ختان الاناث بين رأي الدين والطب!!!!!!!!!!!!
مرسل: الأربعاء 2011.5.25 12:08 pm
ختان الإناث بين رأي الفقة والطب!!!!!
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بين الحين والآخر تثار قضية ختان الإناث بين المؤيد والمعارض وتأخذ حيزاً واسعاً من النقاش والجدل الفقهي والعلمي، فقداختلف الفقهاء في مسألة ختان الإناث بين كونها واجبًا أم سنة.
ولم يكن الختان بالصورةالمنتشرة الان والذي يسمى بالختان الفرعوني أ وختان أوالسنةالذي اختلف فيه الفقهاء ايضاً بين الوجوب والندب ، كما اختلف فيه الأطباء ايضاً فمنهم من يرى أنه ليس من الصواب أن يسن قانون بمنعه أو وجوبه ،ويترك الأمر للاختياروالتقدير الشخصي. على أنه إذا تم الاختيار بين فعله وتركه يجب أن يقوم به الأطباء من ذوي الاختصاص ،لاأن يترك للغابلات وعوام الناس ممن يدعون معرفته خاصة ختان الاناث ، لما في ذلك من ضرربالغ، يجرم قانوناً من يقوم به بلا معرفة كما أن الختان الذي عرفته كتب الفقه هو "قطع الجلدة" وليس إصابة الضرر للعضو الأنثوي للفتاة،كماهو الآن ،مؤكدين أنه بتدقيق النظر في هذا الخلاف نجد أنه لا أصل له من الناحية الشرعية؛ لأن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة ختان الإناث وعلى رأسها حديث "أم عطية" كلها ضعيفة، أما (حديث) أذا التقى الختانان وجب الغسل"، فهو حديث صحيح، وقد وجه العلماء بأن كلمة "الختانان" لا تدل على وجوب ختان الإناث، وإنما جاءت من باب التغليب، وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في مسألة ختان الإناث لا تقوم بها حجة. (إذ لايوجد حديث صحيح واحد يحث على سنه ختان الاناس سواء كان اسلامى او غيره)غير حديث أم عطية آنف الذكر
ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى ص304 " : إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلُّص من الإفرازات كالتي عند الرجل.
كماأختلف ايضاً فيه الأطباء وقامت فيه معركة جدلية في مصر منذ سنوات، بين مؤيد، و معارض، حيث يرى بعضهم إنَّ ترك " البظر " يُشعل الغريزة الجنسية،المفرطةالتي قد تدفع بها إلى ما لا ينبغي، بينما يرأىغيرهم أن الختان يُضْعفها جنسيًّا فيحتاج الرَّجل إلى الاستعانة بالمحرمات ليستكمل متعته معها
كما يروا أن الختانالاسلم هوالذي اعتاده العرب وأقرَّه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو ماأفتى به الدكتور القرضاوي كما اسلفنا
وهوأوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل في هذه الناحية، حيث قال: ان الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ درجتها الصحة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة، قال لها: " أشمي ولا تنهكي . فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج " " والإشمام " هو التقليل، ولا تنهكي أي لا تستأصلي، فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجها، وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق .
لفتاوى بعض الفقهاء في هذاالصدد
كمايقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا
الخِتان مطلوب في الإسلام، بدليل حديث مسلم " خمسٌ من الفطرة : الختان والاستحْداد وتقليم الأظافر ونتْف الإبِط وقصِّ الشَّارب " والفطرة هي: الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والاستحْداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة الطلب، هل هي الوجوب أم الندب؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة
الأول: أن الختان سنَّة في حق الرجال والنساء وذهب إليه مالك في رواية عنه، وأبو حنيفة، ورُوِيَ عنه قوله: واجب وليس بفرض، كما روى عن مالك أنه فرض، وقال به بعض أصحاب الشافعي .
الثاني: أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو مذهب الشافعي وكثيراً من العلماء، كما أنه مُقتضى قول سُحْنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد .
الثالث : أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد، وقيل هو بالنسبة للنساء مَكْرُمة كما عبَّر عنه في نيل الأوطار للشوكاني، والمغني لابن قدامة، والزُّرقاني وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم على وجوب الختان للنساء
يقول الدكتور "حامد أبو طالب" ليس على من لم تختتن من النساء بأس، وليس هناك دليل شرعي يوجب ختان الإناث، ولكن لا حرج من قطع جزء من الجلدة "البظر" إذا كان يغطي جزءا من العضو الأنثوي أو كانت هناك ضرورة طبية تستدعي ذلك بشرط عدم الإضرار بالعضو التناسلي للفتاة
اماشيخ الأزهر فقدأنكر شرعية الختان وقال إنه لم يرد فيه نص صحيح بل إن ما ورد فيه من أحاديث لا أصل لها في الشرع
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بين الحين والآخر تثار قضية ختان الإناث بين المؤيد والمعارض وتأخذ حيزاً واسعاً من النقاش والجدل الفقهي والعلمي، فقداختلف الفقهاء في مسألة ختان الإناث بين كونها واجبًا أم سنة.
ولم يكن الختان بالصورةالمنتشرة الان والذي يسمى بالختان الفرعوني أ وختان أوالسنةالذي اختلف فيه الفقهاء ايضاً بين الوجوب والندب ، كما اختلف فيه الأطباء ايضاً فمنهم من يرى أنه ليس من الصواب أن يسن قانون بمنعه أو وجوبه ،ويترك الأمر للاختياروالتقدير الشخصي. على أنه إذا تم الاختيار بين فعله وتركه يجب أن يقوم به الأطباء من ذوي الاختصاص ،لاأن يترك للغابلات وعوام الناس ممن يدعون معرفته خاصة ختان الاناث ، لما في ذلك من ضرربالغ، يجرم قانوناً من يقوم به بلا معرفة كما أن الختان الذي عرفته كتب الفقه هو "قطع الجلدة" وليس إصابة الضرر للعضو الأنثوي للفتاة،كماهو الآن ،مؤكدين أنه بتدقيق النظر في هذا الخلاف نجد أنه لا أصل له من الناحية الشرعية؛ لأن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة ختان الإناث وعلى رأسها حديث "أم عطية" كلها ضعيفة، أما (حديث) أذا التقى الختانان وجب الغسل"، فهو حديث صحيح، وقد وجه العلماء بأن كلمة "الختانان" لا تدل على وجوب ختان الإناث، وإنما جاءت من باب التغليب، وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في مسألة ختان الإناث لا تقوم بها حجة. (إذ لايوجد حديث صحيح واحد يحث على سنه ختان الاناس سواء كان اسلامى او غيره)غير حديث أم عطية آنف الذكر
ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى ص304 " : إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلُّص من الإفرازات كالتي عند الرجل.
كماأختلف ايضاً فيه الأطباء وقامت فيه معركة جدلية في مصر منذ سنوات، بين مؤيد، و معارض، حيث يرى بعضهم إنَّ ترك " البظر " يُشعل الغريزة الجنسية،المفرطةالتي قد تدفع بها إلى ما لا ينبغي، بينما يرأىغيرهم أن الختان يُضْعفها جنسيًّا فيحتاج الرَّجل إلى الاستعانة بالمحرمات ليستكمل متعته معها
كما يروا أن الختانالاسلم هوالذي اعتاده العرب وأقرَّه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو ماأفتى به الدكتور القرضاوي كما اسلفنا
وهوأوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل في هذه الناحية، حيث قال: ان الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ درجتها الصحة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة، قال لها: " أشمي ولا تنهكي . فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج " " والإشمام " هو التقليل، ولا تنهكي أي لا تستأصلي، فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجها، وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق .
لفتاوى بعض الفقهاء في هذاالصدد
كمايقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا
الخِتان مطلوب في الإسلام، بدليل حديث مسلم " خمسٌ من الفطرة : الختان والاستحْداد وتقليم الأظافر ونتْف الإبِط وقصِّ الشَّارب " والفطرة هي: الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والاستحْداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة الطلب، هل هي الوجوب أم الندب؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة
الأول: أن الختان سنَّة في حق الرجال والنساء وذهب إليه مالك في رواية عنه، وأبو حنيفة، ورُوِيَ عنه قوله: واجب وليس بفرض، كما روى عن مالك أنه فرض، وقال به بعض أصحاب الشافعي .
الثاني: أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو مذهب الشافعي وكثيراً من العلماء، كما أنه مُقتضى قول سُحْنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد .
الثالث : أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد، وقيل هو بالنسبة للنساء مَكْرُمة كما عبَّر عنه في نيل الأوطار للشوكاني، والمغني لابن قدامة، والزُّرقاني وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم على وجوب الختان للنساء
يقول الدكتور "حامد أبو طالب" ليس على من لم تختتن من النساء بأس، وليس هناك دليل شرعي يوجب ختان الإناث، ولكن لا حرج من قطع جزء من الجلدة "البظر" إذا كان يغطي جزءا من العضو الأنثوي أو كانت هناك ضرورة طبية تستدعي ذلك بشرط عدم الإضرار بالعضو التناسلي للفتاة
اماشيخ الأزهر فقدأنكر شرعية الختان وقال إنه لم يرد فيه نص صحيح بل إن ما ورد فيه من أحاديث لا أصل لها في الشرع