معلومــات قانونــيه ..!!!

يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

المشرف: بانه

صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »



س / ماهى دعاوى قسمة المال الشائع (تمييز)
1) الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح باستثناء المنازعات التي تدخل في اختصاص لجنة إزالة الشيوع وهي الأراضي الزراعية خارج حدود التنظيم).
2) المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه.
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »


النفاذ المعجل :


لا يقبل مبدئياً الحكم المدني التنفيذ بمجرد صدوره بل يخضع من أجل تنفيذه إلى توافر بعض الشروط
فأول شرط لتنفيذ الحكم إذا كان صادراً عن المحاكم البدائية أو محاكم الاستئناف هو تبليغه للخصم وان كان قد نطق الحكم في مواجهته
والشرط الثاني ان تكون مهلة الاستئناف بالنسبة للأحكام التي يقبل الطعن فيها بالاستئناف قد انقضت
أما بالنسبة للأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية /كتعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي/ فلا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مبرمة فإنقضاء مهلة الاستئناف بالنسبة لهذه الأحكام لا يكفي اعتبارها قابلة للتنفيذ بل يجب أيضاً انقضاء مهلة الطعن بالنقض بخصوصها.

على أنه وخلافاً لهذه القاعدة يجوز تنفيذ الحكم قبل حلول ميعاد الاستئناف في الحالات الآتية:
1ـ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون.


إذا تضمن الحكم الصادر النفاذ المعجل وهذا النفاذ المعجل يكون إما وجوبياً أوجوازياً.
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »


لنفاذ المعجل بحكم القانون :


نصت المادة /290/ من قانون اصول المحاكمات المدنية السوري على الحالات التي يكون فيها النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون وليس من الضروري ان يقدم طالب التنفيذ كفالة ليصار الى التنفيذ المعجل، إلا اذا قررت المحكمة ذلك وهذه الحالات هي التالية:

1ـ الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة اياً كانت المحكمة التي اصدرتها كالحجز أو كتعيين حارس قضائي، وقد قرر المشرع هذا المبدأ نظراً لطبيعة الحكم الصادر في المواد المستعجلة إذ من شأن التأخير في التنفيذ نتيجة اتباع طرق الطعن ايقاع الضرر بمصالح المدعي.

2ـ الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن أو تسليم الصغير أو ايراءته لوليه وهي ذات صفة مؤقتة وتقبل النفاذ المعجل بالنسبة الى طبيعتها.

3ـ حكم شهر الافلاس: نصت المادة/607/ من قانون التجارة فقرة 2 بان الحكم القاضي بشهر الافلاس يكون معجل النفاذ.
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »



س / • يمكن رد القضاة جميعهم بمن فيهم قضاة النيابة العامة عندما يكونوا خصماً منضماً في الدعوى .

ج 1/ • أمَّا إذا كانوا خصماً أصلياً في الدعوى فلا يجوز ردهم .
ج 2 /• لا يجوز رد جميع قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى منهم عدداً كافياً للنظر في دعوى الرد .
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »



س / في حالة إذا قام شخص برهن شخص سيارة كانت ملكاً لجاره::::
يمكن للجار في مثل هذه الحالة أن يرفع دعوى استحقاق واسترداد

ج / بمواجهة المدين الراهن والدائن المرتهن.
(مثل هذه الدعوى نسميها دعوى استرداد في الحجز, ودعوى استحقاق بالرهن)
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »


س/ يلزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وأن لا يحدث فيها تخريباً يوهن البناء , وأن لا يستعمل المأجور بشكل يتنافى وشروط العقد , وأن لا يستعمل المأجور على غير وجه الإنتفاع المحدد في العقد أو الصفة الغالبة لهذا الانتفاع .


ج / وفي هذا الصدد أصدرت غرفة المخاصمة لمحكمة النقض القرارات التالية :

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

" إذا قام المستأجر بإجراء إحداثات وتخريبات في المأجور و ألحقت هذه الإجراءات ضرراً للمؤجر ووهناً بالمأجور وثبت ذلك بالخبرة الفنية وجب الحكم بإخلاء المأجور "
قرار مخاصمة /427/ أساس /1011/ تاريخ 1995/6/18

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

" إن تغير وجــه استعمال المأجور خلافاً لشروط عقد الإيجار يشكل إساءة لاستعماله موجبة للتخلية ما دام ذلك يشكل طغياناً على عقد الإيجار "
أساس مخاصمة /561/ قرار /120/ تاريخ 1996/3/19
" إن تبديل صفة المأجـــور أو جزء منه من مكتب للهندســـة وتحويله إلى محــــل تجاري دون إذن من المالــــك يؤدي إلى التخلــــية "
قرار مخاصمـــة رقم /67/ أساس /641/ تاريخ 1995/2/26
*
*
*
*
والسؤال : هل يستطيع المستأجر تفادي الإخلاء إذا أزال المخالفة وأعاد الحال إلى ما كان عليه؟.
الجــــواب : لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخـــلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامــــة الدعوى .
قرار هيئة عامة رقم /20/ أساس 62 تاريخ 1977/3/26
وما يتعين الإشارة إليه هو ان الإساءة تثبت بالخبرة الفنية غير أن هذه الخبرة لا تأتي أحياناً وفق الأصول وتسبب أشكالاً في الإثبات , وذلك عندما تسمح المحكمة لطرفي الدعوى بتسمية خبيريهما وتعين هي الخبير الثالث قياساً على دعاوى تحديد بدل الإيجار وهذا غير جائز قانوناً ومن حق المحكمــــة تعيين الخبير ولطرفي الدعوى الحق في رده لأسباب الرد أو الطلب من المحكمة إجراء خبرة ثلاثية لمعاينة المأجور مجدداً والتثبت من التخريبات التي توهن العقار وتؤثر على سلامته الإنشائية ...
ومن القرارات القضائية في دعاوى التخلية لعلة إساءة استعمال المأجــــور الحكم على مستأجر بالتخلية لنقله مفروشات المأجور من الدار المأجورة على اعتبار أن هذه المفروشات من العناصر المادية للمأجور وبواقعها عقاراً بالتخصيص لكونها مملوكة لشخص واحد ورصداً لخدمة العقار .
أساس مخاصمــــة 630 قرار 717 تاريخ 1996/11/26
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »


الأحوال الأربعون:

أولاً : أحوال الأب:

1-السدس:عند وجود الفرع المذكر الوارث(كالإبن,ابن الابن) أو مع الفرع الوارث المذكر والمؤنث معاً
2-السدس مع التعصيب:عند وجود فقط الفرع المؤنث الوارث (كالبنت,بنت الابن)
3-التعصيب المحض:عند انعدام الفرع الوارث المذكر أو المؤنث
*والدليل على استحقاق الأب ما تقدم قوله تعالى(لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد)وهذه الأحوال محل اتفاق بين الفقهاء ,وبذلك أخذ القانون


الأحوال الأربعون:

ثانياًَ: أحوال الأم :

1- السدس:عند وجود الفرع الوارث مطلقاً, أو العدد من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا
2- الثلث: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً
وعدم العدد من الأخوة و الأخوات من أي جهة كانوا.
وفي غير المسألتين العمريتين
3- ثلث الباقي : في المسألتين العمريتين (أب , أم , أحد الزوجين)
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

الأحوال الأربعون:

ثالثاً: الزوج:

النصف إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة
الربع إذا وجد الفرع الوارث للزوجة




الأحوال الأربعون:

رابعاً: الزوجة:

الربع: إذا لم يوجد فرع وارث للزوج, وإذا كانت واحدة تنفرد به ,وإذا تعددت يقتسمنه جميعا بالسوية

الثمن: إذا وجد الفرع الوارث , وإذا كانت واحدة تنفرد به ,وإذا تعددت يقتسمنه جميعا بالسوية
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

[font=&quot]

الأحوال الأربعون
[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]

خامساً: أحوال الجد:
1-الحجب : في حال وجود الأب أ, الجد العصبي الأقرب منه درجة.

2- السدس: في حال عدم وحود الأب وبوجود فرع وارث مذكر أو فرع وارث مذكر ومؤنث

3-2- الباقي (التعصيب) :في حال عدم وجود الأب وعدم وجود فرع وارث و وجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم

4-السدس +الباقي :مع الفرع الوارث المؤنث فقط واحدة كانت أو أكثر

5- كامل التركة إذا انفرد
[/font]
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

[font=&quot]

س / ماذا تفعل المحكمه اذا اهمل المدعى عليه فى اجراءات الدعوى؟
[/font][font=&quot]

ج / تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية.
..................
[/font]
صورة العضو الرمزية
مرسال الشوق
مشاركات: 14746
اشترك في: الاثنين 2009.11.2 3:49 pm
مكان: عارفني منــــــــــــــك

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة مرسال الشوق »

انت يابت اشتغلتي محامي وانا ماعارف
انا خايف تقولي بعد شويه انا القاضي
وامسكو لي المريسيل ده النديه كم جلده

صورة

d010.gif d010.gif d010.gif
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

مرسال الشوق كتب:
انت يابت اشتغلتي محامي وانا ماعارف

انا خايف تقولي بعد شويه انا القاضي
وامسكو لي المريسيل ده النديه كم جلده
صورة

d010.gif d010.gif d010.gif

:l: :l: :l: :l: :l: :l: :l: :l:
صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

س / دعاوى قسمة المال الشائع (تمييز)

ج /
1) الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح باستثناء المنازعات التي تدخل في اختصاص لجنة إزالة الشيوع وهي الأراضي الزراعية خارج حدود التنظيم).


2) المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه.
صورة العضو الرمزية
Micro kareem
مشاركات: 390
اشترك في: الاثنين 2015.1.19 8:01 pm
مكان: لا يوجــد مكـــان محــدد ، لكـــني اتنقـــل حســـب توجيهات القيـــادة
اتصال:

معلومات قانونية

مشاركة بواسطة Micro kareem »



1. التعبير عن اﻻرادة يكون باللفظ وبالكتابة وباﻻشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف ﻻ تدع ظروف الحال شكا في دﻻلته علي حقيقة المقصود


2. إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب أبطال العقد أن كان المتعاقد اﻻخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه


3. إذا اتفق الطرفان علي جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن العقد ﻻ يتم عند عدم اﻻتفاق عليها اعتبر العقد قد تم


4. س / ما هي الدعوي الجنائية ؟ هي حق المجتمع في اﻻلتجاء الي القضاء عن طريق النيابة العامة للتحقق من ارتكاب جريمة وتقديم مقترفها للمحاكمة وتنفيذ العقوبة عليه


5. متي رفعت الدعوي الجنائية الي القضاء فإنها تخرج تماما من حوزة النيابة العامة ومن ثم ﻻ يجوز لها أن تتنازل عن الدعوي الجنائية بعد رفعها الي القضاء أو أن تعمل علي وقفها أو تعطيل سيرها أﻻ في اﻻحوال المنصوص عليها في القانون


6. يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم اﻻستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين اﻻول علي اﻻقل .


7. تكون تأديب أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب ويشكل هذا المجلس من رئيس محكمة النقض وأقدم ثﻻثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثﻻثة من مستشاري محكمة النقض


8. ذا تم العقد بطريق اﻻذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطﻻ كل أتفاق علي خﻻف ذلك


9. متي تضمن عقد من عقود اﻻذعان بندا غامضا وظل الشك قائما حول ما أراده العاقدان من عبارة هذا البند هنا يجب على القاضي تفسير هذا الشك في مصلحة الطرف المذعن



11. اﻻتفاق الذي يعد بموجبه كﻻ المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل ﻻ ينعقد أﻻ إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامة والمدة التي يجب ابرامة فيها
صورة العضو الرمزية
جعفر الصادق
مشاركات: 126
اشترك في: الاثنين 2014.12.22 11:52 pm
مكان: Khartum

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة جعفر الصادق »

صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

صورة العضو الرمزية
السنبلاية
مشاركات: 16000
اشترك في: الأحد 2010.3.28 1:46 pm
مكان: ود مدنى

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة السنبلاية »

نتمنى ان يستفيد الجميع من هذهـ المعلومات ..
صالحو2
مشاركات: 3
اشترك في: الجمعة 2016.2.12 1:01 am
مكان: السودان

رد: معلومــات قانونــيه ..!!!

مشاركة بواسطة صالحو2 »

لكم كل الشكر
معلومات في محلها
تستحق كل اشادة
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى السودان العام“