدم راضها عن الحكم الصادر من المحكمة العليا

سأفيدكم به تباعاً خليكم قراب
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

المحكمة القومية العليا

الدائرة الجنائية

طلب مراجعة حكم المحكمة العليا لقضية مقتل الطالبة

نظر في طلب الطعن الدائرة الجنائية

برئاسة مولانا د. تاج السر محمد حامد

وعضوية 4 من كبار القضاة في بلادي

لنرى بماذا حكموا
عبد الرحمن
مشاركات: 61
اشترك في: السبت 2007.9.8 11:06 am
مكان: السودان

رد: مقتل الطالبة بأمدرمان أبريل 2005

مشاركة بواسطة عبد الرحمن »

تقدم محامي أسرة المجني عليها بطلب المراجعة في أثني عشر صفحة بذل فيها جهداً مقدراً بشاهدة قضاة المحكمة العليا

وتم التصديق على الطلب من السيد نائب رئيس القضاء المكلف واصبح الطلب مقبول شكلاً وجاهزاً للفصل

وتم إعلان الطرف الآخر للرد

يرى محامي المجني عليها خلافاً لما ذهبت إليه المحكمة العليا في حكمها آنف الذكر إلى أن واقعة التحرش الجنسي قد ثبتت

ويرى محامي المتهمين أنها لم تثبت

وكل منهما استعان بخبراته التراكمية في القانون وخبراته اللغوية

واشار الاستاذ مقدم الطلب محامي المجني عليها لحوالي 15 بينة ظرفية (سبق أن وردت في سياق السرد)

إلا أنه في النهاية ..... صدر القرار

الرأي الأول :

في النهاية صحيح أن الحادث موضوع الدعوى حادث مؤلم ومؤسف بيد أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تبح عن الحقائق المجردة والأدلة القانونية والبينات التي تربط المتهمين بالجريمة بأركانها وعناصرها دون التأثر بالعواطف

عليه ومما ذكرت لا أرى أدنى مخالفة للشريعة الإسلامية أو القانون في قضاء المحكمة العليا المراد مراجعته ومن ثم أرى أن نذهب لشطب الطلب المقدم وإخطار مقدمه.

ومن عند الله التوفيق والسداد

الرشيد التوم محمد خير
قضاي المحكمة العليا
18/8/2008
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى السودان العام“