لا تحلف بغير اللة
مرسل: الجمعة 2008.11.7 1:08 pm
لقد درج البعض من الناس فى الآونة الأخيرة الى الحليفة والنذر بغير الله مثل على الحرام على الطلاق والخ ... وددت أن انقل لكم رأى الدين فى تلك الأمــور حتى لا يقع كثير من الناس فى الحرام وأسأل الله ان ينفعنا .....
كتاب الأيمان والنذور
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
كتاب الأيمان والنذور.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
الأيمان جمع اليمين، والنذور جمع النذر، وهو تأكيد للكلام بالمعظم ولا يجوز إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى.
واليمين كما تقدم الحلف المعظم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وقد كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، وقد تركهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم نهاهم بعد ذلك، قال: أدركني في ركب وأنا أحلف بأبي فقال: لا تحلفوا بآبائكم ونهاه عليه الصلاة والسلام، قال فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا - يعني: ولا آثرا له عن غيري، ثم بعد ذلك نهاهم والأخبار في هذا كثيرة.
فتبين أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه شرك، وأن الحلف بغير الله إذا كان مجرد ما جرى على اللسان فهو محرم وشرك أصغر، وإن كان حلف بغيره يعتقد تعظيمه فهو كفر، قال: ألا إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي موضع آخر: أو ليسكت لا يجوز الحلف إلا بالله، أو ليصمت.
قوله: لا تحلفوا بآبائكم ذكر الآباء؛ لأن الحديث خرج عليه، وإلا فلا يجوز الحلف بالآباء، فلا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فلا يجوز الحلف، بل في لفظ آخر من حديث ابن عمر، والألفاظ تكون عند أحمد بإسناد جيد من حلف بشيء دون الله فقد أشرك كل شيء يحلف به دون الله مهما كان، ولو كان نبينا أو ملكا، كل شيء يحلف به دونه سبحانه وتعالى فهو شرك لا يجوز، يشمل كل شيء، لكن ربما قال عليه الصلاة والسلام، وأورده لسبب خاص، ولهذا نهاهم عن الحلف بآبائهم، قال: أو ليصمت نعم.
كتاب الأيمان والنذور
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
كتاب الأيمان والنذور.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
الأيمان جمع اليمين، والنذور جمع النذر، وهو تأكيد للكلام بالمعظم ولا يجوز إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى.
واليمين كما تقدم الحلف المعظم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وقد كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، وقد تركهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم نهاهم بعد ذلك، قال: أدركني في ركب وأنا أحلف بأبي فقال: لا تحلفوا بآبائكم ونهاه عليه الصلاة والسلام، قال فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا - يعني: ولا آثرا له عن غيري، ثم بعد ذلك نهاهم والأخبار في هذا كثيرة.
فتبين أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأنه شرك، وأن الحلف بغير الله إذا كان مجرد ما جرى على اللسان فهو محرم وشرك أصغر، وإن كان حلف بغيره يعتقد تعظيمه فهو كفر، قال: ألا إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي موضع آخر: أو ليسكت لا يجوز الحلف إلا بالله، أو ليصمت.
قوله: لا تحلفوا بآبائكم ذكر الآباء؛ لأن الحديث خرج عليه، وإلا فلا يجوز الحلف بالآباء، فلا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فلا يجوز الحلف، بل في لفظ آخر من حديث ابن عمر، والألفاظ تكون عند أحمد بإسناد جيد من حلف بشيء دون الله فقد أشرك كل شيء يحلف به دون الله مهما كان، ولو كان نبينا أو ملكا، كل شيء يحلف به دونه سبحانه وتعالى فهو شرك لا يجوز، يشمل كل شيء، لكن ربما قال عليه الصلاة والسلام، وأورده لسبب خاص، ولهذا نهاهم عن الحلف بآبائهم، قال: أو ليصمت نعم.