قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

يهتم هذا القسم بكل المعلومات عن وطننا الحبيب .

المشرف: بانه

أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

(10/2/1986م)

اسم القانون
1- يسمى هذا القانون "قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986".

تفسير
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:[1]

"أراضي البناء" يقصد بها الأراضي التي تم تحديد غرض استخدامها أو تحديد درجتها وتخصيصها بموجب قانون التخطيط العمراني لسنة 1986.

"أرض حكومية" يقصد بها كل أرض مسجلة باسم حكومة السودان أو أي أرض أخرى غير مسجلة باسم أي شخص في الولايات.

"أفضلية التخصيص" يقصد بها التصرف في أي أراضي بالمنح أو التخصيص بطريق غير المزاد العلني.

"سلطات الأراضي" يقصد به الموظف الذي فوضت له سلطة التصرف في الأراضي.

"المدير العام" يقصد به مدير عام مصلحة الأراضي.
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

"الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

تطبيق
3- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأراضي الحكومية والتصرف فيها بالبيع والإيجار والتخصيص والوقف والرهن والهبة، ووفقاً لرخص التنقيب عن المعادن والبترول وقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990.

اختصاص الوزير
4- (1) يختص الوزير بوضع الخطط والبرامج لتطوير أجهزة الأراضي وتدريب العاملين وإجراء البحوث والدراسات والتنسيق بين الولايات في المسائل المشتركة والضوابط العامة في إطار الحكم الاتحادي.

(2) يجوز للوزير لتحقيق أحكام البند (1) أن ينشئ الأجهزة اللازمة لذلك في إطار الحكم الاتحادي.

الحقوق العينية وحقوق الانتفاع
5- تعتبر جميع الحقوق العينية وحقوق الانتفاع الناشئة بموجب قواعد الأراضي لسنة 1923م أو أي من مشاريع التصرف في الأراضي المذكورة في المادة 28(2) صحيحة ونافذة كما لو كانت قد نشأت بموجب أحكام هذا القانون.

الإجراءات السابقة للتصرف
6- لا يجوز إجراء أي تصرف في أي أرض حكومية إلا بعد أن تكون قد أخضعت للإجراءات الآتية:

( أ ) أن تكون قد سجلت في اسم الحكومة بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو اعتبرت مسجلة بموجب قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 الملغي أو تكون قد تم نزع ملكيتها للصالح العام،

(ب) أن تكون خالية من أي موانع سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة في حالة الأراضي التي لم يتم تسجيلها بعد أو من أي حيازات منشئة لأي حق عيني أو حق منفعة،

(ج) أن يكون قد تم التصديق على تخطيطها من سلطات التخطيط العمراني،

( د) أن يكون قد تم مسحها وتحديدها،

(هـ) أن يكون قد تم دفع المقدم المدفوع الذي تحدده اللوائح والأجرة السنوية عن السنة الأولى من سنوات الإيجار وأي رسوم أخرى تحددها الجهات المختصة
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

وجوب التأكد من التسجيل الصحيح
7- يجب على المدير العام أن يتأكد قبل التصرف في أي أرض حكومية أن الأرض موضوع التصرف مسجلة في اسم الحكومة تسجيلاً صحيحاً.

المدة الابتدائية
8- (1) يصدر عقد إيجار الأرض أو المنفعة لقطعة الأرض المعنية للمدة الابتدائية التي تحددها اللوائح لتعمير الأرض.

(2) إذا نفذ المستأجر تعمير قطعة الأرض خلال المدة المذكورة في البند (1) وقدم شهادة من السلطات المختصة تفيد إكمال تعميرها فتبدأ مدة الإيجار في السريان من تاريخ تقديم تلك الشهادة.

العجز عن التعمير خلال المدة الابتدائية
9- إذا عجز مستأجر الأرض أو المنفعة عن تعمير قطعة الأرض المؤجرة له خلال المدة الابتدائية أو أي امتداد لها دون إبداء أسباب معقولة فيجوز للسلطات المختصة إلغاء عقد الإيجار واسترداد قطعة الأرض منه وإعادة التصرف فيها.

الالتزام بشروط الإيجار
10-يجب على المستأجر أو المنتفع أن يلتزم بشروط عقد الإيجار أو المنفعة وألا يستثمر الأرض المؤجرة دون الحصول على إذن من سلطات الأراضي وسلطات التخطيط العمراني، إلى للغرض المخصصة له والمبين في عقد الإيجار أو أمر التخصيص النهائي أو المؤقت.
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

عقد الإيجار أو الانتفاع
11-يتم التصرف في الأرض الحكومية بإبرام عقد إيجار أو عقد انتفاع بين الحكومة ويمثلها المدير العام أو من يفوضه كطرف أول وبين المستأجر كطرف ثان وذلك من ثلاث صور يحتفظ كل من طرفي العقد بصورة وترسل الصورة الثالثة لمكتب تسجيلات الأراضي المختص حسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.

تقييم الأراضي
12- (1) تقيم الأرض بوساطة لجنة فنية يشكلها المدير العام أو سلطات الأراضي من وقت لآخر تمثل فيها جهات الاختصاص ويكون التقييم أساساً بالمقارنة مع سعر الأراضي المماثلة لها فيدفع المتصرف للحكومة ربع الفرق بين التقييم وآخر تقييم لآخر تصرف تم فيها وتشمل كلمة تصرف أي قرار أو حكم تصدره محكمة مختصة.

(2) لأغراض البند (1) يتم تحديد فرق التحسين ( إن وجد ) وفقاً لقانون التخطيط العمراني لسنة 1986.

البيع على نظام الملك الحر
13-لا يجوز التصرف في الأرض الحكومية بالبيع على نظام الملك الحر إلا في الحالات الآتية:

( أ ) التعويض عن أرض مسجلة بالملك الحر ثم نزعها بوساطة الحكومة للصالح العام أو تكون قد تأثرت بإعادة التخطيط،

(ب) استبدال أرض مسجلة بالملك الحر باسم أو أسماء مواطنين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بأرض حكومية على أن تقيم في هذه الحالة كل أرض من الاثنين موضوع الاستبدال بوساطة لجنة فنية،

(ج) تجميع ملكيات مبعثرة في موقع واحد على أن يوافق الأطراف المعنيون على هذا الإجراء وعلى ألا تجاوز مساحات أي من الأراضي المستبدلة أكثر من 2% من مساحة الملكيات المبعثرة المراد تجميعها.
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

أراضي البناء
14- (1) الأصل في التصرف في الأراضي الحكومية للبناء هو طرحها في منافسة في المزاد العلني على أنه يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف فيها بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية:[2]

( أ ) مشروعات الخطة الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية،

(ب) المشاريع المميزة بموجب قانون "تشجيع الاستثمار لسنة 1990"،

(ج) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به،

( د) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و ( ج) تكون قد أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية المدير العام،

(هـ) الحكومات الأجنبية التي يكون لها تمثيل دبلوماسي مع السودان بناء على مبدأ المعاملة بالمثل وذلك دون أخذ موافقة مجلس الوزراء.

(2) يجوز للوزير تشكيل لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشروعات الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح سلطات واختصاصات تلك اللجان والضوابط التي تتبعها.

تصرف المدير العام بأفضلية التخصيص
15-مع عدم الإخلال بنص المادة 6 يجوز للمدير العام التصرف بأفضلية التخصيص في الأرض المخططة والمحددة أغراضها في الحالات الآتية:

( أ ) الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية والولائية والمؤسسات التابعة لها،

(ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناء على توصية الجهات المختصة،

(ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة،

( د) الأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة،

(هـ) تعويضات إعادة التخطيط حسب الأسس المنصوص عليها في "قانون إعادة تخطيط المدن والقرى لسنة 1950" وقانون التخطيط العمراني لسنة 1986.

الأراضي المخصصة لأغراض السكنى
16- (1) مع عدم الإخلال بنص المادة 6 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكنى على الوجه الآتي:

( أ ) تحديد نسب من الموقع المخطط للخطط الإسكانية،

(ب) تحديد نسب لمشروعات السودانيين العاملين بالخارج،

(ج) تحديد نسب للتصرف فيها من طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة،

(د ) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني.

(2) يحدد الوزير بموجب أمر النسب المذكورة في الفقرات (أ)، (ب) و (ج) من البند (1).
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

إيجار الأراضي بعد انتهاء مدة إيجارها القصوى
17- لا يجوز إيجار أي أرض للبناء تكون مدة إيجارها القصوى قد انتهت إلا بعد التأكد من أن المربع الذي تقع فيه لا يحتاج إلي إعادة تخطيط أو لا يتأثر بالخريطة الموجهة للمربع – إن وجدت – أو أنه ليس في النية إعادة التخطيط أثناء سريان مدة الإيجار الجديد و أي امتداد لها، وفي هذه الحالة يجب أن يدفع المستأجر مقدماً مدفوعاً جديداً.

لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية
18- (1) تنشأ في كل ولاية لجنة للمشاريع الزراعية تسمى ( لجنة التصرف في الأراضي الحكومية الزراعية ) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز السبعة أعضاء ويقوم بتشكيلها وتحديد صلاحياتها الوزير بموافقة وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية على أن يتم اختيار الأعضاء من بين مديري المصالح ذات الاختصاص.

(2) تستأنف قرارات اللجنة لدى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

الأراضي الزراعية
19- تقسم الأراضي الزراعية حسب طرق ريها إلى الأنواع الآتية:

( أ ) أراضي تروى بالطلمبات بناء على ترخيص من لجنة مراقبة سحب مياه النيل،

(ب) الأراضي التي لا تحتاج إلى ترخيص من لجنة مراقبة سحب مياه النيل كتلك التي تروى بمياه من مشاريع قائمة وأراضي الحياض،

(ج) أراضي تروى بالآبار السطحية ( المترات ) والجوفية،

( د) الأراضي المطرية.

التصرف في الأراضي الزراعية
20- لا يجوز التصرف في الأراضي الزراعية إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 ما عدا الفقرة (ج) منها.

عقد إيجار الأراضي الزراعية
21- (1) يصدر عقد إيجار الأرض الزراعية لمدة ابتدائية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات حسب النظم والإجراءات التي تحددها اللوائح.

(2) إذا نفذ المشروع أثناء المدة المشار إليها في البند (1) أو قبل انتهائها فيجب على المستأجر أن يستصدر شهادة من السلطات الزراعية ويقدمها لسلطات الأراضي ولتسجيلات الأراضي.

زراعة الأشجار
22- لا يجوز للمستأجر أن يزرع أشجاراً يزيد عمرها الاستثماري على مدة إيجار الأرض قبل الحصول على موافقة سلطات الأراضي بناء على توصية السلطات الزراعية.

تغيير درجة الأرض الزراعية
23- (1) في حالة تغيير درجة أي أرض زراعية إلى أرض السكن يقدر فرق التحسين وفقاً لأحكام "قانون التخطيط العمراني لسنة 1986".

(2) إذا كانت الأرض المعينة أرضاًً حكومية مؤجرة فيجوز إرجاء تغيير درجتها حتى انتهاء مدة الإيجار إلا إذا كان التغيير في إطار مشروع عام ينهي بسببه عقد الإيجار وفقاً لإنذار قانوني على أن يعوض المستأجر وفقاًُ لقانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930.

عدم جواز تملك الأجانب للأراضي[3]
24- (1) لا يجوز لأي شخص أجنبي، ما لم يحصل على موافقة مجلس الوزراء، أن:

( أ ) يتملك أي أرض في السودان بأي من طرق التملك، إلا في حالة انتقال الملكية لأفراد أسرة المتوفى عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية،

(ب) ينقل ملكية أرض بأي من طرق نقل الملكية، إلا للحكومة أو لأي جهة حكومية وذلك بعد تقدير قيمتها،

(2) لا يجوز لأية سفارة أن تتملك أي أرض في السودان بأي من طرق التملك، ما لم تكن تلك الأرض أرضاً حكومية، ويتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على ذلك.

تفويض السلطات
25- يجوز للوزير أن يفوض سلطاته كلها، أو بعضها لوالي الولاية المعني كما يجوز للمدير العام أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها لسلطات الأراضي وذلك وفقاً لأي شروط يراها كل منهما.

بطلان التصرفات
26- مع عدم الإخلال بأي إجراءات قانونية أو إدارية واردة في أي قانون آخر يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف في الأراضي الحكومية يتم القيام به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

التصرف المخالف لأحكام هذا القانون في الأراضي الحكومية
27- يجوز للمدير العام متى ثبت لديه وجود تصرف مخالف لأحكام هذا القانون بشأن أي أرض حكومية أن يأمر:

( أ ) بإجراء أي تحقيق بشأن ذلك التصرف ويكون له حق الإطلاع على أي وثائق أو مستندات تتعلق بالأرض المعنية،

(ب) يحجز تلك القطعة ويمنع إجراء أي من أشكال التصرف فيها.
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

اللوائح
28- (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(2) تكون المشروعات الآتية مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون:

( أ ) مشروع التصرف في أراضي المدن لسنة 1947،

(ب) مشروع التصرف في أراضي القرى لسنة 1948،

(ج) مشروع الأراضي للأغراض الدينية لسنة 1950،

(د) مشروع الأراضي لمواقع المدارس غير الحكومية لسنة 1950،

(هـ) مشروع الأراضي لمواقع الأندية لسنة 1950،

( و) مشروع الأراضي لمواقع بيع وتخزين البترول لسنة1950،

(ز ) مشروع التصرف في الأراضي المطرية لسنة 1953،

(ح) مشروع التصرف لمشاريع الطلمبات التي تحتاج إلى رخصة لسنة 1953،

(ط) مشروع التصرف لمشاريع الطلمبات التي لا تحتاج إلى رخصة لسنة 1953،

(ي) مشروع الأراضي لمواقع السينمات لسنة 1960،

(ك) مشروع الأراضي للمستشفيات الخاصة لسنة 1968.

المخالفات والعقوبات
29 – (1) كل من يحوز أرضاَ حكومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معاً.

(2) يجب على المحكمة عند فتح الدعوى الجنائية أن تأمر بإيقاف تشييد أي منشآت على القطعة موضوع الدعوى.

(3) يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص بموجب أحكام هذه المادة أن تأمر ببطلان الحيازة وتصادر لصالح الدولة أي مبان أو مواد تكون في وقت ارتكاب المخالفة داخل الأرض التي ارتكبت المخالفة بشأنها كما يجب على المحكمة أن تأمر الجاني بدفع جميع تكاليف إعادة الأرض للحالة التي كانت عليها قبل ارتكاب المخالفة.

(4) كل من يتسبب في إتلاف أي أرض حكومية سواء بحفرها أو أخذ التراب أو أي مواد أخرى منها أو يردم أنقاض الأوساخ عليها يكون مرتكباً مخالفة ويجوز أن يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً ويجب على المحكمة أن تأمر الجاني بإعادة الأرض للحالة التي كانت عليها أو دفعه تكاليف إعادة تلك الأرض للحالة التي كانت عليها قبل ارتكاب المخالفة.
صورة العضو الرمزية
ود الخير
مشاركات: 11370
اشترك في: الخميس 2009.4.30 11:51 pm
مكان: جده

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة ود الخير »

الله يعطيك العافيه باش مهندس قانون
اتمنى يا صديقى لو امكن بوست خاص لشرح قانون الاحوال المدنيه والجنائيه تانى فى شنو ؟
عشان نفهم اكتر
وويكون بيستقبل استفسارات الاعضاء (ليس مجانا فى دعوات صالحه )
ويسلموا كتير
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

هندسسسسسه كتب:الله يعطيك العافيه باش مهندس قانون
اتمنى يا صديقى لو امكن بوست خاص لشرح قانون الاحوال المدنيه والجنائيه تانى فى شنو ؟
عشان نفهم اكتر
وويكون بيستقبل استفسارات الاعضاء (ليس مجانا فى دعوات صالحه )
ويسلموا كتير


باش مهندس مرة واحدة

من العين دي قبل العين التانية

تاني في قانون الاثبات (قانون ظريف جدا لو برمته حبة بتقع في الجنائي ولو زحيت حته كده بتقع في الاجراءات الجنائية وان كان اقرب للجراءات الجنائية وما كده وبس ووممكن تقع في المعاملات المدنية والاحوال والاجراءات المدنية ) شفت كيف طريف وظريف ووولد ناس

برمه :
قانون الايجار فيهو تناقضات (كبيرة بينو وبين القانون القديم)تصل حد الظلم وده هو العاوز ليهو شغل وشرح
صورة العضو الرمزية
ود الخير
مشاركات: 11370
اشترك في: الخميس 2009.4.30 11:51 pm
مكان: جده

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة ود الخير »

الله يعطيك العافيه
اتمنى الكنترولات يشوفوا ويثبتوا
نحنا متااااااااابعين
صورة العضو الرمزية
بعد الزمن
مشاركات: 16470
اشترك في: الثلاثاء 2010.3.9 4:30 am
مكان: الضواحي

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة بعد الزمن »

ويعطيك بالمثل

وسعيدا جدا بتواجدك
صورة العضو الرمزية
Tawfik omdur
مشاركات: 881
اشترك في: الخميس 2009.8.13 2:25 am
مكان: السعودية

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة Tawfik omdur »

برمه :
قانون الايجار فيهو تناقضات (كبيرة بينو وبين القانون القديم)تصل حد الظلم وده هو العاوز ليهو شغل وشرح


تسلم يا بعد الزمن ويا ريت تشرح لينا باسهاب حتى نفهم بلاوي احكام السلطة عندما تكون جائرة

وشكرا كثيرا على الشرح السابق فهو بالجد مفيد وعلى المواطن ان يعرف تلك القوانيين ليتقى

شر هولاء الفاسدين

تحياتي وودي وخالص شكري
محمد عثمان داود
مشاركات: 5
اشترك في: الثلاثاء 2011.7.19 9:28 pm
مكان: السودان -الخرطوم

رد: قانون التصرف في الأراضي لسنة 1986

مشاركة بواسطة محمد عثمان داود »

لقد الغي هذا القانون بصدور قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 وللاطلاع علي القانون بالكامل الرابطttp://sjsudan.org/displaylawdetails.php?lawid=624ز
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى السودان العام“