الزواج والبرود الجنسى

يهتم بالحوارات والنقاشات الجادة فقط الرجاء الالتزام !!

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
عمر الفاروق
مشاركات: 8
اشترك في: الاثنين 2008.7.21 10:54 am
مكان: u ae

الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة عمر الفاروق »

لقد كنت من قبل قد سالت عن موضوع الختان للاناث وكنت انتظر الرد وقد جانى الرد من اخ كريم يسمى صالح وقد جاء قيه

الأخ عمر ... السلام عليكم

والله أنت أثرت موضوع قديم وجديد

وفيه خلاف كبير بين العلماء وإليك هذا التقرير

حكم الختان

وحين النظر إلى حكم الختان، نرى الفقهاء منقسمين في هذا إلى أقوال:

الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.

الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.

الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.

الرابع: أن الختان لا حكم له، فلا هو واجب، ولا هو مستحب، وهو منقول عن الإمام الحسن البصري، حيث نقل عنه ابن قدامة قوله: "إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يفتش أحد منهم، ولم يختتنوا". المغني لابن قدامة، ج1/63-64.

ومن الأمور التي ذكرها الفقهاء أنه إذا خيف على الطفل من الختان، فلا يجب عليه.

كما أن من المقرر أن الفقهاء حين الحديث عن الختان جعلوا ختان الرجل بخلاف ختان المرأة؛ مراعاة لطبيعة الجزء المأخوذ من كل منهما، فالواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفي المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، وهو ما يعرف بالبظر، ومنع الفقهاء من أن يأخذ الختان في أي جزء آخر من المرأة، حتى لا يصيبها الضرر، وكأنهم يشيرون إلى العادات السيئة التي تحدث في ختان الإناث، والتي يقوم بها بعض جهال الناس من الرجال والنساء، بحيث يجعلون عملية الختان عملية تعذيب للفتاة؛ وهو ما دعا الأطباء إلى القول بتركها، بل صرح الفقهاء بأنه يستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع.

وهذا الكلام يوافق وجهة النظر الطبية، من أن ختان الرجل هو قطع جلدة زائدة عنه، أما الأخذ من المرأة فإنه يكون من شيء من جسدها، ولذا نرى كثيرا من الأطباء يرفضون الختان للإناث؛ لأن ما يؤخذ منها ليس شيئا زائدا في الجسد.

ومع كون كثير من الأطباء يذكرون أن عملية الختان ضارة بالمرأة، نجد بعضا منهم يرفض هذا التعميم، وأن الختان الذي يوصف بالختان الشرعي لا الختان الذي يقوم به كثير من الناس ليس فيه أي ضرر على الفتاة.

مشروعية الختان

والقول بأنه ليس هناك دليل على مشروعية الختان للإناث كلام غير صحيح، غير أنه لا يمكن القول بوجوبه، ففي الحديث الصحيح: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، وهذا الحديث يشير إلى أن النساء كن يختتن، ولكن ليس فيه ما يدل على الوجوب، ولا وجوب إلا بدليل قاطع، وقد وردت بعض الأحاديث الأخرى، كحديث أم عطية رضي الله عنها "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" فقد ذكره الإمام النووي الشافعي، وقال رواه أبو داود، ونقل حكم أبي داود عليه، وقال: "ولكن قال: ليس هو بالقوي". ومن المعلوم أن الشافعية هم الذين يقولون بوجوب الختان على الإناث، ومع هذا ينقل واحد من أكبر علمائهم أن الحديث فيه ليس بالقوي، وقد ذهب المحدثون المعاصرون إلى تصحيحه، ولكنه أيضا لا يفهم منه قطعا وجوب الختان، ولكنه يدل على وجوده فحسب.

واستدل أيضا بأنه من فعل إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا"، وقد دار كلام كبير بين الفقهاء: هل نتبع إبراهيم عليه السلام في كل ما فعل، أم ما ورد الأمر به في شرعنا؟ يعني أن هذا الدليل ليس متفقا عليه عند كل الفقهاء.

والعلة التي تجعل فقهاء الإسلام يجعلون من الختان مشروعا هو ما نقله الإمام ابن تيمية في فتاواه من أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوة. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت شهوة المرأة، فلا يكمل استمتاع الرجل بزوجته كما يحب، فإذا قطع من المرأة شيء يسير حصل المقصود باعتدال. غير أن كلام الإمام ابن تيمية هذا تفسير وليس دليلا شرعيا. وقد ضعف العلماء حديث: "الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء".

دعوة للتأمل

والذي يبدو لنا في مسألة الختان ما يلي:

1 - أنه لا يمكن القول بأن الختان واجب؛ لأنه لا يفرض على الأمة إلا ما كان بدليل يفهم منه الوجوب، وكل الأدلة الواردة لا تحتمل الوجوب.

2 - أن الفقهاء كانوا يميزون في الختان بين الرجال والنساء، ويدركون خطورة ختان الإناث، وأنه يجب فيه أن يحصل -إن حصل- بنوع من الاعتدال، حتى لا تضر الفتاة، وأن يمنع قيام الجهال من النساء بالقيام بهذه العملية، بل لا بد من أن تكون -إن حدثت- بإشراف الأطباء الموثوقين حتى لا نضر بناتنا، وأن نحافظ على صحتهن، حتى لا تصاب بالبرود الجنسي، فنكون قد ضررنا أكثر مما نفعنا.

3- أن الختان إذا كان ضارا، فإنه لا يجب، ولا يعمل، لا على الرجال ولا على النساء، حسب ما قال الإمام أحمد والحسن البصري وغيرهما من الأئمة، فإن الله تعالى رفع الضرر عن المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يسعوا للضرر بأنفسهم.

4 - أنه يمكن الجمع بين الحوادث التي ترى الختان موجودا، وبين عدم وجوده، وكونه مكرمة، بأن يرجع فيه للعرف والعادة، وأن ينظر فيه للبيئة، فالبيئة الحارة غير البيئة الباردة، وقد فطن الإمام ابن الحاج في كتابه "المدخل" إلى هذا المعنى، وذكر أنه "اختلف في حق النساء: هل يختتن مطلقا أم يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب؟ فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن".

وفي ظني أن هذا الكلام غاية في الروعة؛ لأن من الفقهاء من صرح أن الختان يرجع فيه لعادة الناس وأعرافهم، وكذلك أيضا يجب النظر إلى طبيعة الجو المختلف، وأن الناس لا يجب أن يكونوا سواء فيه، بل يختار كل منهم ما يراه مناسبا لنفسه دون نكير.

كما أنه يعني أن الناس كانوا يطبقون هذا الاختلاف دون حرب تقوم بين علماء الدين فيما بينهم، وعلماء الطب فيما بينهم، وعلماء الاجتماع فيما بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. ويجب أن ندرك تماما طبيعة الاختلاف بين الناس وبين الأماكن، وألا تكون نظرتنا كلية على الحالات التي فيها نوع من الخصوصية في كثير من السلوك البشري العام.

وهذا يعني أن الختان إن كان فيه ضرر فلا يعمل به، وأنه حسب الوقائع التي رويت فإنه قد يكون مفيدا حتى يهذب شهوة المرأة، فلا بأس بعمله آنذاك إن رأى أهل الطب ذلك، وأنه يجب أن يكون بإشراف طبي، حتى يتم وفق الصورة الصحيحة التي أوضحها فقهاؤنا في الحديث عنه.

وبعد هذا أقول: إن هناك اتفاقا كبيرا بين الفقهاء والأطباء في موضوع الختان، ولكن يجب علينا ألا يتشدق كل إنسان برأيه، بل يجب أن نحلل الأمور جيدا، وأن نستنبط منها مواضع الاتفاق والتوفيق، وأن نتعاون فيها بشكل كبير، إسهاما في مشروع الأمة الواحدة، التي تتفق ولا تتفرق، وإن اختلفت في بعض الأحايين، وأنه ليس بلازم أن يكون في الاختلاف رأي أحد الفريقين صوابا والآخر خطأ، ولكن ربما -وأقول: ربما- يمكن أن يعمل بهذا الرأي في وقته وحاله وزمانه ومكانه، وأن يعمل بالرأي الآخر في وقته وحاله وزمانه، المختلف عن الحال الأول، وبهذا نستفيد من ثروتنا الفكرية التي تنبع من علمائنا جميعا في الفقه والطب والاجتماع وغيرها من العلوم.


اننى اشكر الاخ صالح لما اثرانى من مواضيع ولكن اريد ان اعرف من بعض النساء رايهن
هل فعلا ان المراءة تكون بارده اذا ما كانت مختونه
ايهم افضل لديك كامراء ان تكونى مختونه ام العكس
ايهما افضل لديك كرجل ان تتزوج امراءه مختونه ام العكس
الشاعرة
مشاركات: 393
اشترك في: الأحد 2008.5.4 9:31 pm
مكان: UAE

رد: الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة الشاعرة »

والله ده موضوع مهم جدا
وأنا قريت اختلاف العلماء في ختان الإناث قبل فترة في موقع على النت
انقسم فيه العلماء بين مؤيد ومعارض بالنسبة للسنة
أما الفرعوني فاعترض عليه كافة العلماء حسب ما تحضرني الذاكرة
الختان السنة هو أخذ جزء بسيط لا يسبب البرود الجنسي مطلقا
أما الفرعوني فهو حسب علمي يسببه إضافة إلى الأضرار الصحية البالغة
في زيارتي الأخيرة إلى السودان قالت لي إحدى الصديقات
المتزوجات حديثا وهي الآن حامل: "لا أشعر بمتعة مع زوجي لأنني مختونة ختان فرعوني
هو يستمتع ولكني أتألم، أشعر أني كالحيوانة، لا أستطيع غير أن أشعر بحضنه الدافيء
وحنانه ولمساته" :001:
أليس هذا الكلام مؤثرا، أتمنى من الله أن يكون هناك علاجا
إضافة إلى أن الولادة مع الختان الفرعوني تشكل خطرا على الجنين وربما الأم في أكثر الأحيان كما قال الأطباء.
لا أدري إذا كان الختان الفرعوني هو السبب في حالتها هذه :smiels0: ، ولكنه بالغ الضرر.
لا أملك هنا سوى الدعاء لها ولمثيلاتها،
الختان الفرعوني جريمة شرعية وقانونية :017:
أما الختان السنة فلا أرى له تأثيرا سلبيا من الناحية الجنسية مع وجود الأدلة الشرعية والطبية وتشكر على الموضوع المهم
نرجو لها السلامة جميعا
صورة العضو الرمزية
السلقاوي
مشاركات: 2446
اشترك في: الخميس 2008.2.14 7:04 pm
مكان: حنين الماضي
اتصال:

رد: الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة السلقاوي »

[align=center]يا قوم ختان الإناث من سنن الإسلام

إن مسألة ختان الإناث من المسائل الفقهية التى اختلف فيها الفقهاء بين الوجوب والإستحباب, وقد لاقى الختان هجمة في وقتنا الحاضر فحاربه البعض وادعوا أنه لم يرد فيه نصا صحيحا من كتاب أو سنة فقالوا مرة "هي عادة فرعونية" وقالوا مرة "هي عادة جاهلية وأن الأحاديث الواردة فيها إما ضعيفة وإما موضوعة". وقامت الدنيا ولم تقعد عندما قام بعض الناس بختان بعض الإناث فأدى ذلك إلى نزيف وأحيانا إلى وفاة.

ومن هنا قامت ثورة عارمة بين العلماء والمثقفين الكل ينادي بمنع ختان الإناث فى كل مكان وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للعقاب والحقيقة أن هناك نصوص من السنة الصحيحة تبين أن ختان الإناث من سنن الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به وتحدث عنه وإليك تلك الأدلة دون تطويل ممل او اختصار مقل.

الدليل الاول :
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» [صحيح، سنن ابن ماجة، ج1 ص 199رقم 68 كتاب الطهارة، باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا إلتقى الختانان. ط. دار الكتب العلمية بيروت - إرواء الغليل للألباني ج1 ص 121 رقم 80 كتاب الطهارة. ط. المكتب الإسلامي، بيروت - صحيح سنن الترمزي للألبانى ج1ص 121 رقم 109 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
دقق معي أخي القاريء وأختي القارئة في معنى كلمة الختانان التى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن معنى الختانان: هو موضع القطع فى ذكر الغلام وهو نفسه موضع القطع عند الجارية، فهذا يدل على أن الختان أو القطع كان مشروعاً وكان موجوداً وتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه ومن المعروف أن الدين الإسلامي يدعوا إلى الحياء وجعله شعبة من شعب الإيمان وعلمنا الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكني فى الأمور المتعلقة بالنساء حياءً وأدباً مثل الحديث عن الجماع بالمس فى قول السيدة العزراء مريم: {وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ} [سورة مريم: 20مكية] وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [سورة المائدة: 6مدنية] فعبر الله عن الجماع مرة باللمس كناية وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث عبر عن الجماع بالتقاء مواضع القطع عند الرجل وعند المرأة.

الدليل الثانى :
قوله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة قال: «إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» [صحيح، صحيح مسلم ج 3 ص 34 رقم 88-439 كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بإلتقاء الختانين ط. دار التوفيقية، القاهرة - مشكاة المصابيح ج1 ص 93 رقم 430 كتاب الطهارة باب الغسل الفصل الأول ط. المكتب الإسلامي بيروت - صحيح ابن ماجة للألبانى ج1 ص 185 رقم 610 ط. بيروت - السلسلة الصحيحة للألبانى رقم 2063 ج 5 ص 62 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
معروف أيضا: من هذا الحديث الشريف أن موضع الختان أي القطع الأولى المقصود بها الحشفة عند الرجل والختان أى القطع الثانية هي قطع القطعة الزائدة مما يشبه عرف الديك عند المرأة الموجود أعلى مجرى البول.
وهذا أيضا يدل على أن الختان للإناث كان موجوداً وتحدث عنه رسول الله ولو كان حراماً لنهى عنه ومنع الصحابة أن يفعلوه ولكنه كان موجوداً وكنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث :
هو قول أم المهاجر كما جاء فى الأدب المفرد للبخاري قالت: "سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وأخرى" فقال أي عثمان: "اخفضوها وطهروها" [صحيح، الأدب المفرد للبخاري رقم 1245ط. بيروت، لبنان - الإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 125 - أم المهاجر الرومية ط دار الكتب العلمية، بيروت].
فهذا يدل أيضا على أن الختان كان مشروعاً ومن فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طلب عثمان رضي الله عنه أن تخفض أي تختن أم المهاجر لما أسلمت.

الدليل الرابع:
الذي يدل على أن الختان كان مشروعاً في حق الإناث ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موجوداً تحت سمعه وبصره صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه كما قلت سابقاً هو حديث أم عطية الأنصارية التي كانت تختن النساء في المدينة وهذا الحديث قالوا عنه إنه ضعيف [الذي قال إنه ضعيف أبو داود في سننه إنظر سنن أبى داود ج1 ص 267 رقم 5271، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ط. عالم الكتب، بيروت] وقال بعضهم أنه كان منكر [الذي قال إنه منكر، الخطيب البغدادي في التاريخ ج5 ص 327 ط. بيروت، لبنان].
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: «إذا خفضت فاشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج» [صحيح، السلسة الصحيحة للألباني ج2 ص344 رقم622 وقال صحيح. ط مكتب المعارف، الرياض].
هذا الحديث صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة وعلق عليه وبين طرق صحته.
وكما قلت حتى لا يطول الحديث كل ذلك في السلسلة الصحيحة رداً على الذين ضعفوا الحديث وقالوا إنه موضوع أو قالوا إنه منكر.

الدليل الخامس:
أن الأمر ما دام معروفاً وموجوداً بين الناس فلما يتحدث عنه القرآن أو ينزل فيه قرآن كما قال البعض لو كان هذا الموضوع هام لنزل فيه قرآن ولكن نقول لهم أن المسألة ما دامت لا ضرر فيها فلم ينزل فيها قرآن وغير ذلك كثير.
ومن الأدلة السابقة يتبين لنا أن ختان الإناث مشروع فى حقهن وهو أنضر للوجه وأحظى للزوج وتهدئة للشهوة الجنسية عند المرأة. وهذه كلمة خالصة لله عز وجل. مستنداً فيها للإدلة الصحيحة من السنة النبوية الصحيحة التى أجمع عليها العلماء.
وقال الإمام النووي يوضح مكان القطع أو الختان فقال: "وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج" [أنظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ج3 ص26 الحديث رقم 88/439 كتب الحيض، باب وجوب الغسل بإلتقاء الختانين، ط. دار التوفيقية، القاهرة].
وفي حديث أم عطية يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها كيفية الختان الصحيح للإناث حيث قال لها «أشمي ولا تنهكي» [صحيح، سبق تخريجه] أي أتركي الموضع مرتفعاً وعلى هذا يكون الختان الصحيح بقطع جزء من الموضع الذي يشبه عرف الديك ولا نتعدى فيقطع كله وهذه الكيفية لا تقوم بها إلا طبيبة جراحة ماهرة وإن تعذر يكون طبيباً جراحاً ماهراً منطلقاً من قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة الأنبياء:7 مكية].
وهناك من البنات من لا تحتاج إلى ختان فهذه تترك ولا ختان لها إن قالت الطبيبة بذلك.
فلو حدث أن قام بالختان للإناث طبيبة ماهرة على دراية بالختان الصحيح في الإسلام وتعرف أحكامه لما قامت الدنيا ولا قعدت ولا حاول بعض الناس طمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخيراً أقول: إن أحسنت فمن الله وحده وإن أساءت فمن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.


بقلم: سعيد عبد السميع قطيفة[/align]
صورة العضو الرمزية
السلقاوي
مشاركات: 2446
اشترك في: الخميس 2008.2.14 7:04 pm
مكان: حنين الماضي
اتصال:

رد: الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة السلقاوي »

[align=center]أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث

إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟

ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.

فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟

دليل القرآن الكريم

مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 123 ].

وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].

والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.

دليل السنة النبوية

إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.

وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:

الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.

الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].

الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".

وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.

ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

مناقشة الأحاديث المستدل بها:

ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.

1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.

وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.

2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)

على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.

3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟
صورة العضو الرمزية
السلقاوي
مشاركات: 2446
اشترك في: الخميس 2008.2.14 7:04 pm
مكان: حنين الماضي
اتصال:

رد: الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة السلقاوي »

[align=center]لنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع إن معنى أنه مكرمة بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.

دليل الإجماع

وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟

إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.

فهناك مَن قال بالوجوب.

وهناك مَن قال بالاستحباب.

وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.

فلا إجماع في المسألة إذن.

ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.

والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.

وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.

فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:

الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).

الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.

الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.

فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.

دليل القياس

هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.

فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[6]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟

ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.

منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟

ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.

ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.

نظرتان تأصيليتان

بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.

بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.

وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.

النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة

لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].

فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.

وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.

وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.

النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة

والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.

أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل:88]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].

ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء:119].

وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10].

وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.

ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.

حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .

ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[11]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.

ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
صورة العضو الرمزية
السلقاوي
مشاركات: 2446
اشترك في: الخميس 2008.2.14 7:04 pm
مكان: حنين الماضي
اتصال:

رد: الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة السلقاوي »

رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟

رأي الطب والعلم في ختان النساء

يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.

بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:

(من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.

وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[12] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.

بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.

وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.

ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.

وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[13].

قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.

قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.

وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟

إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.

ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟

هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.



--------------------------------------------------------------------------------


[1]- متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3356)، ومسلم في الفضائل (2370)، وأحمد في المسند (9408)، عن أبي هريرة.

[2]- النهاية في غريب الحديث (2/1223) طبعة المكتبة العلمية ببيروت.

[3]- رواه أحمد في المسند (26025)، وقال مخرِّجوه: حديث صحيح (أي لغيره)، وهذا إسناد ضعيف: عبد العزيز بن النعمان: من رجال (التعجيل) ولم يذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح، وهو الأنصاري، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم إنه لا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكر البخاري في (تاريخه الكبير) (6/9)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، وابن ماجه في الطهارة (611)، والشافعي في المسند (768)، وابن حبان في الطهارة (3/456)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، والطبراني في الأوسط (7/147)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (385). وأصل الحديث عند مسلم في الحيض (349) ونصه: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

[4]- رواه مسلم في الحيض (349) عن أبي موسى.

[5]- رواه أبو داود في الأدب (5271)، والبيهقي في الشعب باب في حقوق الأولاد والأهلين (6/396)، وفي الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (8/324)، عن أم عطية، وصححه الألباني في صحيح الجامع (498).

[6]- رواه أحمد في المسند (26195)، وقال محققوه: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عمر العمري، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، كلاهما في الطهارة، وأبو يعلى في المسند (8/149)، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/168)، عن عائشة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (234).

[7]- رواه ابن ماجه في الأحكام (2340) عن عبادة بن الصامت، ورواه أحمد (2865)، وقال محققوه: إسناده حسن، وابن ماجه في الأحكام (2341)، والطبراني في الأوسط (4/128)، في الكبير (11/228)، عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1895)، وفي صحيح الجامع (7517) بمجموع طرقه وشواهده.

[8]- تقدم تخريجه.

[9]- متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5937)، ومسلم في اللباس والزينة (2124)، وأحمد في المسند (4724)، وأبو داود في الترجل (4168)، والترمذي في اللباس (1759)، والنسائي في الزينة (5096)، وابن ماجه في النكاح (1987)، عن ابن عمر.

[10]- متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5073)، ومسلم في النكاح (1402)، وأحمد في المسند (1525)، والترمذي (1083)، والنسائي (3212)، وابن ماجه (1848)، ثلاثتهم في النكاح، عن سعد بن أبي وقاص.

[11]- ذكر ذلك د. حسان شمس باشا في مقدمة كتابه (أسرار الختان) صـ7 نشر مكتبة الوادي للتوزيع. جدة.

[12]- أعتقد أن في هذا مبالغة كبيرة، فالخصي يقطع الشهوة تماما، بخلاف الختان. المؤلف.

[13]- الإسلام والحياة الجنسية صـ128، 129.
الواضح
مشاركات: 66
اشترك في: السبت 2008.7.26 3:23 pm
مكان: saudi arabia

رد: الزواج والبرود الجنسى

مشاركة بواسطة الواضح »

وجدت هذا الموضوع فى جريدة سودانية وحببيت انقله لكم لتعم الفائدة


مخاطر تهدد الأم
لا شئ اسمه ختان الإناث في الطب.. هكذا استهل د. بابكر اشرف اختصاصي النساء والتوليد قوله وإنما عادة تقليدية تؤدي الى تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى يطلق عليها المجتمع ختان الإناث ويشير الى أن سن الختان تتفاوت بين ثقافة واخرى ففي بعض الثقافات تختن الفتيات في بواكير الطفولة بينما قد تتأخر طقوس الختان في ثقافات اخرى حتى تبلغ الفتاة سن الزواج اي حينما تصبح الفتاة بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة تقريباً وقال: عملية تشبيه ختان الإناث بختان الرجال تشبيه يجافي الحقيقة وذلك ان ختان الذكور هو مجرد ازالة «للغلفة» على رأس القضيب دون المساس بالعضو نفسه اما ختان الإناث فأكثر جذرية بكثير من الناحية التشريحية فعملية قطع «البظر» او «الخفض» التي تتم خلالها استئصال البظر كله او جزء منه لا يعادلها عند الذكور سوى قطع الجزء الأعظم من القضيب وهذا بحسب قوله، ويصف اشرف اللجوء الى بتر الاجزاء الحساسة من جهاز المرأة التناسلي كالبظر حتى تفقد الأنثى رغبتها في ممارسة الجنس وعلى حد قولهم في ذلك حماية للعذرية وحفاظاً للشرف يصفه بالاعتقاد الخاطئ وبرر قوله بأن الجنس حاجة بيولوجية اساسية للأنسان جعلها الله للتكاثر والتوالد في اشارة الى ان ازالة الاجزاء لا تقضي على حاجة الفتاة الى الجنس وقال متسائلاً ماذا تفعل المرأة عندما يحين وقت الممارسة المشروعة فهل تستطيع ان تعيد الاجزاء المفقودة لكي تحيا حياة زوجية سعيدة لنفسها وبعلها، ويؤكد ان الختان يهدف اساساً للقضاء على الرغبة الجنسية للمرأة ويضيف هذا في حد ذاته سبب كاف لدحض النظرية القائلة بأن الختان يخلق عقبة تمتع الرجل حتى ولو كانت مؤلمة للمرأة ويذهب اشرف الى أن الختان الذي ينقسم في السودان الى ثلاثة انواع تتمثل في «بتر البظر» والختان المتوسط والختان الفرعوني يذهب الى ان انواع الختان في مجملها تؤدي الى مضاعفات متعددة كالنزف وتلوث الجرح والألم الشديد لاجراء عمليات الختان دون بنج كامل والتعامل ببنج موضعي ويقول وحتى استخدام البنج الكلي يؤدي لمخاطرة كبيرة بحياة الأطفال في بلاد لا يوجد بها سوى القليل جداً من اطباء التخدير المتخصصين، ويضيف الى ان من المضاعفات ايضاً جراء عملية ختان الإناث احتباس البول والاجهاد العصبي والصدمة العصبية ومضاعفات الختان طويلة الأجل والتي تواجه المرأة اثناء عملية الولادة فتواجه المرأة بضرورة فض ختانها للسماح بخروج رأس الطفل الوليد ويشير اذا لم توجد القابلة المتمرسة لتشق الغطاء الجلدي تتعسر الولادة ويطول مداها مما يعرض الأم والطفل معاً لمخاطر تهدد حياتهما.
أضف رد جديد

العودة إلى ”حوارات جادة“